احدث القوانين

>

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م بنظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م

بنظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن

مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته،

والاطلاع على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته،

وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2006م، بنظام عمل المركبات الحكومية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (123/05/ 13/ م.و/س.ف) لسنة 2012م، بشأن منح المتقاعدين حق ابتياع المركبات الحكومية،

وبناءً على تنسيب رئيس هيئة الإمداد والتجهيز،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/01/29م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس الوزراء.

الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.

الوزير: وزير النقل والمواصلات.

الهيئة: هيئة الإمداد والتجهيز.

الإدارة المالية: الإدارة المالية العسكرية المركزية.

اللجنة: لجنة تحديد الاحتياج لمركبات قطاع الأمن المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية، والهيئات والمديريات الأمنية والعسكرية.

الجهة المستفيدة: أي قوة من قوى الأمن الفلسطينية، والهيئات والمديريات الأمنية والعسكرية.

طلب الاحتياج: الطلب المقدم من الجهة المستفيدة الذي تحدد فيه احتياجها من المركبات، ومواصفاتها الفنية.

المركبة الحكومية: المركبة المسجلة باسم الدولة، وتشمل المركبة الشخصية، ومركبة الحركة، ومركبة المهمات الخاصة.

المنح المباشرة للمركبات: المركبات التي تقدم كهدية من أي جهة لصالح دولة فلسطين.

مادة (2)

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا النظام على قوى الأمن.

مادة (3)

أنواع المركبات الحكومية

تشمل المركبات الحكومية الآتي:

1. المركبة الشخصية: المركبة التي تصرف للفئات المحددة بموجب أحكام هذا النظام.

2. مركبة الحركة: المركبة المخصصة لاستخدام قوى الأمن لغايات العمل الرسمي.

3. مركبة مهمات خاصة: المركبة المخصصة للقيام بمهام ذات طبيعة خاصة.

مادة (4)

صرف المركبات الحكومية

1. تصرف المركبة الحكومية لكل من:

أ. قادة قوى الأمن، ومن في حكمهم.

ب. نواب قادة قوى الأمن، ومن في حكمهم ومساعديهم، وقادة المناطق العسكرية، وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظات.

ج. مدراء الإدارات العامة، ومدراء الدوائر العاملة في الأجهزة التابعة لهم.

2. يتم صرف عدد من مركبات الحركة لاستخدام قوى الأمن لغرض قضاء الأعمال والمهام الرسمية.

3. يتم صرف المركبات الحكومية للفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب الأنظمة المالية المعمول بها.

مادة (5)

لجنة تحديد الاحتياج

  1. يشكل المجلس لجنة دائمة تسمى “لجنة تحديد الاحتياج لمركبات لقطاع الأمن”، على النحو الآتي:
  • وزارة النقل والمواصلات

رئيساً

  • هيئة الإمداد والتجهيز

عضواً

  • وزارة المالية والتخطيط/ اللوازم العامة

عضواً

  • وزارة الداخلية

عضواً

  • الإدارة المالية العسكرية المركزية

عضواً

2. تلتزم اللجنة بدعوة الجهة المستفيدة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لها حق التصويت.

مادة (6)

آلية عمل اللجنة

1. تعد الجهة المستفيدة طلب احتياجها من المركبات الحكومية، وتزود به اللجنة.

2. تتولى اللجنة دراسة طلب الاحتياج المقدم من الجهة المستفيدة، وترفع توصياتها لوزارة المالية والتخطيط خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

3. تصدر وزارة المالية والتخطيط قرارها بناءً على توصيات اللجنة بالموافقة أو بالرفض.

4. تكلف الهيئة بمتابعة المسائل الفنية والمواصفات الخاصة بالاحتياج، وتكلف الإدارة المالية بتنفيذ الاحتياج، وذلك في حال صدر قرار وزارة المالية والتخطيط بالموافقة.

5. يحق للجهة المستفيدة تقديم طلب جديد خلال شهر من تاريخ تبلغها قرار رفض الطلب من قبل اللجنة.

مادة (7)

المنح المباشرة للمركبات

1. تقدم الجهة المستفيدة عرض المنح للجنة قبل التوقيع عليه.

2. تتولى اللجنة دراسة عروض المنح، وترفع توصياتها للمجلس خلال (30) يوماً من تقديمها.

3. تحتسب المنح المباشرة للمركبات من الاحتياج السنوي للجهة المستفيدة.

مادة (8)

شراء المركبات الحكومية

يتم شراء المركبات الحكومية وفقاً لأحكام قرار بقانون الشراء العام والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (9)

مواصفات المركبات الحكومية لقوى الأمن

1. تعمل اللجنة على تحديد المواصفات الخاصة بالمركبات الحكومية بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.

2. تراعى الخصوصية لبعض مركبات قوى الأمن من مواصفات المركبات الحكومية المحددة في الوزارة.

مادة (10)

ترخيص وتأمين المركبات الحكومية

تكون إجراءات ترخيص وتأمين المركبات الحكومية وفق الآلية الآتية:

1. تزود الجهة المستفيدة الإدارة المالية كشفاً بالمركبات الحكومية التي تحتاج لتأمين وترخيص بشكل دوري.

2. تتولى الإدارة المالية متابعة إجراءات ترخيص وتأمين المركبات الحكومية للجهة المستفيدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الحكومي في الوزارة.

3. تزود الهيئة بالبيانات الخاصة بترخيص وتأمين كل مركبة حكومية.

مادة (11)

لوحات التمييز

1. تصرف لوحات تمييز على التسلسل الحكومي خضراء أو حمراء لمركبات الجهة المستفيدة وفقاً للإجراءات المتبعة في الوزارة.

