احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م

“طوارئ


رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

لغايات مواجهة تفشي فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد، تتشكل في كل محافظة من محافظات الوطن اللجان الآتية:

1. لجنة الطوارئ العليا للمحافظة.

2. لجنة الطوارئ الفرعية.

3. اللجان التطوعية المساندة.

مادة (2)

1. تتشكل في كل محافظة لجنة طوارئ عليا للمحافظة، برئاسة محافظ المحافظة، وعضوية مسؤولي المؤسسات الأمنية والمدنية فيها، ومن يراه المحافظ مناسباً من الأشخاص في تحقيق الغاية من تشكيل اللجنة.

2. تتولى لجنة الطوارئ العليا للمحافظة المهام والمسؤوليات الآتية:

أ.متابعة تنفيذ القرارات المنظمة لحالة الطوارئ الصادرة عن الجهات المختصة.

ب. تنفيذ الخطط الصحية والأمنية التي يتم وضعها وإقرارها من قبل الجهات المختصة أو لجنة الطوارئ العليا، اللازمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.

ج. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام والممتلكات العامة والملكيات الخاصة وسلامة وأمن المواطنين.

د. وضع الخطط الميدانية والأمنية التي من شأنها حسن تنفيذ القرارات الصادرة بحالة الطوارئ، وتقييد الحركة والتنقل، وفرض الحجر الصحي الشامل.

ه. التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ (رئيس مجلس الوزراء) بشأن أي قرار أو تدبير أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا.

و. تشكيل لجان طوارئ فرعية في البلدات والقرى والمخيمات والمواقع المختلفة، والإشراف عليها، ومتابعة أعمالها.

ز. إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية، والإشراف على تنفيذها.

3. تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طلية حالة الطوارئ، في مقر المحافظة أو في أي مكان آخر تراه مناسباً.

مادة (3)

1. تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدة لجان حسب الحاجة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمواقع في المحافظة، ومن عدد مناسب من مسؤولي وأعضاء المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة، وتعين لجنة الطوارئ العليا رئيس لكل لجنة من هذه اللجان.

2. يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان في كل نطاق.

3. تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام الآتية:

أ. وضع الخطط الميدانية اللازمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتعلقة بمكافحة فايروس كورونا.

ب. متابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة، والإشراف عليها.

ج. حصر الفئات والأشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ.

د. مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في إعداد قوائم بأسماء الأشخاص والأسر الفقيرة التي تحتاج لمساعدات ومعونات غذائية.

ه. مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية.

و. تصنيف الأضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها.

ز. وضع الخطط العملية اللازمة لأعمال مكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.

ح. المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام الطوارئ والتعليمات الصحية والحجر الصحي.

ط. توفير المعونات والمساعدات للمحجورين صحياً، ومساعدة الجهات الصحية والطبية المختصة في تهيئة الظروف والأماكن المناسبة للحجر.

ي. إعداد البرامج اللازمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين.

ك. توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية حماية لهم من مخاطر الإصابة بالمرض أو نقله.

ل. المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب والإعداد للمواطنين.

م. العمل مع كافة الفعاليات والأطر في المنطقة من أجل توفير المعونات اللازمة للمتضررين من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة (4)

1. تتشكل لجان تطوعية مساندة في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمناطق بقرار من محافظ المحافظة، وتنسيب من لجنة الطوارئ الفرعية، من أعضاء متطوعين، على أن يراعى في تشكيلها الآتي:

أ. اللياقة الصحية للمتطوع.

ب. فئات عمرية مختلفة، على ألا يقل العمر عن (18) عام، ولا يزيد على (60).

ج. أن تتضمن في عضويتها نسبة من موظفي الدولة المدنيين.

د. التخصصات المهنية والحرفية على اختلافها.

ه. عدد كافٍ من المتطوعين وفق الحاجة.

2. تتولى اللجان التطوعية المساندة المهام والمسؤوليات الآتية:

أ. مساندة قوى الأمن الفلسطينية في السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات عند الحاجة.

ب. مساندة قوى الأمن الفلسطينية في مراقبة الالتزام والتقيد بقرارات الحجر الصحي المنزلي.

ج. مساندة قوى الأمن الفلسطينية في متابعة إغلاق المحال التجارية، وتقيدها بمواعيد مزاولة الأعمال وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.

