احدث القوانين

>

التنظيم الإداري والمالي

قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم (8) لسنة1964 م وتعديلاته،

وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6) لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني،

وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7) لسنة1974 م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني،

وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 2004/12/22م،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة لها، كما هو مبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.

القائد العام: القائد العام لجيش التحرير الوطني الفلسطيني.

الجيش: جيش التحرير الوطني الفلسطيني.

قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطيني داخل فلسطين.

الصندوق: صندوق التأمين والمعاشات.

المنتفع: ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والجيش.

المستحق: الوارث الذي يستحق نصيبا من المعاش الشهري لمورثه المنتفع، بعد وفاته.

المستفيد: الشخص الذي يستحق نصيباً من مبلغ التأمين الذي يصرف في حالة وفاة المنتفع أثناء الخدمة.

الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.

المعاش: المبلغ الذي يصرف بموجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو المستحق شهرياً.

العمر والمدة: يحسب وفقاً للتقويم الشمسي وفي حساب السن عند عدم تحديد تاريخ الولادة يعتبر هذا التاريخ من بداية شهر تموز(يوليو) من نفس السنة وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد تقدر السن بواسطة اللجنة الطبية.

القوانين والأنظمة السابقة:

  • القانون رقم (8) لسنة1964 م بشأن قانون صندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة.
  • قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6) لسنة1974 م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
  • قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7) لسنة1974 م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.

الشهيد: كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو العمليات العسكرية أو أثناء أدائه لواجبه الوطني.

المفقود: كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فقده.

التأمين: هو المبلغ المالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو المستحق وفق أحكام هذا القانون.

نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.

الفصل الثاني: الخاضعون لأحكام هذا القانون

مادة (2)

ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:

  1. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
  2. الموظفون المدنيون العاملون بقوى الأمن.
  3. المنتفعون بأحكام القانون رقم (8) لسنة1964 م، وذلك من تاريخ الانتفاع حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمتهم، أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم، وهم: أ. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن. ب. العاملون المدنيون بقوى الأمن.
  4. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والعاملون المدنيون فيها ممن عملوا في جيش التحرير الفلسطيني.
  5. ضباط وضباط صف وأفراد جيش التحرير الفلسطيني المنتفعين بأحكام قانون التقاعد بصندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة بالقاهرة، وفقاً لقرار وزير الحربية في جمهورية مصر العربية لعام1974 م، وذلك من تاريخ الانتفاع حتى تاريخ انتهاء الخدمة، أو التوقف عن أداء الاشتراكات.

مادة (3)

يكون للمنتفع من إحدى الفئات (3، 4، 5) المذكورة في المادة السابقة والذي تسلم حقوقه التقاعدية وفقاً للأنظمة السابقة التي كان مشتركا فيها، الخيار فيما يلي:

  1. أن يعامل وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يسدد ما عليه من استحقاقات بموجب القوانين والأنظمة السارية.
  2. وفي حالة عدم رغبته في أن يسدد المبالغ المذكورة في البند (1) من هذه المادة فله أن يعامل وفقاً لأحكام هذا القانون، اعتباراً من تاريخ التحاقه بقوى الأمن.

الفصل الثالث: مدد الخدمة المحتسبة في المعاش

مادة (4)

تعتبر مدد الخدمة التالية خدمة محتسبة في المعاش ومقبولة للتقاعد:

  1. مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون.
  2. مدد الخدمة السابقة على نفاذ هذا القانون والتي قضيت في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
  3. مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين تقاعد سابقة، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية.
  4. مدد الخدمة التي قضيت في جيش التحرير الفلسطيني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية.
  5. مدد الخدمة العسكرية التي قضيت في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، شريطة دفع الإلتزامات والعائدات التقاعدية.
  6. مدد الخدمة السابقة للمناضلين الذين سويت حالاتهم على أرض الوطن بقدر المدد التي تم احتسابها لأغراض التسوية أو منح الرتبة، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية.
  7. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع في الأسر على أن تلتزم الحكومة بتسديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية بالكامل وتحسب ضمن مدة الخدمة المحتسبة في المعاش كاملة.
  8. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع مكلفاً في بعثة رسمية أو إعارة أو إجازة براتب أو بدون راتب، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون.
  9. إذا كان المنتفع قد إستحق مكافأة وتم صرفها له عن المدد السابقة فيتعين عليه لكي تُحتسب هذه المدد إعادة أداء المبالغ التي سبق صرفها إلى صندوق التأمين والمعاشات، وتُحتسب وفقاً لآخر راتب تقاضاه المنتفع.

