احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

قرار بقانون رقم (5) لسنة2018 م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960 م وتعديلاته

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

ولأحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05 /2018/03م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعدل المادة (99) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:

5. يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء والأطفال.

مادة (

3

)

تلغى المادة (308) من القانون الأصلي.

مادة (

4

)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (

5

)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (

6

)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2018/03/14 ميلادية

الموافق 26 / جمادى الآخر/ 1439 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:5
تاريخ النص:2018-03-14
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:141
تاريخ الرائد الرسمي:2018-03-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:29 - 30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.