احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

قرار بقانون رقم (23) لسنة2017 م بشأن الشرطة

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م،

والاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7)لسنة 2005 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون الأمن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 م وتعديلاته، بشأن الشرطة، النافذ في

المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 1963 م، بشأن الشرطة، النافذ في المحافظات الجنوبية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/2016/01م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.

المجلس: مجلس وزراء الدولة.

رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

قانون الخدمة: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م.

الشرطة : قوة نظامية تمارس اختصاصات مدنية، تتبع الوزارة، وتؤدي مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المدير العام: مدير عام المديرية العامة للشرطة المعين بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المدير: مدير شرطة المحافظة أو مدير الإدارة المتخصصة ومن في حكمهم، حسب الهيكلية المعتمدة للشرطة.

المديرية العامة: المديرية العامة للشرطة.

عناصر الشرطة: ضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة من كلا الجنسين.

الضابط: من يحمل رتبة ملازم حتى رتبة فريق.

ضابط الصف: من يحمل رتبة عريف حتى رتبة مساعد أول.

الشرطي: كل فرد من أفراد الشرطة يحمل رتبة شرطي.

الرتبة: كل رتبة تمنح لأحد عناصر الشرطة عند تعيينه أو ترقيته إليها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وقانون الخدمة.

اللجنة: اللجنة العليا لشؤون الشرطة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

المجالس التأديبية: المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والمسؤولة عن النظر في الأمور التأديبية لعناصر الشرطة.

القضاء: القضاء النظامي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.

النيابة العامة: النيابة العامة النظامية وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.

مادة (2)

يهدف هذا القرار بقانون لإدارة وتنظيم شؤون وعمل الشرطة، وصلاحياتها واختصاصاتها، وتسري

أحكامه على عناصر الشرطة.

مادة (3)

تختص الشرطة بالمهام الآتية:

1. المحافظة على النظام والأمن العام، والآداب العامة، والسكينة العامة.

2. حماية الأرواح والأعراض والأموال.

3. منع ومكافحة الجريمة، وضبط مرتكبيها بموجب القوانين المعمول بها.

4. مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر الإخلال بالأمن العام.

5. حماية الحقوق والحريات المشروعة التي يكفلها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً بها.

6. حماية الممتلكات العامة والخاصة للدولة والأفراد.

7. مساعدة قوى الأمن والسلطات العامة الأخرى في أداء مهامها بموجب أحكام القانون.

8. التعاون الشرطي العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة من خلال جمع وتوثيق وتبادل المعلومات والبيانات والأدلة عن الجرائم ومرتكبيها، وتقديم خدمات التعاون الشرطي والأمني وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

9. تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والأنظمة من واجبات ومهام.

10. تقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين بالوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة، ووقايتهم منها، وتسهيل تنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق ضمان مساهمة المواطنين في معاونتها ودعمها في كافة واجباتها.

11. توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، لضمان المشاركة المجتمعية في حفظ النظام والأمن العام في المجتمع.

12. تحقيق الأمن الداخلي للوطن والمواطنين، والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، والمؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ولها تنظيم مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.

مادة (4)

تلتزم الشرطة أثناء تأدية واجباتها بالآتي:

1. القيام بكافة وظائفها واختصاصاتها وواجباتها، وفقاً للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات، ومعايير الشفافية والحيادية والنزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها.

2. احترام وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

3. مراعاة الحصانة الممنوحة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.

مادة (5)

1. تؤدي الشرطة وظائفها، وتباشر اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة الوزير.

2. يتولى المدير العام المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون عمل الشرطة، وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتجهيزها وتسليحها، ومراقبة نفقاتها.

مادة (6)

يتمتع الضباط وضباط صف الشرطة بصفة الضبطية القضائية أثناء تأدية واجباتهم، كل في حدود اختصاصه، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ. ويباشرون أعمالهم بصفتهم ضابطة قضائية تحت إشراف النائب العام بصفته رئيس الضابطة القضائية.

