احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م،

وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م،

وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين/ القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.

الوزارة: وزارة التعليم العالي.

الجامعة: جامعة الاستقلال.

المجلس: مجلس أمناء الجامعة.

رئيس الجامعة: رئيس جامعة الاستقلال.

الهيئة: هيئة التنظيم والإدارة.

مادة (2)

  1. تنشأ بموجب أحكام هذا القانون جامعة حكومية تسمى “جامعة الاستقلال “، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتسيير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
  2. تتبع الجامعة القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
  3. تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لمؤسسات الدولة وأية إعفاءات أخرى تمنح لها بموجب القانون.


مادة (3)

  1. يكون المقر الرئيسي للجامعة في مدينة أريحا، ولها إنشاء فروع أخرى في أي مكان آخر.
  2. تعمل جامعة الاستقلال كجامعة حكومية على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للأفراد الملتحقين بها من خلال النظام التعليمي المعتمد لديها.

مادة (4)

تشرف الوزارة على الجامعة أكاديمياً، وتحافظ على تميزها وتساعدها في توفير الموارد المالية لتمويل نشاطاتها، وتعمل على نموها وازدهارها، بالتعاون مع المجلس.

مادة (5)

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  1. تحقيق أعلى مستويات الكفاءة العلمية والعملية لرجل الأمن الفلسطيني.
  2. إكساب الطلبة المعلومات والمهارات والقيم والاتجاهات الضرورية لتخصصاتهم والمرتبطة بعملهم المستقبلي.
  3. إثراء البحث العلمي في مجال الدراسات الأمنية المتخصصة بمكافحة الجريمة والوقاية منها ومواكبة التطورات العالمية في مراقبة الجريمة والانحراف.
  4. تطوير النظم والأبحاث التي تقدم الأمن بمفهومه الشامل.
  5. تطوير البنية التحتية والمناهج التعليمية التدريبية.
  6. الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية بالتطور المستمر للقوى البشرية العاملة فيها من خلال الدورات وورش العمل والتعليم/ التدريب المستمر.
  7. إقامة شراكة كاملة مع مختلف الأجهزة الأمنية المشغلة لخريجيها من أجل تطوير العملية التعليمية تمشياً مع احتياجات هذه الأجهزة المستجدة.
  8. إنشاء تخصصات متميزة في كليات معينة أو أكثر ذات علاقة بالقطاع الأمني.
  9. توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية المحلية والدولية وإنشاء مراكز البحث العلمي.
  10. تنمية التوجه الإيجابي لدى الطالب لمفهوم التعليم العالي والتعليم الأمني.
  11. توفير المناخ الأكاديمي والديمقراطي والحرية الفكرية للطلبة .
  12. رفع كفاءة العاملين في الجامعة من خلال برامج الابتعاث والتأهيل أثناء الخدمة.
  13. وضع أسس لتحقيق معايير الجودة والنوعية في التعليم العالي ومتابعة تطبيقها وتطويرها.

مادة (6)

تتولى الجامعة القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

  1. منح الدرجات العلمية في العلوم الأمنية والتخصصات ذات العلاقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
  2. إعداد وتأهيل وتدريب منتسبي قوى الأمن الفلسطينية وتنفيذ المهام المنوطة بها في هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة وهيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطينية.
  3. العمل على تخريج ضباط مؤهلين يتمتعون بكفاءة علمية ومهنية أساسية للعمل بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية، ومواصلة تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمهنية في مجالات عمل قوى الأمن بكل فروعها وتخصصاتها المختلفة.
  4. رفد قوى الأمن الفلسطينية بكوادر مهنية مؤهلة علمياً وإدارياً، قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية بأسلوب علمي مهني متطور.
  5. توفير فرص التعليم العالي في بعض التخصصات ذات العلاقة بالعلوم الأمنية .
  6. دعم وتطوير ورفع كفاءة وقدرات المؤسسة الأمنية من خلال تطوير مهارات وقدرات العاملين فيها بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم من خلال برامج التدريب المتخصصة.
  7. إقامة وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات العلمية والأمنية مع الجهات والمؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية وتوظيفها لخدمة الأمن الفلسطيني بما يحقق أهداف الجامعة.
  8. العمل على تعزيز البحث العلمي.
  9. العمل على خدمة وتطوير المجتمع.

مادة (7)

  1. يكون للجامعة موازنتها الخاصة كمركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع للرقابة والتدقيق من المؤسسات الرقابية المختصة في الدولة.
  2. تتكون الموارد المالية للجامعة من الآتي: أ. ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة. ب. الأقساط والرسوم الدراسية. ج. ما يخصص لها من الوزارة من مساعدات مالية وتطويرية. د. عوائد الاستثمارات المقرة من المجلس. ه. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تقدم لها من الأفراد والدول والهيئات الوطنية والعربية والدولية التي يقبلها المجلس. و. أية عوائد مالية يقرها أو يوافق عليها المجلس.

مادة (8)

في بداية كل عام دراسي يحدد قبول الطلبة الجدد في الجامعة، بناءً على احتياج قوى الأمن الفلسطينية حسب ما تحدده الهيئة، وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الموازنة العامة.

مادة (9)

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلساً يسمى “مجلس أمناء الجامعة”، يتكون من (11- 17) عضواً بمن فيهم رئيس المجلس، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة، على أن يكونوا من الشخصيات الوطنية الرائدة في الأوساط الأكاديمية والعلمية والأمنية.

