احدث القوانين

>

الفصل الرابع: الإطار التشريعي للقانون والنظام

قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

قانون رقم (2) لسنة1998 م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون الأسلحة النارية رقم 20 لسنة 1922 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،

وعلى قانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناءً على موافقة المجلس التشريعي،

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول: تعريفات

مادة (1) تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

السلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه وأي جزء أو قطع غيار لأي سلاح ناري ولا يشمل بنادق الصيد ولا بنادق ومسدسات اللعب الهوائية التي يمكن قذف عيار أو رصاصة أو قذيفة منها بضغط زنبرك فقط ولا السلاح الناري الذي لا يقتنى للاستعمال بما له من ميزة أثرية.

الفصل الثاني: إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها

مادة (2) حظر إقتناء وحمل أسلحة نارية معينة بدون ترخيص

يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقة بهذا القانون.

مادة (3) حظر إقتناء أسلحة معينة بدون ترخيص

يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول (2) الملحق بهذا القانون وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

مادة (4) جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون

بقرار من الوزير يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

مادة (5) حالات حظر منح الترخيص

لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون إلى: أ. من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. ب. من حكم عليه بعقوبة جناية، أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. ج. من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. د. من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. ه. المشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة. و. من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي. ز. من لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية ويتم إثبات توافرها بقرار من الوزير. ح. من لا يتوفر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد الوزير بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود الواردة أعلاه.

مادة (6)

إلتزامات طالب الرخصة:

  1. يكلف طالب الرخصة إثبات المصدر الذي حصل منه على سلاح: أ. بإثبات شراء السلاح من تاجر مرخص له وبإبراز شهادة البيع المتضمنة وصفاً للسلاح المباع وتاريخ البيع واسم البائع وعنوانه. ب. بإثبات شراء السلاح الناري من شخص مرخص له وبإبراز رخصته السابقة. ج. بإثبات استيراد السلاح الناري من الخارج وبإبراز تصريح الاستيراد. د. الحالات التي تنطبق عليها الفقرات (أ، ب، ت) أعلاه تصدر تعليمات من الوزير تنظم كيفية التعامل معها.
  2. يقدم طالب الرخصة إلى الجهة المختصة سند تعهد أو كفالة لسلامة الحيازة ولاستعمال للسلاح الناري.

مادة (7) الترخيص شخصي

الترخيص شخصي ولا يجوز تسليم السلاح المرخص أو ذخيرته إلى الغير، وفي حالة وفاة حامل الرخصة على الورثة تسليم هذا السلاح والذخيرة إلى أقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاريخ الوفاة.

مادة (8) مدة الرخصة وصلاحيات الوزير بشأنها

تكون صلاحية رخصة حمل السلاح الناري لمدة سنة ميلادية ويجوز تجديدها لمدد أخرى ما لم ينص في الرخصة على مدة أقل، وللوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط يراه، وله رفض الترخيص أو سحبه مؤقتاً أو الغاؤه، ويكون قرار الوزير في جميع هذه الحالات مسبباً.

مادة (9) عقوبة عدم تجديد الرخصة

إذا لم يتقدم المرخص له بحيازة السلاح بطلب تجديد رخصته قبل انتهاء مدتها بشهر بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للتقدم بتجديد الرخصة خلال تلك المدة يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (10) واجبات المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة

على المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص إيداع السلاح والذخيرة خلال ثمان وأربعين ساعة من تبلغه القرار على أقرب مركز للشرطة وله أن يتصرف بالسلاح وجميع ما له من ذخيرة بالبيع ونقل الملكية إلى شخص آخر مرخص له في حيازته خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القرار على أن يبلغ سلطة الترخيص بإتمام البيع ونقل الملكية بذلك.

مادة (11) الترخيص للشخص الواحد بقطعة سلاح واحدة فقط

لا يجوز الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من الأسلحة المبينة في الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقة بهذا القانون، وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.

مادة (12) جواز سحب الأسلحة المرخصة في حالات الطوارئ وغيرها

لوزير الداخلية في حالات الطوارئ أو إخلال بالأمن العام أو وقوع اضطراب من شأنه الإخلال بالأمن العام أن يأمر بسحب جميع الأسلحة من منطقة أو مناطق معينة ولمدة محددة أو لحين إشعار آخر وعلى المرخص له أن يسلم السلاح الناري والذخيرة التي في حوزته فوراً لأقرب مركز شرطة يقع في دائرته ويعطي بذلك إيصالاً باستلامه وكل من سلم سلاحه وذخيرته بعد انقضاء المدة أن يطلب استرداده.

مادة (13) حق مأمور الشرطة في طلب إبراز الرخصة

يجوز لأي ضابط مأمور شرطة أن يكلف أي شخص يحرز سلاحاً نارياً بأن يبرز له الرخصة الصادرة بشأنه وكمية الذخيرة التي لديه أيضاً.

