احدث القوانين

>

قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (2) لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة

قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (2) لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة

بعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لا سيما أحكام المادتين (71 و72) منه،

وطبقاً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا ما يلي:

مادة (1)

تسمى هذه المدونة “مدونة قواعد السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة”.

مادة (2)

تسري هذه المدونة على أعضاء النيابة العامة المعينين وفق قانون السلطة القضائية.

مادة (3)

تهدف هذه المدونة إلى تعزيز استقلال أعضاء النيابة العامة في أعمالهم، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يتواءم ورسالة النيابة العامة لضمان إجراءات تقاضي عادلة وسريعة يكون فيها التحقيق والترافع خاضعاً لمعايير الشفافية والنزاهة والحياد، بما يعزز ثقة المواطنين بعمل النيابة العامة باعتبارها خصماً شريفاً.

الفصل الأول

الاستقلال والحياد

مادة (4)

على عضو النيابة العامة أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يكون دائم التذكر ألا سلطان عليه – في عمله غير القانون.

مادة (5)

على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقاً للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها، ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سالمة الإجراءات، وسلامة سير أعمال نظام العدالة.

مادة (6)

يحظر على عضو النيابة العامة التدخل لدى زملائه في أي عمل أو تحقيق، وألا يقبل تدخلاً من أحدهم في هذا الخصوص، وأن يتذكر أنه وإياهم قد نذروا أنفسهم لتحقيق العدالة كما ينبغي لأعضاء النيابة، بوصفهم أطرافا ً أساسيين في مجال إقامة العدل، والحفاظ دوماً على شرف مهنتهم وكرامتها.

مادة (7)

على عضو النيابة العامة ألا يسمح للخصوم أو لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أو غير ذلك بالتدخل في عمله أو التأثير فيه، وأن يقيد علاقاته مع المحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في النيابة أو المحكمة بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.

مادة (8)

يحظر على عضو النيابة العامة ممارسة الأعمال التجارية، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها

مادة (9)

على أعضاء النيابة العامة عند الاشتراك في الأندية أو غيرها من المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والخيرية أن يكونوا أعضاء فيها، ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالس إداراتها، عدا الجمعيات القانونية.

مادة (10)

على أعضاء النيابة العامة ألا يتولوا جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام، وأن يتنزهوا عن كل ما يمس وظيفتهم.

مادة (11)

يحظر على أعضاء النيابة العامة أن يقوموا بأعمال التحكيم أو التدريس بالجامعات، حتى دون أجر، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس القضاء األعلى، بناءً على تنسيب من النائب العام.

مادة (12)

لا يجوز لعضو النيابة العامة التعاقد مع المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية أو إلقاء محاضرات فيها دون الحصول على موافقة خطية من النائب العام.

مادة (13)

يتعين على عضو النيابة العامة عند تعرضه لمحاولة التأثير عليه في عمله القضائي إبلاغ النائب العام بذلك من خلال إدارة التفتيش القضائي.

الفصل الثاني

السلوك الوظيفي لأعضاء النيابة

مادة (14)

على عضو النيابة العامة أداء عمله دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.

مادة (15)

على عضو النيابة العامة حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والمجني عليه، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم أم ضده.

مادة (16)

على عضو النيابة العامة المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليه بها، ما لم يتطلب أداء واجبه أو دواعي العدالة خلاف ذلك.

مادة (17)

على عضو النيابة العامة دراسة آراء وشواغل المجني عليهم في حالة تأثر مصالحهم الشخصية، وضمان إبلاغهم بحقوقهم عملاً بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بهم.

مادة (18)

1. يحظر على عضو النيابة العامة أن يستند في تحقيق قضائي يباشره على معلوماته الشخصية أو على أي بيانات أخرى لم تقدم إليه في القضية، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق.

2. يتعين على عضو النيابة العامة الاتزام بالمنطق القانوني والأدلة الدامغة والقرائن القانونية والقضائية المقدمة في الدعوى، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالي الذهن من أي علم سابق بالقضية وألا يجعل لما تنشره وسائل الإعلام أو ما تردده الشائعات عن الحادث أي أثر في تصور مجريات التحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور.

مادة (19)

يتعين على عضو النيابة العامة مراعاة حق المتهم في الاستعانة بالدفاع، وعدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه، وحق المتهم أو محاميه بإبداء دفوعهم وطلباتهم بالتحقيقات، على الوجه الذي يضمنه الدستور وينظمه القانون.

مادة (20)

على عضو النيابة العامة بذل كل جهده في سبيل جمع الأدلة المتصلة بالتحقيق الذي يباشره وصولاً إلى وجه الحق وإصدار قرار يتفق وصحيح القانون.

مادة (21)

يتعين على عضو النيابة العامة الحرص على إنهاء التحقيقات في آجال معقولة ودون الإخلال بتحقيق الدليل وصولاً للعدالة الناجزة.

