Firearms and Ammunition Law No. 2 of 1998
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Firearms Ordinance No. 20 of 1922 and its Amendments in force in the Governorates of the Gaza Strip,
Having reviewed the Firearms and Ammunition Law No. 34 of 1952 and its Amendments in force in the Governorates of the West Bank,
Having reviewed the draft law submitted by the Council of Ministers, and
Based upon the approval of the Legislative Council,
I hereby promulgate the following law:
Part I. Definitions
Article 1
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
National Authority: The Palestinian National Authority.
Ministry: The Ministry of the Interior.
Minister: The Minister of the Interior.
Arm: Any firearm regardless of its type, or any part or accessories of any firearm, excluding hunting guns, air guns, rifles that shoot a bullet or a missile by the pressing of a button, and firearms that are not kept for use except as antiques.
Part II. Acquiring and Ownership of Firearms and Ammunition
Article 2
It shall be prohibited to possess or carry any of the firearms ennumerated in Table No. 1 and part 1 of Table No. 2 attached to this law without a license from the Ministry of the Interior.
Article 3
It shall be prohibited to possess or carry any of the firearms ennumerated in part 2 of Table No. 2 attached to this law, sound mufflers or reducers, as well as telescopes mounted on firearms without a license from the Ministry of the Interior.
Article 4
The tables attached to this law may be amended by the decision of the Minister, either by addition or omission, except for the firearms ennumerated in part 2 of Table No. 2, where amendments may include only additions.
Article 5
It shall be prohibited to issue ownership licenses or to acquire the firearms set forth in Article 2 of this law under any of the following categories:
In all cases, a granted license shall be revoked if any of the aforementioned terms becomes applicable to the licensed person.
Article 6
Article 7
A license shall be personal. It shall be prohibited to transfer the licensed firearm or its ammunition to another person. In case of the death of the licensee, the heirs must deposit the arm and ammunition at the nearest police station within one (1) week after the date of death.
Article 8
Firearm licenses shall be valid for one (1) calendar year and may be renewed for another year unless the license specifies a shorter period of renewal. The Minister or the person he delegates therefor may reject a license, shorten its period of validity, or restrict it as he sees fit; he may also reject, suspend or revoke such a license. In these cases, the Minister shall justify his decision.
Article 9
If a license holder, upon notification through a registered letter to renew the license within this period, does not apply for the renewal of the license one (1) month before it expires, he shall be punished by a fine of one-hundred (100) Jordanian Dinars or the equivalent in legal tender.
Article 10
In case of the withdrawal, repeal, or non-renewal of a firearm license, the holder thereof must deposit the arm and its ammunition with the nearest police station within forty-eight (48) hours from being notified of such decision. He may dispose of the arm and its ammunition by sale or transfer of ownership to another license holder within a period not to exceed six (6) months from the date of the decision. In this case, he must inform the licensing authority of the completion of such sale or transfer of ownership.
Article 11
It shall be prohibited to grant to any person a license to own or acquire more than one (1) piece of the firearms listed in Table No. 1 and part 1 of Table No. 2 attached to this law. A person holding a number of arms exceeding the permitted limits must deposit them with the nearest police station within one (1) month from the date of the enforcement of this law.
Article 12
The Minister of the Interior may, in the case of emergency, disruption of public order, or riots liable to disrupt public order, order the forfeiture of all firearms within one or several areas, for a specific period or until further notice. All license holders shall then deposit their arms and ammunition immediately with the nearest police station. They shall be given receipts to recollect their arms. A person who handed in his arm or ammunition may recollect these items following the expiration of such periods.
Article 13
Any police commissioner or officer may ask a person acquiring a firearm to present the license issued for such arm and the quantity of ammunition held with it.
Article 14
Article 15
A license shall be considered revoked in the following cases:
Article 16
If the license is lost or damaged, the holder must immediately notify the licensing authority of such loss or damage. In this case, the licensing authority may issue a copy of the original license to the holder. Such a copy shall have the same validity and effect as the original license.
Part III. Manufacturing, Repairing, Importing, and Trading of Firearms and Ammunition
Article 17
It shall be prohibited to manufacture firearms or ammunition within the Palestinian Territories, except in facilities established and controlled by the National Authority. An arms manufacturer must have a valid license pursuant to this law.
Article 18
It shall be prohibited to manage a warehouse for arms or ammunition, to repair such items, to work in repairing arms or ammunition, or sell or own such items for sale, except upon obtaining a license for such business from the Minister.