2. تصرف لوحات تمييز مدنية للمركبات الحكومية ذات مهمات عمل خاصة بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الحكومي في الوزارة.

مادة (12)

لوحات التمييز غير الفلسطينية

تُسجل المركبات الحكومية للجهة المستفيدة التي تحمل لوحات تمييز غير فلسطينية باسم الشخص الذي يستعملها بعد تقديمه تعهد عدلي للوزارة يفيد بملكية الجهة المستفيدة لهذه المركبة.

مادة (13)

صرف مخصصات الوقود

1. تقوم الهيئة بالآتي:

ا. تأمين مخصصات الوقود لمركبات الجهة المستفيدة.

ب. التعاقد مع محطات وقود في المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المالية.

2. تشكل الهيئة لجنة برئاستها، وعضوية الإدارة المالية، والجهة المستفيدة، لدراسة احتياج الجهة المستفيدة من الوقود بما يتلاءم مع طبيعة عملها والموازنة التشغيلية الخاصة بها.

مادة (14)

صيانة المركبات الحكومية

1. تتولى الهيئة صيانة مركبات الجهة المستفيدة من خلال مراكز وورش الصيانة التابعة لها وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

2. تقوم الجهة المستفيدة بصيانة مركباتها بالتنسيق مع الهيئة وفق الموازنة التشغيلية لهذه الجهة لدى الإدارة المالية، ووفقاً لأحكام قرار بقانون الشراء العام النافذ، في حال تعذر صيانة المركبات في مراكز وورش الصيانة التابعة للهيئة.

مادة (15)

تنظيم استعمال المركبات الحكومية

1. تقوم قوى الأمن بالآتي:

أ. وضع آلية خاصة باستعمال مركباتها، حسب طبيعة عملها.

ب. تكليف الدوائر المختصة فيها بالرقابة على استعمال المركبات الحكومية.

2. ترفع الوزارة تقارير المخالفات لقادة قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين لأحكام هذا النظام.

مادة (16)

عهدة المركبات الحكومية

تنقل عهدة المركبات الحكومية بين الأجهزة الأمنية وفقاً للإجراءات المتبعة في الهيئة والوزارة.

مادة (17)

إخراج المركبات الحكومية من الخدمة

1. يتم إخراج المركبة الحكومية من الخدمة ببيعها أو شطبها، في إحدى الحالات الآتية:

أ. المركبة التي يقل وزنها عن (3500) كغم، حسب ما هو مسجل في رخصتها، إذا قطعت مسافة (200,000) كم، أو استخدمت مدة لا تقل عن خمس سنوات، أيهما أسبق.

ب. مركبة الشحن إذا عملت مدة (20,000) ساعة عمل، أو قطعت مسافة (000,350) كم، أو استخدمت مدة لا تقل عن عشر سنوات، أيها أسبق.

ج. المركبة الآلية الثقيلة إذا عملت مدة (20,000) ساعة عمل، أو استخدمت مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، أيهما أسبق.

د. المركبة التجارية، والباص، والمعدة الهندسية، بتنسيب من رئيس الجهة المستفيدة، على أن يتضمن تقرير مراكز الصيانة في الهيئة عدم صلاحية المركبة للعمل أو للسير على الطريق.

2. تزود الجهة المستفيدة الهيئة بكشف بالمركبات الحكومية المراد إخراجها من الخدمة.

3. ترفع الهيئة الكشوفات والتقارير الخاصة بالمركبات الحكومية المراد إخراجها من الخدمة للوزارة.

4. يتم تشخيص شبلونة شاصيه ومحرك للمركبات الحكومية المراد بيعها قبل التسليم للإدارة العامة للنقل الحكومي في الوزارة.

مادة (18)

مركبات المتقاعدين

1. يحق للمتقاعد من رتبة رائد فما فوق، عند إحالته على التقاعد، شراء المركبة الحكومية الخاصة به، وفقاً للآتي:

أ. تتولى الهيئة بالتنسيق مع الوزارة والإدارة العامة للجمارك والمكوس والإدارة المالية، استكمال إجراءات التنفيذ.

ب. يتم احتساب قيمة المركبة الحكومية باحتساب سعر الاستيراد بالعملة الأجنبية، مضروباً بسعر التحويل، منقوصاً منه بدل الاستهلاك.

ج. يسمح بدفع ثمن المركبة الحكومية بالتقسيط لمدة (36) شهراً، بضمان الراتب التقاعدي، أو الخصم من مكافأة نهاية الخدمة.

2. يحظر على المتقاعد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، شراء أكثر من مركبة حكومية، أو استبدالها بغرض الشراء.

مادة (19)

أسس احتساب قيمة المركبة الحكومية

يتم احتساب قيمة المركبة الحكومية لغايات الجمارك على النحو الآتي:

1. يحدد سعر الصرف حسب تاريخ الشراء.

2. تحديد نسبة بدل الاستهلاك الحكومي لكل سنة أو جزء منها، على النحو الآتي:

أ. السنة الأولى: (30%).

ب. السنة الثانية: (42%).

ج. السنة الثالثة: (54%).

د. السنة الرابعة: (63%).

ه. السنة الخامسة: (72%).

و. السنة السادسة: (79%).

ز. السنة السابعة فما فوق: (86%).

مادة (20)

إصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (21)

الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (22)

السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/01/29 ميلادية

الموافق: 23/جمادى الأولى/1440 هجرية

رامي حمد الله

رئيس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:1
تاريخ النص:2019-01-29
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:152
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:99 - 104

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.