مادة (7)

يكون المقر الرئيس للمديرية العامة للشرطة في العاصمة القدس، ويكون لها مقر مؤقت في كل من مدينتي رام الله وغزة.

مادة (8)

تتمثل رتب عناصر الشرطة بالآتي:

1. الضباط: ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق.

2. ضباط الصف: عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول.

3. الشرطي: كل فرد من أفراد الشرطة يحمل رتبة شرطي.

مادة (9)

1. يعين المدير العام بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير.

2. يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات، ويجوز تمديدها سنوياً بما لا يتجاوز ثلاث سنوات إضافية حسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3. يتولى المدير العام إدارة الشرطة، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الرئيس والوزير في كل ما يتعلق بتنظيم وإدارة شؤون الشرطة.

4. يعاون المدير العام في العمل نائب له، ومفتش عام، وعدد من المساعدين، وله أن يفوض خطياً أي من صلاحياته المخولة إليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون إلى النائب أو المفتش العام أو أي من مساعديه.

مادة (10)

يعين نائب المدير العام، والمفتش العام، ومساعدو المدير العام بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة، وتحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير العام.

مادة (11)

يعين المدراء بقرار من المدير العام وفق الآتي:

1. مدراء الإدارات المتخصصة، ومدراء شرطة المحافظات، ومدراء الدوائر ونوابهم، بناءً على توصية اللجنة.

2. مدراء فروع إدارات الشرطة المتخصصة ونوابهم، بقرار من المدير العام، بناءً على تنسيب من مدراء إداراتهم.

3. مدراء مراكز ومخافر الشرطة في المحافظات، بقرار من المدير العام، بناءً على تنسيب من مدراء شرطة المحافظات، كل في حدود اختصاصه.

مادة (12)

يتولى نائب المدير العام والمفتش العام ومساعدو المدير العام ومديرو الإدارات المتخصصة ومديرو شرطة المحافظات ومن في حكمهم، إدارة وتنظيم أعمال وأنشطة الشرطة، كل في حدود اختصاصه، ونطاق إشرافه، وفقاً لما يحدده المدير العام من تعليمات وإجراءات.

مادة (13)

1. يكون للشرطة بند موازنة مستقل ضمن موازنة الوزارة، ويتم إعدادها وإقرارها بموجب قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ.

2. يعين الوزير مراقب مالي داخلي، بناءً على توصية من المدير العام، يتولى القيام بالمهام الآتية:

‌أ. الرقابة على آليات الصرف وتنفيذ الموازنة.

‌ب. الإشراف المباشر على تدقيق الحسابات، والتأكد من سلامتها.

‌ج. تقديم التقارير اللازمة للوزير من خلال المدير العام.

3. يكون المدير العام مسؤولاً عن تنفيذ وإدارة الموازنة، ويقدم تقريراً للوزير بشأن ذلك.

مادة (14)

1. تشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون لجنة عليا للشرطة، بقرار من المدير العام ومصادقة الوزير.

2. تتألف اللجنة من الآتي:

‌أ. المدير العام رئيساً.

‌ب. نائب المدير العام.

‌ج. المفتش العام

‌د. مساعدو المدير العام.

‌ه. خمسة ضباط من مدراء الإدارات المتخصصة.

‌و. مدراء شرطة المحافظات.

3. يصدر المدير العام قراراً بتعيين أعضاء اللجنة في بداية كل عام.

4. يصدر المدير العام التعليمات والإجراءات الخاصة بعمل اللجنة واجتماعاتها، وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالها، ويرأس الوزير اجتماعات اللجنة في حال حضوره.

5. يقوم المدير العام بعرض توصيات اللجنة على لجنة الضباط فيما يتعلق باختصاصاتها، وتكون هذه التوصيات نافذة بعد مصادقة الرئيس أو الوزير كل في حدود اختصاصه.