Article 19
Import and export of arms and ammunition shall require a permit from the Minister specifying the point, date and destination of import or export, pursuant to the provisions of this law. In the case of a change of point, date or destination, a special permit must be obtained.
Article 20
No license shall be granted to a store for selling arms and ammunition unless the following terms are met:
Article 21
A holder of a license for trading arms and ammunition must register all items deposited in or removed from his warehouse in a special register, of which a decision shall be issued by the Director-General of the Police.
Article 22
Every licensed arms and ammunition trader must submit every three (3) months a certified copy of his store records to the Director-General of the Police within his area. The Director-General of the Police may authorise a police officer in writing to request verification and take copies of the records and license at any time.
Article 23
It shall be allowed to transfer ammunition only from a licensed dealer to a licensed holder, provided that both licenses are valid.
Article 24
It shall be prohibited to ship arms and ammunition through domestic or overseas mail. Every shipment suspected to include arms or ammunition shall be opened in the presence of its owner, sender, or receiver by a special committee, and its contents shall be seized. The shipment shall then be transferred to the Director-General of the Police in the area, together with a detailed description of its contents.
Part IV. Sanctions
Article 25
Without prejudice to a severer penalty set forth by the law, penalties for violations shall be as follows:
Article 26
Without prejudice to a severer penalty set forth by the law, a person violating the provisions of this law shall be liable to imprisonment for a period not to exceed six (6) months or a fine not to exceed five-hundred (500) Jordanian Dinars or the equivalent in legal tender, or both.
Part V. Concluding Provisions
Article 27
Any person in possession of an arm enumerated in part 2 of Table No. 2 attached to this law must deposit it with the nearest police station within one (1) month from the date of the enforcement of this law.
Article 28
The fees for licensing, acquiring or trading firearms or ammunition shall be determined in a bylaw issued by the Minister and approved by the Council of Ministers.
Article 29
For the purpose of this law, any person living in a house or an estate in which an arm was seized shall be considered as having acquired such arm or ammunition, unless it is proven otherwise.
Article 30
Each arm licenses shall specify the quantity of ammunition to be held by the license holder. It shall be prohibited to acquire a larger quantity without prior official permit. It shall be prohibited for any person to acquire ammunition, unless he is a licensed ammunition dealer.
Article 31
The provisions of this law regarding the carrying, acquiring, or owning of arms shall not apply to the arms of the National Authority that are delivered to the Security Forces, which are allowed to carry such arms under the law.
Article 32
The Minister of the Interior shall issue a regulation specifying all forms required pursuant to the provisions of this law.
Article 33
The Firearms Ordinance No. 20 of 1922 and its Amendments, the Firearms and Ammunition Law No. 34 of 1952, as well as any other provision contradicting the provisions of this law are hereby repealed.
Article 34
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Gaza on 20 May, 1998 AD, corresponding to 20 Muharam 1419 AH.
Yasser Arafat
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
Table No.1 |
Non-rifled firearms. |
Firearms with smooth-bored barrels. |
Table No. 2 |
Rifled firearms. |
This type is subdivided into two sections: |
Part One: |
Pistols of all types. |
Rifled rifles of all types. |
Part Two: |
Guns and machineguns. |
قانون رقم (2) لسنة1998 م بشأن الأسلحة النارية والذخائر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الأسلحة النارية رقم 20 لسنة 1922 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول: تعريفات
مادة (1) تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه وأي جزء أو قطع غيار لأي سلاح ناري ولا يشمل بنادق الصيد ولا بنادق ومسدسات اللعب الهوائية التي يمكن قذف عيار أو رصاصة أو قذيفة منها بضغط زنبرك فقط ولا السلاح الناري الذي لا يقتنى للاستعمال بما له من ميزة أثرية.
الفصل الثاني: إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها
مادة (2) حظر إقتناء وحمل أسلحة نارية معينة بدون ترخيص
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقة بهذا القانون.
مادة (3) حظر إقتناء أسلحة معينة بدون ترخيص
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول (2) الملحق بهذا القانون وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
مادة (4) جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون
بقرار من الوزير يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
مادة (5) حالات حظر منح الترخيص
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون إلى: أ. من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. ب. من حكم عليه بعقوبة جناية، أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. ج. من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. د. من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. ه. المشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة. و. من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي. ز. من لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية ويتم إثبات توافرها بقرار من الوزير. ح. من لا يتوفر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد الوزير بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود الواردة أعلاه.
