Law of Public Retirement No. 7 of 2005[1]
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Amended Basic Law,
Having reviewed the Law of Insurance and Salaries No. 8 of 1964 and its Amendments in force in the Governorates of Gaza,
Having reviewed the Law of Civil Retirement No. 34 of 1959 in force in the Governorates of the West Bank,
Having reviewed the Law of Insurance and Pensions of the Palestinian Security Forces No.16 of 2004,
Having reviewed the Law of Civil Service No. 4 of 1998 and its Amendments,
Having reviewed the draft law submitted by the Council of Ministers, and
Based upon the approval of the Legislative Council during its session of 7 April 2005,
I hereby promulgate the following law:
Part I. Definitions and the Scope of the Law
Article 1
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
National Authority: The Palestinian National Authority.
President: The President of the National Authority.
Government: The Council of Ministers of the National Authority.
Prime Minister: The Head of the Government.
(…): (…)
Treasury: The Treasury of the National Authority.
Employee: Any person who is appointed by decision of a competent authority to occupy a function included in the regulation of the structures of civil or military functions under the budget of a governmental department, whatever be the nature of such function or its name, or any other employee subject to the Law of Public Retirement pursuant to laws and bylaws.
Governmental Department: Any ministry, department, public institution, authority, commission, or other party whose budget is part of the General Budget of the National Authority or attached thereto.
Pensioner: Any employee who is retired pursuant to the provisions of the law.
Subscriber: Any employee who subscribes to the system of public retirement and to whom the provisions of this law apply.
(…): (…)
Beneficiary: Any person who receives retirement benefits following the enforcement of this law, which includes the pensioner and those entitled to a pension pursuant to the provisions of this law.
Salary: The monthly amount which an employee earns and from which the contributions are deducted, including the basic salary and the fixed increments (which is the increment of the nature of work), periodic increments and the increment of the cost of living.
Subscriber’s Contribution: The sum which is deducted from the salary of an employee on a monthly basis pursuant to the provisions of this law.
Government’s Contribution: The monthly sum which is paid by the Treasury of the National Authority for the benefit of an employee.
Obligatory Contribution: A sum or percentage of the salary which an employee must pay as his contribution for the benefit of the basic salary account. The Government shall deduct and deliver the percentage to the Commission.
Optional Contribution: A sum or percentage of the salary which an employee requests the Government to deduct from his salary in an optional manner. It shall be transferred to his account.
Retirement Returns: Interest and profits due from the investments of any sum belonging to the basic retirement system and the designated sums in the account of an employee.
Retirement Pension: The due monthly sum, the amount of a one-time payment or a combination thereof, paid to public sector employees or any other category included in the provisions of this law.
Retirement of Successors: The amount of the retirement pension which the successors of a deceased employee receive pursuant to the provisions of this law.
Age of Early Retirement: Any age less than the age of compulsory retirement, which allows an employee to retire on pension, receive a retirement pension, and benefit from other retirement contributions, shares, returns and benefits, pursuant to the law.
(…): (…)
(…): (…)
Entitled Persons: Persons who are entitled to benefit from the basic retirement pension and the funds accumulated in the optional account of a retired employee.
Investments: The sums which the Commission instructs investment experts (the investment manager or managers) to invest for the benefit of an employee on his behalf in the domains and places determined pursuant to the provisions of this law and its bylaws.
Years of Retirement Service: The period of service that is admitted for retirement pursuant to the provisions of this law, the due financial amounts of which were paid in full to the Commission.
Commission: ‘The Palestinian Retirement Commission,’ which shall be established pursuant to the provisions of this law.
Accounts: The accounts of previous retirement systems pursuant to the Law No. 34 of 1959 and the Law No. 8 of 1964, in addition to the accounts of the new systems, which are the ‘Defined Benefit System’ and ‘Defined Contribution System’, pursuant to the provisions of this law.
(…): (…)
(…): (…)
Public Directorate of Salaries: The authorised department at the Ministry of Finance which prepares and pays the salaries of public sector employees.
Military Financial Administration: The financial administration which implements the budget of the military sector, including the preparation and payment of the salaries of military officers.
(…): (…)
(…): (…)
Other Systems: Any retirement system other than the system set forth in this law.
(…): (…)
(…): (…)
Record of Consumer Prices: The record of prices assessed and published by the Palestinian Central Bureau of Statistics.
Defined Benefits: The returns which are previously identified and guaranteed to be granted to the employees included in this law by the Commission, pursuant to the provisions of this law.
Defined Benefit System: The retirement system in which a pensioner has the right to receive a retirement pension or remuneration that is determined and assessed on the basis of his salary and years of service, pursuant to the provisions of this law.
Defined Contributions: The defined percentage of the salary which an employee under the provisions of this law pays on a monthly basis as a contribution, which is registered in his account at the Commission.
Defined Contribution System: The retirement system in which an employee under the provisions of this law chooses to contribute a determined amount of his salary, so that the pensioner obtains such amount in full upon retirement, in addition to the contribution of the Government and the retirement returns.
(…): (…)
(…): (…)
Public Sector: The public sector includes the employees of the civil sector and Palestinian security officers, as well as the employees of the Palestine Liberation Organisation who assume responsibilities abroad and whose salaries are paid from the budget of the National Authority, provided that they do not subscribe to other governmental retirement systems.
