احدث القوانين

>

الفصل الثاني: الإطار التشريعي للإدارة التنفيذية والرقابة التشريعية

مرسوم رئاسي رقم (26) لسنة 2005م بشأن إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي

مرسوم رئاسي رقم (26) لسنة2005 م بشأن إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003 م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يعاد تشكيل مجلس الأمن القومي على النحو الآتي:

الأخ / محمود عباس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية – رئيساً.

الأخ / أحمد قريع: رئيس مجلس الوزراء نائباً – للرئيس.

الأخ / صائب عريقات: رئيس دائرة المفاوضات في م.ت.ف – عضواً.

الأخ / الطيب عبد الرحيم: الأمين العام للرئاسة – عضواً.

الأخ / نصر يوسف: وزير الداخلية والأمن الوطني – عضواً.

الأخ / محمد دحلان: وزير الشؤون المدنية – عضواً.

الأخ / سلام فياض: وزير المالية – عضواً.

الأخ / ناصر القدوة: وزير الشؤون الخارجية – عضواً.

الأخ / أحمد محمد شنيورة: رئيس جهاز المخابرات العامة – عضواً.

الأخ / جبريل الرجو: مستشار الرئيس للأمن القومي – مقرراً.

يجوز للرئيس كلما دعت الضرورة دعوة أي من رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى أو من ينوب عنهم لحضور اجتماعات المجلس.

مادة (2)

يختص مجلس الأمن القومي بما يلي:

  1. صياغة السياسات والخطط الأمنية وتحديد آليات تنفيذها وإصدارها بقرارات من الرئيس.
  2. تحديد المهام الأمنية للسلطة الوطنية وفقاً لمتطلبات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإشراف على تنفيذها.
  3. التنسيق بين العمل السياسي والعمل الأمني، والتأكد من مساهمة العامل الأمني في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  4. وضع الخطط اللازمة لحماية أمن الوطن والمواطن والإشراف على تنفيذها.
  5. إقرار التشكيلات والتعيينات والتنقلات والترقيات التي تساهم في تنفيذ السياسات والخطط الأمنية.
  6. إقرار الاتفاقيات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
  7. إقرار الميزانيات والحسابات المتعلقة بالأمن وآليات صرفها.
  8. الإشراف المباشر على التنسيق الأمني مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

مادة (3)

يحدد الرئيس المهام الخاصة بأعضاء مجلس الأمن القومي.

مادة (4)

للرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس دعوة أي مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية لحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته.

مادة (5)

يجوز لمجلس الأمن القومي تشكيل لجان فرعية ومتخصصة كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة (6)

يضع مجلس الأمن القومي نظامه الداخلي والأنظمة اللازمة لتنفيذ مهامه.

مادة (7)

تلغى كافة المراسيم السابقة المتعلقة بالأمن القومي.

مادة (8)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2005/10/28م، الموافق: 25/ رمضان/1426هـ.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:مرسوم
عدد النص:26
تاريخ النص:2005-10-28
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:110 - 112

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.