احدث القوانين

>

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه،

وعلى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال، ولا سيما المادة (20) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، ولا سيما المادة (5) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009م، بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة الاستقلال،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 2014/12/9م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.

الجامعة: جامعة الاستقلال.

رئيس الجامعة: رئيس جامعة الاستقلال.

المجلس: مجلس أمناء جامعة الاستقلال.

الهيئة: هيئة التنظيم والإدارة.

القسم: أي قسم أكاديمي يتكون من برنامج واحد على الأقل، ويكون لكل برنامج منسق بدرجة رئيس شعبة. الكلية: الكلية الجامعية التي تمنح درجة البكالوريوس وتضم قسمين أكاديميين أو أكثر.

المعهد: المعهد الأكاديمي أو البحثي.

العميد: عميد الكلية أو المعهد أو النشاط الجامعي.

المدير: مدير الدائرة أو المركز أو الوحدة الإدارية.

رئيس القسم: رئيس القسم الأكاديمي أو الإداري.

أمين السر: وهو الشخص المسؤول عن الأعمال الكتابية لمجلس من المجالس الواردة في هذا النظام، وحفظ سجلاتها وإعداد مراسلاتها مع الهيئات الرسمية ويرتبط إدارياً برئيس المجلس.

مادة (2)

  1. يكون للجامعة مخطط هيكلي وتنظيمي وفقاً لاحتياجاتها ولأحكام القانون.
  2. تتكون الجامعة من عدد من الكليات، والمعاهد، والمراكز العلمية، والبحثية، والعمادات، والمراكز الخدماتية المساندة، وللمجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة وموافقة الوزارة إلغاء أو استحداث أو دمج أي منها بما يتوافق واستراتيجية تعليم وتدريب قوى الأمن الفلسطينية، وبما يحقق المعايير والأسس المعتمدة لدى الوزارة والهيئة.

مادة (3)

للمجلس الموافقة للجامعة على فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل الوطن أو خارجه، وذلك بتنسيب من رئيس الجامعة.

مادة (4)

يكون لكل كلية أو معهد أو دائرة أو قسم أو مركز أو عمادة مساندة في الجامعة صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (5)

يتم التدريس في الجامعة باللغة العربية، ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة.

مادة (6)

  1. يعين رئيس الدولة رئيس وأعضاء المجلس، ويتكون من عدد لا يقل عن أحد عشر ولا يزيد عن سبعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. وزير الداخلية. ب. ‌رئيس هيئة التنظيم والإدارة. ج. ‌عدد من قادة قوى الأمن الفلسطيني. د. ‌عدد من الكفاءات العلمية والأكاديمية تمثل النخب التربوية والأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
  2. يكون تعيين أعضاء المجلس المذكورين في الفقرتين (ج) و (د) بتنسيب من المجلس السابق.
  3. يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى ومن أصحاب المعرفة والخبرة.
  4. يحضر رئيس الجامعة جلسات المجلس، ولا يحق له التصويت.

مادة (7)

  1. تقبل استقالة عضو المجلس أو يعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة.
  2. عند انتهاء عضوية أحد الأعضاء، يعين رئيس الدولة عضواً آخر مكانه.

مادة (8)

تنتهي العضوية في المجلس في الحالات الآتية:

    1. الوفاة.
    2. صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً للقانون.
    3. الإصابة بمرض عضال أو إعاقة أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس.
    4. إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
    5. حل المجلس.

مادة (9)

  1. ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.
  2. ينتخب المجلس من بين أعضائه أميناً للسر.

مادة (10)

  1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية بصورة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال.
  2. يعقد المجلس اجتماعاته الطارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.
  3. يكون انعقاد المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة، ويكون انعقاد المجلس قانونياً بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
  4. تكون قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.
  5. تكون جلسات المجلس موثقة في محاضر رسمية، وتوقع من كافة الأعضاء الحاضرين.