Article 2
The provisions of this law shall apply to all public sector employees, employees of local bodies and non-governmental and civil society organisations subscribing to the retirement system in accordance with its provisions, which shall provide retirement benefits in the following cases:
Part II.
Chapter I. Establishment of the Commission and its Duties
Article 3
Article 4
The funds of the Commission shall be from the following resources:
Duties of the Commission
Article 5
The Commission shall perform the following duties:
Article 6
The Commission and its departments shall be prohibited from exercising any acts, powers or activities that do not conform to the objectives of the Commission. It shall also be prohibited from any borrowings in order to fund its operational budget.
Article 7
The running budget of the Commission shall be funded by the subscribers’ contributions, provided that such contributions do not exceed two (2%) percent of the subscriptions during each fiscal year. The Commission shall be obliged to obtain the approval of the Legislative Council in advance in such cases of compelling necessity and if the running budget requires that such percentage be exceeded.
Chapter II. Subscribers
Article 8
Article 9
The following categories shall not benefit from the provisions of this law:
Article 10
Any subscriber to this system may subscribe to other non-governmental retirement systems.
Chapter III. Accounts
Article 11
The retirement system shall be comprised of:
Article 12
The Commission shall establish the following accounts:
Chapter IV. Tax Transaction
Article 13
Article 14
The Commission shall collect its funds pursuant to the laws and regulations concerning the collection of public funds.
Part III. The System of Public Sector Employees
Chapter I. Contributions
Article 15
The percentage of the compulsory contribution shall be equal for all beneficiaries.
Article 16
The salary shall be the basis for the assessment of the percentage of the contribution of the subscriber, the Government or any other party which is responsible for the salaries of the employees.
Article 17
Article 18
The compulsory contribution by the Government to the Defined Contribution System shall be three (3%) percent and the compulsory contribution by the subscriber shall be three (3%) percent of the salary. The subscriber shall be entitled to contribute any other additional percentages, provided that no such contributions will incur any additional financial obligations on the part of the Government.
(…)
Chapter IV. The Benefits
Article 25
Table 1
Percentages of Insurance Sums
Age up to age |
Percentage of the insurance sum % |
Age up to age |
Percentage of the insurance sum % |
25 |
267 |
43 |
147 |
26 |
260 |
44 |
140 |
27 |
253 |
45 |
133 |
28 |
247 |
46 |
127 |
29 |
240 |
47 |
120 |
30 |
233 |
48 |
113 |
31 |
227 |
49 |
107 |
32 |
220 |
50 |
100 |
33 |
213 |
51 |
93 |
34 |
207 |
52 |
87 |
35 |
200 |
53 |
80 |
36 |
193 |
54 |
73 |
37 |
187 |
55 |
67 |
38 |
180 |
56 |
60 |
39 |
173 |
57 |
53 |
40 |
167 |
58 |
47 |
41 |
160 |
59 |
40 |
42 |
153 |
60 |
33 |
Note: For the determination of the age, the fractions of a year shall be deemed a full year.
Article 26
The Defined Contribution System:
Chapter V. Eligibility to Benefit from a Retirement Pension
Article 27
Eligibility to benefit from the pension of compulsory retirement shall be determined as follows:
Article 28
In case of resignation, the retirement pension entitlements shall be paid as follows:
Article 29: Eligibility to Benefit from a Disability Retirement Pension
Eligibility to obtain a retirement pension in case of a permanent partial or full physical disability shall be determined by a specialised medical committee appointed by the Commission, provided that the employee:
(…)
Article 31: Eligibility to Benefit from a Successor Retirement Pension
Article 32
The entitled successors shall be the following:
Article 33
Additional conditions to benefit from the successors’ retirement pension:
Article 34
The retirement pension shall be distributed to the successors in accordance with the following table:
Table 2
Due Shares in the Retirement Pension
Case Number |
Entitled Persons |
Widows |
Children |
Parents |
Siblings |
1 |
Entitled widow or widower or spouse and more than one son |
Half |
Half |
– |
– |
2 |
Entitled widow or widows or spouse and one son and parents |
Half |
One-third |
One-sixth for each one of them |
– |
3 |
Entitled widow or widows or spouse and one son |
Half |
One-third |
– |
– |
4 |
Entitled widow or widows or spouse or more than one child and parents |
One-third |
Half |
One-sixth for each one of them |
– |
5 |
Widow or widows or entitled spouse and parents without presence of children |
Half |
– |
One-sixth for each one of them |
– |
6 |
More than one child and parents without presence of an entitled widow or spouse |
– |
Three-quarters |
One-sixth for each one of them |
– |
7 |
One child and parents without presence of an entitled widow or spouse |
– |
Half |
One-third for each one of them |
– |
8 |
Parents without presence of an entitled widow or spouse |
– |
– |
One-third for each one of them |
– |
9 |
A brother or sister without presence of an entitled widow or spouse with no children nor parents |
– |
– |
– |
One-sixth |
10 |
More than one brother or sister without presence an entitled widow or spouse with no children or parents |
– |
– |
– |
One-third in equal proportion |
Article 35
Article 36: Eligibility to Benefit from Early Retirement Pension
(…)
Part VII. General and Transitional Provisions
Chapter I. Special Arrangements for Officials of the Palestine Liberation Organisation
Article 110
Years of occupancy of private sector employees and officers in the Security Forces who served in the bodies belonging to the Palestine Liberation Organisation and its accredited factions, in addition to the years of imprisonment of prisoners released from the occupation prisons, shall be counted as follows:
Article 111
Pensioners who worked in an occupant manner in the Palestine Liberation Organisation and its accredited factions shall have the right to choose the method of the settlement of their entitlements to retirement pension in accordance with any of the following alternatives:
Chapter II. Transitional Arrangements
Article 112
So as not to contradict relevant laws (1959, 1964, and 2004), entitlements to retirement pension of civil employees and officers in the Security Forces shall not be violated by current retirement systems following the enforcement of the provisions of this law.
