مرسوم رقم (9) لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".
مادة (2)
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
مادة (3)
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 2020/09/04وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية
الموافق: 16/محرم/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية