احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020م

“طوارئ


رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل منها وإليها نهائياً، ومنع انتقال المواطنين في البلدات والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن، إلا وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

إغلاق جميع مديريات ومكاتب الوزارات والدوائر الرسمية في كافة محافظات الوطن، باستثناء مديريات ومكاتب كل من وزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون المدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

مادة (3)

إغلاق كافة المرافق التعليمية والتدريبية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد ومراكز وغيرها.

مادة (4)

1. يمنع التجمهر وإقامة الاحتفالات والتظاهرات والإضرابات والتجمع والاجتماعات والإفطارات والولائم الرمضانية في القاعات والأماكن العامة والمطاعم ودور المناسبات، وإقامة بيوت العزاء، وفتح صالات الأفراح، والصلاة الجماعية، والتجمع لأي سبب آخر، في كامل أراضي الدولة.

2. تغلق المناطق والمرافق السياحية والترفيهية كافة، والأماكن الدينية ودور العبادة.

3. تلغى أي مؤتمرات أو ورشات عمل أو لقاءات تدريبية وطنية أو دولية في الدولة.

مادة (5)

يحظر التعاطي مع أي إشاعات أو معلومات غير موثوقة أو نقلها أو بثها، ويجب الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

مادة (6)

على جميع الأطباء والممرضين والعاملين في المهن الطبية والصحية التواجد في أماكن عملهم، وأخذ كامل الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لحماية شعبنا وسلامته ولمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه.

مادة (7)

توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة في أعمالها ومهامها في معالجة المصابين بالمرض ومكافحة ومنع تفشي فايروس كورونا أثناء حالة الطوارئ.

مادة (8)

1. يفرض الحجر الصحي المنزلي على كل عامل من العمال العائدين من داخل الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوماً في منزله، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

2. على من تبدو عليه أعراض الإصابة بفايروس “كورونا” التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة.

3. يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكناهم، حتى يتسنى إجراء ترتيبات خاصة بشأن عودتهم وفقاً للإجراءات الصحية الكفيلة بحفظ صحتهم وسلامتهم وسلامة ذويهم.

4. يحظر العمل في المستعمرات بأي حال من الأحوال.

5. على جميع العمال الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه، وكل من يخالف أي من هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (9)

استثناءً مما ورد في المواد (1، 2، 3، 4) من هذا القرار، وبما يتوافق مع أحكام البروتوكول الصحي العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن، فإنه يسمح بالعمل وفقاً للآتي:

1. للقطاعات التالية طيلة أيام الأسبوع في محافظات نابلس وأريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ومحافظات قطاع غزة، على النحو الآتي:

أ. المنشآت الاقتصادية العاملة في مجال الزراعة والأغذية ومحلات تصليح وصيانة المركبات والمعدات والمهن الفردية، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

ب. محلات بيع الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والإنترنت، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

ج. المركبات الخاصة التنقل من محافظة إلى أخرى بين المحافظات المحددة في هذه الفقرة، على ألا يزيد عدد الركاب على ثلاثة أشخاص، بما فيهم سائق المركبة.

2. للقطاعات التالية في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، على النحو الآتي:

أ. مصانع الأدوية والمواد الغذائية، على ألا يتجاوز نسبة العاملين (50%) من عمالها في الظروف الطبيعية.

ب. محلات البقالة والمواد التموينية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تغلق بالكامل يوم الجمعة من كل أسبوع.

ج. محلات بيع الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والإنترنت ومحلات الأدوات المنزلية، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً.

د. ورش تصليح المركبات والمعدات والمناجر وورش الحدادة وغيرها من المهن الحرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وبما لا يتجاوز ثلاثة عاملين في كل منها.

3. للقطاعات التالية في محافظات الوطن كافة، وفقاً للآتي:

أ. المحاكم النظامية وفقاً لما يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من تعليمات، على أن تكون محصورة لغايات النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط.

ب. المحامين النظاميين المزاولين فقط، للترافع أمام المحاكم النظامية للغايات المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة، وإبراز بطاقة المزاولة سارية المفعول وإثبات الجلسة أو إثبات تقديم الطلب.

