احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

قرار بقانون رقم (2) لسنة2018 م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م،

والاطلاع على أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 م،

وعلى أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الثوري لسنة 1979 م،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/11/14م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة

على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.

الهيئة: هيئة قضاء قوى الأمن تتبع القائد الأعلى، وتشمل كافة منتسبيها.

رئيس الهيئة: رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، ورئيس مجلس هيئة قضاء قوى الأمن.

المجلس: مجلس هيئة قضاء قوى الأمن المشكل داخل الهيئة وفق أحكام هذا القرار بقانون.

المحاكم العسكرية: المحاكم التي تتبع الهيئة.

النيابة العسكرية: الجهة التي تتولى تحريك دعوى الحق العام ذات الشأن العسكري ومباشرتها،

وتتكون من النائب العام العسكري ومساعديه وأعضاء النيابة العسكرية، كل في دائرة اختصاصه.

المكتب الفني: دائرة فنية تتبع رئيس الهيئة، وتمارس اختصاصاتها وفق ما هو مبين في أحكام هذا القرار بقانون.

دائرة التفتيش: دائرة تتكون من قضاة، وتتولى التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العسكرية والعاملين الإداريين في الهيئة.

القاضي العسكري: الضابط الحقوقي المعين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون.

عضو النيابة العسكرية: الضابط الحقوقي المعين للعمل في النيابة العسكرية وفقاً لأحكام القانون.

الميدان القانوني: الوظائف القانونية التي يحمل من يشغلها مسمى قانوني أو ضابط حقوقي من منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وكذلك المحامي النظامي أو القاضي النظامي.

مادة (2)

مجلس هيئة قضاء قوى الأمن

  1. يشكل مجلس هيئة قضاء قوى الأمن بقرار من القائد الأعلى على النحو الآتي: أ. رئيس هيئة قضاء قوى الأمن – رئيساً. ب. نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن – نائباً. ج. النائب العام العسكري – عضواً. د. رؤساء محاكم الاستئناف – عضواً. ه. رئيس المحكمة الخاصة – عضواً. و. رئيس دائرة التفتيش القضائي – عضواً.
  2. بالإضافة للصلاحيات الواردة في هذا القرار بقانون، يتولى المجلس إعداد الخطط والآليات والهيكليات والموازنات اللازمة لتطوير وتعزيز عمل الهيئة وكادرها القضائي والإداري.
  3. يتولى المجلس مباشرة صلاحياته واختصاصاته وفق نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الهيئة.

مادة (3)

استقلالية القضاة

القضاة العسكريون مستقلون في أحكامهم لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وشرفهم العسكري، ولا يجوز عزلهم إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)

موازنة الهيئة

    1. تنظيم الموازنة العامة المعمول به.
    2. يتولى المجلس إعداد مشروع الموازنة السنوية، والإشراف على تنفيذ بنودها.

مادة (5)

لغة التقاضي

تكون لغة المحاكم العسكرية والنيابة العسكرية اللغة العربية، وتسمع أقوال الخصوم أو الشهود غير المتحدثين باللغة العربية بوساطة مترجم مرخص، بعد تحليف اليمين.

مادة (6)

ضمانات الدفاع

  1. يجب على المحاكم العسكرية مراعاة ضمانات الدفاع وحقوق المتهم أمامها، ومراعاة كافة المعايير الدولية المتعلقة بذلك، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.
  2. يعاقب كل من اعتدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء انعقاد الجلسة أو في أروقة المحكمة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

مادة (7)

صدور الأحكام

  1. تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.
  2. تصدر جميع الأحكام بصورة علنية.

مادة (8)

الخدمة القضائية

تعتبر خدمة القضاة وأعضاء النيابة العسكرية خدمة قضائية فعلية محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية لدى المحاكم والنيابات النظامية.

