احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م “طوارئ”

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. يستمر العمل بالإجراءات الطبية والوقائية السارية في مواجهة فايروس كورونا، آخذين بعين الاعتبار إدخال بعض التسهيلات بشأن ممارسة بعض الأعمال في المهن والمنشآت الصناعية والمناطق الجغرافية.

2. تراعى في التسهيلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة المعايير الآتية:

أ. المعاييرالصحية: التي من شأنها أن تمكننا من السيطرة على انتشار فايروس كورونا من خلال تحقيق ومراعاة الشروط الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وعدم الاكتظاظ والتباعد بين العمال في مكان العمل، وإجراء التعقيم المستمر، وحظر زيارة المرضى لدى كافة المستشفيات.

ب. المعايير الاقتصادية: التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والإنتاج بشكل تدريجي في المشاريع الإنتاجية المتخصصة في صناعة وإنتاج المواد الغذائية والدوائية والزراعية، وبعض القطاعات الخدماتية والمهن الحرة.

ج. المعايير الأمنية: التي تكفل الإبقاء على عزل محافظات الوطن عن بعضها، وتطبيق التشريعات النافذة بشأن حالة الطوارئ، وتتيح أداء عمل الجهات الأمنية المختصة.

3. تبقى حركة نقل البضائع والسلع التجارية والمواد الزراعية والغذائية والأدوية بين المحافظات على الطرق الخارجية كما هي، مع مراعاة استخدام وسائل الوقاية الصحية، والتقيد بالتعليمات الصحية بهذا الشأن.

4. يسمح بالعمل لمحلات صناعة وبيع الحلويات خلال شهر رمضان المبارك في محافظات الوطن كافة، على أن تمارس أعمالها من خلال تلبية الطلبات الخارجية دون استقبال الجمهور، ومراعاة شروط السلامة والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة (2)

1. يسمح للقطاعات التالية في محافظات أريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس، ومحافظات قطاع غزة، بالعمل على النحو الآتي:

أ. المنشآت الاقتصادية العاملة في مجال الزراعة والأغذية ومواد البناء ومحلات تصليح وصيانة المركبات والمعدات والمهن الفردية، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

ب. محلات بيع الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والإنترنت، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ج. أعمال البناء والإنشاءات.

د. مركبات نقل الركاب بالأجرة (التاكسي)، على ألا يزيد عدد الركاب في الرحلة الواحدة عن راكب واحد فقط، أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة في المقعد الخلفي.

2. على جميع القطاعات المذكورة في هذه المادة مراعاة شروط السلامة والشروط الصحية والوقائية في تأدية أعمالها، وإلزام موظفيها وعمالها باستخدام وسائل الحماية من كمامات وقفازات ومعقمات.

3. تغلق محلات بيع المواد التموينية والبقالة يوم الجمعة من كل أسبوع.

4. تكون ساعات العمل للقطاعات المنصوص عليها في هذه المادة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً من أيام عمل كل قطاع خلال شهر رمضان المبارك.

5. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بإغلاق منشأته أو مصنعه أو محله وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)

يسمح للقطاعات التالية في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، بالعمل على النحو الآتي:

1. مصانع الأدوية والمواد الغذائية، على ألا تتجاوز نسبة العاملين (50%) من عمالها في الظروف الطبيعية.

2. تبقى الصيدليات والمخابز وفقاً لما هو معمول به سابقاً، وتغلق محلات البقالة والمواد التموينية يوم الجمعة من كل أسبوع.

3. محلات بيع الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والإنترنت، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

4. ورش تصليح المركبات والمعدات والمناجر وورش الحدادة وغيرها من المهن الحرة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وبما لا يتجاوز ثلاثة عاملين في كل منها.

5. أعمال البناء خارج المدن الرئيسية في المحافظات المحددة في هذه المادة وفقاً لساعات العمل المعلن عنها.

مادة (4)

1. يسمح للمصانع المنتجة لمواد ومنتجات لغايات التصدير بالعمل بما لا يتجاوز نسبة (50%) من عمالها وموظفيها، ومراعاة الشروط الصحية ووسائل الوقاية، والتقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

2. الإبقاء على إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وبيوت العزاء وصالات وأماكن الأفراح والمناسبات والمهرجانات والولائم الجماعية بأشكالها، وكافة الأماكن التي تكون محلاً للتجمع والتجمهر.

3. استمرار إغلاق كافة دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب في كافة أنحاء الوطن، واتباع برامج خاصة بالتعويض وفقاً للتوضيحات التي ستصدر عن كل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة (5)

تعقد امتحانات الثانوية العامة بتاريخ 2020/05/03م، وفقاً للترتيبات والإجراءات التي ستصدر عن وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص، لضمان مراعاة متطلبات الصحة العامة والسلامة والحفاظ على الأمن.

مادة (6)

1. يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكناهم حتى يتسنى إجراء ترتيبات خاصة بشأن عودتهم وفقاً للإجراءات الصحية الكفيلة بحفظ صحتهم وسلامتهم وسلامة ذويهم.

2. يحظر العمل في المستعمرات بأي حال من الأحوال.

مادة (7)

1. سيتم فتح سوق الأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2020/05/03م، على أن تراعى في أعماله شروط السلامة والتقيد بالتعليمات الصحية.

2. يسمح لشركات التأمين والمصارف بالعمل في محافظات غزة ومحافظات نابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت بحدود (60%) من طاقتها، ووفقاً لحالة الطوارئ كما هو معمول به حالياً في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل.

مادة (8)

يبقى العمل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وفقاً لما هومعمول به بموجب قراراتنا السابقة، على أن تقوم كل من وزارة الصحة والزراعة والمالية والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي بمساعدة ومساندة قوى الأمن في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، تحت إشراف المحافظ.

مادة (9)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (10)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (11)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/20 ميلادية

الموافق: 26/شعبان/1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:9
تاريخ النص:2020-04-20
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:167
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:15 - 18

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.