6. فيما عدا اختصاص لجنة الضباط، تكون توصيات اللجنة نافذة بعد مصادقة الوزير أو المدير العام عليها، كل في حدود اختصاصه.

مادة (15)

تختص اللجنة بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بتنظيم وإدارة شؤون الشرطة، والمتمثلة بالآتي:

1. رسم السياسة العامة للشرطة في إطار التوجهات العامة للوزير، ومتابعة تنفيذ وتقييم خططها مقارنة بالأهداف المحددة للشرطة في إطار الخطة العامة للوزارة، والتوصية بما يلزم.

2. تنظيم وتنسيق عمل إدارات الشرطة المتخصصة، وشرطة المحافظات ومن في حكمها، في إطار التعاون والعمل الجماعي لتطوير العمل.

3. إعداد خطة التنقلات السنوية.

4. النظر في تظلمات الضباط من تقارير الكفاءة الخاصة بهم، والنظر في أهليتهم للترقية، أو الاستمرار بالخدمة إذا كانت تقارير الكفاءة الخاصة بهم لا تؤهلهم للخدمة، أو كانوا غير أهل للخدمة والتوصية بما يلزم.

5. تحديد الاحتياجات الضرورية من الخبرات غير المتوفرة في الشرطة، والتوصية بالتعاقد مع الخبراء في التخصصات المطلوبة حسب الأصول.

6. إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للشرطة.

7. إعداد مشروع الهيكلية العامة للشرطة.

8. أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة أو تحال إليها من الوزير أو المدير العام.

مادة (16)

يتم إنشاء وحدات تنظيمية بالمديرية العامة وفق الآتي:

1. إدارة المفتش العام: تختص بمهام الرقابة الإدارية والمالية والقانونية على جميع إدارات ودوائر الشرطة ومديريات شرطة المحافظات، ويصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون عملها واختصاصاتها.

2. دائرة المظالم وحقوق الإنسان : تختص بمهمة تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين وعناصر الشرطة فيما يتعلق بالشأن الشرطي، ومتابعتها والتحقيق بشأنها، وإحالتها مع التوصيات إلى المدير العام.

3. إدارة الشرطة الدولية ) الإنتربول( تختص في القيام بأعمال التعاون الجنائي الدولي، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون عملها واختصاصاتها بالتشاور مع المدير العام والنائب العام.

مادة (17)

تسري على عناصر الشرطة أحكام قانون الخدمة، من حيث التعيين والأقدمية والترقية، والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية، والرواتب والعلاوات والحوافز والإجازات، والواجبات والأعمال المحظورة، والأوسمة والأنواط والميداليات، والإحالة إلى الاستيداع وانتهاء الخدمة، وأي أمر آخر لم يرد بشأنه نص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)

يؤدي عناصر الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين التالية:

1. (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على وحدة الوطن، واستقراره، وسلامة أراضيه، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أنفذ أوامر رؤسائي المشروعة، وأن أقوم بجميع واجباتي بالذمة والصدق والأمانة، والله على ما أقول شهيد(.

2. يكون أداء اليمين للضباط أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك.

3. يكون أداء اليمين لمن هم دون الضباط أمام الوزير أو من ينيبه لذلك.

4. يوقع عناصر الشرطة على نموذج تأدية اليمين، ويحفظ في ملف خدمتهم.

مادة (19)

تقوم إدارة القوى البشرية في الشرطة بتنظيم سجل عام للأقدمية لكافة عناصر الشرطة العاملين، ويشطب من السجل اسم كل من انتهت خدماته.

مادة (20)

1. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يعتبر عناصر الشرطة في الوظيفة بحالة استمرار وتحت الطلب للعمل في أي وقت، ويترتب على كل منهم الالتحاق بأي مديرية شرطة عند الطلب أو أن يخدم في أي وحدة عند الضرورة.

2. يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم ساعات الدوام لعناصر الشرطة.