مادة (9)

مقار هيئة قضاء قوى الأمن

  1. يكون المقر الدائم للهيئة أو مجلسها في العاصمة القدس، ومؤقتاً في مدينتي رام الله وغزة، حسب مقتضى الحال.
  2. تخصص مبانٍ مستقلة للمحاكم والنيابة العسكرية في كافة المحافظات، على أن تكون مصممة هندسياً بما يتلاءم وطبيعة العمل القضائي وشروط الأمن.
  3. تتولى الشرطة العسكرية حراسة مباني المحاكم والنيابة العسكرية، وتوفير الأمن للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية.
  4. يكون للهيئة شعار خاص بها، ويرفع في مقارها.

الباب الثاني

المحاكم العسكرية

مادة (10)

تشكيل المحاكم

تتكون المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون من الآتي:

  1. المحكمة العسكرية المركزية.
  2. المحكمة العسكرية الدائمة.
  3. المحكمة العسكرية الخاصة.
  4. محكمة الاستئناف العسكرية.
  5. محكمة الميدان العسكرية.

مادة (11)

المحكمة العسكرية المركزية

  1. تشكل محكمة عسكرية مركزية أو أكثر، حسب مقتضى الحال، من قاض فرد، على ألا تقل رتبته عن نقيب، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة.
  2. تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح ذات الشأن العسكري المرتكبة من قبل منتسبي قوى الأمن برتبة مساعد أول فما دون.

مادة (12)

المحكمة العسكرية الدائمة

  1. تشكل محكمة عسكرية دائمة أو أكثر، حسب مقتضى الحال، من ثلاثة قضاة، لا تقل رتبة رئيسها عن رائد ورتب أعضائها عن نقيب، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة.
  2. تختص المحكمة العسكرية الدائمة بالنظر في كافة الجرائم ذات الشأن العسكري، ما لم يرد نص خاص يقيدها، على أن يكون مرتكبها من رتبة نقيب فما دون.
  3. تختص المحكمة العسكرية الدائمة بنظر الجنايات ذات الشأن العسكري والجنح المتلازمة معها بموجب قرار اتهام واحد.
  4. تنعقد المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها الاستئنافية للنظر بالأحكام المستأنفة الصادرة عن المحكمة العسكرية المركزية.

مادة (13)

المحكمة العسكرية الخاصة

  1. تشكل محكمة عسكرية خاصة أو أكثر من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة.
  2. تنعقد المحكمة العسكرية الخاصة من ثلاثة قضاة لا تقل رتبة رئيسها عن عقيد ورتب أعضائها عن رائد، ويحدد عدد هيئاتها بقرار من رئيس الهيئة.
  3. تختص المحكمة العسكرية الخاصة بالنظر في الجرائم ذات الشأن العسكري التي يرتكبها الضباط من رتبة رائد فأعلى.

مادة (14)

محكمة الاستئناف العسكرية

  1. تشكل محكمة استئناف عسكرية أو أكثر من خمسة قضاة، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة، لا تقل رتبة رئيسها عن عقيد ورتب أعضائها عن مقدم، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلاثة قضاة.
  2. يكون مقر محكمة الاستئناف في العاصمة القدس، وتنعقد المحكمة مؤقتاً في مدينتي رام الله وغزة.
  3. تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول درجة والمحكمة العسكرية الخاصة.
  4. تطبق محكمة الاستئناف العسكرية الأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
  5. تكون قرارات محكمة الاستئناف العسكرية خاضعة للتدقيق والمصادقة من قبل القائد الأعلى أو رئيس الهيئة، كل حسب اختصاصه، ويجوز إعادتها للمحكمة مصدرة القرار للنظر فيها تدقيقاً.

مادة (15)

محكمة الميدان العسكرية

  1. تشكل محاكم ميدان عسكرية، حسب مقتضى الحال، بقرار من القائد الأعلى من رئيس وعضوين، أحدهم على الأقل حقوقي، بحيث لا تقل رتبة رئيسها عن رائد، ولا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب، على أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
  2. تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم ذات الشأن العسكري المرتكبة زمن الحرب.
  3. يتولى النائب العام العسكري أو من يمثله وظيفة النيابة العسكرية أمامها.
  4. تلتزم محكمة الميدان بأحكام قانون الإجراءات الجزائية العسكري المعمول به، وتراعى حقوق المتهم القانونية في الدفاع عن نفسه.

