احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م “طوارئ”

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وإلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وما فوضنا من صلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل منها وإليها نهائياً، ومنع انتقال المواطنين في البلدات والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن.

مادة (2)

إغلاق جميع مديريات ومكاتب الوزارات والدوائر الرسمية في كافة محافظات الوطن، باستثناء مديريات ومكاتب كل من وزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة الشؤون المدنية.

مادة (3)

تنفيذ وتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي الفلسطينية، فيمنع خروجهم ومغادرة مساكنهم اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 2020/03/22م، إلى حين صدور قرارات جديدة بهذا الشأن.

مادة (4)

يستثنى من أحكام المادة (3) من هذا القرار العاملين في:

1. المرافق الصحية والصيدليات والخدمات المساندة لها.

2. محطات المحروقات وتعبئة الغاز.

3. المخابز ومحلات البقالة وبيع المواد التموينية.

4. خدمات المجالس المحلية والمياه والكهرباء.

5. المحاكم النظامية وفقاً لما يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، على أن تكون محصورة لغايات النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، وللنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط.

6. المحامين النظاميين المزاولين فقط، ولغايات الترافع أمام المحاكم النظامية للغايات المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة، وبإبراز بطاقة المزاولة سارية المفعول، وإثبات الجلسة أو إثبات تقديم الطلب.

مادة (5)

يوضع كل القادمين من خارج البلاد من أي معبر أو منفذ حدودي كان، في الحجر الإجباري لمدة أربعة عشر يوماً، في مراكز الحجر الصحي المخصصة في كل محافظة.

مادة (6)

على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمؤسسات المالية الأخرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تراعي في أعمالها ودوام موظفيها حالة الطوارئ، مع إبراز بطاقاتهم الوظيفية كلما طلب منهم ذلك.

مادة (7)

تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن، مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار، من خلال نشر قواتها داخل المدن والقرى والسيطرة على مداخلها، بغية الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة.

مادة (8)

تسري أحكام هذا القرار لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ نفاذه، أو لحين صدور قرارات أخرى بهذا الشأن.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/03/2020 ميلادية

الموافق: 27/رجب/1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:3
تاريخ النص:2020-03-22
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:10 - 11

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.