احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،

وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،

وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،

وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،

وعلى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية،

وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

عند إعلان حالة الطوارئ بمرسوم رئاسي وفقاً للقانون الأساسي، يتولى رئيس الدولة أو من يخوله صلاحيات إنفاذ أحكام ذلك المرسوم والقوانين والقرارات والتعليمات المنبثقة عنه، وله على وجه الخصوص:

1. إغلاق الحدود والمعابر الخارجية للدولة، والحد من التنقل والتجمهر داخل المدن وخارجها إلا في حدود المسموح والمعلن عنه.

2. اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ.

3. تعطيل العمل في المؤسسات العامة والخاصة، كلياً أو جزئياً.

4. الاقتراض، وتأجيل سداد الدين العام والخاص.

5. وضع اليد على العقارات ووسائل النقل والمعدات اللازم استخدامها لإنفاذ التدابير المتخذة.

6. تعطيل ما يلزم من أحكام القوانين، في حدود ما يلزم لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ.

7. تشكيل اللجان الرسمية وغير الرسمية اللازمة لمساعدة جهات الاختصاص على تحقيق أهداف إعلان حالة الطوارئ.

مادة (2)

عند إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، لأي سبب من الأسباب التي حددها القانون الأساسي، تعتبر القرارات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص والتدابير المتخذة في ذلك الشأن، ملزمة للكافة وواجبة النفاذ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمدنية.

مادة (3)

على الرغم مما جاء في أي حكم قانوني آخر، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1. كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص، لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

2. كل من يعرقل أعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة في حالة الطوارئ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

3. يحظر على غير الجهات المخولة قانوناً بذلك، إصدار أي تصريحات أو بيانات تتعلق بحالة الطوارئ، أو إشاعة أخبار تتعلق بها، ولا تستند في ذلك إلى مصدر رسمي، بأي شكل كان، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

4. يحظر على الكافة، خلال مدة إعلان الطوارئ، احتكار البضائع أو إخفائها أو الغش فيها، ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، أو استغلالها لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف، إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.

5. كل من يستغل صلاحياته، من جهات إنفاذ القانون، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة.

6. كل من يتقاعس عن أداء الواجبات المكلف بها، من طواقم خدمات الجمهور الحيوية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، والفصل من الخدمة.

7. كل من يرتكب أي جريمة ضد النظام العام والسلم والاستقرار الأهليين أثناء حالة الطوارئ، يعاقب بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً.

مادة (4)

1. تختص النيابة العامة والنيابة العسكرية وجهات إنفاذ القانون التي لها صفة الضبطية القضائية، كلٌ في مجال اختصاصه، متابعة إنفاذ أحكام القانون والقرارات والتعليمات والتدابير المنبثقة عنه.

2. تعتبر المحاكم النظامية والمحاكم العسكرية، كلٌ في مجال اختصاصه، محكمة مختصة للنظر في الدعاوى الجزائية والمدنية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات والتدابير المنبثقة عنه.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويقتصر نفاذه على مدة إعلان الطوارئ، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/22 ميلادية

الموافق: 27/رجب/1441 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:7
تاريخ النص:2020-03-22
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2 - 4

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.