مادة (16)

علنية الجلسات وضبطها

  1. تجري المحاكم جلساتها علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الآداب العامة أو بناءً على طلب أحد الأطراف، ويمكن في جميع الأحوال منع الأطفال أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.
  2. نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس الجلسة.
  3. يحق لرئيس المحكمة عقد جلسات المحكمة في مكان آخر، إذا اقتضت الظروف ذلك.
  4. يكون نطق الحكم في جميع الأحوال علنياً.

الباب الثالث

القضاة العسكريون

مادة (17)

تعيين رئيس ونائب الهيئة والشروط المطلوبة

  1. يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة ونائباً لرئيس الهيئة الآتي: أ. ألا تقل رتبة رئيس الهيئة عن رتبة لواء. ب. ألا تقل رتبة نائب رئيس الهيئة عن عميد. ج. أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية، والأهلية القانونية. د. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. ه. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة أو مجلس تأديب، ولو كان رد له اعتباره أو شمله عفو عام أو خاص. و. أن يجمد أي نشاط سياسي كان يزاوله قبل تعيينه. ز. أن يكون قد شغل مناصب قضائية في الهيئة أو في النيابة العسكرية أو عمل في الميدان القانوني في قوى الأمن، مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
  2. يعين رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من لجنة الضباط.

مادة (18)

صلاحيات رئيس الهيئة

يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات والمهام الآتية:

  1. الإشراف القضائي والإداري على جميع منتسبي الهيئة.
  2. تدقيق الأحكام القطعية، والمصادقة عليها وفقاً للقانون.
  3. رئاسة مجلس هيئة قضاء قوى الأمن.
  4. رفع الأحكام القضائية للقائد الأعلى للتصديق عليها، مشفوعة برأيه.
  5. رفع الموازنة المعدّة من قبل المجلس للجهات المختصة.
  6. اعتماد الأنظمة واللوائح الناظمة لعمل الهيئة، ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.
  7. تمثيل الهيئة لدى الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.
  8. اعتماد الهيكلية السنوية للمحاكم والنيابات العسكرية المعدة من قبل المجلس، ورفعها للقائد الأعلى للمصادقة عليها.
  9. تشكيل لجان تحقيق داخلية.
  10. أي صلاحيات مقررة بموجب القوانين النافذة.

مادة (19)

مهام وصلاحيات نائب رئيس الهيئة

يقوم نائب رئيس الهيئة بالمهام الآتية:

  1. مساعدة رئيس الهيئة في أداء مهامه، ويجوز لرئيس الهيئة تفويض بعض من صلاحياته له.
  2. يتولى مهام رئيس الهيئة في حال غيابه أو وجود مانع لديه لأي سبب.

مادة (20)

شغل الوظائف القضائية العسكرية

مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، يكون شغل الوظائف القضائية العسكرية بقرار من القائد الأعلى بناءً على تنسيب من رئيس الهيئة، وفقاً للآتي:

  1. بطريق التعيين ابتداءً وفقاً لشروط التعيين الواردة في هذا القرار بقانون.
  2. التعيين من بين أعضاء النيابة العسكرية.
  3. الترقية على أساس الأقدمية، مع مراعاة الخبرة والكفاءة والدورات التأهيلية.

مادة (21)

شروط التعيين في الوظيفة القضائية العسكرية

يشترط فيمن يعين قاضياً عسكرياً الشروط الآتية:

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية، والأهلية القانونية.
  2. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
  3. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة أو مجلس تأديب، ولو كان رد له اعتباره أو شمله عفو عام أو خاص.
  4. أن يجتاز المسابقة المقررة بنجاح.
  5. أن يتلقى دورة تدريبية عسكرية.
  6. أن يتمتع باللياقة الصحية اللازمة.
  7. أن يجمد أي نشاط سياسي كان يزاوله قبل تعيينه.

