احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ

قرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/05م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

1. على كل شخص أثناء تواجده في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية، الالتزام بالآتي:

أ. استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.

ب. مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ج. مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ديناراً أردنياً، ولا تزيد عن خمسين ديناراً أردنياً، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

مادة (2)

1. على كل منشأة أو شركة أو محل تجاري أو مقدم خدمة، إلزام العاملين فيها ومرتاديها بالآتي:

أ. استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.

ب. مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ج. مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

مادة (3)

1. على شركات ووسائل النقل العام إلزام العاملين فيها والسائقين بالآتي:

أ. استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.

ب. مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ج. مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً، ولا تزيد على مئتي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، وسحب الرخصة لمدة أسبوع.

مادة (4)

تُضاعف العقوبات المذكورة في هذا القرار بقانون في حالة التكرار.

مادة (5)

1. تتولى جهات الضبط القضائي، كل في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

2. في حالة عدم التزام الجهة المخالفة بدفع قيمة المخالفة في الموعد المحدد لها، تُحال إلى المحكمة المختصة.

مادة (6)

1. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

2. يعمل بهذا القرار بقانون حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن زوال خطر الوباء، وعدم لزوم اتباع إجراءات السلامة.

مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/09 ميلادية

الموافق: 16/رمضان/1441 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:17
تاريخ النص:2020-05-09
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:167
تاريخ الرائد الرسمي:2020-05-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:8 - 9

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.