احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م “طوارئ”

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وإلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه،

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

إغلاق كافة المرافق التعليمية والتدريبية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد ومراكز وغيرها.

مادة (2)

على موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة التواجد على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى بهذا الشأن.

مادة (3)

على جميع الأطباء والممرضين والعاملين في المهن الطبية والصحية التواجد في أماكن عملهم، وأخذ كامل الاحتياطات والإجراءات والاستعدادات اللازمة لحماية شعبنا وسلامته، ولمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه.

مادة (4)

تتقيد حركة السير والتنقل بين المحافظات، وحصرها فقط في حالات الضرورة القصوى، لا سيما في محافظة بيت لحم.

مادة (5)

التهيئة لإغلاق الجسور والمعابر وكافة المنافذ بين دولة فلسطين وبقية أنحاء العالم عند اقتضاء الحاجة.

مادة (6)

تمنع أي مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين.

مادة (7)

وضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة في أعمالها ومهامها في معالجة المصابين بالمرض، ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا أثناء حالة الطوارئ.

مادة (8)

تتولى الجهات المختصة مهامها في مراقبة التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع والبضائع وعرضها، منعاً لاستغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

مادة (9)

تلغى كامل الحجوزات في الفنادق والمرافق السياحية الأخرى، والبرامج والزيارات السياحية والترفيهية للسياح الأجانب في دولة فلسطين.

مادة (10)

إغلاق المناطق والمرافق السياحية والترفيهية كافة، والأماكن الدينية ودور العبادة.

مادة (11)

تلغى أي مؤتمرات أو ورشات عمل أو لقاءات تدريبية وطنية أو دولية في دولة فلسطين.

مادة (12)

يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة في المحافظات، وتشكّل لجان متابعة من قوى الأمن برئاسة المحافظ.

مادة (13)

يحظر على أي مسؤول الإدلاء بأي تصريحات إعلامية لأي جهة كانت، إلا بموجب تفويض أو تصريح من رئيس الوزراء.

مادة (14)

يحظر التعاطي مع أي إشاعات أو معلومات غير موثوقة أو نقلها أو بثها، ويجب الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

مادة (15)

تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، والتقيد بما جاء فيه، في أضق نطاق ممكن، وبالقدر الكافي لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضمان احترام الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة (16)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/06 ميلادية

الموافق: 11/رجب/1441 هجرية

د.محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:1
تاريخ النص:2020-03-06
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:5 - 7

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.