مادة (5)

لا تعتبر مدد الخدمة التالية محتسبة في المعاش:

  1. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
  2. مدة الخدمة بعد سن التقاعد بما لا يتناقض وأحكام هذا القانون.
  3. مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب لأسباب جنائية.
  4. مدد الخدمة التي لم يتم تسويتها مالياً مع المنتفعين، مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون.

مادة (6)

  1. تلتزم الحكومة والجهات المُشغلة بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية للمنتفعين لديها، عن مدد خدمتهم السابقة على تطبيق هذا القانون لإدارة الصندوق، وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. وكما تلتزم بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد الخدمة المحتسبة في المادة (4) من هذا القانون.

الفصل الرابع: اللجان الطبية

مادة (7)

تُشكل اللجان الطبية الآتية في رئاسة قوى الأمن:

  1. اللجنة الطبية العسكرية.
  2. اللجنة الطبية العسكرية العليا.

مادة (8)

تُشكل كل لجنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى الأمن وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية العسكرية وتتكون من ثلاثة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات المختلفة ويكون أقدمهم رتبة، رئيساً على أن لا تقل رتبته عن مقدم، ولها الاستعانة بأخصائيين حسب الحالة الطبية المعروضة.

مادة (9)

تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي:

  1. اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ومداها للضباط وضباط الصف والأفراد في قوى الأمن.
  2. نوع الإصابة أو المرض.
  3. نوع العجز ونسبته.
  4. سبب الإصابة أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع أثناء الخدمة أو بسببها.
  5. سن المنتفع في حالة عدم وجود المستند الرسمي للميلاد.

مادة (10)

تثبت الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات العسكرية بتقرير من قائد الوحدة الذي كان المنتفع تحت قيادته مباشرة موضحا به المكان والزمان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة على أن يتم إعتماد هذا التقرير من قائد المنطقة أو الجهاز وفي حالة ما إذا كانت الإصابة تؤدي إلى إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.

مادة (11)

يُبلغ المنتفع المعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له الإعتراض على هذه القرارات أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

مادة (12)

يُصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير عام قوى الأمن وتعتبر بعد التصديق عليها وإنتهاء فترة الاعتراض نهائية.

مادة (13)

في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية يُحال المصاب أو المريض من قوى الأمن إلى الهيئة الطبية المركزية المدنية التي تقرر حالة المريض الصحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته ويُعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى الأمن ويعتبر نهائياً.

مادة (14)

تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو التالي:

  1. مندوب من هيئة التنظيم والإدارة.
  2. مندوب من هيئة التأمين والمعاشات.
  3. ثلاثة أطباء عسكريين لم يسبق لهم إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهم اختصاصيا فيها، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن عقيد.

مادة (15)

تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا بما يلي:

  1. دراسة قرارات اللجان الطبية العسكرية المحالة إليها من مدير عام قوى الأمن لتحديد نوع العجز ونسبته التي يستحق عليها معاشا أو تأمينا أو تعويضا أو أي قرار آخر معروض عليها.
  2. يحق للجنة إستدعاء صاحب العلاقة ولها أن تستعين بالخبراء المختصين.

مادة (16)

يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى الأمن نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.

مادة (17)

تحدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط الصف والأفراد وكل ما يتعلق بها ومهام اللجان الطبية وكيفية الإحالة إليها والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها، بنظام يصدر عن مدير عام قوى الأمن.

الفصل الخامس: إستحقاق مبالغ التأمين

مادة (18)

تستحق مبالغ التأمين التي يؤديها الصندوق إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين الآتيتين:

  1. وفاة المنتفع وهو في الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد وفي هذه الحالة يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين، وفي حالة عدم وجود ورثة شرعيين يؤدى مبلغ التأمين إلى الذين يعينهم المنتفع.
  2. إنهاء خدمة المنتفع قبل بلوغه سن التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي عن العمل، أما إذا كان العجز جزئياً فيستحق المنتفع نصف مبلغ التأمين. ويُشترط لاستحقاق مبلغ التأمين أن يكون الإنهاء قد بُني على قرار اللجنة الطبية العسكرية سابق على صدور قرار إنهاء الخدمة، ولا يصرف التأمين لسبب الإصابة إذا تعمد صاحبها إحداثها لنفسه.