مادة (6)
إلتزامات طالب الرخصة:
مادة (7) الترخيص شخصي
الترخيص شخصي ولا يجوز تسليم السلاح المرخص أو ذخيرته إلى الغير، وفي حالة وفاة حامل الرخصة على الورثة تسليم هذا السلاح والذخيرة إلى أقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاريخ الوفاة.
مادة (8) مدة الرخصة وصلاحيات الوزير بشأنها
تكون صلاحية رخصة حمل السلاح الناري لمدة سنة ميلادية ويجوز تجديدها لمدد أخرى ما لم ينص في الرخصة على مدة أقل، وللوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط يراه، وله رفض الترخيص أو سحبه مؤقتاً أو الغاؤه، ويكون قرار الوزير في جميع هذه الحالات مسبباً.
مادة (9) عقوبة عدم تجديد الرخصة
إذا لم يتقدم المرخص له بحيازة السلاح بطلب تجديد رخصته قبل انتهاء مدتها بشهر بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للتقدم بتجديد الرخصة خلال تلك المدة يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (10) واجبات المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة
على المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص إيداع السلاح والذخيرة خلال ثمان وأربعين ساعة من تبلغه القرار على أقرب مركز للشرطة وله أن يتصرف بالسلاح وجميع ما له من ذخيرة بالبيع ونقل الملكية إلى شخص آخر مرخص له في حيازته خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القرار على أن يبلغ سلطة الترخيص بإتمام البيع ونقل الملكية بذلك.
مادة (11) الترخيص للشخص الواحد بقطعة سلاح واحدة فقط
لا يجوز الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من الأسلحة المبينة في الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقة بهذا القانون، وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
مادة (12) جواز سحب الأسلحة المرخصة في حالات الطوارئ وغيرها
لوزير الداخلية في حالات الطوارئ أو إخلال بالأمن العام أو وقوع اضطراب من شأنه الإخلال بالأمن العام أن يأمر بسحب جميع الأسلحة من منطقة أو مناطق معينة ولمدة محددة أو لحين إشعار آخر وعلى المرخص له أن يسلم السلاح الناري والذخيرة التي في حوزته فوراً لأقرب مركز شرطة يقع في دائرته ويعطي بذلك إيصالاً باستلامه وكل من سلم سلاحه وذخيرته بعد انقضاء المدة أن يطلب استرداده.
مادة (13) حق مأمور الشرطة في طلب إبراز الرخصة
يجوز لأي ضابط مأمور شرطة أن يكلف أي شخص يحرز سلاحاً نارياً بأن يبرز له الرخصة الصادرة بشأنه وكمية الذخيرة التي لديه أيضاً.
مادة (14) حق حظر حمل الأسلحة
أ. لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.
ب. يمنع منعاً باتاً التظاهر بحمل السلاح.
مادة (15) حالات إلغاء أو إنتهاء الترخيص
يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال التالية:
أ. فقد السلاح.
ب. التصرف في السلاح خلافاً للقانون.
ج. الوفاة.
مادة (16) فقدان الرخصة أو تلفها
إذا فقدت الرخصة أو أتلفت على صاحبها أن يبلغ في الحال سلطة الترخيص بذلك ويجوز حينئذ لسلطة الترخيص أن تصدر لصاحب الرخصة نسخة عن الرخصة الأصلية يكون لها نفس المفعول والأثر.
الفصل الثالث: صنع وتصليح واستيراد الأسلحة والذخائر
والاتجار بها
مادة (17) صنع الأسلحة
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في الأراضي الفلسطينية إلا في مصنع أسسته أو تتولى الإشراف عليه السلطة الوطنية وشريطة أن تكون رخصته سارية المفعول وفقاً لهذا القانون.
مادة (18) تعاطي حرفة تصليح الأسلحة
لا يجوز لأي شخص أن يدير مستودعاً للأسلحة أو الذخيرة أو لتصليحها أو أن يتعاطى حرفة تصليح الأسلحة النارية أو الذخيرة أو بيعها أو اقتنائها للبيع إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الوزير.