مادة (22)

شروط تعيين قضاة المحاكم

  1. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية المركزية أن يكون قد عمل في النيابة العسكرية أو في الميدان القانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
  2. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية الدائمة أن يكون قد عمل قاضياً في المحكمة العسكرية المركزية أو النيابة العسكرية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  3. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية الخاصة أن يكون قد عمل قاضياً في المحكمة العسكرية الدائمة أو النيابة العسكرية لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
  4. يشترط فيمن يعين قاضياً في محكمة الاستئناف العسكرية أن يكون عمل في مجال القضاء العسكري مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة أو خمسة عشر سنة في النيابة العسكرية.

مادة (23)

حلف اليمين

  1. على القضاة العسكريين قبل مباشرتهم لأعمالهم تأدية اليمين القانونية على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون“.
  2. يؤدي رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة ورئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية أمام القائد الأعلى.
  3. يؤدي القضاة بمختلف درجاتهم اليمين القانونية أمام رئيس الهيئة.

مادة (24)

الندب والنقل والإعارة

    1. يحظر نقل القاضي العسكري أو ندبه لغير الجلوس للقضاء العسكري إلا بموافقته الخطية، وبقرار من القائد الأعلى بتنسيب من المجلس.
    2. تكون إعارة أو ندب القاضي العسكري للعمل خارج الهيئة مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من المجلس.
    3. تتم التنقلات للقضاة العسكريين في داخل المواقع القضائية العسكرية المختلفة بقرار من المجلس.

مادة (25)

الندب لمصلحة العمل

يندب القضاة لمصلحة العمل بقرار من المجلس على النحو الآتي:

  1. يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية المركزية للعمل في المحكمة العسكرية الدائمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة.
  2. يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية الدائمة للعمل في المحكمة العسكرية الخاصة أو الاستئناف لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة.
  3. يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية الخاصة للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة.

مادة (26)

خلو منصب رئيس المحكمة العسكرية

في حال خلو منصب رئيس أي محكمة عسكرية يرأس الجلسات القاضي الأعلى رتبة، وفي حال تساوي الرتب الأقدم في الرتبة، وفي حال خلو منصب عضو في المحكمة يندب أحد القضاة العسكريين بقرار من المجلس.

مادة (27)

رد القضاة

  1. يجوز رد القاضي العسكري عن نظر الدعوى إذا توافرت أحد الأسباب الآتية: أ. إذا كان الفعل قد وقع عليه شخصياً. ب. أن يكون قد باشر عملاً من أعمال التحقيق في القضية المنظورة. ج. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة. د. إذا كان شاهداً أو محامياً لأحد الخصوم أو أدى عملاً من أعمال الخبرة المتعلقة بها أو محكماً. ه. إذا كان له أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
  2. على القاضي التنحي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه إذا توافرت أحد الأسباب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. إذا لم يتنحَ القاضي العسكري من تلقاء نفسه، فللخصوم تقديم طلب الرد لرئيس الهيئة، ويكون قرار الفصل فيه نهائياً، وتعد الإجراءات السابقة التي تمت قبل الرد باطلة.
  4. يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج بنظر الدعوى أن يتنحى بعد تقديم طلب لرئيس الهيئة.

الباب الرابع

الدوائر القضائية

مادة (28)

المكتب الفني

ينشأ مكتب فني يتبع رئيس الهيئة، برئاسة قاضٍ لا تقل رتبته عن مقدم، ويعاونه عدد من القضاة يعينون بقرار من المجلس، ويختص بالآتي:

  1. استخلاص الأحكام القضائية واستنباط المبادئ القانونية التي تقرها محكمة الاستئناف العسكرية فيما تصدره من أحكام.
  2. إعداد البحوث القضائية والقانونية اللازمة، ونشرها.
  3. مساعدة رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة في أي مسائل قضائية أو قانونية أخرى.

