احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م “طوارئ”

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. إقرار نظام المتابعة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لتعليمات الحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر، وفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة من قبل معالي وزيرة الصحة.

2. تكلف الجهات المختصة في وزارة الصحة وجهات إنفاذ القانون المختصة بتنفيذ الخطة المعتمدة لنظام المتابعة الإلكترونية وأحكام هذا القرار.

مادة (2)

1. يوضع كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر للمتابعة الإلكترونية من قبل الجهات والطواقم الصحية المختصة وجهات إنفاذ القانون المختصة طيلة الفترة المقررة للحجر.

2. تكون المتابعة الإلكترونية بواسطة تطبيق إلكتروني يعمل على تحديد موقع الشخص الخاضع للحجر الصحي بالاعتماد على نظام (GPS) وخدمة الإنترنت.

3. يتم تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية على جهاز الهاتف النقال للشخص الخاضع للحجر الصحي لغايات تتبع تحركاته خارج نطاق منزله أو المكان المخصص للحجر الصحي وإعادته إليه.

مادة (3)

تنحصر الغاية من تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية وتفعيله على هاتف الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر، بما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (2) من هذا القرار، ولا يجوز انتهاك أي خصوصية لهم أو الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تتضمنها هواتفهم النقالة أو النفاذ إليها.

مادة (4)

تتولى وزارة الصحة مهمة إعداد قوائم بأسماء الأشخاص الخاضعين الذين تقرر إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر للتنسيق مع جهات إنفاذ القانون المختصة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (5)

1. يجب إعلام الشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر بأنه يخضع للمتابعة الإلكترونية، وبتحميل التطبيق على هاتفه النقال.

2. على كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر وللمتابعة الإلكترونية أن يلتزم خطياً بعدم ترك هاتفه النقال أو الابتعاد عنه، وأن يتعهد بعدم مغادرة منزله أو المكان المخصص للحجر، وفقاً للنموذج الذي تقره وزارة الصحة.

3. يكلف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي الساكنين معه أو بجواره، بالإبقاء عليه داخل المكان المخصص للحجر ومنعه من مغادرته، وإبلاغ السلطات المختصة فوراًعن مغادرته له.

مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/30 ميلادية

الموافق: 06/شعبان/ 1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:6
تاريخ النص:2020-03-30
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:166
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:31 - 32

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.