احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

قرار بقانون رقم (24) لسنة2017 م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

ولأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5)لسنة 2001 م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/08/01م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى محكمة الجنايات الكبرى، يكون مقرها الدائم في العاصمة القدس.

مادة (2)

تنعقد المحكمة مؤقتاً في مدينة رام الله، ويجوز لها أن تنعقد بقرار من رئيسها تلقائياً في أي من محافظات الوطن، كلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من النائب العام.

مادة (3)

تشكل المحكمة من عدد كافٍ من الهيئات، وتتشكل كل هيئة من ثلاثة قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي بداية، وتكون الرئاسة لأقدمهم.

مادة (4)

يتولى تمثيل النيابة العامة لدى المحكمة عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.

مادة (5)

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتية:

  1. جرائم القتل، ما عدا القتل الخطأ.
  2. جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
  3. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
  4. جرائم الجنايات الواردة في القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  5. جرائم بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية، إلى دول معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها.
  6. الشروع والتدخل والتحريض في الجرائم المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
  7. الجرائم المرتبطة بالجرائم المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة (6)

تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة والمتعلقة بالواقعة، وتقوم بالتحقيق والاتهام بخصوص الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ، ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك.

مادة (7)

يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة أربعة أيام إذا اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، على أن يتم تمديد التوقيف بعد ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار بقانون، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الجريمة متلبس بها.
  2. الخشية من هروب المتهم.
  3. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة المادية أو إجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
  4. الخشية من الإخلال الجسيم بالأمن أو النظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
  5. إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في فلسطين.

مادة (8)

  1. للمحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية النافذ، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة والمقبوض عليه أو وكيله أن تفرج عنه أو توقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاثة أشهر.
  2. لا يجوز توقيف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا إذا قدم طلب توقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على ثلاثة أشهر.
  3. على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الستة أشهر، المحددة في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، على محكمة الجنايات لتمديد توقيفه حتى انتهاء المحاكمة.
  4. لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة التوقيف المحددة في الفقرات ( 1،2،3) من هذه المادة، على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم، ما لم تتم إحالته إلى المحكمة.
  5. لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

مادة (9)

  1. لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة، على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الاطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.
  2. إذا لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على وكيل النيابة من تلقاء نفسه أن يندب له محامٍ.

مادة (10)

  1. للنيابة العامة الأمر بالإفراج بكفالة عن المتهم في كل وقت، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم أو وكيله، ما لم يكن قد أحيل إلى المحكمة، فيكون الإفراج عنه من اختصاص المحكمة، ولا يخل ذلك بحق المحكمة في توقيف المتهم أو إخلاء سبيله أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي.
  2. الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النائب العام أو أحد مساعديه من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وتوقيفه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده، وإذا كان الإفراج صادراً عن المحكمة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة، بناءً على طلب النيابة العامة.

مادة (11)

  1. على رئيس النيابة أن يصدر قرار الاتهام في أي دعوى تنطبق عليها أحكام هذا القرار بقانون، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها، وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره للقرار.
  2. يصدر النائب العام أو أحد مساعديه قرار الإحالة إلى المحكمة في القضية، ويعيدها لرئيس النيابة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الاتهام لديه.
  3. على رئيس النيابة أن يقدم المتهم للمحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعادة ملف الدعوى إليه.

مادة (12)

  1. تعقد المحكمة جلستها للنظر في الدعوى الواردة إليها خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إيداع لائحة الاتهام لديها.
  2. تنعقد جلسات المحكمة في أيام متتالية، ولا يجوز لها تأجيل المحاكمة لأكثر من أسبوع، إلا في حالات الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
  3. تكلف المحكمة رئيس النيابة والمدعي بالحق المدني تقديم مرافعاتهما الخطية خلال سبعة أيام من تاريخ إقفال باب المرافعة، ويكلف المتهم والمسؤول عن الحق المدني تقديم مرافعاتهما الخطية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم رئيس النيابة والمدعي بالحق المدني مرافعاتهما.
  4. تتلى المرافعات المقدمة من الخصوم في الجلسة المحددة، وتضم إلى محضر ضبط الجلسات بعد التوقيع عليها من رئيس الهيئة.

مادة (13)

  1. تطبق أحكام مواد قانون الإجراءات الجزائية النافذ، والمتعلقة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة على المتهم الذي لم يقبض عليه ابتداءً.
  2. إذا لم يحضر المتهم في اليوم والساعة المحددتين في مذكرة الحضور والمبلغة إليه أصولاً إلى المحكمة، تجري محاكمته كما لو كان حاضراً.
  3. إذا حضر المتهم إحدى جلسات المحاكمة ثم انسحب منها، لأي سبب كان، أو غاب عن إحدى جلسات المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، تستمر المحكمة في نظر الدعوى كما لو كان حاضراً، ولا يجوز إعادة النظر في القرار، إلا إذا اقتنعت المحكمة أن غيابه يعود لقوة قاهرة.
  4. على المحكمة لدى حضور المتهم المتغيب عن جلسات سابقة إعلامه بما تم من إجراءات خلال غيابه، وتستمر بعد ذلك بنظر الدعوى.
  5. لا يترتب على غياب أحد المتهمين إرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين.

مادة (14)

إذا اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون سماع الشهود، وبخلاف ذلك تقرر الاستماع لشهادة شهود الإثبات، دون الإخلال بضمانات الدفاع، ما لم تكن الجريمةمما يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق، وتخفض في حالة اعتراف المتهم في بداية المحاكمة العقوبة المقررة قانوناً بمقدار الثلث، مع الأخذ بعين الاعتبار الصلح مع المجني عليه أو ذويه أو إسقاط الحق الشخصي.

مادة (15)

لمحكمة الاستئناف المختصة، وبناءً على طلب النائب العام، أن تقرر في الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة، نقل الدعوى من الهيئة المختصة بنظرها إلى هيئة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة الهيئة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام، وتسري أحكام هذه المادة على مرحلة التحقيق.

مادة (16)

  1. تصدر المحكمة حكمها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ اختتام المحاكمة، ويجوز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط، ولمدة لا تزيد على أسبوعين.
  2. في حالة إلقاء القبض على المتهم الفار من وجه العدالة المحكوم غيابياً أو تسليم نفسه، تعاد محاكمته وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القرار بقانون، و قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
  3. الأحكام الصادرة عن المحكمة مشمولة بالنفاذ المعجل، إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.

مادة (17)

تخضع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، للطعن بالاستئناف والنقض وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (18)

تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية التي تدخل في اختصاص المحكمة، ينظر فيها تدقيقاً، إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب، أو طلب النائب العام ذلك. وفيما عدا الحكم بالإعدام والحبس المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً، إلا إذا رأت المحكمة لزوم ذلك.

مادة (19)

بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها، مالم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.

مادة (20)

للمحكمة أن تستمر بالنظر في الدعاوى المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، من النقطة التي وصلت إليها، أوتعيد نظرها بالتحقيق فيها وفقاً لظروف وحيثيات الدعوى.

مادة (21)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (22)

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القرار بقانون، تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون ملغاة أو معدلة في الحدود التي تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (23)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/30/ 2017 ميلادية

الموافق: 12 /ربيع الثاني/ 1439 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:24
تاريخ النص:2017-12-30
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:139
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4 - 9

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.