احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى رزمة القوانين القضائية والقوانين والأحكام الإجرائية ذات العلاقة كافة، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر مدة إعلان حالة الطوارئ لمواجهة قوة قاهرة، سبباً قانونياً لوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص:

1. إجراءات التقاضي أمام القضاء النظامي، المدني والجزائي والإداري، والقضاء الشرعي أو العسكري أو الدستوري أو دوائر التنفيذ أو هيئات التحكيم.

2. إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية.

3. الإجراءات الإدارية أو التأديبية، أو تقديم الطلبات والاعتراضات أو التظلمات وغيرها لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية.

4. جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية.

مادة (2)

1. يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ.

2. يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

مادة (3)

يستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون المدد المتعلقة بالآتي:

1.مدد التوقيف وطلبات تمديدها وفقاً للقانون.

2. مدة الطعن بالاستئناف في قرارات التوقيف وطلبات تمديدها، والقرارات الصادرة في طلبات إخلاء السبيل.

3. المدد والمواعيد والآجال المعلن عنها في إطار تدابير الطوارئ.

مادة (4)

1. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

2. يعمل بهذا القرار بقانون حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن عودة انتظام عمل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/07 ميلادية

الموافق: 14/شعبان/1441 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:10
تاريخ النص:2020-04-07
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:166
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:10 - 11

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.