مادة (19)

لا يستحق مبلغ التأمين إذا لم يقدم المستند الرسمي بإثبات سن المنتفع أو لم يكن قد تم تقدير سنه بمعرفة اللجنة الطبية العسكرية وعلى هيئة التنظيم والإدارة إستيفاء المستند الرسمي المثبت لسن المنتفع فإذا لم يوجد هذا المستند يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية لتحديد سنه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تعرض المسئولون للمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة يعتبر قرار اللجنة الطبية العسكرية نهائياً حتى لو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر. وعلى اللجنة الطبية أن تتخذ تاريخ الميلاد الوارد في الهوية الشخصية أو جواز السفر دالة إسترشاد عند تقدير السن.

مادة (20)

يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه الصندوق معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن ويحسب التأمين على أساس الراتب الشهري الأخير للمنتفع وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

مادة (21)

يُمنح المنتفعون الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضاً مالياً وفق نظام التقاعد الساري المفعول ووفق نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.

الفصل السادس: المعاش والمكافأة

مادة (22)

  1. لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بناءً على توصية لجنة الضباط أن يحيل إلى التقاعد أي ضابط أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد:
  • عميد فما فوق 55 سنة.
  • عقيد 50 سنة.
  • مقدم 48 سنة.
  • رائد 45 سنة.
  1. لمدير عام الأمن العام بناءً على توصية من هيئة التنظيم والإدارة أن يحيل إلى التقاعد أي صف ضابط أو جندي أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد:
  • ضباط الشرف 50 سنة.
  • مساعدون 48 سنة.
  • رقيب أول 46 سنة.
  • جندي/ رقيب 44 سنة.

مادة (23)

يستحق المنتفع معاشا عند انتهاء خدمته في الحالات الآتية:

  1. إذا بلغت المدة المقبولة للتقاعد عشرين سنة على الأقل.
  2. في حالة بلوغ سن التقاعد إذا كانت المدة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة فما فوق.
  3. في حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل بقرار من القائد العام أو الاستغناء عن الخدمة إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة (24)

  1. يسوى المعاش على أساس الراتب الشهري الأخير الذي دفع للمنتفع خلال مدة خدمته المقبولة للتقاعد.
  2. إذا تغير أو ختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائماً عند إنتهاء خدمة المنتفع فيسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد وذلك اعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الاختلاف أيهما أفضل للمنتفع.

مادة (25)

يُسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وثلاثين جزءا من الراتب الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

مادة (26)

لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن 80% من الراتب الشهري الأخير.

مادة (27)

يستحق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة مهما كانت مدة الخدمة ويربط المعاش بحد أدنى قدره (40%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس مدة خدمة المنتفع الفعلية المقبولة في المعاش مضافاً إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر بشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغ المنتفع سن التقاعد.

مادة (28)

يسوى المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه على أساس (80%) من الراتب الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة ويعتبر في حكم الحادث الذي يقع أثناء الخدمة أو بسببها كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه. شريطة أن يثبت ذلك بتقرير شامل ومفصل عن ظروف الحادث مرفق بقرار إنهاء الخدمة ومعتمد من قائد المنطقة أو الجهاز وكذلك قرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة بالإضافة إلى التحقيق الذي تم لإثبات الحادث بمعرفة النيابة العسكرية.

مادة (29)

يدفع بالإضافة للمعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون الدفعات التالية:

  1. علاوة شخصية للمنتفع بنسبة (10%) من قيمة المعاش طيلة أيام حياته.
  2. علاوة عائلية للمنتفع وفقاً للعلاوة العائلية المطبقة على المنتفعين الموجودين في الخدمة.

مادة (30)

يوقع الكشف الطبي على مستحقي المعاش في حالات العجز الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية ويستمر صرف المعاش عن الشهر الذي حدد لتوقيع الكشف الطبي على مستحقي المعاش والشهر التالي له ولا يصرف المعاش بعد ذلك إلا إذا ثبت إستمرار حالة العجز ويثبت الحق نهائياً متى قررت اللجنة الطبية عدم إمكانية شفائه.

مادة (31)

يخفض المعاش في حالة الإستقالة بنسب تختلف تبعاً للسن وفقاً للجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد وعند بلوغ صاحب المعاش سن الستين يجري صرف المعاش كاملاً دون تخفيض.