مادة (11)

  1. يعين رئيس الجامعة أو يعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من المجلس.
  2. تكون مدة التعيين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (12)

  1. يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر، ومساعد أو أكثر، يحدد عددهم المجلس وفق هيكلية الجامعة المعتمدة، على أن يكون برتبة أستاذ.
  2. يجوز تعيين نائب أو مساعد من خارج الجامعة، أو من داخلها برتبة الأستاذية للمواقع الأكاديمية والبحثية.
  3. يجوز في حالات استثنائية يقررها المجلس قبول رتبة أستاذ مشارك مع خبرة مناسبة في مجال العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  4. للمجلس تعيين أو تكليف نائب أو نواب لرئيس الجامعة للمواقع الإدارية والمساندة برتبة لا تقل عن أستاذ مساعد، أو ما يعادلها من الرتب السامية، مع توفر خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل.
  5. يعين نائب رئيس الجامعة أو يعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  6. تحدد مسؤوليات كل من نواب رئيس الجامعة ومساعديه وصلاحياتهم بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن.

مادة (13)

  1. يجوز لرئيس الجامعة أن يكلف أحد نوابه أو مساعديه بمهامه عند غيابه.
  2. في حال شغور منصب رئيس الجامعة، يكون النائب الأكاديمي قائماً بأعماله، لحين تعيين رئيس جديد للجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (14)

يتشكل في الجامعة المجالس الآتية:

  1. مجلس رئاسة الجامعة.
  2. مجلس الجامعة.
  3. مجلس العمداء.
  4. مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
  5. مجالس الكليات والمعاهد.
  6. مجالس الدوائر والأقسام والمراكز.

مادة (15)

  1. يرأس مجلس رئاسة الجامعة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب الرئيس.
  2. يتولى مجلس رئاسة الجامعة متابعة سير أعمال الجامعة.
  3. يعقد مجلس رئاسة الجامعة اجتماعاته مرة واحدة شهرياً على الأقل وفي حالة الضرورة، وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.
  4. يتولى رئيس الجامعة الدعوة لاجتماعات مجلس رئاسة الجامعة.
  5. يتولى النائب الأكاديمي مهام رئيس مجلس رئاسة الجامعة في حال غيابه.

مادة (16)

  1. يرأس مجلس الجامعة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته: أ. ‌نواب رئيس الجامعة ومساعديه. ‌ب. العمداء. ج. عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه من كل كلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية أو المعهد في بداية العام الأكاديمي. د. رؤساء الأقسام الأكاديمية أو الخدماتية أو البحثية أو الفنية في الجامعة. ه. ممثل عن المجتمع المدني. و. أحد خريجي الجامعة.
  2. يتم تعيين أعضاء مجلس الجامعة المذكورين في البندين (هـ ، و) بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
  3. يفقد العضو عضويته في مجلس الجامعة إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات بدون عذر مقبول خلال السنة.

مادة (17)

يتولى مجلس الجامعة المهام الآتية:

    1. متابعة سير أعمال الجامعة وتنفيذ خططها.
    2. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والخدمات التقنية، والخدمات الاستشارية والعامة للمجتمع بقطاعاته كافة.
    3. دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية المعدّة من رئيس الجامعة لمناقشتها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    4. تحديد أعداد الطلبة المنوي قبولهم في العام الدراسي بناءً على تنسيب من مجلس العمداء.
    5. إنشاء كليات، أو معاهد، أو مراكز أقسام، أو برامج أكاديمية، أو دمجها في غيرها، أو إلغائها، والتنسيب بذلك إلى المجلس للإقرار.
    6. دراسة مشروعات أنظمة وتعليمات الجامعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها حسب الأصول.
    7. مناقشة مشروع موازنة الجامعة المعد من رئيس الجامعة، وحساباته الختامية، ورفعها إلى المجلس لإقراره.
    8. مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة، وإنجازاتها، ورفعه للمجلس لإقراره.
    9. متابعة أمور الجامعة الأكاديمية، أو الإدارية، أو الفنية، أو التطويرية التي يعرضها رئيس الجامعة عليه.

مادة (18)

  1. يعقد مجلس الجامعة اجتماعاته العادية مرة كل شهرين على الأقل، بدعوة من رئيس الجامعة قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال. 2. يعقد مجلس الجامعة جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة رئيس الجامعة أو بطلب مقدم له موقّع من ثلث أعضاء مجلس الجامعة على الأقل.
  2. ينعقد مجلس الجامعة بحضور الأغلبية المطلقة له، على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة أو نائبه، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجّل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخها، ويكون انعقاد الجلسة قانونياً بمن حضر على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة أو نائبه الأكاديمي.
  3. تصدر قرارات مجلس الجامعة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
  4. تكون الجلسات موثقة في محاضر رسمية، وتوقع من كافة الأعضاء الحاضرين.
  5. يتولى أمانة السر أحد أعضاء مجلس الجامعة يسميه رئيس الجامعة.