مادة (22)

يحظر على عضو النيابة العامة أن يجهر برأي قانوني للخصوم أو غيرهم في تحقيق يباشره بنفسه أو غيره من أعضاء النيابة أو في دعوى متداولة أمام القضاء، وذلك كله في غير الأحوال التي ينظمها القانون.

مادة (23)

لا يجوز لعضو النيابة العامة الاتصال بأي وسيلة إعلام أياً كانت أو إبداء التصريحات لها فيما يتعلق بعمله أو بسببه أو بمناسبته، إلا بإذن من النائب العام.

مادة (24)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يشارك في نقاش قانوني يكون من شأنه إبداء رأيه في نزاع معروض عليه أو من المزمع أو المتوقع عرضه عليه.

مادة (25)

يتعين على عضو النيابة أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين، وأن يجيبهم إلى ما يطلبونه في حدود ما يسمح به القانون، وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وإعاقتها بغير مقتضى.

مادة (26)

على عضو النيابة العامة أن يحرص في قضايا الأحداث على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وأن ينظر بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قانون حماية الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم الامتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.

مادة (27)

على عضو النيابة العامة في قضايا حماية الأسرة والنساء الضحايا أن يحرص على معالجة القضايا بسرية تامة والحفاظ قدر الإمكان على تماسك الأسرة والعلاقات الأسرية، بما يضمن حقوق الضحية والأطراف الأخرى.

مادة (28)

على عضو النيابة العامة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل معهم بما يكفل كرامتهم الإنسانية، وضمان عدم تعرضهم لأي تمييز.

مادة (29)

إذا ظهرت أثناء نظر المحكمة للدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام، يتعين على عضو النيابة الذي يباشر الدعوى الجنائية أمامها أن يتخذ اإلجراء الذي يمليه عليه ضميره، وبما يتفق مع كون النيابة العامة خصماً شريفاً في الدعوى، هدفها تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق حسن إدارة العدالة في ضوء مراعاة حقوق الإنسان.

مادة (30)

يمنع على عضو النيابة العامة أو أحد من أفراد أسرته ممن يعيلهم أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة أو منفعة لنفسه أو لغيره أو قرضاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي، أو متوقع أن يتعلق بذلك أو للإحجام عنه، ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمها مؤلفوها.

مادة (31)

على عضو النيابة العامة الحضور إلى مقر عمله في وقت مبكر، والالتزام بمواعيد العمل وبتعليمات رؤسائه الخاصة بالتنظيم الإداري للعمل وتوزيعه، وكذلك الاتزام بتطبيق القانون وتنفيذ التعليمات القضائية والكتب الدورية والتعاميم الصادرة عن النائب العام أو إدارة التفتيش القضائي.

مادة (32)

على عضو النيابة العامة التعامل مع موظفي النيابة العامة بروح التفاهم والتعاون بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، مبتغياً في ذلك صالح التحقيقات وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته.

مادة (33)

يجب على عضو النيابة العامة أن تكون علاقته بمأموري الضبط القضائي الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم، من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق.

الفصل الثالث

السلوك القضائي لأعضاء النيابة

مادة (34)

على عضو النيابة العامة ألا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين أن لأحد أفراد أسرته أو شخص ما تأثير على توجهه القضائي، وعليه قدر الإمكان منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين.

مادة (35)

وفق ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، على عضو النيابة العامة حفاظاً على حيدته ونزاهته ولرفع الحرج عنه أو إذا توفر فيه أحد أسباب المحظورات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، أن يطلب إلى رئيسه المباشر تنحيته عن التحقيق في القضية المعروضة عليه، متى كانت تربطه بأحد الخصوم في تلك القضية علاقة يخشى منها إثارة الشكوك حول حيدته ونزاهته.

مادة (36)

على عضو النيابة العامة أن يحرص على أن يوفر للمتهم كافة الضمانات الدستورية والقانونية وسائر ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

مادة (37)

لا يجوز لأعضاء النيابة العامة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشؤون عملهم أثناء ارتيادهم الأماكن العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات العامة.

مادة (38)

يحب أن يتصف عضو النيابة العامة بجمال الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية والوقار وحسن المظهر والالتزام بالزي الرسمي الكامل وسمو الشعور والإدراك، حتى يكسب ثقة الخصوم، ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة إجراءات التحقيق.

مادة (39)

على عضو النيابة العامة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس، وألا يستسلم للغضب أو الغيظ ولا لسيطرة الميول والغرائز، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق من أمور التحقيق، وأن يتأنى في الحكم على قيمة الدليل، متناولاً الرأي على مختلف وجوهه، حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال، دون الاتزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث.

مادة (40)

لا يسوغ لعضو النيابة العامة أثناء التحقيق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق، ومراعاة الأشخاص كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء المعنفات.

مادة (41)

ينبغي على عضو النيابة العامة ألا يسمح لموظفي النيابة الخاضعين لإشرافه بإثارة شك الخصوم في التزامهم الحيدة في تحقيق يباشره بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم، وعليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يرتكب أي فعل من هذه الأفعال.