(…)
Article 114
The service of public sector employees who are older than sixty (60) years of age shall terminate within one hundred-twenty (120) days from the date the enforcement of this law, provided that their retirement pension entitlements are settled.
Article 115
The competent authorities shall transfer the entitled benefits of employees younger than forty-five (45) years of age to their accounts as per the current retirement system, pursuant to the previous laws, within a period not to exceed two (2) years from the date of the enforcement of this law. The conditions and data of transfer shall be as follows:
Chapter III. General Provisions
Article 116
The provisions of this law shall not apply to the President of the National Authority, the Prime Minister and the members of the Council of Ministers, and the Speaker and members of the Legislative Council.
Article 117
The Council of Ministers may retire any employee for considerations of public interest if the employee has completed fifteen (15) years of service admissible for retirement without deduction of his obligatory entitlements. Nothing within this Article shall prohibit the employee from obtaining compensation as per agreement with the employer and within the provisions of the law.
Article 118
The provisions of this law shall be enforced regarding all cases of retirement as of the date of its enforcement.
Article 120
Public sector employees, whose services terminated or are being terminated due to their reaching sixty (60) years of age, but who did not complete an official service that is counted for retirement (fifteen (15) years), shall be paid a basic retirement pension by the Treasury of the National Authority pursuant to a bylaw to be issued by the Council of Ministers, if they do not have any other income. If such income or support is available, only the difference between the amount of the basic retirement pension and the monthly salary shall be paid.
Article 121
With the exception of public sector employees, the Treasury of the National Authority shall pay a basic retirement pension in the amount of one-hundred (100) Dollars on a monthly basis for each person who has reached sixty (60) years of age and does not have any other income or source of support. If such income in an amount of less than one-hundred (100) Dollars is available, only the difference shall be paid.
Article 124
The Council of Ministers shall issue the bylaws and decisions necessary for the enforcement of the provisions of this law.
Article 125
Every provision which contradicts the provisions of this law is hereby repealed.
Article 126
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 26 April, 2005 AD, corresponding to 17 Rabi’ Al-Awwal 1426 AH.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
[1] This collection only contains the parts of the law relevant to security sector governance.
قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة2005 م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة1964 م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة1959 م المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة2004 م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 2005/4/7م،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول: تعاريف ونطاق القانون
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس الحكومة.
الوزير: كل من عمل وزيراً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير.
الخزينة: خزينة السلطة الوطنية.
الموظف: كل من عين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها أو أي مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام.
الدائرة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة أو أي جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.
المتقاعد: الموظف الذي يحال على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
المشترك: الموظف المنتسب لنظام التقاعد العام والذي تسري عليه أحكام القانون.
الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الهيئة لحفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة.
المنتفع: الشخص الذي يحصل على منافع تقاعدية بعد تطبيق القانون ويشمل المتقاعد ومستحقي التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
الراتب: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه الموظف والذي تخصم منه المساهمات ويشمل الراتب الأساسي، والعلاوات الثابتة وهي (علاوة طبيعة العمل) والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
مساهمة المشترك: النسبة المقتطعة شهرياً من راتب الموظف طبقاً للقانون.
مساهمة الحكومة: المبلغ الشهري الذي يدفع من خزينة السلطة الوطنية لمصلحة الموظف.
المساهمة الإلزامية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب الملزم الموظف بتوريده إلى الحافظ مساهمة منه لصالح حساب التقاعد الأساسي وتقوم الحكومة باقتطاع النسبة وتوريدها للهيئة.
المساهمة الاختيارية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب والتي يطلب الموظف من الحكومة خصمها من راتبه وبشكل اختياري وتورد لحسابه لدى الحافظ.
العوائد التقاعدية: الفوائد والأرباح المستحقة من استثمارات جميع المبالغ العائدة لنظام التقاعد الأساسي، والمبالغ المرصودة في حساب الموظف.
الراتب التقاعدي: المبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع لموظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة في أحكام هذا القانون عند الاستحقاق.
تقاعد الورثة: هو مبلغ التقاعد الذي يحصل عليه ورثة الموظف المتوفي وفقاً لأحكام القانون.
سن التقاعد المبكر: السن الأدنى من سن التقاعد الإلزامي والذي يسمح بموجبه هذا القانون للموظف الخروج إلى التقاعد والحصول على راتب تقاعدي والاستفادة من المساهمات والحصص والعوائد التقاعدية والمنافع الأخرى.
مجلس الإدارة: هو المجلس الذي يشكل بموجب أحكام هذا القانون ويتولى مسؤولية إدارة هيئة التقاعد.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد.
