احدث القوانين

>

قرار رقم (8) لسنة 2007م بشأن الجمعيات والهيئات التي تمارس نشاطات مخلة بالقانون

قرار رقم (8) لسنة 2007م بشأن الجمعيات والهيئات التي تمارس نشاطات مخلة بالقانون

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،

وتنسيب وزير الداخلية،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،

وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 2007/6/14م بإعلان حالة الطوارئ،

واستناداً إلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 2007/6/20م بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية،

فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2007/6/20م ما يلي:

مادة (1)

  1. تكليف وتفويض وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجمعيات والهيئات التي تمارس نشاطات مخلة بالقانون بشكل فوري.
  2. تنفيذ ما هو مطلوب لوقف نشاطات هذه الجمعيات والهيئات.
  3. يرفع وزير الداخلية تقريراً بهذا الخصوص لمجلس الوزراء أسبوعياً.

مادة (2)

على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2007/6/20 ميلادية.

الموافق: 5/جمادي الآخر/ 1428 هجرية.

سلام فياض

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:8
تاريخ النص:2007-06-20
الوزارة / الهيكل:رئيس مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2007-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:47 - 47

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.