مادة (32)

  1. إذا انتهت خدمة المنتفع ولم تكن مدة خدمته قد بلغت القدر الذي يعطيه الحق في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون إستحق مكافأة خدمة على أساس (15%) من الراتب السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة. وفي غير حالات بلوغ سن التقاعد لا تستحق أية مكافآت إذا قلت مدة الخدمة عن ثلاث سنوات.
  2. على أنه إذا أنهى المنتفع عمله قبل مرور ثلاث سنوات لأي سبب خلاف الاستقالة أو الإقالة التأديبية دون أن يتقاضى أي مبلغ آخر بموجب هذا القانون استحق مكافأة تحسب على أساس (10%) من راتبه السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مادة (33)

في حساب المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين أو أية دفعات طبقاً لهذا القانون يدخل في تقدير الراتب الأخير ما يكون قد إستحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم تصرف.

مادة (34)

في حساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

مادة (35)

إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة وفقا لأحكام القانون.

وتصرف المعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة إلا إذا كان صاحب المعاش قد صرفه مقدماً قبل أول الشهر وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه الحالة يُصرف المعاش للمستحقين عنه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

مادة (36)

المستحقون للمعاش وفقاً لأحكام هذا القانون هم:

  1. أرملة أو أرامل المنتفع أو صاحب المعاش.
  2. أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته.
  3. أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم أي التاريخين أقرب وفي هذه الحالة يستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية وذلك حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة وعند قطع إستحقاق الطلبة يعاد تسوية المعاش على باقي المستحقين الذين كانوا موجودين وقت الوفاة.
  4. أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز صحي يمنعهم عن الكسب وتثبت حالة العجز وقت الإستحقاق بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.
  5. الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته ويجب ألا يكون للأخوة والأخوات وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد فإذا نقص عما يستحقونه ربط لهم معاش بمقدار الفرق ولا تعتبر النفقة دخلاً.
  6. الوالدان ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.

مادة (37)

  1. يقطع معاش الأرملة عند زواجها ويعود إليها حقها في المعاش إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها.
  2. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها الأول ومعاشها عن زوجها الأخير وفي هذه الحالة يمنح المعاش الأكثر فائدة.

مادة (38)

يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد قانونياً إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية العسكرية. ويشترط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقه ربط له معاش بمقدار الفرق وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق عن الزوجة للمستفيدين في حدود الأنصبة المقررة بافتراض عدم وجود الزوج.

مادة (39)

يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المنتفع أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل و/ أو كان دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.

مادة (40)

في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستفيدين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.

مادة (41)

يجوز الجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو أكثر في الأحوال التالية:

  1. إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بما لا يجاوز 80% من أعلى المعاشين.
  2. إذا كان المعاشان قد استحقا للأرملة بصفتها منتفعة ومستحقة عن زوجها وكذلك في حالة استحقاقها للمعاش عن زوجها ومن دخلها عن العمل أو المهنة بما لا يجاوز 80% من راتبها.
  3. لصاحب المعاش الحق في الجمع بين معاشه وبين الدخل من العمل أو المهنة إذا كان ذلك العمل عرضيا أو مؤقتا وبعد سن التقاعد.

الفصل السابع: حقوق المفقودين

مادة (42)

في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف لعائلته أو المستحقين عنه إعانة شهرية تعادل راتبه الشهري أو معاشه بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما أيهما أقرب يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التي تؤدي طبقاً لأحكام هذا القانون. وتلتزم الإدارة المالية بصرف الرواتب وما في حكمها بالنسبة للمنتفعين وصندوق التأمين والتقاعد يقوم بصرف المعاشات التقاعدية والمستحقات الأخرى بالنسبة للمتقاعدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثامن: الحرمان من الحقوق التقاعدية

مادة (43)

  1. يُحرم من الحقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل في خدمة أي دولة أثناء الخدمة بدون موافقة القائد العام.
  2. يُحرم من الحقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل في خدمة أي دولة بعد ترك الخدمة إلا بموافقة القائد العام ووفقا للوائح المنظمة.

مادة (44)

يُحرم أي فرد من قوى الأمن من كافة الحقوق التقاعدية سواء كان بالخدمة أو بعد تركها إذا حكم عليه بحكم قضائي نهائي من محكمة عسكرية مختصة بجريمة التجسس أو جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الوطن.