المستحقون: الأفراد الذين لهم الحق في الاستفادة من الراتب التقاعدي الأساسي والأموال المجمعة في الحساب الاختياري للموظف المتقاعد.
الاستثمارات: المبالغ التي تطلب الهيئة من خبراء استثماريين (مدير أو مديرو الاستثمار) استثمارها لصالح الموظف نيابة عنه في الأوجه والأماكن المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
سنوات الخدمة التقاعدية: هي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون والتي سددت مستحقاتها المالية بالكامل للهيئة.
الهيئة: هيئة التقاعد الفلسطينية المنشأة بموجب هذا القانون.
الحسابات: الحسابات الخاصة بأنظمة التقاعد السابقة وفقاً لقانون (34) لسنة 1959، وقانون(8) لسنة 1964، إضافة إلى حسابات الأنظمة الجديدة وهي نظام "المنافع المحددة" و "نظام المساهمات المحددة" والمعرفة في هذا القانون.
المدققون: الأشخاص المتخصصون الذين يقومون بأعمال التدقيق المحاسبي والمالي لجميع أعمال الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
لجنة التدقيق: مجموعة من أشخاص متخصصين في المحاسبة تعينهم الهيئة ويقومون بمهمات التدقيق المحاسبي والمالي لأعمال الهيئة.
مديرية الرواتب العامة: الدائرة المختصة في وزارة المالية التي تقوم بإعداد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام.
الإدارة المالية والعسكرية: الإدارة المالية التي تتولى تنفيذ موازنة القطاع العسكري بما فيها إعداد رواتب العسكريين.
دراسة اكتوارية: دارسة مالية إحصائية متخصصة تقدر إيرادات ونفقات الهيئة المستقبلية وفقاً لمساهمات ومنافع الموظفين والمتقاعدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام.
التوازن المالي: الوضع الذي يمكن الهيئة من سداد جميع المستحقات التقاعدية من خلال المبالغ المتوفرة لديها سواء من مساهمات المشتركين و/أو العائدات الاستثمارية لهذه الأموال.
الأنظمة الأخرى: أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في هذا القانون.
لجنة الاستثمارات: اللجنة المشكلة داخل الهيئة والمكلفة بدراسة الأوضاع الاستثمارية وتقديم التوصيات المتعلقة باستثمار أموال الهيئة لمجلس الإدارة.
مدير الاستثمارات: الشخص أو المؤسسة المالية المختصة الذي يعين من قبل الهيئة ليتولى إدارة استثمار أموال الهيئة حسب تعليمات مجلس الإدارة وفقاً لأفضل الممارسات.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي للأسعار والذي يتم احتسابه ونشره من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
المنافع المحددة: العائد المعرف مسبقاً والمضمون والذي يعطي فئات الموظفين المشمولين بهذا القانون الحق في استلامه من قبل هيئة التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
نظام المنافع المحددة: "نظام تقاعد" يمتلك المتقاعدين المشمولون به وفقاً لأحكام القانون الحق في الحصول على راتب تقاعدي أو مكافأة محدد ومحسوب على أساس الراتب وسنوات الخدمة.
المساهمات المحددة: النسبة المحددة من الراتب التي يدفعها الموظفون المشمولون بأحكام القانون شهرياً، مساهمة منهم تقيد لحسابهم بالهيئة.
نظام المساهمات المحددة: "نظام تقاعد" تختار فيه فئات الموظفين المشمولة بأحكام القانون المساهمة بقيمة محددة من راتبهم، بحيث يحصل المتقاعد عند التقاعد على كامل هذه المبالغ إضافة إلى مساهمة الحكومة في هذا النظام والعوائد التقاعدية.
تضارب المصالح: تعارض مصلحة فرد معين مع واجبه و/أو التزاماته اتجاه الهيئة، مما يخلق وضع وحالة يكون فيها قرار المسؤول قابل للتأثير عليه عن طريق المصلحة الشخصية.
فائدة الليبر: سعر لندن للفائدة الداخلية بين البنوك.
القطاع العام: يشمل موظفي القطاع المدني ومنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، بما في ذلك موظفي منظمة التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسؤوليات في الخارج والتي تدفع رواتبهم من موازنة السلطة الوطنية، شريطة أن لا ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي آخر.
مادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه، ويغطي تقديم المنافع التقاعدية لهم في الحالات التالية:
الباب الثاني
الفصل الأول: إنشاء الهيئة ومهامها
مادة (3)
مادة (4)
تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية:
مادة (5)
تقوم الهيئة بالمهام التالية:
مادة (6)
يحظر على الهيئة ودوائرها ممارسة أية أعمال و/أو صلاحيات و/أو نشاطات لا تتوافق مع أهداف الهيئة كما يحظر عليها الاقتراض من أجل تمويل موازنتها التشغيلية.
مادة (7)
تمول الموازنة الجارية للهيئة من مساهمات المشتركين بحيث لا تزيد على (2%) من الاشتراكات في أية سنة مالية، وتلتزم الهيئة بالحصول مسبقا على موافقة المجلس التشريعي، وفي حالات الضرورة القصوى وحال تطلب الأمر تجاوز الجارية لهذه النسبة.