مادة (29)

التفتيش القضائي

  1. تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية تتبع رئيس الهيئة، وتكون برئاسة قاضٍ لا تقل رتبته عن عقيد، ويعاونه عدد من القضاة بقرار من المجلس.
  2. يضع المجلس لائحة لدائرة التفتيش يبين فيها الاختصاصات والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وتقدير الكفاءة.

مادة (30)

تقارير التفتيش

تمارس دائرة التفتيش صلاحياتها بالتفتيش على قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية مرة واحدة على الأقل سنوياً، على أن يودع تقرير التفتيش الخاص بالقاضي أو عضو النيابة العسكرية بمدى كفاءته وصلاحيته للعمل لدى رئيس الهيئة، على أن يحاط القاضي علماً بما تضمنه التقرير.

مادة (31)

الإخطار بنتائج التفتيش

    1. يوجه رئيس الهيئة إخطاراً مكتوباً للقاضي أو عضو النيابة العسكرية الذي قدرت كفاءته بتقدير متوسط أو أقل، ويحق للمخطر إليه التظلم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإخطار، بعريضة يقدمها إلى رئيس الهيئة.
    2. يجب على رئيس الهيئة الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم العريضة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المتظلم.
    3. إذا تبين لرئيس الهيئة صحة تقرير التفتيش الخاص بالقاضي أو عضو النيابة العسكرية الحاصل على تقدير كفاءة دون المتوسط لأكثر من مرة، أن يقرر عرضه على المجلس للتنسيب بنقله إلى وظيفة غير قضائية بقرار من القائد الأعلى.

الباب الخامس

الدوائر المساعدة

مادة (32)

دائرة السجل العدلي

تنشأ دائرة للسجل العدلي بالهيئة، وتكون برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن نقيب وعدد من الضباط يتم تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.

مادة (33)

الدوائر المساعدة

لرئيس الهيئة إنشاء دوائر عند الضرورة ذات علاقة بعمل الهيئة لإنجاز الأعمال الواردة في قرار تشكيلها.

مادة (34)

تعيين الإداريين والكتبة

يعين عدد كافٍ من الضباط والإداريين والكتبة لكل محكمة عسكرية أو دائرة نيابة عسكرية أو دائرة فنية، وتحدد واجباتهم وفقاً للقانون، وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن.

مادة (35)

مدونة السلوك

يصدر عن المجلس مدونة بالسلوك القضائي تطبق على القضاة وأعضاء النيابة العسكرية.

مادة (36)

الزي الرسمي

يقرر المجلس الزي الخاص بالقضاة وأعضاء النيابة العسكرية.

الباب السادس

النيابة العسكرية

مادة (37)

تعيين النائب العام العسكري وصلاحياته

1. يرأس النيابة العسكرية نائب عام لا تقل رتبته عن عميد.

2. يعين النائب العام العسكري بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من لجنة الضباط.

3. يشترط فيمن يعين نائباً عاماً عسكرياً أن يكون قد شغل منصباً قضائياً في المحكمة العسكرية أو النيابة العسكرية أو الميدان القانوني في قوى الأمن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.

4. يؤدي النائب العام اليمين القانونية أمام القائد الأعلى بحضور رئيس الهيئة.

5. في حال غياب النائب العام العسكري أو وجود مانع لديه لأي سبب، يتولى مهامه أقدم مساعديه فالأقدم من أعضاء النيابة العسكرية.

مادة (38)

مهام النائب العام

يمارس النائب العام العسكري المهام والصلاحيات الآتية:

1. يرأس النيابة العسكرية ويمارس صلاحياته بالإشراف على أعضائها، وله اقتراح هيكليات النيابة العسكرية، وإصدار التعليمات فيما يخص أعمال النيابة.

2. تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العسكرية وفقاً لأحكام القانون.

3. تحريك الدعوى التأديبية ضد القضاة وأعضاء النيابة العسكرية وفقاً لأحكام القانون.

4. تمثيل النيابة العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو إنابة أحد مساعديه أو أحد رؤساء النيابة وفقاً لأحكام القانون.

5. طلب إعادة المحاكمة لدى رئيس الهيئة أو إنابة أحد مساعديه وفقاً لأحكام القانون.