مادة (45)

لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة أو أية حقوق أخرى مقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بحكم تأديبي في حدود الربع مع عدم المساس بأحكام المادتين السابقتين.

مادة (46)

مع مراعاة أحكام المادتين (43، 44) تتقاضى عائلة المنتفع في كل الأحوال نصيبها التقاعدي الشهري بافتراض عدم وجود المنتفع ما لم يصدر قرار بذلك من المحكمة العسكرية المختصة أو من القائد العام بناءً على توصية من لجنة الضباط.

مادة (47)

يقدم طلب صرف المستحقات التقاعدية من معاش أو مكافأة أو تأمين أو أية مستحقات أخرى لدى الصندوق في ميعاد أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة للمنتفع أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبلغ حسب الحال وإلا انقضى الحق في المطالبة به. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.

مادة (48)

كل معاش لا يصرفه المنتفع أو المستفيد في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به.

مادة (49)

جميع المبالغ والعائدات التقاعدية التي لم يتم صرفها لمستحقيها وفقا لأحكام هذا القانون تؤول كإيرادات إلى الصندوق.

الفصل التاسع: الإعادة إلى الخدمة

مادة (50)

إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الجهات التي تطبق أحكام هذا القانون بعد سريانه يوقف صرف معاشه طوال مدة استدعائه.

مادة (51)

إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون اعتبرت مدة خدمته متصلة أو منفصلة عند تسوية معاشه أيهما أفضل له.

مادة (52)

  1. إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القانون أي فرد من قوى الأمن ولم يكن قد إستحق معاشا جاز له حساب مدة خدمته السابقة كلها أو بعضها شريطة أن: أ. يطلب ذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ عودته ويتعين عليه إعادة المبالغ التي سبق أن صرفها عن مدة خدمته تلك كلها أو بعضها وفقا لراتبه وسنه عند الأداء طبقاً لأحكام القانون. ب. يكون المنتفع معاملا بأحكام هذا القانون خلال مدة خدمته السابقة وإذا انتهت خدمته ولم يكن قد حصل على مكافأة عنها حسبت تلك المدة دون أداء أية مبالغ عنها.
  2. عند انتهاء خدمة المنتفع مستقبلا يسوى معاشه عن فترتي الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون متصلتين أو منفصلتين أيهما أفضل، فإذا لم يكن قد استحق معاش فتصرف له مكافأة خدمة عن مجموع فترتي الخدمة على أساس راتبه الأخير مع خصم جملة الأقساط المتبقية من مكافأته، أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة يضاف إليها مجموع الأقساط التي أداها عن مدة خدمته السابقة محسوبا عليها الفائدة المقررة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

الفصل العاشر: المنح والتعويضات الإضافية

مادة (53)

  1. في حالة وفاة أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون تستمر الجهة التي يتبعها في صرف صافي المرتب الشهري المستحق له بافتراض عدم وفاته دون خصم ما يكون مستحقاً عليه من أقساط وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وفي المواعيد المقررة لصرف المرتبات ويتم هذا الصرف إلى الأرملة إن وجدت فإن تعددن فيقسم بينهن بالتساوي.
  2. وفقاً لأحكام هذا القانون في حالة وجود أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت ويصرف الاستحقاق إلى الولي الشرعي إن وجد فإن لم يوجد فيصرف إلى الوصي.
  3. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد ما يصرف عن مرتب ثلاثة أشهر فإذا كان المنتفع قد صرف مقدما مرتب الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فلا يصرف إلا مرتب الشهرين التاليين ولا يلتزم الصندوق بالمنح التي تصرف وفقا لحكم هذه المادة بل تلتزم الإدارة المالية المركزية بذلك.

مادة (54)

في حالة وفاة صاحب المعاش تستمر هيئة التأمين والمعاشات في صرف صافي المعاش الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وفقا لأحكام المادة السابقة ويتحملها الصندوق.

مادة (55)

تلتزم الإدارة المالية المركزية بأن تؤدي لكل منتفع يتوفى أثناء الخدمة نفقات جنازة وتقدر هذه النفقات بمقدار راتب ثلاثة أشهر كما تلتزم هيئة الصندوق بنفقات جنازة صاحب المعاش بمقدار معاش ثلاثة أشهر. وتؤدي هذه النفقات فوراً إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء كانت أرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص آخر.

