احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (22) لسنة 2020م بشأن العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م

قرار بقانون رقم (22) لسنة 2020م

بشأن العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م، بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن، لا سيما أحكام المادة (57) منه،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابيرالمتعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،

وبناءً على كتاب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بتاريخ 2020/05/27م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:

1. تعتبر الفترة من تاريخ 2020/03/10م، ولغاية تاريخ 2020/05/10م، بمثابة العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م.

2. تستمر المحاكم العسكرية بالعمل في الفترة من تاريخ 2020/07/15م، ولغاية 2020/08/31م، وفقاً للإجراءات والتعليمات التي يحددها رئيس هئية قضاء قوى الأمن.

مادة (2)

1. في حال رغبة المحامي باستخدام إجازته خلال العطلة القضائية المحددة قانوناً، يتقدم بكتاب خطي يعلم فيه رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بذلك قبل أسبوع من بدايتها على الأقل.

2. تلتزم المحاكم العسكرية بتأجيل قضايا المحامين الراغبين باستخدام إجازاتهم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة كافة، إلى موعد مناسب بعد انتهائها.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، حتى نهاية العام 2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/28 ميلادية

الموافق: 05/شوال/1441 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:22
تاريخ النص:2020-05-28
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:168
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:7 - 8

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.