الفصل الثاني: المشتركون
مادة (8)
مادة (9)
لا ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
مادة (10)
يجوز للمشترك في هذا النظام الاشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.
الفصل الثالث: الحسابات
مادة (11)
يتكون نظام التقاعد من:
مادة (12)
تقوم الهيئة بتأسيس الحسابات التالية:
الفصل الرابع: المعاملة الضريبية
مادة (13)
مادة (14)
تحصل الهيئة أموالها وفقاً لقوانين وأنظمة تحصيل الأموال العامة.
الباب الثالث: نظام موظفي القطاع العام
الفصل الأول: المساهمات
مادة (15)
تكون نسبة المساهمة الإجبارية موحدة لجميع المنتفعين.
مادة (16)
يكون الراتب هو الأساس الذي تحسب منه نسبة المساهمة لكل من المشترك أو الحكومة أو أي جهة أخرى تلتزم برواتب الموظفين.
مادة (17)
مادة (18)
تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب. وللمشترك المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على الحكومة.
مادة (19)
الفصل الثاني: حفظ السجلات ومسك الدفاتر
مادة (20)
لأغراض المحاسبة تكون الهيئة مسؤولة عن مطابقة أية اختلافات قد تحصل في السجلات أو التحويلات المالية إلى الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوج لدى كل من:
مادة (21)
تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات التشغيل بإعلام المشتركين شهرياً وعن طريق كشف الرواتب و/أو قسائم الرواتب بحجم المبالغ التي اقتطعت منهم لصالح أنظمة التقاعد.
مادة (22)
تقوم الهيئة بتزويد المشترك كل ثلاثة أشهر بتقدير حول حساب المساهمات المحددة الخاصة به ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية:
الفصل الثالث: المواعيد الزمنية والغرامات
مادة (23)
تنظم مواعيد تحويل المساهمات والغرامات المترتبة عن تأخير التحويل وفقاً للأسس التالية:
مادة (24)
الفصل الرابع: المنافع
مادة (25)
انظر جدول رقم (1): بيان نسبة مبالغ التأمين (في نهاية القانون)
مادة (26)
الفصل الخامس: أهلية الانتفاع بالتقاعد
مادة (27)
تحدد أهلية الانتفاع بالتقاعد الإلزامي على النحو التالي:
مادة (28)
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
مادة (29)
يتم تحديد أهلية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل لجنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظف:
مادة (30)
مادة (31)
مادة (32)
الورثة المستحقون هم:
مادة (33)
مادة (34)
يوزع الراتب التقاعدي على الورثة حسب الجدول التالي:
انظر جدول رقم (2): الأنصبة المستحقة في المعاش (في نهاية القانون)
مادة (35)
مادة (36)
الفصل السادس: إجراءات الحصول على التقاعد
مادة (37)
تحدد إجراءات الحصول على التقاعد بما يلي:
مادة (38)
يحق للمشترك الاعتراض لدى اللجنة المختصة المشكلة من الهيئة وذلك في حالة وقوع خلاف بينه وبين الهيئة، وعند تعذر اللجنة في الوصول إلى حل فللمشترك أن يلجأ إلى القضاء.
الباب الرابع: إدارة هيئة التقاعد
الفصل الأول: مجلس الإدارة
مادة (39)
مادة (40)
يكون رئيس الهيئة سكرتيراً للمجلس ويتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر، ويقوم بالأعمال الإدارية طبقاً للقانون والأنظمة والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس الإدارة.
مادة (41)
وفقاً لأحكام هذا القانون يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسؤولياته:
مادة (42)
مادة (43)
دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون يصدر رئيس السلطة الوطنية مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويحدد المرسوم رئيس المجلس ونائبه، ويراعى في اختيارهما القدرة على العمل وتطويره وتنظيمه.
مادة (44)
تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز تمديدهما لفترة أخرى كحد أقصى وبتنسيب من الجهة التمثيلية ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون .
مادة (45)
إذا شغر منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المواد (39، 41، 43، 44) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية.
مادة (46)
يشترط في من يعين عضواً في مجلس الإدارة ما يلي:
مادة (47)
يحق لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه في النظام، ويتم تحديد حجم المكافآت والمنافع قياساً لما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسات مماثلة من ناحية المسؤوليات والنشاطات وفقاً لنظام يصدر من مجلس الوزراء.
مادة (48)
تبدأ استقالة عضو مجلس الإدارة في تاريخ استلامها خطيا وموقعاً عليها أو في التاريخ المحدد فيها وأيهما أبعد، وعند ذلك يجب على رئيس الهيئة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بعمل العضو المستقيل قد سلمت إلى رئيس المجلس.
مادة (49)
مادة (50)
يعقد مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل، ويقوم رئيس الهيئة بتحضير جدول أعمال المجلس وتسجيل الملاحظات وتحضير محضر الجلسة خلال ثلاثة أيام بعد الاجتماع للتوقيع عليه من قبل الأعضاء.
مادة (51)
يمكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثلاثة أعضاء مع الالتزام بأحكام القانون.
مادة (52)
على الأعضاء حضور جميع الاجتماعات، وفي حالة الغياب يتوجب على العضو إعلام رئيس الهيئة بسبب غيابه مسبقاً وأي عضو يتغيب ثلاثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقبول يفصل من المجلس ويطلب من رئيس السلطة الوطنية تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام القانون.