مادة (21)

1. يشترط في الأشخاص المترشحين للدراسة في كليات الشرطة أو الكليات الأمنية أو المعاهد الشرطية والأمنية، التي ستؤهلهم للتخرج برتبة ضابط، الشروط الآتية:

أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.

ب. أن يكون قد أتم من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية، ولم يتجاوز العشرين عاماً.

ج. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة في الشرطة بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

د. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة

بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره من محكمة مختصة.

ه. ألا يكون قد فصل من الخدمة في أي من قوى الأمن الأخرى.

و. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ز. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لصلاحيته للعمل في الشرطة.

ح. أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والبدنية، والطول، والنسبة المئوية لمجموع الدرجات المطلوبة لقبول الترشح للدراسة في كلية الشرطة أو الكليات الأمنية، أو المعاهد الشرطية والأمنية، وأي شروط أخرى يحددها الوزير أو المدير العام.

2. تشكل لجنة للقبول بقرار من المدير العام لاختيار الطلاب المرشحين للدراسة في كلية الشرطة والكليات الأمنية، والمعاهد الشرطية والأمنية.

مادة (22)

1. يشترط على الطالب المقبول للدراسة أن يوقع على تعهد عدلي يقضي بالخدمة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه في الشرطة، وفي حال عدم الالتزام بالتعهد طوال المدة المحددة، يتم تغريمه بكافة المصاريف التي أنفقت عليه أثناء التدريب.

2. يخضع الطالب المقبول للدراسة لأنظمة الدراسة والتدريب التي يحدد مدتها وشروطها نظام الكلية أو المعهد.

مادة (23)

يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد فيه العلاوات والحوافز والمكافآت، وشروط وآليات منحها، وقواعد صرفها لعناصر الشرطة.

مادة (24)

مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية، يعاقب عناصر الشرطة تأديبياً عند القيام بالآتي:

1. مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

2. مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزير أو المدير العام أو من في حكمه.

3. الخروج عن مقتضيات الضبط والربط للوظيفة الشرطية.

4. القيام بسلوك أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

مادة (25)

1. يتحمل المسؤول المباشر كافة المسؤوليات القانونية عن أي أمر مخالف للقانون فيما أمر أو أشار بتنفيذه.

2. لا يعفى أي من عناصر الشرطة من العقوبة إلا في حال ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من قبل القائد أو المسؤول عنه، بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.

3. تتحمل الدولة دفع أي تعويض قانوني عن عناصر الشرطة المكلفين قانوناً عن الأضرار التي تحدث للغير أثناء تأديتهم للعمل الرسمي ضمن القانون.

4. لا يُسأل أياً من عناصر الشرطة مدنياً إلا عن خطأهم الشخصي.

مادة (26)

1. يتم مساءلة المدير العام أمام مجلس تأديبي في حال الإخلال أو الإهمال أو التقصير بكل ما يتعلق بأداء وظيفته أو بسببها.

2. يشكل المجلس المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، من:

‌أ. رئيس لجنة الضباط رئيساً.

‌ب. عضوين يعينهما الرئيس لهذا الغرض.

3. ترفع توصيات مجلس التأديب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب.

مادة (27)

1. تتشكل مجالس التأديب للضباط بقرار من الوزير، بناءً على توصية المدير العام، وتكون هذه المجالس مسؤولة عن المخالفات التأديبية المحالة إليها.

2. تنقسم مجالس التأديب للضباط إلى:

‌أ. مجلس التأديب الابتدائي: ينظر بالمخالفات التأديبية لضباط الشرطة لمن هم دون رتبة عميد.

‌ب. مجلس التأديب الأعلى: ينظر بالمخالفات التأديبية لضباط الشرطة من رتبة عميد فما فوق.

3. يصدر الوزير بالتشاور مع المدير العام القرارات والتعليمات بشأن الإجراءات الخاصة بعمل المجالس التأديبية، وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالها، مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الخدمة والقوانين النافذة ذات الصلة، بشأن المخالفات والعقوبات المقررة لها.