مادة (56)

إذا زادت مدة خدمة المنتفع الفعلية عن الحد الأقصى لمدة الخدمة المقبولة للتقاعد عن (28 سنة) وفقاً لأحكام هذا القانون أو زادت قيمة المعاش عن نسبة الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون تصرف مكافأة خدمة عن المدة الزائدة بما يعادل (20%) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.

مادة (57)

تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون في سن الستين ويجوز بقرار من القائد العام بناءً على توصية لجنة الضباط أن يبقى المنتفع في الخدمة أو يعاد تعيينه بعد بلوغه سن التقاعد

على أن يحدد في هذا القرار مدة إبقائه في الخدمة بحد أقصى خمس سنوات وتعتبر هذه المدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.

الفصل الحادي عشر: استبدال المعاش

مادة (58)

لأصحاب المعاشات عند انتهاء الخدمة أن يطلبوا وفي خلال سنتين من ذلك التاريخ إما صرف معاشاتهم بالكامل أو استبدال نقود بجزء من حقهم فيه إذا رغبوا في ذلك بحيث لا يتجاوز الجزء المستبدل ربع المعاش ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجداول الخاصة بذلك المرفقة بنظام التقاعد ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية.

مادة (59)

يحال طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية للكشف عليه وتقدير درجة صحته بصفة نهائية ولا يقبل الطلب إلا إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفي الحالة الأخيرة تزيد اللجنة الطبية العسكرية على سن الطالب عددا من السنوات بنسبة حالته الصحية.

مادة (60)

يتم تحديد نوع الإستبدال الوارد في الجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد سواء مدى الحياة أو عشر سنوات أو عشرين سنة بناء على رغبة واختيار المتقاعد ويعتبر الاستبدال قائماً من التاريخ الذي اتفق فيه على مبلغ الاستبدال ويقتطع من المعاش المدفوع مبالغ بمقدار يعادل نسبة المعاش المستبدلة.

مادة (61)

المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئاً من معاشه إلا في حالة طلب تعويض من جهة أخرى بموجب قوانين أخرى.

مادة (62)

لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.

مادة (63)

يتم الاستبدال بالنسبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.

مادة (64)

يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالاستبدال لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة (65)

بعد فوات المدة المشار إليها في المادة السابقة يجوز لأصحاب المعاشات المتقاعدين الذين شملتهم مدة التعليق أن يستبدلوا معاشاتهم وذلك استثناءً من شرط المدة الوارد في المادة (59) من هذا القانون.

الفصل الثاني عشر: القروض

مادة (66)

يجوز للصندوق أن يقرض نقودا للمنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض وبالفائدة التي يحددها بحيث لا تزيد عن (3%) سنويا تضاف إلى مبلغ القرض وتسدد معه ويكون صرف القروض وسدادها في الحدود الآتية:

  1. راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 3 إلى 5 سنوات تسدد في حدود سنة واحدة.
  2. راتب أربعة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 5 إلى 10 سنوات تسدد في حدود 18 شهراً.
  3. راتب ستة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 10 إلى 15 سنة تسدد في حدود 24 شهراً.
  4. راتب ثمانية أشهر لمن تبلغ مدة خدمته أكثر من 15 سنة تسدد في حدود 24 شهراً، وذلك شريطة سداد القرض وفوائده قبل انتهاء خدمة المنتفع.

مادة (67)

لا يجوز صرف قرض جديد إلا بعد إنتهاء سداد القرض الأول.

مادة (68)

إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل سداد كامل القرض وفوائده خصم الرصيد المتبقي من ما يستحق من مكافأة أو معاش أو مبلغ التأمين الذي يستحق في حالة الوفاة أو الفصل من الخدمة بسبب العجز عن العمل أو من أية مستحقات أخرى.

مادة (69)

لا يجوز خصم الرصيد المتبقي من المعاش المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات أخرى يخصم منها الرصيد يتحمل به الصندوق خصما من ريع استثمار أمواله.

مادة (70)

يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالقروض لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الفصل الثالث عشر: أحكام عامة وانتقالية وختامية

مادة (71)

المعاشات والمكافآت التي تسوى وفقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بأدائها أما ما يمنح زيادة بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تلتزم بها الخزانة العامة.

مادة (72)

وفقا لأحكام هذا القانون على هيئة صندوق التأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتا الجزء من المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية.