د. مساندة جهات الاختصاص في مراقبة مدى التزام المحال التجارية، وتقيدها بالتدابير الصحية، وتوفير وسائل الحماية والوقاية، وتنظيمها لروادها من المواطنين من حيث التباعد والاحتكاك.

ه. مساندة الفرق الصحية على الحواجز وحدود المدن والقرى والبلدات والمخيمات وكافة المناطق.

و. المساعدة في توفير المعلومات وجمع البيانات حول الأحوال الصحية في كافة المناطق.

ز. مساندة الطواقم الصحية واللجان الأخرى في نشر التوعية حول الوقاية من فايروس كورونا.

ح. مساعدة المواطنين في الوصول للمرافق الصحية عند الحاجة.

ط. مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم المعونات والمساعدات الاجتماعية التي تتطلبها ظروف إغلاق المناطق وتقييد الحركة.

ي. مساندة قوى الأمن الفلسطينية في مراقبة المرافق والمنشآت الحيوية والصحية والأحياء السكنية من أي مخاطر أو تهديد.

ك. إبلاغ قوى الأمن الفلسطينية عن أي مخالفة لإجراءات وتدابير الطوارئ أو التعليمات الصحية أو أي جريمة تقع.

ل. أي واجبات أو مهام توكل إليها من قبل الجهات واللجان المختصة.

3. يكون لكل لجنة مسؤول، يعين بقرار من المحافظ، ويتولى مهمة الإشراف على أعضاء اللجنة وأعمالهم وتنسيقها، ومسؤولية تنسيق عمل اللجنة مع اللجان الأخرى والجهات المسؤولة الأخرى.

مادة (5)

1. يعد المحافظ قوائم تشمل أسماء أعضاء لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة، وأرقام هواتفهم، وأي بيانات أخرى تسهل من التواصل معهم والوصول إليهم.

2. يزود كل متطوع ببطاقة تعريفية تتضمن اسمه وصورته الشخصية وصفته التطوعية ومنطقته، على أن تكون ظاهرة للجميع أثناء قيامه بمهامه.

3. يرتدي المتطوعون سترة موحدة ومميزة، وفقاً للمواصفات التي يقررها المحافظ، على أن تتضمن علامة دالة على العمل التطوعي.

مادة (6)

تعمل لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة تحت إشراف المحافظ، لمساندة الأجهزة الأمنية والطبية في مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره.

مادة (7)

على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة واحترام قيم النزاهة والشفافية والحياد، ويحظر عليها وعلى أعضائها، على وجه الخصوص:

1. ممارسة أي مهام تنفيذية من تلك المهام الموكلة لقوى الأمن الفلسطينية بموجب القوانين السارية.

2. تفتيش الأشخاص أو الأماكن أو القبض على أحد أو ملاحقة المطلوبين أو المتهمين بارتكاب أفعال جرمية.

مادة (8)

1. على جميع اللجان المنصوص عليها في هذا القرار أن تعد قوائم بمصادر تمويلها، وحجم ونوع التبرعات النقدية والعينية التي حصلت عليها، وإعلانها للكافة، وأن تبين أوجه ومعايير صرفها وتوزيعها.

2. يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

3. تتولى الجهات الرقابية المختصة وفقاً للتشريعات السارية مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال اللجان للتأكد من مراعاة القوانين والتشريعات، وتوخي النزاهة والشفافية في أعمالها.

4. تختص وحدات الشكاوى في المحافظات بتلقي شكاوى المواطنين حول أعمال اللجان كافة، وبحثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

مادة (9)

على المتطوع الالتزام بالآتي:

1. تلبية نداء الجهات المختصة، والاستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع وقت ممكن.

2. التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة له عن الجهات المختصة.

3. القيام بالأعمال الموكلة إليه.

4. الالتزام بالسلوك الحسن، والتقيد بالآداب العامة واحترام الآخرين.

5. إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله.

6. المحافظة على الممتلكات والأدوات والعدد والمعدات التي تسلمها للقيام بمهامه التطوعية، وعدم استخدامها في غير الأعمال الموكلة إليه.

مادة (10)

المحافظ بصفته رئيس لجنة الطوارئ العليا هو المسؤول عن جميع لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة في محافظته، والتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة.

مادة (11)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (12)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (13)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية

الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:14
تاريخ النص:2020-05-05
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:168
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:25 - 29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.