ج. سوق الأوراق المالية، على أن تراعى في أعماله شروط السلامة والتقيد بالتعليمات الصحية الصادرة بهذا الشأن.

د. الطواقم الإدارية في مؤسسات التعليم العالي، على أن يكون الموظفين من سكان نفس المحافظة.

ه. صالونات الحلاقة والتجميل للنساء وللرجال، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالحجز المسبق وعدم تواجد أكثر من شخصين.

و. ورش وأعمال البناء مع مراعاة الشروط الصحية والإجراءات الوقائية المعلن عنها.

ز. محلات الصاغة والمجوهرات، أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

ح. المواصلات العامة، تسمح الحركة داخل مدن وقرى وبلدات ومخيمات المحافظة ذاتها، بوسائط النقل العمومي، بسيارة الأجرة (التاكسي) ذات الأربعة ركاب، بواقع راكبين اثنين فقط في كل رحلة بالإضافة للسائق، وسيارات (السرفيس) ذات السبعة ركاب، بواقع أربع ركاب فقط بالإضافة للسائق، والحافلات الصغيرة ذات الخمسة وعشرون راكباً، بواقع اثني عشر راكباً بالإضافة للسائق.

4. على جميع الفئات المذكورة في هذه المادة مراعاة شروط السلامة والشروط الصحية والوقائية في تأدية أعمالها، وإلزام موظفيها وعمالها باستخدام وسائل الحماية من كمامات وقفازات ومعقمات.

5. تكون ساعات العمل للقطاعات المنصوص عليها في هذا القرار من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً من أيام عمل كل قطاع خلال شهر رمضان المبارك.

6. تغلق محلات بيع المواد التموينية والبقالة يوم الجمعة من كل أسبوع.

7. على جميع الأشخاص المصرح لهم بالعمل أو الخروج من المنزل الالتزام باستعمال القفازات وارتداء الكمامات، وعلى المحال والمنشآت المصرح لها بالأعمال توفير وسائل الوقاية لعمالها ومرتاديها، والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية، لا سيما المتعلقة بالتباعد بين المواطنين.

8. تمنع حركة التنقل من وإلى محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، إلا لأغراض النقل التجاري فقط.

مادة (10)

يسمح للمصانع المنتجة لمواد ومنتجات لغايات التصدير بالعمل، ومراعاة الشروط الصحية ووسائل الوقاية، والتقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة (11)

يسمح لشركات التأمين والمصارف بالعمل في كل محافظات غزة، وكل من محافظات نابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت وطوباس بكامل طواقمها، وبواقع (60%) من طاقتها في المحافظات الأخرى.

مادة (12)

تقوم كل من وزارة الصحة والزراعة والمالية والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي بمساعدة ومساندة قوى الأمن الفلسطينية في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، تحت إشراف المحافظ.

مادة (13)

يكلف كل محافظ في محافظته بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار مع بقية أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة في المحافظات، وتشكيل فرق الرقابة والتفتيش اللازمة في كل محافظة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية، من خلال برامج تفتيش ورقابة أسبوعية على كافة القطاعات المسموح لها بالعمل وفق هذا القرار.

مادة (14)

منح الأفضلية الكاملة في المشتريات الحكومية للمنتج المحلي، من المنتجات الطبية والصحية المطابقة للمواصفات، واللازمة لمكافحة الفايروسات والوقاية منها.

مادة (15)

1. تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، في أضيق نطاق ممكن، وبالقدر الكافي لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضمان احترام الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

2. تتولى الجهات الرسمية المختصة مهامها وتمارس صلاحياتها في مراقبة التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع والبضائع، وعرضها، منعاً لرفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع، وفقاً للتشريعات السارية.

مادة (16)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في القرارات الصادرة بهذا الشأن، وبالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، حسب مقتضى الحال.

مادة (17)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (18)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية

الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:11
تاريخ النص:2020-05-05
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:168
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:18 - 22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.