احدث القوانين

>

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م “طوارئ”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م “طوارئ”

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. تبقى سارية جميع الإجراءات والتدابير الصادرة بموجب قرارنا رقم (1) لسنة 2020م “طوارئ” الصادر بتاريخ 2020/03/05م.

2. يسمح لمصانع الأدوية والأغذية التي تثبت قدرتها في الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها، والتزامها بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة بذلك، أن تعمل بمراعاة الآتي:

أ. أن يكون العمال من داخل المحافظة التي يقع فيها المصنع، ووفقاً للمعايير التي تقرها وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة.

ب. أن يتولى أصحاب هذه المصانع نقل العمال والموظفين من مكان سكنهم إلى مكان العمل وبالعكس.

ج. الالتزام بالمحافظة على تباعد العمال فيما بينهم أثناء العمل.

د. التقيد والالتزام بكامل إجراءات السلامة الصحية والوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بشأن مواجهة فيروس كورونا.

ه. الحصول على تصريح عمل خاص من قبل المحافظ.

3. يصدر تصريح العمل عن المحافظ، بعد تأكده من مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، بموجب تنسيب من وزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (2)

1. تغلق بشكل تام كافة محلات البقالة وبيع المواد التموينية في كل أنحاء الوطن يوم الجمعة من كل أسبوع.

2. يسمح للمكتبات ومحال غسيل الملابس وكيها، ومحلات الخياطة ولوازمها، ومحلات بيع أدوات ولوازم التمديدات الكهربائية والصحية، بالعمل يوم الجمعة من كل أسبوع، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

مادة (3)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/13 ميلادية

الموافق: 20/شعبان/ 1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:8
تاريخ النص:2020-04-13
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:166
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:35 - 36

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.