احدث القوانين

>

الهيكليات التنظيمية والمهام

قانون رقم (3) لسنة 1995

قانون رقم (3) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1)

إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية العامة للشرطة يطلق عليها دائرة السير.

مادة (2)

1. تتولى دائرة السير اصدار تصاريح سير مؤقتة للسيارات التي لا يجوز ترخيصها وذلك لمدة ثلاثة أشهر مقابل رسم قدره ثلاثمائة شيكل.

2. التصريح المؤقت لا يمنح صاحبه حق ترخيص لدى سلطة الترخيص أو بيعها إلى الغير.

مادة (3)

تصادر كل سيارة لا تحمل أوراق رسمية من سلطة الترخيص أو دائرة السير اعتباراً من 1995/3/25.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة آلاف شيكل أو بالعقوبتين ما كل من خالف شروط منح تصريح السير المؤقت.

مادة (5)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 1995/2/13م. الموافق: 1415/9/14 هـ

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قانون
عدد النص:3
تاريخ النص:1995-02-13
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:4
تاريخ الرائد الرسمي:1995-05-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:13 - 14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.