6. طلب رد الاعتبار لدى رئيس الهيئة أو إنابة أحد مساعديه وفقاً لأحكام القانون.

7. أي صلاحيات أخرى بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو القوانين ذات العلاقة.

مادة (39)

تعيين مساعدي النائب العام وأعضاء النيابة العسكرية

1. بالإضافة للشروط الواردة في المادة (21) من هذا القرار بقانون، يشترط فيمن يعين في النيابة العسكري الآتي:

أ. مساعداً للنائب العام العسكري: أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في القضاء أو النيابة العسكرية، ولا تقل رتبته عن رائد.

ب. رئيساً للنيابة العسكرية: أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في القضاء أو النيابة العسكرية، ولا تقل رتبته عن نقيب.

ج. وكيلاً للنيابة العسكرية: أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القضاء أو النيابة العسكرية، ولا تقل رتبته عن ملازم أول.

د. معاوناً للنيابة العسكرية: أن يكون قد عمل في الميدان القانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة، وأن يكون قد اجتاز المسابقة بنجاح.

2. يعين مساعدو النائب العام العسكري ورؤساء النيابة العسكرية والوكلاء والمعاونون بقرار من القائد الأعلى، بناءً على توصية النائب العام العسكري وبتنسيب من رئيس الهيئة.

3. يساعد النائب العام العسكري مساعداً أو أكثر بما لا يتجاوز ثلاثة مساعدين.

4. يؤدي أعضاء النيابة العسكرية بمختلف درجاتهم اليمين القانونية قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الهيئة والنائب العام العسكري.

مادة (40)

نقل وندب أعضاء النيابة العسكرية

1. يحظر نقل أعضاء النيابة العسكرية أو ندبهم أو إعارتهم إلا وفقاً للأحوال المبينة في المادة (24) من هذا القرار بقانون، وبموافقة النائب العام العسكري.

2. يتم نقل أو ندب أو إعارة النائب العام العسكري بقرار من القائد الأعلى.

مادة (41)

الإشراف على مراكز التوقيف

1. تتولى النيابة العسكرية الإشراف على أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية وفقاً لأحكام القانون.

2. يتفقد رئيس الهيئة ورؤساء المحاكم العسكرية أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح العسكرية.

الباب السابع

أحكام مشتركة

واجبات ومحظورات القضاة وأعضاء النيابة العسكرية

مادة (42)

المحظورات

بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، يحظر على القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية:

1. إفشاء أسرار المداولات وأعمال التحقيق أثناء تأديتهم وظيفتهم.

2. ممارسة العمل السياسي.

3. ممارسة أي عمل تجاري.

4. تولي أي منصب في جمعية خيرية أو رياضية أو غير ذلك.

5. الترشح لانتخابات رئاسة دولة فلسطين أو المجلس التشريعي أو المجالس المحلية أو التنظيمات السياسية.

6. أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركات أو أي جمعية تعاونية أو خيرية أو نقابية مهنية.

مادة (43)

واجبات القضاة وأعضاء النيابة العسكرية

1. يجب على كل قاضٍ عسكري أو عضو نيابة عسكرية عند تعيينه أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولزوجه ولأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين أو خارجها وما عليهم من ديون إلى رئيس الهيئة.

2. يضع رئيس الهيئة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية إقرار الذمة المالية وتسليمها للجهات المختصة لدى هيئة مكافحة الفساد، ولا يجوز الاطلاع على أي معلومات خاصة به إلا بإذن من رئيس الهيئة أو بناء على قرار من الجهات المختصة بذلك قانوناً.

مادة (44)

نزاهة القضاة

يجب على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية الحفاظ على استقلاله بذاته، وينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو التوسط في القضايا المنظورة أمامه.

الباب الثامن

الحصانة القضائية

مادة (45)

أحكام القبض على أعضاء هيئة القضاء:

1. لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة.

2. في حال القبض على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية في حالات التلبس، يجب على النائب العام العسكري رفع الأمر إلى رئيس الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة.