مادة (19) إستيراد وتصدير الأسلحة
وفقاً لأحكام هذا القانون يكون استيراد وتصدير الأسلحة النارية والذخائر بتصريح يصدر من الوزير ويحدد فيه ميناء الاستيراد أو التصدير والتاريخ والجهة المستورد منها أو المصدر إليها وفي حالة التغيير للمكان أو التاريخ أو الجهة يطلب إذن رسمي خاص بذلك.
مادة (20) شروط ترخيص محلات تجارة الأسلحة
لا تمنح رخصة لمحل تجارة الأسلحة النارية والذخائر إلا بعد توافر شروط الترخيص التالية: أ. أن يكون في المناطق التي تحددها سلطة الترخيص فقط. ب. أن تحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة بالمحل وأن تكون محكمة الإغلاق. ج. أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص ومديرية الأمن العام. ج. أن يكون المحل مؤمناً ضد الأخطار التي قد تحدث للغير.
مادة (21) سجل تاجر الأسلحة
يجب على حامل رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقيد ما يودع في مستودعه أو يخرج منه من الأسلحة النارية والذخيرة في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية بالصورة التي يعينها مدير عام الشرطة.
مادة (22) تقديم صورة عن السجل الخاص ومعاينته
على المرخص له بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقدم صورة رسمية من سجل المحل لمدير عام الشرطة بالمنطقة كل ثلاثة شهور، ويجوز لأي ضابط شرطة أو مأمور شرطة مفوض خطياً من مدير عام الشرطة في جميع الأوقات معاينة السجل الخاص ورخصته وأن يأخذ صورة عنه.
مادة (23) بيع الذخائر أو إعطاؤها
لا يجوز بيع أو إعطاء ذخيرة إلا من قبل تاجر مرخص إلى شخص مرخص له بحمل السلاح الناري والذخيرة شريطة أن تكون الرخصة سارية المفعول.
مادة (24) حظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد
يحظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد الداخلي أو الخارجي وفي حالة الاشتباه بأي طرد يحتوي على سلاح ناري أو ذخائر فيجوز فتحه أمام صاحبه (المرسل أو المرسل إليه) ومن قبل لجنة مختصة والتحفظ على محتواه ويسلم إلى مدير الشرطة بالمنطقة مرفقاً ببيان مفصل لمحتويات الطرد.
الفصل الرابع: العقوبات
مادة (25)
عقوبات التزوير في علامات الأسلحة أو حيازتها أو بيعها أو استيرادها أو صنعها بدون ترخيص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب:
مادة (26) عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن(500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس: أحكام عامة
مادة (27)
تسليم الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) من القانون على كل من لديه سلاح من الأسلحة المبينة من القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أن يسلمه لأقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
مادة (28) تحديد رسوم الترخيص بنظام
تحدد رسوم الترخيص للحيازة أو الاتجار بالسلاح الناري أو الذخائر وفق نظام يحدده الوزير ويقره مجلس الوزراء.
مادة (29) ضبط الأسلحة في المنازل أو العقارات
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر كل شخص يسكن منزلاً أو عقاراً ضبط فيه سلاح ناري أو ذخيرة أنه محرز ذلك السلاح أو تلك الذخيرة ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة (30) تحديد كمية الذخيرة المرخص بها
تحدد رخصة السلاح الناري كمية الذخيرة المحرزة لدى حامل الترخيص ولا يجوز حيازة كمية أكبر إلا بإذن رسمي مسبق ويحظر على أي شخص آخر إحراز الذخيرة إلا إذا كان تاجراً مرخصاً له ببيع الذخيرة.
مادة (31) إستثناء أسلحة قوات الأمن الفلسطيني المأذون بحملها من أحكام هذا القانون
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة السلطة الوطنية الفلسطينية المسلمة إلى قوات الأمن الفلسطيني المأذون لهم بحملها في حدود القوانين المعمول بها.
مادة (32) تعيين النماذج وإصدار القرارات التنفيذية
على وزير الداخلية أن يعين النماذج المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (33) الإلغاءات
يلغى قانون الأسلحة النارية رقم 20 لسنة 1922 وتعديلاته وقانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (34) التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1998/5/20 ميلادية. الموافق: 20/ محرم/ 1419 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
جدول رقم (1) |
الأسلحة النارية غير المشخشنة. |
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل. |
جدول رقم (2) |
الأسلحة المشخشنة. |
وينقسم هذا النوع إلى قسمين: |
القسم الأول: |
|
|
القسم الثاني: |
المدافع والمدافع الرشاشة. |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.