مادة (53)
يحتفظ بنسخة من جميع القرارات التي تؤخذ في اجتماعات المجلس مع محضر الجلسة، وتضمن قرارات المجلس في التقرير السنوي للهيئة ويتم نشرها وفقاً للقانون.
مادة (54)
يجوز للعضو الممتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك في محضر الجلسة.
الفصل الثاني: رئيس الهيئة
مادة (55)
يتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر رئيساً متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية وذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك. ويعتبر المسئول التنفيذي الأعلى للهيئة.
مادة (56)
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (57)
يقوم رئيس الهيئة بالمهمات التالية:
مادة (58)
يجوز لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التخويل خطياً، ولا يعفي هذا التخويل رئيس الهيئة من المسؤولية.
مادة (59)
يتحمل رئيس الهيئة المسؤولية الجنائية والمدنية الناجمة عن:
مادة (60)
يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة في فترة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما يلي:
مادة (61)
يصدر رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً لكل مشترك يبين فيه حجم مستحقاته الاختيارية المتراكمة بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة.
مادة (62)
يعلم رئيس الهيئة المشتركين في بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه الاستثمار الذي يفضلون استثمار أموالهم فيها، وإعلام الهيئة في حالة الرغبة في تغيير الأولويات.
الفصل الثالث: تضارب المصالح
مادة (63)
يتوجب على عضو مجلس الإدارة أن يفصح عند تعيينه لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً في مصلحته الشخصية مع مسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس.
مادة (64)
في حالة وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور على جميع أعضاء مجلس الإدارة، وموظفيها والمساهمين أو المنتفعين، أن يفصحوا عن هذا التعارض خطياً لدى رئيس الهيئة، وعلى رئيس الهيئة أن يعلم المجلس في أول اجتماع قادم بهذا التضارب، وفي حالة الضرورة يمكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا الغرض.
الفصل الرابع: اللجان المتخصصة
مادة (65)
مادة (66)
لمجلس الإدارة أن ينشىء ويعين لجان أخرى كما يراه مناسباً، ويحيل إليها الوظائف والمهام التي يراها مناسبة، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمجالات عمل ووظائف هذه اللجان أن تتعارض مع مهام لجنتي الاستثمارات والتدقيق.
مادة (67)
على مجلس الإدارة إصدار تعليمات لعمل هذه اللجان، ويمكن له أن يدعو أعضاء منها لحضور اجتماعات المجلس.
مادة (68)
تشرف لجنة التدقيق على التقارير المالية والتدقيق الخارجي ونظام المعلومات والرقابة الداخلية وعليها القيام بجميع المهام الموكلة إليها من مجلس الإدارة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر:
مادة (69)
يمكن للمدقق الداخلي و/أو الخارجي للهيئة، أو أي عضو من المجلس أو أي من أعضاء لجنة التدقيق أن يطلب من رئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماعها، ويمكن لرئيس لجنة التدقيق الطلب من سكرتير المجلس أن يضع على أجندة اجتماع مجلس الإدارة أية مواضيع تخص عمل اللجنة.
مادة (70)
على المدقق الخارجي أن يحضر اجتماعات لجنة التدقيق إذا ما طلب منه أي عضو في لجنة التدقيق ذلك، وعليه أيضاً حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا ما طلب منه رئيس المجلس ذلك.
مادة (71)
تقدم لجنة الاستثمارات إلى مجلس الإدارة توصياتها بشأن السياسة الاستثمارية للهيئة من أجل تزويده بجميع المعلومات والمعايير والإجراءات، وتراجع اللجنة مخاطر الاستثمارات وتعلم المجلس عن نشاطات وفعالية كل من الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات.
مادة (72)
يجب على لجنة الاستثمارات أن تضم شخصاً مهنياً واحداً على الأقل من التخصصات التالية:
الإدارة المالية، المحاسبة والاقتصاد.
مادة (73)
على لجنة الاستثمار أن تنجز جميع الواجبات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر:
مادة (74)
يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من لجنة الاستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة الاستثمارات، ولرئيس اللجنة أن يطلب من سكرتير المجلس وضع أية مواضيع تخص الاستثمارات على جدول أعمال مجلس الإدارة.
مادة (75)
يجب على المدقق الخارجي للهيئة والحافظ ومدير و/ أو مديري الاستثمارات حضور اجتماعات لجنة الاستثمارات إذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسها، وعليهم حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسه أيضاً.
الفصل الخامس: إدارة الاستثمارات
مادة (76)
على مجلس الإدارة أن يطور دليلاً لاستثمارات وموجودات الهيئة وفقاً لنصائح وتوصيات الخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وضمان ما يلي:
مادة (77)
يطلب من مجلس الإدارة إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالاستثمارات المتوافقة مع مهمات ووظائف المجلس لاستثمار الموجودات في استثمارات تجارية مربحة وحصينة على أن تحتوي هذه الإجراءات والمعايير على ما يلي:
مادة (78)
يجب أن يعاد النظر في المعايير والإجراءات مرة كل سنة على الأقل، بحيث يتم تنظيم تقرير عنها في تقرير المجلس السنوي.