مادة (10)

بالإضافة إلى الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجلس بموجب أحكام هذا القانون يختص المجلس بالمهام والصلاحيات الآتية:

  1. تعيين نواب رئيس الجامعة.
  2. الإشراف والرقابة على الجامعة ومتابعة أعمالها.
  3. إقرار السياسات والخطط اللازمة لعمل الجامعة.
  4. إقرار الموازنة الخاصة بالجامعة.
  5. إقرار المشاريع والبرامج التي تقدمها الجامعة للهيئات المالية بغرض التمويل.
  6. إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية ذات العلاقة بعمل الجامعة.
  7. اعتماد الحساب الختامي السنوي للجامعة.
  8. إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة ورفعه لرئيس الدولة لإقراره.
  9. تشكيل الهيئات واللجان الدائمة والمؤقتة المتعلقة بعمل المجلس، وتحديد مهامها.
  10. المصادقة على العقود والاتفاقيات مع الجهات الوطنية والخارجية.
  11. الموافقة على استثمار أموال الجامعة في المشاريع التي يراها مناسبة.
  12. الموافقة على شراء أو بيع الأموال غير المنقولة وفقاً للقانون.
  13. إنشاء فروع للجامعة.
  14. تعيين مدقق حسابات قانوني للجامعة.
  15. رفع تقرير مالي وإداري في نهاية كل عام عن سير عمل الجامعة وأنشطتها لرئيس الدولة ومجلس الوزراء.

مادة (11)

  1. يجتمع المجلس بصورة دورية كل ستة أشهر، كما يجوز له عقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسه أو من عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء.
  2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
  3. يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته من يراه مناسباً من الخبراء والكفاءات دون أن يكون لهم حق التصويت.
  4. ينتخب أعضاء المجلس في أول جلسة رئيساً للمجلس ونائباً لرئيس المجلس وأميناً للسر.
  5. يضع المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.

مادة (12)

  1. بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بموجب أحكام هذا القانون يختص بالمهام الآتية: أ. تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. ب. التوقيع على كافة القرارات الصادرة عن المجلس . ج. إصدار أية توجيهات لرئيس الجامعة للعمل بموجبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. يمارس نائب رئيس المجلس مهام رئيس المجلس في حال غيابه.

مادة (13)

يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من المجلس، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيمن يعين لهذا المنصب أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية من جامعة معترف بها مدة لا تقل عن سنتين.

مادة (14)

بالإضافة إلى المهام الممنوحة لرئيس الجامعة بموجب أحكام هذا القانون يختص بالمهام والواجبات الآتية:

  1. تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
  2. تنفيذ قرارات المجلس.
  3. تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الإدارية المقرة من قبل المجلس.
  4. إبرام العقود والاتفاقيات بشأن المنح والهبات والقروض التي تقدم للجامعة من قبل الهيئات والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية الموافق عليها من المجلس.
  5. التعاقد مع المستشارين والخبراء للعمل في الجامعة بعد موافقة المجلس.
  6. تقديم المقترحات والخطط لمناقشتها مع مجلس العمداء تمهيداً لرفعها والمصادقة عليها من المجلس.
  7. إعداد مشروع الموازنة العامة للجامعة ورفعها للمجلس لإقراره.
  8. رفع الحساب الختامي السنوي للمجلس للمصادقة عليه.
  9. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس لتحقيق أهداف وغايات هذا القانون.

مادة (15)

  1. يتشكل في الجامعة المجالس الآتية: أ. مجلس رئاسة الجامعة. ب. مجلس الجامعة. ج. مجلس العمداء. د. مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي. ه. ‌مجالس الكليات و المعاهد. و. ‌مجالس الدوائر والأقسام و المراكز.
  2. يحدد النظام آلية عمل هذه المجالس واجتماعاتها.

مادة (16)

1. يعتبر كافة موظفو الأقسام الإدارية موظفون إداريون، بينما يعتبر موظفو الأقسام الأكاديمية أعضاء في هيئة التدريس حسب رتبهم وتصنيفهم.

2. يخضع العاملون وأعضاء الهيئة التدريسية لقانون الخدمة المدنية وقانون التعليم العالي، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية كل حسب تصنيفه.

مادة (17)

يحدد عبء البحث العلمي والمكافآت الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (18)

تمنح الجامعة الشهادات والدرجات العلمية الآتية:

    1. درجة البكالوريوس: شهادة تمنح للطالب بعد إنهائه مائة وعشرين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى في التخصصات المعتمدة في الجامعة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حسب التشريعات النافذة.
    2. للجامعة منح درجات أخرى بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة وفق القانون.
    3. للجامعة الحق في منح الشهادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.
    4. للجامعة الحق في منح الشهادات العسكرية.

مادة (19)

تخضع الجامعة كسائر المؤسسات الحكومية للجهات الرقابية المختصة في الدولة.

مادة (20)

  1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على تنسيب من المجلس.
  2. تصدر الوزارة والهيئة في حدود اختصاصهما التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  3. يصدر مجلس الأمناء ورئيس الجامعة كل في حدود اختصاصه التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (21)

  1. فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون تطبق أحكام قانون التعليم العالي النافذ.
  2. يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (22)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (23)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/12 ميلادية.

الموافق: 3/ شعبان /1434هجرية.

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:10
تاريخ النص:2013-06-12
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2013-08-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:88 - 94

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.