3. للنائب العام العسكري وبإذن من رئيس الهيئة أن يقرر بعد سماع أقوال المقبوض عليه الإفراج عنه أو الاستمرار بتوقيفه للمدة التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية العسكري النافذ.

4. يجري توقيف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية، وتنفيذ العقوبة عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للمحكومين الآخرين.

5. لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض والمساءلة الجزائية والتأديبية بحق رئيس هيئة القضاء والنائب العام العسكري إلا بقرار خطي من القائد الأعلى وبتشكيل لجنة خاصة من قبله لتقوم برفع نتائج التحقيق وتوصياتها بشأن الإحالة للمحكمة المختصة من عدمه.

مادة (46)

اختصاص رئيس الهيئة بالتوقيف

1. يتم توقيف القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية وتمديد توقيفهم أو حبسهم، بإذن رئيس الهيئة بناءً على طلب من النائب العسكري، ما لم تكن الدعوى منظورة أمام محكمة جزائية مختصة.

2. يترتب على توقيف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته القضائية.

3. مع مراعاة ما جاء في المادة (45) من هذا القرار بقانون، لا تقام الدعوى الجزائية على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية إلا بإذن من رئيس الهيئة.

الباب التاسع

الجزاءات التأديبية

مادة (47)

التنبيه

1. كل محكمة توقيع عقوبة التنبيه خطياً بقرار مسبب على أي من القضاة العاملين في المحكمة، وللنائب العام إيقاع ذات العقوبة على أعضاء النيابة العسكرية، إذا أخل أي منهم بواجباته الوظيفية أو تقاعس عن أدائها أو صدر منه ما يمس الكرامة الوظيفية.

2. للقاضي أو عضو النيابة العسكرية الذي وقع عليه العقوبة الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة، التظلم خطياً لرئيس الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه عقوبة التنبيه، ويبت رئيس الهيئة أو من ينيبه بالتظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم بعد سماع أقوال المتظلم، على أن تكون درجة القاضي المناب أعلى رتبة من رتبة المتظلم.

3. يصدر رئيس الهيئة قراره بعقوبة التنبيه مسبباً ونهائياً، ولا تأثير للعقوبة التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

4. إذا تكرر توجيه عقوبة التنبيه لأكثر من مرة بحق القاضي أو عضو النيابة العسكرية، خلال ستة أشهر يجوز لرئيس الهيئة إحالة القاضي أو عضو النيابة العسكرية إلى المجلس التأديبي، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (48)

المجلس التأديبي

يكون تأديب القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية من اختصاص مجلس تأديبي مكون من ثلاثة قضاة مشكل من قبل المجلس، على ألا تقل رتبهم عن رتبة المحال إلى المجلس التأديبي.

مادة (49)

الدعوى التأديبية

1. تقام الدعوى التأديبية على القاضي العسكري أو أعضاء النيابة العسكرية بناءً على طلب من رئيس الهيئة، بعد إجراء تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق تجريه لجنة التحقيق المختصة.

2. يمثل الادعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام العسكري أو أحد مساعديه.

3. تقام الدعوى التأديبية بموجب لائحة موضحاً فيها التهمة التي انتهت إليها التحقيقات، وتسلم إلى قلم المجلس التأديبي.

مادة (50)

الإجراءات أمام المجلس التأديبي

1. يكلف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس التأديبي، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كامل لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم له.

2. يجوز للمجلس التأديبي وقف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية عن أعمال وظيفته لحين انتهاء المحاكمة.

3. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أن تكون علنية.

4. يحق للقاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أن يوكل محامياً للدفاع عنه.

مادة (51)

العقوبات التأديبية

بالرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ، يحق للمجلس التأديبي أن يصدر قراراً بالعقوبات التأديبية الآتية:

1. التنبيه.

2. اللوم.

3. العزل.