الفصل السادس: التقارير
مادة (79)
يتم إعداد التقارير التالية:
مادة (80)
يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على ما يلي:
الفصل السابع: إدارة الشؤون المالية
مادة (81)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
مادة (82)
يجب على الهيئة أن تضمن تحقيقاً أعلى للمعايير المحاسبية المالية في أعمالها عن طريق:
مادة (83)
تقوم الهيئة بالمحافظة على السجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة والإجراءات المطلوبة، وتتأكد من أن:
مادة (84)
على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية تحتوي على ما يلي:
مادة (85)
يجب على البيانات المالية السنوية أن تظهر جميع المعلومات الضرورية لعرض الموقف المالي بشكل صحيح وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في نهاية كل سنة مالية.
مادة (86)
يجب على الهيئة تحضير وإعداد تقارير مالية ربعية تحتوي على نفس المعلومات التي تتضمنها البيانات المالية السنوية ويستثنى من ذلك الميزانية.
الفصل الثامن: المدققون
مادة (87)
يجب على الهيئة تعيين مدقق داخلي متفرع يتصف بالنشاط والأمانة والنزاهة والإخلاص والقدرة على القيام بالعمليات المالية للهيئة، وعليه أن يقوم بتحضير تقرير سنوي يقدم إلى المجلس طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
مادة (88)
على المجلس أن يعين مدققاً خارجياً سنوياً من خلال مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط والتعليمات، ويبقى المدقق الخارجي السابق في موقعه إلى حين تعيين مدقق جديد وتسليمه المهام.
مادة (89)
على المدقق الخارجي أن يقوم ويلتزم بالمعايير التالية:
مادة (90)
يجب على المدقق الخارجي الذي لم يقم بتلبية متطلبات الهيئة واحتياجاتها خلال السنة المالية أن يقدم استقالته الخطية وموقعة منه إلى الهيئة بدون تأخير، وتصبح هذه الاستقالة سارية المفعول عند تسليم الهيئة لها، أو في الوقت المحدد في كتاب الإقالة الموجه من الهيئة له، أيهما أبعد.
مادة (91)
على أعضاء المجلس وإدارة الهيئة تزويد المدقق الخارجي بجميع المعلومات والتوضيحات، وتأمين الوصول إلى السجلات والوثائق والسجلات المحاسبية وحسابات الهيئة، والتي يعتبرها المدقق ضرورية لتحضير أي تقرير يطلب منه وفقاً للقانون.
مادة (92)
على المدقق الخارجي أن يعد تقريراً سنوياً ببيانات مفصلة وأن يوضح من وجهة نظر المدقق ما يلي:
مادة (93)
في حالة توفر قناعة لدى المدقق الخارجي أو شك بوجود أي خطأ أو إهمال في البيانات المالية التي وافق عليها المدقق الداخلي أو المدقق السابق، فعلى المدقق الخارجي وبدون تأخير أن يعلم المجلس بهذا الشأن، وفي هذه الحالات يجب على المدقق الخارجي أن يخرج بيانات مالية معدلة أو إجراء التعديل الضروري في التقرير المرفوع إلى المجلس.
مادة (94)
المدقق الخارجي غير ملزم بتقديم أية معلومات لأية جهة خارجية باستثناء ما يسمح به القانون.
الفصل التاسع: الحافظ
مادة (95)
على مجلس إدارة الهيئة أن يقوم بتعيين (حافظ) من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية يتولى إدارة أموال وموجودات الهيئة، وتحدد الهيئة له مدة العمل على أساس معايير الأداء التي تتضمنها القرارات والتعليمات.
مادة (96)
يجب أن تشمل معايير اختيار الحافظ على ما يلي:
مادة (97)
يستلم الحافظ تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة أو مديرها العام للهيئة بشأن أية فعالية تتعلق بالأموال والممتلكات المحفوظة لدى الحافظ، ويقوم الحافظ بإدارة أموال أنظمة التقاعد "المنافع المحددة" "والمساهمات المحددة" بشكل مستقل كليا، وتعامل الدفعات من وإلى الحسابات المذكورة بشكل منفصل تماماً.
مادة (98)
يجب أن يكون الحافظ ومدير الاستثمارات وحدتين مختلفتين ومستقلتين عن بعضهما البعض.
مادة (99)
يجب على الهيئة أن تحصل في فترات محددة على معلومات من الجهة الرسمية المشرفة على الحافظ عن أي إجراء يمكن أن يؤثر على الوضع المالي أو الإداري للحافظ، وعليها أن تأخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ذلك بما فيها إعادة تعيين حافظ آخر في حالة الضرورة.
مادة (100)
على الحافظ أن يقوم بالمهام التالية:
مادة (101)
على الحافظ إبلاغ الهيئة بالإجراءات التي ستتخذ بحقه بشأن التصفية أو الإفلاس لتقوم باختيار حافظ جديد فوراً.
مادة (102)
لا يجوز تنفيذ أية قرارات على موجودات التقاعد المؤمنة والموضوعة لدى الحافظ وفقاً للقانون في أية قضايا مرفوعة على الحافظ، ولا يجوز أن تكون هذه الموجودات جزءاً من عملية الإفلاس أو التصفية.
