احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2020م

“طوارئ”

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. يسمح بممارسة جميع الأعمال والمهن والحرف والورش بأنواعها، وبفتح جميع المحال والمجمعات التجارية والصناعية، وممارسة جميع الأنشطة التجارية والصناعية في جميع الأراضي الفلسطينية، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً كل يوم، اعتباراً من لحظة صدور هذا القرار بتاريخ 2020/05/16م، وحتى تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 2020/05/22م.

2. لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على المقاهي والملاهي والمسارح والنوادي، واستقبال المطاعم للرواد، والمرافق التعليمية والتدريبية والمدارس ورياض الأطفال والجامعات والمراكز والأماكن السياحية.

3. على جميع المواطنين والعمال وأصحاب العمل وأصحاب المهن التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (2)

1. منع الحركة والتنقل والانتقال في جميع المدن والمخيمات والقرى في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 2020/05/22م، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الإثنين الموافق 2020/05/25م.

2. إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة والمحال والمجمعات التجارية والصناعية والشركات والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، المذكورة في المادة (1) من هذا القرار، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال الفترات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، باستثناء المخابز والصيدليات.

مادة (3)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/16 ميلادية

الموافق: 23/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:15
تاريخ النص:2020-05-16
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:168
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:30 - 31

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.