مادة (73)

لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب الشأن المنازعة في قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك باستثناء حالات إعادة تسوية مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية، كما لا يجوز المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة.

مادة (74)

تستبعد الاشتراكات والعائدات التقاعدية والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والمكافآت والمعاشات واستثناء من أحكام القوانين المقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم الاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وكافة الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون.

مادة (75)

وفقا لأحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المتعلقة بصرف مبالغ التأمين والمعاشات والمكافآت وكافة المصروفات.

مادة (76)

تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت والمعاشات ومبالغ التأمين والمنح ومصاريف الجنازة وسائر المبالغ التي تؤدى طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم والعائدات بسائر أنواعها. ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى المتقاعدين والورثة المستحقين على المنتفع أو صاحب المعاش.

مادة (77)

للهيئة العامة للصندوق الحق في اقتضاء ما يكون قد استحق للصندوق من مبالغ على المنتفعين العاملين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم مما يستحق لهم من راتب أو معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمين أو أية مدفوعات أخرى وذلك في حدود الربع. ويجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق على المنتفعين الموجودين في الخدمة أو أصحاب المعاشات بالطريقة والكيفية التي يراها مجلس الإدارة.

مادة (78)

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها السلطة أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة عامة.

مادة (79)

وفقاً لأحكام القانون تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة فلا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها أو الحجز عليها.

مادة (80)

وفقاً لأحكام هذا القانون للمبالغ المستحقة للصندوق حق الامتياز على جميع أموال المدين.

مادة (81)

وفقاً لأحكام هذا القانون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للصندوق حق الاطلاع وفحص القيود والمستندات والدفاتر المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات والقيود التي تتطلبها أعمال الفحص.

مادة (82)

لرئيس مجلس الإدارة إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المتعلقة به إلى المحاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك. فإذا كان قد أجري تحقيق مع الموظف من جهة الاختصاص بشأن المخالفات المنسوبة إليه في الفقرة السابقة فلرئيس مجلس الإدارة الاعتراض على نتيجة التصرف في التحقيق وإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية على أن يصدر قرار بذلك خلال شهرين من تاريخ إبلاغ الجهة بالنتيجة المذكورة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المسئول رد المبالغ التي لم تؤد إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مقدارها (3%) سنويا من تاريخ الاستحقاق كما يلتزم بأداء الفائدة المذكورة عن المبالغ التي تأخر أداؤها إلى الصندوق في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ولرئيس مجلس الإدارة حق التجاوز عن تحصيل الفوائد المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

مادة (83)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الأحكام العسكرية المعمول به في الأمن الفلسطيني يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (500 دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق.

مادة (84)

  1. تكون المبالغ التي يؤديها الخاضعون لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (10%) من مرتباتهم.
  2. تكون المبالغ التي تؤديها الجهات التي تلتزم بمرتبات الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (12.5%) منها.

مادة (85)

  1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتم احتساب المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين أو أية دفعات وفقاً لجدول الرواتب التالي، وذلك لحين إقرار قانون منظم للخدمة العسكرية وجداول الرواتب الخاصة بالعسكريين:

الرتبة العسكرية

الراتب الأساسي

علاوة طبيعة العمل

لواء

4020

70%

عميد

3620

60%

عقيد

3320

50%

مقدم

2820

40%

رائد

2570

30%

نقيب

2290

25%

ملازم أول

2090

25%

ملازم

1960

20%

مساعد أول

1830

15%

مساعد

1700

10%

رقيب أول

1570

10%

رقيب

1490

10%

عريف

1410

10%

جندي

1330

10%

  1. لأغراض هذا القانون تكون:
  • العلاوة الدورية بنسبة واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب الواردة في الجدول عن كل سنة خدمة.
  • تحتسب علاوة غلاء المعيشة وفقاً للأسس المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وبقرار من الجهات المختصة ذات العلاقة وفقاً للأصول.

مادة (86)

تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الخاضعين لأحكامه ممن تجاوزت أعمارهم سن (45) خمس وأربعين سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.

مادة (87)

تنفيذا لأحكام القانون تطبق أحكام الجداول المرفقة بنظام التقاعد.

مادة (88)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.

مادة (89)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (90)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

روحي فتوح

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:2004-12-28
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:2005-02-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:94 - 121

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.