مادة (28)

يصدر قرار الإحالة إلى المجالس التأديبية من قبل الوزير أو المدير العام كل حسب اختصاصه، ويتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الضابط.

مادة (29)

1. لا يجوز التوصية بالعقوبة على الضابط إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

‌أ. التحقيق معه، وتدوين التحقيق بمحضر مكتوب.

‌ب. سماع أقواله، وتمكينه من حقه بالدفاع عن نفسه.

2. يجب أن يكون القرار الصادر بالتوصية مسبباً، ولا يجوز التوصية بتوقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.

3. يقوم المدير العام بعرض توصيات المجالس التأديبية على لجنة الضباط فيما يتعلق باختصاصاتها، وتكون هذه التوصيات نافذة بعد مصادقة الرئيس أو الوزير كل في حدود اختصاصه.

4. فيما عدا اختصاص لجنة الضباط، تكون توصيات المجالس التأديبية نافذة بعد مصادقة المدير العام عليها.

مادة (30)

1. تسقط الملاحقة التأديبية بحق الضابط بمضي أي من المدتين التاليتين، أيهما أقرب:

‌أ. ستة أشهر من تاريخ علم المدير العام، أو القادة المباشرين ومن في حكمهم، بارتكاب المخالفة، كل في حدود اختصاصه ونطاق إشرافه.

‌ب. سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة.

2. تنقطع المدد المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، بأي إجراء من إجراءات المجالس التأديبية، وتسري المدد من جديد من تاريخ آخر إجراء.

مادة (31)

1. لا يمنع ترك الضابط للخدمة، من الاستمرار في إجراءات المجالس التأديبية، بشرط أن يكون قد بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

2. يجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة مساءلة الضابط تأديبياً، ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء خدمته، وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء خدمته.

مادة (32)

لا تجوز ترقية أي من ضباط الشرطة المحالين إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا صدر حكماً ببراءته فترد له أقدميته من تاريخ وقفها، وفي حال الإدانة يفصل من الخدمة بحكم القانون.

مادة (33)

يتم إيقاع العقوبات الانضباطية على الضباط من قبل المدير العام أو القادة المباشرين، كل في حدود اختصاصه، وفقاً للإجراءات والأحكام المعمول بها في القوانين النافذة، على أن يصدر قرار عن الوزير بلائحة المخالفات الانضباطية والعقوبات المقررة بشأنها.

مادة (34)

1. توفرالشرطة المساعدة القانونية المجانية لعناصر الشرطة العاملين الذين تتم إحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء بسبب مهامهم الوظيفية، أو المتقاعدين بسبب مهام قاموا بتأديتها أثناء الخدمة.

2. يتم تحديد طرق تقديم المساعدة القانونية بقرار من الوزير، وبالتشاور مع المدير العام.

مادة (35)

1. يتم الاختيار للتعيين في رتبة شرطي طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها هذا القرار بقانون، وطبقاً للاحتياجات الفعلية لهذه الرتبة من الشرطة، وحسب طبيعة المهام الموكلة إليهم مستقبلاً.

2. يتم تعيين الأفراد الحاصلين على رتبة شرطي بعد التخرج بنجاح من المنشآت التدريبية المخصصة لذلك بتنسيب من المدير العام، ومصادقة الوزير.

مادة (36)

1. يشترط في الأشخاص المترشحين للتعيين في رتبة شرطي، توافر الشروط الآتية:

‌أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.

‌ب. أن يكون قد أتم من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية، ولم يتجاوز الثانية والعشرين عاماً.

‌ج. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة في الشرطة بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

‌د. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره من محكمة مختصة.

‌ه. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الإعدادية، وأن يجيد القراءة والكتابة إجادة تامة.

‌و. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لصلاحيته للعمل في الشرطة.

