احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

قرار بقانون رقم (9) لسنة2018 م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م،

والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (24) لسنة 2017 م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/04/10 م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى محكمة الجنايات الكبرى، يكون مقرها الدائم في العاصمة القدس.

مادة (2)

تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مؤقتاً في مدينة رام الله، ويجوز لها أن تنعقد بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب رئيسها أو النائب العام أو المتهم أو وكيله في أي من المحافظات، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (3)

تشكل محكمة الجنايات الكبرى من عدد كافٍ من الهيئات، وتتشكل كل هيئة من ثلاثة قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي بداية، وتكون الرئاسة لأقدمهم.

مادة (4)

يتولى تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.

مادة (5)

تختص محكمة الجنايات الكبرى بالنظر في الجرائم الآتية:

  1. جرائم القتل، ما عدا القتل الخطأ.
  2. جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
  3. جرائم الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
  4. جرائم الجنايات الواردة في القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  5. جرائم بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية، إلى دول معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها.
  6. الشروع والتدخل والتحريض في الجرائم المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
  7. الجرائم المتلازمة بالجرائم المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة (6)

تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة، ولها وفقاً للقانون اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة والمتعلقة بالواقعة، وتقوم بالتحقيق والاتهام بخصوص الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ، ما لم ينص في هذا القرار بقانون على خلاف ذلك.

مادة (7)

يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة أربعة أيام إذا اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، على أن يتم تمديد التوقيف بعد ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار بقانون، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الجريمة متلبس بها.
  2. الخشية من هروب المتهم.
  3. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة المادية أو إجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
  4. الخشية من الإخلال الجسيم بالأمن أو النظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
  5. إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في فلسطين.

مادة (8)

  1. للمحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية النافذ، بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أو وكيله أن تفرج عنه أو توقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاثة أشهر.
  2. لا يجوز توقيف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، إلا إذا قدم طلب توقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة الجنايات الكبرى، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على ثلاثة أشهر أخرى.
  3. على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها أعلاه في الفقرتين السابقتين على محكمة الجنايات الكبرى لتمديد توقيفه حتى انتهاء المحاكمة.
  4. لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر، وإلا يفرج فوراً عن المتهم، ما لم تتم إحالته إلى محكمة الجنايات الكبرى.
  5. لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

مادة (9)

تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م، بشأن الإفراج بالكفالة، وإعادة النظر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة (10)

  1. على رئيس النيابة أن يصدر قرار الاتهام في أي دعوى تنطبق عليها أحكام هذا القرار بقانون، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها، وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره ذلك القرار.
  2. يصدر النائب العام أو أحد مساعديه قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى في القضية، ويعيدها لرئيس النيابة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الاتهام لديه.
  3. على رئيس النيابة أن يقدم المتهم لمحكمة الجنايات الكبرى بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعادة ملف الدعوى إليه.

مادة (11)

  1. تعقد محكمة الجنايات الكبرى جلستها للنظر في الدعوى الواردة إليها خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إيداع لائحة الاتهام لديها.
  2. تنعقد جلسات محكمة الجنايات الكبرى في أيام متتالية، ولا يجوز لها تأجيل المحاكمة لأكثر من أسبوع، إلا في حالات الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
  3. تكلف محكمة الجنايات الكبرى رئيس النيابة العامة والمدعي بالحق المدني تقديم مرافعتهم الخطية خلال سبعة أيام من تاريخ إقفال باب المرافعة، ويكلف المتهم والمسؤول عن الحق المدني تقديم مرافعاتهم الخطية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم رئيس النيابة العامة والمدعي بالحق المدني مرافعتهم.
  4. تتلى المرافعات المقدمة من الخصوم في الجلسة المحددة، وتضم إلى محضر ضبط الجلسات بعد التوقيع عليها من رئيس الهيئة.

مادة (12)

  1. تطبق مواد قانون الإجراءات الجزائية النافذ، والمتعلقة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة على المتهم الذي لم يقبض عليه ابتداءً.
  2. إذا لم يحضر المتهم في اليوم والساعة المحددتين في مذكرة الحضور المبلغة إليه أصولاً إلى المحكمة، تجري محاكمته كما لو كان حاضراً.
  3. إذا حضر المتهم إحدى جلسات المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن إحدى جلسات المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، تستمر محكمة الجنايات الكبرى في نظر الدعوى كما لو كان حاضراً، ولا يجوز إعادة النظر في القرار، إلا إذا اقتنعت محكمة الجنايات الكبرى أن غيابه يعود لعذر مشروع تقبله المحكمة.
  4. على محكمة الجنايات الكبرى لدى حضور المتهم المتغيب عن جلسات سابقة إعلامه بما تم من إجراءات خلال غيابه، وتستمر بعد ذلك بنظر الدعوى.
  5. لا يترتب على غياب أحد المتهمين إرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين.
  6. إذا سلم المتهم الفار أو الذي جرت محاكمته كما لو كان حاضراً نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول المتبعة.

مادة (13)

  1. مع مراعاة ما ورد في المادتين (214،215) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، إذا اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، وفي هذه الحالة يجوز لمحكمة الجنايات الكبرى الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون سماع الشهود، وبخلاف ذلك تقرر الاستماع لشهادة شهود الإثبات، دون الإخلال بضمانات الدفاع، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيتوجب على محكمة الجنايات الكبرى استكمال التحقيق.
  2. يعتبر اعتراف المتهم في بداية المحاكمة سبباً تخفيفاً، شريطة الصلح مع المجني عليه أو ذويه أو إسقاط الحق الشخصي.

مادة (14)

  1. تصدر محكمة الجنايات الكبرى حكمها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ اختتام المحاكمة، ويجوز لها تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط، ولمدة لا تزيد على أسبوعين.
  2. في حالة إلقاء القبض على المتهم الفار من وجه العدالة المحكوم غيابياً أو تسليم نفسه تعاد محاكمته وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (15)

تخضع الأحكام والقرارات الصادرة عن هيئة محكمة الجنايات الكبرى بمقتضى هذا القرار بقانون للطعن بالاستئناف والنقض وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (16)

  1. تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم المستأنف بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو طلب النائب العام أو المحكوم عليه نظرها مرافعة في أي من الأحكام الجنائية المستأنفة التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
  2. فيما عدا الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو طلب النائب العام أو المحكوم عليه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، تنظر محكمة الاستئناف في الاستئنافات الجنائية المتعلقة بالأحكام التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى تدقيقاً.
  3. فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا،ً إلا إذا رأت محكمة الاستئناف لزوم ذلك.

مادة (17)

تختص محكمة الجنايات الكبرى في نظر دعوى الحق المدني لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته، وتنظر في هذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م.

مادة (18)

بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى محكمة الجنايات الكبرى جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.

مادة (19)

لمحكمة الجنايات الكبرى أن تستمر بالنظر في الدعاوى المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، من النقطة التي وصلت إليها، أو تعيد نظرها بالتحقيق فيها وفقاً لظروف وحيثيات الدعوى.

مادة (20)

فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (21)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (22)

  1. تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القرار بقانون، تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة في الحدود التي تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار بقانون.
  2. يلغى القرار بقانون رقم (24) لسنة 2017 م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى.

مادة (23)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:2018/04/29 ميلادية

الموافق: 13/شعبان/ 1439هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:9
تاريخ النص:2018-04-29
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2 - 7

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.