احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (31) لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ

قرار بقانون رقم (31) لسنة 2020م

بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته،

وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (25) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/08/10م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق الكلي أو الجزئي بحالة الطوارئ.

مادة (2)

يستأنف نفاذ مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار بقانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن عودة انتظام العمل، أو انتهاء فترة الإغلاق الكلي أو الجزئي.

مادة (3)

تعتبر أي فترة إغلاق كلي أو جزئي سبق وأن أعلنت عنها الجهة المختصة في إطار تدابير حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا، مشمولة بأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/13 ميلادية

الموافق: 25/محرم/1442 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:31
تاريخ النص:2020-09-13
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:171
تاريخ الرائد الرسمي:2020-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:13 - 14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.