‌ز. أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والبدنية، والطول، والنسبة المئوية لمجموع الدرجات المطلوبة لقبول الترشح للتعيين في الشرطة.

2. يتم تشكيل لجنة لقبول التعيين في الشرطة بقرار من المدير العام، ويلحق الشرطي المقبول بالمنشأة التدريبية المخصصة، وللفترة المحددة للتدريب التأسيسي.

مادة (37)

1. يشترط على الفرد المقبول للتعيين في رتبة شرطي أن يوقع على تعهد عدلي يقضي بإلزامه بالخدمة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه.

2. في حال عدم الالتزام بالتعهد يتم تغريمه بكافة المصاريف التي أنفقت عليه أثناء التدريب.

مادة (38)

1. يتولى الإجراءات التأديبية لضباط الصف والشرطي مجلس تأديبي أو لجنة تحقيق، يتم تشكيلهما بقرار من الوزير أو المدير العام، كل في حدود اختصاصه.

2. يتشكل المجلس التأديبي أو لجنة التحقيق من الآتي:

‌أ. ضابط من إدارة التفتيش.

‌ب. ضابط من إدارة الأمن الداخلي.

‌ج. ضابط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي.

‌د. عضوين احتياطيين حقوقيين لا تقل رتبتهما عن ضابط، يسميهما المدير العام.

3. يصدر المدير العام التعليمات والإجراءات الخاصة بعمل المجالس التأديبية، وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالها، مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الخدمة، والقوانين النافذة ذات الصلة بشأن المخالفات والعقوبات المقررة لها.

مادة (39)

يصدر قرار الإحالة إلى المجالس التأديبية أو لجان التحقيق من الوزير أو المدير العام، كل في حدود اختصاصه، ويتضمن القرار بياناً بالمخالفات المنسوبة لضابط الصف أوالشرطي.

مادة (40)

1. لا يجوز التوصية بتوقيع عقوبة على ضابط الصف أو الشرطي إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

‌أ. التحقيق معه، وتدوين التحقيق بمحضر مكتوب.

‌ب. سماع أقواله وتمكينه من ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه.

2. يجب أن يكون قرار التوصية بإيقاع العقوبة مسبباً، ولا يجوز التوصية بتوقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.

مادة (41)

لا تعتبر توصيات مجالس التأديب أو لجان التحقيق نهائية إلا بعد التصديق عليها من قبل الوزير أو المدير العام، كل في حدود اختصاصه، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد (27، 30، 33،31) هذا القرار بقانون، وتطبيقها على ضباط الصف والشرطي.

مادة (42)

تقوم المجالس التأديبية أو لجان التحقيق بإحالة القضايا ذات الطبيعة الجزائية إلى المدير العام، لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (43)

يصدر الرئيس قراراً بناءً على توصية المدير العام يحدد فيه الزي الرسمي لعناصر الشرطة، وعلامات رتبهم، وشعار الشرطة، والشعارات الخاصة بالإدارات والدوائر.

مادة (44)

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء في الشرطة، وفقاً لمعايير محددة يخضع لها جميع عناصر الشرطة.

مادة (45)

1. للشرطة الحصول على البيانات الشخصية، وتخزينها، واستعمالها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها، والمبادئ الدولية لحماية البيانات.

2. يقتصر الحصول على البيانات الشخصية، وتخزينها، واستعمالها على الحد اللازم لتحقيق الغايات الشرطية المشروعة، وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.

مادة (46)

يضع المدير العام بالتشاور مع اللجنة مدونة السلوك وأخلاقيات عناصر الشرطة، وتصدر عن الوزير.

مادة (47)

1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون كلية فلسطين للقانون وعلوم الشرطة، يتبعها عدد من المعاهد المتخصصة.

2. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لتنظيم عمل كلية فلسطين للقانون وعلوم الشرطة، على أن يتضمن النظام الأحكام الآتية:

‌أ. العملية التدريبية والتعليمية الخاصة بكلية الشرطة.

