احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (

27

) لسنة 2020م

“طوارئ”

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (36) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وعلى أحكام القراربقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. إغلاق جميع المدارس، الحكومية والأهلية والخاصة، في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/12/20 م، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية.

2. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد ومراكز التعليم، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق2020/12/20 م، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

3.إغلاق المطاعم والمقاهي، باستثناء خدمة التوصيل، والنوادي الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل وأماكن الترفيه الداخلية وصالات الأفراح والمناسبات، في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق2020/12/17 م.

مادة (2)

1. تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق2020/12/17 م.

2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2020/12/17 م.

3. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد.

4. يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة (3)

1. يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن.

2. تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكول خاص ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة (4)

يمنع منعاً باتاً:

1. دخول أهلنا في أراضي (48) إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.

2. حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات الفحص الطبي اللازم.

مادة (5)

يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة الطواقم الطبية والصحية المساندة، والمخابز والصيدليات، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (6)

1. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة (30%) من عددهم في كل منها، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.

2. على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها.

3. على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ الصحية في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (30%) من العدد الكلي لها.

4. على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها.

5. على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر قدر ممكن اعتباراً من يوم الأحد الموافق2020/12/20 م.

6. على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارداء الكمامات واستعمال المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة (7)

1. على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزراة الصحة.

2. على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لها.

3. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (8)

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى:

1. “لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا” المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (/18/68/02م.و/م.أ) لعام 2020م، ولجنة “الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات” المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (/18/68/03م.و/م.أ) لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الاتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.

2. لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

مادة (9)

1. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

2. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقضاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة (10)

1. يتولى قادة الأجهزة الأمنية، كل فيما يخصه، مهمة إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2020م بشأن تمديد حالة الطوارئ، وفقاً للصلاحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس.

2. يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.

3. تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أرواح المواطنين.

مادة (11)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق2020/12/17 م، ولغاية صباح يوم السبت الموافق2021/01/02 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/12/17 ميلادية

الموافق: 02/جمادى الأولى/1442 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:27
تاريخ النص:2020-12-17
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:174
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:51 - 54

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.