مادة (103)
على الحافظ أن يقوم بممارسة نشاطاته وفقاً للشروط الواردة والمحددة في الاتفاق الموقع مع الهيئة بصورة دقيقة وكاملة.
مادة (104)
يكون الحافظ مسئولا أمام الهيئة عن أية مسائل أخرى ناجمة عن عدم قيام الحافظ بواجباته وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع مع الهيئة أو تلك الناجمة عن القيام بمهامه طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
مادة (105)
للهيئة الحق في الاستفادة من مبلغ إعادة التأمين الخاص بالحافظ وذلك في حالة خرق الاتفاق الموقع بينهما.
الفصل العاشر: مدير الاستثمارات
مادة (106)
يعين المجلس من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية، مؤسسة مالية مرموقة مديراً للاستثمارات، وتحدد مدة العقد من قبل الهيئة وفقا لقاعدة معايير الأداء الجيدة الواردة في الأنظمة والتعليمات.
مادة (107)
يجب أن تشمل معايير اختيار مدير الاستثمارات ما يلي:
مادة (108)
تشمل واجبات مدير الاستثمارات وفقا للقانون و/أو الأنظمة و/أو القرارات و/أو التعليمات و/أو الاتفاق على ما يلي:
الباب السادس: صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة
أو الراتب التقاعدي
مادة (109)
يجوز للهيئة أن تقرض المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة، وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض، وبالفائدة التي يحددها ويكون صرف هذه القروض في الحدود الآتية:
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية
الفصل الأول: ترتيبات خاصة بالعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية
مادة (110)
تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحريرالفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون الاحتلال وفقاً للمعطيات التالية:
مادة (111)
للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة الحق في اختيار طريقة تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لإحدى البدائل التالية:
الفصل الثاني: ترتيبات انتقالية
مادة (112)
بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة (1959، 1964، 2004) لا تمس الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية وعناصر قوى الأمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد الحالية بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
مادة (113)
مادة (114)
تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن (60) سنة خلال (120) يوم من تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.
مادة (115)
على الجهات ذات العلاقة تحويل المنافع المستحقة للموظفين دون سن (45) سنة وفقاً للقوانين السابقة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي، وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:
الفصل الثالث: أحكام عامة
مادة (116)
لا تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
مادة (117)
يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية، ولا يوجد ضمن هذه المادة ما يمنع من حصول الموظف على أية تعويضات حسب الاتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون.
مادة (118)
تسري أحكام هذا القانون على كافة حالات التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
مادة (119)
الموظفون المحسوب لهم سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق تقاعد الشيخوخة يحصلون على مستحقاتهم وفقاً لسنوات المساهمة الفعلية.
مادة (120)
موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن الـ(60 سنة) ولم يكملواخدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (15 سنة) تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً لهم، وفقاً للائحة تصدرعن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو الإعالة يدفع الفرق بين مبلغ التقاعد الأساسي والدخل الشهري فقط.
مادة (121)
فيما عدا موظفي القطاع العام، تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً بمقدار (100) دولار شهرياً لكل من بلغ سن الستين سنة ولم يكن له أي دخل أو مصدر إعالة آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من مائة دولار يدفع الفرق فقط.
مادة (122)
بما لا يتعارض وأحكام أي قانون آخر والذي بموجبه حصل حكم أو اتخذ قرار ضد الشخص المنتفع من أحكام هذا القانون، لا يجوز تنفيذ أو حجز ولا البدء في أية إجراءات ضد وعلى حساب المساهمات التقاعدية للمشترك، والحقوق المترتبة عنها أو رصيد الحسابات الخاصة به الموجودة أو المدارة من قبل الهيئة، إضافة لذلك لا تشكل مثل هذه المساهمات، المنافع وأرصدة الحساب جزءا من ممتلكات وموجودات المشترك في حالة الإفلاس أو غير ذلك من الإجراءات المماثلة، باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المطلقات ورعاية الأولاد.
مادة (123)
قبل أن تتم جباية أية مساهمات لأنظمة التقاعد المؤسسة ضمن هذا القانون يجب على الهيئة أن تكون قد وفرت ما يلي:
مادة (124)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (125)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (126)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 26/ إبريل/ 2005م. الموافق: 17/ ربيع أول/ 1426هـ.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
جدول رقم (1): بيان نسبة مبالغ التأمين
السن حتى سن | نسبة مبلغ التأمين% | السن حتى السن | نسبة مبلغ % |
25 | 267 | 43 | 147 |
26 | 260 | 44 | 140 |
27 | 253 | 45 | 133 |
28 | 247 | 46 | 127 |
29 | 240 | 47 | 120 |
30 | 233 | 48 | 113 |
31 | 227 | 49 | 107 |
32 | 220 | 50 | 100 |
33 | 213 | 51 | 93 |
34 | 207 | 52 | 87 |
35 | 200 | 53 | 80 |
36 | 193 | 54 | 73 |
37 | 187 | 55 | 67 |
38 | 180 | 56 | 60 |
39 | 173 | 57 | 53 |
40 | 167 | 58 | 47 |
41 | 160 | 59 | 40 |
42 | 153 | 60 | 33 |
جدول رقم (2): الأنصبة المستحقة في المعاش
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.