‌ب. تحديد الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية والامتحانات.

‌ج. آلية منح الشهادات واعتمادها، ومدة التدريب، والدرجات العلمية، والرتب العسكرية التي تمنحها عند التخرج.

3. يصدر الوزير التعليمات الخاصة بتنظيم مدارس ومراكز تدريب الشرطة، وحقوق الطلاب خلال مدة الدراسة والتدريب.

مادة (48)

يتم إنشاء أندية اجتماعية ورياضية لعناصر الشرطة، بقرار يصدر عن المدير العام، وموافقة الوزير.

مادة (49)

1. إذا توفي أي من عناصر الشرطة وهو في الخدمة أو بعد إحالته إلى التقاعد، تصرف نفقات الجنازة للأرامل أو لأولاده أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات، وفق النظام المعمول به في قوى الأمن الفلسطينية.

2. تتكفل الدولة على نفقتها القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان المتوفى من الخارج، إذا كان في مهمة رسمية أو في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية أو للعلاج أو الإعارة.

مادة (50)

تتم ترقية من استشهد من عناصر الشرطة خلال أداء وظيفته أو بسببها للرتبة التالية لرتبته التي يشغلها دون التقيد بشروط الترقي، ويعتمد شهيداً بالرتبة المرقى إليها، ويستحق ذويه راتب أول مربوط الرتبة.

مادة (51)

1. يستحق عناصر الشرطة تعويضاً مادياً عن الأضرار التي تصيب أموالهم الخاصة أثناء الخدمة أو بسببها عن غير إهمال منهم في حال تعذر تعويضها بالطرق القانونية أمام القضاء.

2. يصدر الوزير قراراً بناءً على توصية المدير العام بتشكيل لجنة خاصة لتقدير التعويض المناسب لكل حالة، ويحدد فيه القواعد اللازمة للتعويض.

مادة (52)

1. لعناصر الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة واستعمال السلاح الناري بالقدر اللازم لأداء الواجبات والمهام المشروعة في الحالات التي تجيزها التشريعات النافذة، بشرط مراعاة الآتي:

‌أ. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى غير العنيفة.

‌ب. أن يكون استعمال القوة عند الضرورة وبشكل تدريجي يتناسب مع الهدف الذي ترغب عناصر الشرطة في تحقيقه.

‌ج. أن يكون استعمال القوة بالقدر اللازم لدرء الخطر.

2. يتم مراعاة الإجراءات والوسائل في حالات استخدام القوة والسلاح الناري وفق ما نصت عليه القوانين النافذة، على أن يصدر الوزير التعليمات اللازمة لاستخدام القوة والسلاح الناري.

مادة (53)

1. يخضع عناصر الشرطة للمساءلة الجزائية أمام القضاء في حال ارتكاب أي منهم لجريمة معاقب عليها وفقاً للقوانين النافذة.

2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية، يخضع عناصر قوة الشرطة للمساءلة الجزائية أمام القضاء العسكري في حال ارتكاب أي منهم لجريمة تتعلق بالشأن العسكري، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة ذات الصلة.

مادة (54)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تبقى جميع الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشأن الشرطة نافذة لحين صدور الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة (55)

1. يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة ذات الصلة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

2. يصدر الوزير القرارات ذات الصلة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

3. يصدر المدير العام التعليمات ذات الصلة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (56)

1. يلغى قانون الأمن العام المؤقت رقم ) 38 ( لسنة 1965 م وتعديلاته، بشأن الشرطة النافذ في المحافظات الشمالية.

2. يلغى القرار بقانون رقم (6) لسنة 1963 م، بشأن الشرطة النافذ في المحافظات الجنوبية.

3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (57)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (58)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2017/12/26 ميلادية

الموافق:08/ ربيع الثاني/1439 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:23
تاريخ النص:2017-12-26
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4 - 17

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.