مادة (19)

تشكل الجامعة مجلساً للعمداء برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:

  1. نواب رئيس الجامعة.
  2. العمداء.

مادة (20)

يتولى مجلس العمداء الصلاحيات الآتية:

  1. التنسيب لمجلس الجامعة بإنشاء الكليات، والمعاهد، والأقسام، والبرامج، والتخصصات الأكاديمية، ودمجها في غيرها، أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا النظام.
  2. التوصية لرئيس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وترقيتهم، وتثبيتهم، ونقلهم من فئة إلى فئة أخرى، وانتدابهم، وإعارتهم، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي، والإجازات دون راتب، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
  3. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس، وأنشطتهم الأكاديمية، وأساليب تدريسهم، وبحوثهم العلمية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن غيرهم من ذوي الاختصاص.
  4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين المتفرغين (مساعدي البحث أو التدريس)، والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة، أو ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات دراسية، ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الداخلي الخاص بالابتعاث.
  5. دراسة مشروعات خطط الدراسة التي تقدمها مجالس الكليات، والمعاهد، ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها وفق صلاحياته.
  6. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي، والتحصيل العلمي، ومراقبة الجودة وتطويرها في الجامعة.
  7. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
  8. إنشاء كراسي الأستاذية.
  9. التوصية لمجلس الجامعة بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة. 10. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة، بما لا يتعارض مع توجهات وزارة التعليم العالي بهذا الشأن.
  10. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه.

مادة (21)

  1. يشكل في الجامعة مجلس يسمى “مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي”، ويتكون من: أ. عميد البحث العلمي رئيساً. ب. عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية، أو معهد، أو مركز بحث علمي بدرجة أستاذ مشارك على الأقل بناء على ترشيح من مجلس الكلية، أو المعهد، أو المركز وموافقة رئيس الجامعة.
  2. يجوز أن ينضم إلى عضوية “مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي” عدد من الأعضاء العاملين بالبحث والقضايا العلمية من خارج الجامعة بما لا يتجاوز (%20) من مجموع الأعضاء، بقرار من مجلس الجامعة، ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  3. يجوز لمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة موضوع معين.

مادة (22)

يتولى مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي الإشراف على الشؤون العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه التحديد الصلاحيات الآتية:

    1. تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
    2. تدقيق الشهادات العلمية التي ترفع إليه من رئيس الجامعة.
    3. التنسيب لمجلس العمداء بفتح برامج للدراسات العليا بما يحقق رؤية الجامعة، ورسالتها، والاحتياجات من الكوادر البشرية المؤهلة.

مادة (23)

  1. يتألف مجلس الكلية أو المعهد على النحو الآتي: أ. ‌العميد رئيساً. ب. ‌رؤساء الأقسام أعضاء. ج. ‌ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية، يتم انتخابهم لمدة سنة واحدة.
  2. يسمي مجلس الكلية أو المعهد من بين أعضائه أميناً للسر.

مادة (24)

  1. يختص مجلس الكلية أو المعهد بـ: التنسيب لمجلس العمداء بالآتي: أ. ‌تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقيتهم. ب. ‌إعداد الخطط الدراسية الجديدة، أو تعديلها مع مراعاة التنسيق بين الدوائر والأقسام. ج. ‌فتح برامج دراسية جديدة. د. اعتماد المناهج الدراسية، والكتب المقررة، والمراجع في دوائر وأقسام الكلية. ه. ‌وضع خطط التدريب، والبعثات اللازمة.
  2. وضع خطة النشاط اللامنهجي.
  3. دراسة ما يحال إليه من مجلس العمداء.

مادة (25)

    1. يعين عميد لكل كلية من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
    2. يجوز تعيين عميد للكلية من خارجها، ممن لديه رتبة أستاذ مشارك على الأقل.
    3. ينتهي تعيين أو تكليف عميد الكلية بانتهاء المدة القانونية.

