احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020م

“طوارئ


رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل والانتقال والحركة منها وإليها نهائياً لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

2. إغلاق المدن والبلدات والقرى والمخيمات، ومنع انتقال وتنقل المواطنين منها وإليها في كل من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل ومحافظة بيت لحم، لمدة أربع أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

3. استثناءً من أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وشريطة الالتزام والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن:

أ. يسمح بالعمل للمنشآت الصناعية والمهن والحرف التجارية المتوسطة والصغيرة.

ب. تسمح حركة نقل البضائع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات والأدوات الصحية.

4. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية.

مادة (2)

1. تمنع حركة المواطنين وتنقلهم يومياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أنحاء الوطن، لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

2. تمنع حركة المواطنين وتنقلهم في محافظات الوطن كافة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس من كل أسبوع، حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع، باستثناء المخابز والصيدليات، حتى صدور قرارات أو تعليمات بخلاف ذلك.

مادة (3)

1. يمنع بأي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن، حتى صدور قرارات أو تعليمات بخلاف ذلك.

2. تتولى لجان الطوارئ مهمة متابعة تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في البلدات والقرى والمخيمات، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك.

مادة (4)

إغلاق جميع المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة (5)

تنفيذ وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي على كل من تثبت إصابته بفايروس كورونا أو المخالطين للمصابين بهذا الفايروس، ومنع خروجهم من مساكنهم أو أماكن الحجر الصحي إلا بصدور تعليمات عن الجهات المختصة بذلك.

مادة (6)

على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (3) من المادة (1) من هذا القرار، نقرر:

1. إغلاق صالات وقاعات الأفراح والمناسبات والتجمع والاجتماعات ورياض الأطفال.

2. إغلاق مراكز التدريب والتعليم والدورات، وحظر إقامة أو تنظيم ورشات العمل والدورات بأنواعها.

3. إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل، وصالات الرياضة والمسابح والأماكن الترفيهية والسياحية.

4. حظر تنظيم المخيمات والمعسكرات الصيفية.

5. السماح للمطاعم بالعمل دون استقبال المرتادين، واقتصار عملها على خدمة توصيل الطعام فقط.

6. السماح بالعمل لمصانع المنتجات والسلع المخصصة فقط للتصدير، على أن تتقيد بإجراءات وتعليمات الصحة والسلامة الصادرة بهذا الشأن، وبالأحكام الخاصة الواردة في البروتوكول الصحي العام.

7. السماح للمصارف العاملة في فلسطين والمؤسسات المالية الأخرى بالعمل، على أن تتخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تراعي في أعمالها الصحة والسلامة، وعلى أن تتقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية المعلن عنها، وعلى أن تراعي حالة الطوارئ في أعداد موظفيها العاملين، مع إبراز بطاقاتهم الوظيفية كلما طلب منهم ذلك.

8. السماح بفتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية يومين أسبوعياً وفقاً لبرنامج تعده وزارة الصحة لهذه الغاية.

مادة (7)

1. يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر، الانتقال والتنقل اليومي من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم.

2. يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.

مادة (8)

1. تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن، مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار من خلال نشر قواتها داخل المدن والقرى والسيطرة على مداخلها بغية الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة.

2. على جميع الجهات المختصة، تشديد الرقابة على تطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/12 ميلادية

الموافق: 21/ذو القعدة/1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:19
تاريخ النص:2020-07-12
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:169
تاريخ الرائد الرسمي:2020-07-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:30 - 32

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.