احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

قرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،

وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،

وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

1. يعدل البند (ج) من الفقرة رقم (4) من المادة (25) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:

ج. مبالغ التأمين في كلا الحالتين تكون معادلة لنسبة الراتب السنوي تبعاً للسن، وذلك وفق الجدول رقم (1) الوارد في المادة (25) من القانون الأصلي، وفي حساب السنة تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

2. يعدل البند (ب) من الفقرة رقم (5) من المادة (25) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:

ب. إذا بلغ الابن أو الأخوة المعالين سن (21 سنة) ولم يكن طالباً في إحدى مراحل التعليم الثانوي أو دون دخول الجامعات، أو سن (26 سنة) إذا كانوا ملتحقين بإحدى مراحل التعليم أو الجامعات أو المعاهد العليا.

مادة (3)

يعدل البند (د) من الفقرة رقم (1) من المادة (28) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:

د. يستطيع المشترك الذي يستقيل من الخدمة، أن يسدد المساهمات التي صُرفت له، دفعة واحدة عند العودة إلى الخدمة.

مادة (4)

1. تعدل الفقرة رقم (3) من المادة (33) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي

3. أ. يشترط عند وفاة المشترك أن لا يكون هناك دخل للشريك (الأخوة والبنات والأخوات) أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم، ولهذا الغرض لا تعتبر النفقة المدفوعة للبنات والأخوات دخلاً، وعلى الشخص المنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بواسطة شهادة من الجهة المعنية تؤيد إقراره.

ب. في حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من المستحقات التقاعدية، وتتم إعادة تحديد المستحقات التقاعدية سنوياً، على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان، على أن يرد باقي النصيب على المستحقين للمعاش وفي حال وجود معاش للأرملة يرد نصيبها للمستحقين مع المحافظة على الحصص المتساوية وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34) من القانون الأصلي.

2. إضافة فقرة جديدة تحمل رقم (7) إلى المادة (33) من القانون الأصلي، وذلك على النحو الآتي:

7. لا يجوز للمنتفع أو لورثته الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام هذا القانون، أو أي قانون تقاعد آخر من هيئة التقاعد أو الخزينة العامة، وإذا استحق أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الأكبر.

مادة (5)

تعدل الفقرة رقم (1) من المادة (35) من القانون الأصلي، وذلك على النحو الآتي:

1. يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزا الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك إذا كان مستحق المعاش مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب، وذلك إلى أن يزول العجز ويثبت هذه الحالة وقت الاستحقاق بقرار من اللجنة الطبية العليا.

مادة (6)

تعدل الفقرة رقم (5) من المادة (109) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

5. إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل الانتهاء من سداد القرض، خُصم الرصيد المُتبقي مما يستحق أو ورثته من مكافأة أو راتب تقاعدي الذي يُستحق في حالة وفاته أو فصله من الخدمة بسبب العجز عن العمل، ولا يجوز خصم من الرصيد المتبقي من الراتب التقاعدي المُستحق للورثة، إلا في حدود الربع، فإذا لم تكن هناك استحقاقات يُخصم منها الرصيد، تتحمل الهيئة خصماً من المساهمات المحددة وريع استثمار أمواله.

مادة (7)

تعدل المادة (114) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. تنتهي خدمة موظفي القطاع العام، عند بلوغهم سن التقاعد الإلزامي وفقاً للقانون.

2. استثناءً مما جاء في أي حكم قانوني آخر، وما لم يقرر رئيس الدولة خلاف ذلك، تستمر خدمة رؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية المعينين بدرجة وزير، حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.

مادة (8)

يلغى البند رقم (ه) من المادة (118) من القانون الأصلي.

مادة (9)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (10)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/16 ميلادية

الموافق: 23/شعبان/1441 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:12
تاريخ النص:2020-04-16
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:166
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:13 - 15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.