مادة (26)

  1. يتولى عميد الكلية المهام الآتية: أ. ‌إدارة شؤون الكلية التعليمية والإدارية والمالية، وأمور البحث العلمي فيها. ب. ‌تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة والعمداء والكلية. ج. ‌تقديم تقريراً إلى رئيس مجلس العمداء في نهاية كل فصل دراسي عن أداء كليته، وأنشطتها المختلفة.
  2. يجوز أن يكون لكل عميد كلية نائباً من أعضاء هيئة التدريس، يكلف من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب من العميد لمدة سنتين.

مادة (27)

  1. لكل قسم أكاديمي مجلس يتألف من أعضاء هيئته التدريسية.
  2. يتولى رئاسة مجلس القسم رئيس القسم.
  3. يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوع، وتعد قراراته نافذة بعد مصادقة عميد الكلية عليها.

مادة (28)

يتولى مجلس القسم الصلاحيات الآتية:

  1. اقتراح خطة الدراسة، والمناهج الدراسية، والكتب المقررة، والمراجع.
  2. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وترقياتهم.
  3. اقتراح تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الكلية، واعتمادها من مجلس العمداء.
  4. تنظيم أعمال القسم.
  5. توزيع المحاضرات، والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس.
  6. دراسة مشروعات البحوث العلمية.
  7. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة موضوع معين.

مادة (29)

يكلّف رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية لتسيير أمور القسم.

مادة (30)

لرئيس الجامعة أن يعهد بالتدريس والإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى الأشخاص غير المتفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح من مجلس القسم، وتوصية مجلس الكلية، ويحدد مجلس الجامعة شروط اختيارهم، ويحدد رئيس الجامعة مكافآتهم.

مادة (31)

يجوز بقرار من رئيس الجامعة الاستعانة بمختص – بصفة زائر- لمدة محددة بناء على اقتراح مجلس القسم، وتوصية مجلس الكلية ومجلس العمداء، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة، ويقرها رئيس الجامعة.

مادة (32)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس، وتحدد آلية وكيفية ومدة الاعتراضات بتعليمات داخلية تصدر بهذا الشأن بقرار من المجلس بتنسيب من رئيس الجامعة.

مادة (33)

تتألف النفقات والمصاريف للجامعة من الآتي:

    1. المصاريف التشغيلية والنفقات والمستلزمات لجميع مرافق الجامعة.
    2. المصاريف التطويرية التي تشمل الأبنية والإنشاءات والبنية التحتية والتجهيزات للمختبرات والمشاغل والحاسوب والبرامج المحوسبة والخدمات الأخرى.
    3. المصاريف التي تنفقها الجامعة لأغراض الصيانة والخدمات.
    4. دفع بدل الأعمال الإضافية للمدرسين من خارج الجامعة إذا دعت الحاجة لذلك وفقاً لتعليمات داخلية تصدر لهذا الشأن.

مادة (34)

    1. تكون وزارة المالية الجهة المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العاملين في الجامعة، ودفع أجور بدل الأعمال الإضافية للمدرسين العاملين في الجامعة.
    2. تكون الوزارة الجهة المسؤولة عن المساهمة في تطوير الكوادر البشرية اللازمة للجامعة بتنسيب من رئيس الجامعة.

مادة (35)

تعتبر الجامعة الجهة المسؤولة عن تصريف شؤونها المالية والإدارية وإدارتها وفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس، بما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة.

مادة (36)

تتولى الجامعة القيام بجميع الأعمال والخدمات، وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (37)

يصدر رئيس المجلس وبتنسيب من مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك:

  1. تعليمات منح الدرجات، والشهادات، وتحديد شروطها، وأسسها، وقواعدها، وإجراءاتها.
  2. تعليمات التقييم للموظفين، بما في ذلك تقييم الطلبة وتقييم المناهج، والخطط الدراسية.
  3. تعليمات التأمين الصحي غير الحكومي.
  4. تعليمات البعثات العلمية، بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
  5. تعليمات السفر والانتقال الداخلي والخارجي.
  6. تعليمات بشأن تنظيم الشؤون المالية والإدارية والرقابة.

مادة (38)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (39)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09\12\2014 ميلادية.

الموافق: /17صفر/ 1436هجرية.

رامي حمد الله

رئيس الوزراء

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.