احدث القوانين

>

الفصل الرابع: الإطار التشريعي للقانون والنظام

قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة

قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون الاجتماعات العمومية (العثماني) الصادر بتاريخ 20 جمادي الأولى لسنة 1327هجرية المعمول به في محافظات غزة،

وعلى القانون الأردني رقم 60 لسنة1953 م بشأن الاجتماعات العامة الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية،

وبناء على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 1998/12/19،

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) التعاريف

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

المحافظ: المحافظ في محافظته.

مدير الشرطة: مدير الشرطة في محافظته.

اجتماع عام: كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك.

مادة (2) الحق في عقد الاجتماعات والندوات والمسيرات

للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3) الإشعار الكتابي بعقد الاجتماعات

يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع.

مادة (4) توقيع الإشعار الكتابي

يقدم إشعار كتابي موقعاً من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.

  1. في حالة تقديم الإشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثلها.
  2. دون المساس بالحق في الاجتماع، للمحافظ أو لمدير الشرطة أن يضعا ضوابط على مدة أو مسار الاجتماع المنصوص عليه في المادة (3) بهدف تنظيم حركة المرور، على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطياً بعد 24 ساعة على الأكثر من موعد تسليم الإشعار.
  3. في حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة يحق للجهة المنظمة إجراء الاجتماع العام في الموعد المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار.

مادة (5) إجراءات الحماية

على الجهات ذات الاختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة للاجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع.

مادة (6) العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

مادة (7) إصدار تشريعات ثانوية

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (8) الإلغاء

يلغى قانون الاجتماعات العامة (العثماني) الصادر في 20 جمادي الأول لسنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة والقانون الأردني رقم (60) لسنة 1953 الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (9) التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1998/12/28 ميلادية. الموافق: 9/ رمضان/ 1419 هجرية.

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1998-12-28
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:1999-03-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:6 - 9

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.