مادة (52)

تصديق عقوبة العزل

1. يرفع رئيس الهيئة قرار عقوبة العزل مشفوعاً برأيه للقائد الأعلى للمصادقة عليه، ويعد القاضي أو عضو النيابة العسكرية المعزول في إجازة حتى يصبح قرار العزل نافذاً من تاريخ صدوره.

2. لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في المعاش أو المكافأة، ما لم يتضمن القرار غير ذلك.

الباب العاشر

مادة (53)

التعاون القضائي

لهيئة قضاء قوى الأمن التعاون مع الجهات القضائية غير الفلسطينية فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المجرمين وطلبات التجميد أو الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات الجرمية محل الجرائم الواقعة ضمن اختصاصات هيئة قضاء قوى الأمن، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها.

مادة (54)

رواتب القضاة وأعضاء النيابة العسكرية

1. على الرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ تضاف ما نسبته 50% إلى الراتب الأساسي الذي يتقاضاه القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية ممن هم على رأس عملهم ضمن هيكلية الهيئة القضائية، وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون.

2. يفقد القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في حال تركه للوظيفة القضائية أو عضويته في النيابة العسكرية لأي سبب كان.

مادة (55)

نظام الحوافز والمكافآت

يتولى المجلس إعداد نظام يحدد الحوافز والمكافآت للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية المميزين على أن تصرف من موازنة الهيئة القضائية، وتدرج في بنودها.

مادة (56)

سريان قانون الخدمة لقوى الأمن والقوانين ذات العلاقة

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يخضع القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية وباقي منتسبي الهيئة لأحكام هذا القرار بقانون وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية النافذ، والأنظمة الصادرة بمقتضاها، وأي تعديلات أخرى تطرأ عليهما، وأي قوانين ذات العلاقة بالأعمال القضائية.

مادة (57)

الإجازات

1. للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز، وتنتهي بنهاية شهر آب.

2. لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي وعضو النيابة العسكرية خمسة وثلاثين يوماً.

3. تستمر المحاكم العسكرية أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد رئيس الهيئة أنواعها.

4. يستحق القضاة وأعضاء النيابة العسكرية إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن بهذا الشأن.

مادة (58)

انتهاء الخدمة

بالرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ أو أي تشريع آخر:

1. تنتهي خدمة القاضي العسكري عند بلوغه خمسة وستين سنة، وعضو النيابة العسكرية لدى بلوغه ستين سنة، ويجوز التمديد لهم بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى تجدد سنوياً، بطلب من رئيس الهيئة ومصادقة القائد الأعلى.

2. يسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه القاضي وعضو النيابة العسكرية، وفق ما ينص عليه القانون.

3. يحتفظ رئيس الهيئة القضائية والنائب العام العسكري بعد إحالتهما للتقاعد بكافة الامتيازات الممنوحة لهما بموجب هذا القرار بقانون أو أي قوانين وقرارات إدارية أخرى.

مادة (59)

اللوائح التنفيذية

1. يقوم المجلس بإعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، على أن تصدر عن مجلس الوزراء.

2. لرئيس الهيئة أو النائب العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، كل حسب اختصاصه.

مادة (60)

العرض على المجلس التشريعي

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (61)

الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (62)

السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2018/01/15 ميلادية

الموافق : 28/ ربيع الثاني 1439/ هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

جدول

رقم (1)

سلم الرواتب الخاص بالقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية العاملين في الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطينية

الرتبة

الراتب الأساسي

نسبة طبيعة العمل

فريق

6630

80%

لواء

6030

70%

عميد

5430

60%

عقيد

4980

50%

مقدم

4230

40%

رائد

3855

30%

نقيب

3435

25%

ملازم أول

3135

25%

ملازم

2940

20%

  • تطبق الاستقطاعات على الراتب وفقاً للقوانين المعمول بها في قوى الأمن.
  • تعتمد العلاوة الدورية واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب الواردة في الجدول أعلاه عن كل سنة خدمة.
صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:2
تاريخ النص:2018-01-15
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:140
تاريخ الرائد الرسمي:2018-02-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:7 - 25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.