مادة (42)

على عضو النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً أو من شأنه الإساءة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل تحت إشرافه.

مادة (43)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه وصولاً إلى اعترافه بارتكاب الجريمة، أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة الإيحائية أو الإيهام بوقائع غير صحيحة.

مادة (44)

يحظر على عضو النيابة العامة التغيب عن عمله دون إذن مسبق من رئيسه المباشر، ما لم يكن الغياب لسبب قهري، وعليه الحضور إلى مكان عمله ومغادرته في الأوقات الرسمية المحددة للدوام الرسمي، بحيث يكون مثالاً للعاملين معه.

مادة (45)

على عضو النيابة العامة أن يولي عمله القضائي الصدارة، ويمنحه الأولوية على النشاطات الأخرى التي قد يباشرها.

مادة (46)

على عضو النيابة العامة أن يقتصد في علاقته بمن يمارسون أعمالاً بصورة دائمة في مقر عمله أو يعملون في مكان آخر ذي صلة مباشرة بعمله، وذلك بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.

مادة (47)

يحظر على عضو النيابة العامة كتابة أو تدوين أي بيانات أو معلومات حول النيابة العامة أو أي جهة قضائية أخرى أو التعليق أو إبداء الآراء بشأن أي دعاوى قضائية، وذلك في المنتديات أو الملتقيات أو شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من سبل النشر على شبكة المعلومات الإكترونية.

مادة (48)

على عضو النيابة العامة أن يحافظ على اللياقة والكياسة والمظهر والوقار في جميع تصرفاته، متجنباً ما هو غير لائق ولا يتناسب ومكانته وهيبته.

مادة (49)

على عضو النيابة العامة ألا يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر.

مادة (50)

يحظر على عضو النيابة العامة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها، إذ إن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله، وفيما يرسخ احترام الناس لرجال النيابة العامة.

مادة (51)

إذا أراد عضو النيابة العامة استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى وبعد تمحيصها بدقة، فإنه يتعين عليه أن يكون لبقاً في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأموري الضبط القضائي، حتى لا يفقد صدق معاونتهم له في مباشرته لمهام وظيفته، وعليه أن يراعي ألا ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق.

مادة (52)

على أعضاء النيابة العامة أن يحرصوا على ارتداء اللباس المخصص لعضو النيابة العامة عند قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم.

مادة (53)

على أعضاء النيابة العامة الحرص على حسن العلاقة بينهم، وأن تقوم علاقاتهم على الاحترام الواجب، والاتصال بالأقدم منهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة من خبراتهم، وعلى الأقدمين منهم التعاون معهم وتوجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم.

الفصل الرابع

الكفاءة والاجتهاد القانوني

مادة (54)

على عضو النيابة العامة أن يكون مطلعاُ على القانون الأساسي وجميع التشريعات الصادرة ذات العلاقة بعمله في الدولة وعلى التعديلات الجارية عليها، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الثنائية ذات الصلة بعمله التي تكون فلسطين طرفاً فيها، وعليه أيضاً الإلمام بالشروح الفقهية المتعلقة بها، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة بتنمية مهاراته، والاطلاع قدر الإمكان على القوانين المقارنة .

مادة (55)

على عضو النيابة العامة مواكبة كل اجتهاد قضائي والمبادئ والأحكام التي تصدر عن المحاكم العليا، وما استقرت عليه الأخيرة بشأن القضايا الخلافية، وعليه اتباع ما تضعه هيئتها العامة من مبادئ إلى أن يجري العدول عنها صراحة.

مادة (56)

على عضو النيابة العامة حضور المؤتمرات والمحافل الدولية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يقرر النائب العام مشاركته فيها، وعليه أن يقدم تقريراً خطياً عقب انتهاء فعالياتها.

مادة (57)

على عضو النيابة العامة أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة التي يشارك فيها، وعلى وجه الخصوص استخدامات الحاسوب المختلفة ووسائل الاتصال وإجادة اللغات.

مادة (58)

يجب أن يتحلى عضو النيابة العامة المترافع بجودة الإلقاء واللباقة والكياسة في توجيه حديث المرافعة، وأن يتحاشى العبارات الخادشة أو التي تمس الكرامة، وأن يتجنب المتهم أو التنديد به في غير ما يقتضيه بيان الدليل وإظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب.

مادة (59)

تلغى مدونة السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة الصادرة بتاريخ 2017/12/11م.

مادة (60)

يعمل بهذه المدونة فور صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/11/19 ميلادية

الموافق: 04/ربيع الثاني/1442 هجرية

رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

المستشار/عيسى أبو رشرار

رئيساً

المستشار / حسين عبيدات

عضواً

النائب العام المستشار/ أكرم الخطيب

عضواً

المستشار/ عزمي طنجير

عضواً

وكيل وزارة العدل / الأستاذ محمد أبو سندس

عضواً

المستشار/ سلوى الصايغ

عضواً

صنف النص:قرار
عدد النص:2
تاريخ النص:2020-11-19
الوزارة / الهيكل:مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:174
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:128 - 136

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.