مادة (14) حق حظر حمل الأسلحة

أ. لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.

ب. يمنع منعاً باتاً التظاهر بحمل السلاح.

مادة (15) حالات إلغاء أو إنتهاء الترخيص

يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال التالية:

أ. فقد السلاح.

ب. التصرف في السلاح خلافاً للقانون.

ج. الوفاة.

مادة (16) فقدان الرخصة أو تلفها

إذا فقدت الرخصة أو أتلفت على صاحبها أن يبلغ في الحال سلطة الترخيص بذلك ويجوز حينئذ لسلطة الترخيص أن تصدر لصاحب الرخصة نسخة عن الرخصة الأصلية يكون لها نفس المفعول والأثر.

الفصل الثالث: صنع وتصليح واستيراد الأسلحة والذخائر

والاتجار بها

مادة (17) صنع الأسلحة

يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في الأراضي الفلسطينية إلا في مصنع أسسته أو تتولى الإشراف عليه السلطة الوطنية وشريطة أن تكون رخصته سارية المفعول وفقاً لهذا القانون.

مادة (18) تعاطي حرفة تصليح الأسلحة

لا يجوز لأي شخص أن يدير مستودعاً للأسلحة أو الذخيرة أو لتصليحها أو أن يتعاطى حرفة تصليح الأسلحة النارية أو الذخيرة أو بيعها أو اقتنائها للبيع إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الوزير.

مادة (19) إستيراد وتصدير الأسلحة

وفقاً لأحكام هذا القانون يكون استيراد وتصدير الأسلحة النارية والذخائر بتصريح يصدر من الوزير ويحدد فيه ميناء الاستيراد أو التصدير والتاريخ والجهة المستورد منها أو المصدر إليها وفي حالة التغيير للمكان أو التاريخ أو الجهة يطلب إذن رسمي خاص بذلك.

مادة (20) شروط ترخيص محلات تجارة الأسلحة

لا تمنح رخصة لمحل تجارة الأسلحة النارية والذخائر إلا بعد توافر شروط الترخيص التالية: أ. أن يكون في المناطق التي تحددها سلطة الترخيص فقط. ب. أن تحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة بالمحل وأن تكون محكمة الإغلاق. ج. أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص ومديرية الأمن العام. ج. أن يكون المحل مؤمناً ضد الأخطار التي قد تحدث للغير.

مادة (21) سجل تاجر الأسلحة

يجب على حامل رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقيد ما يودع في مستودعه أو يخرج منه من الأسلحة النارية والذخيرة في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية بالصورة التي يعينها مدير عام الشرطة.

مادة (22) تقديم صورة عن السجل الخاص ومعاينته

على المرخص له بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقدم صورة رسمية من سجل المحل لمدير عام الشرطة بالمنطقة كل ثلاثة شهور، ويجوز لأي ضابط شرطة أو مأمور شرطة مفوض خطياً من مدير عام الشرطة في جميع الأوقات معاينة السجل الخاص ورخصته وأن يأخذ صورة عنه.

مادة (23) بيع الذخائر أو إعطاؤها

لا يجوز بيع أو إعطاء ذخيرة إلا من قبل تاجر مرخص إلى شخص مرخص له بحمل السلاح الناري والذخيرة شريطة أن تكون الرخصة سارية المفعول.

مادة (24) حظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد

يحظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد الداخلي أو الخارجي وفي حالة الاشتباه بأي طرد يحتوي على سلاح ناري أو ذخائر فيجوز فتحه أمام صاحبه (المرسل أو المرسل إليه) ومن قبل لجنة مختصة والتحفظ على محتواه ويسلم إلى مدير الشرطة بالمنطقة مرفقاً ببيان مفصل لمحتويات الطرد.

الفصل الرابع: العقوبات

مادة (25)

عقوبات التزوير في علامات الأسلحة أو حيازتها أو بيعها أو استيرادها أو صنعها بدون ترخيص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب:

  1. بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة مالية مقدارها (300 ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير أو زور قصداً رقماً أو علامة موضوعة على سلاح ناري خلافاً لأحكام هذا القانون.
  2. بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو حمل أو نقل سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
  3. بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو قدم سلاحاً نارياً أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
  4. بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية مقدارها (1000 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أسلحة نارية أو ذخيرة وكل من زاول مهنة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
  5. بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة مالية مقدارها (5000 خمس آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.

مادة (26) عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن(500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس: أحكام عامة

مادة (27)

تسليم الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) من القانون على كل من لديه سلاح من الأسلحة المبينة من القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أن يسلمه لأقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.

مادة (28) تحديد رسوم الترخيص بنظام

تحدد رسوم الترخيص للحيازة أو الاتجار بالسلاح الناري أو الذخائر وفق نظام يحدده الوزير ويقره مجلس الوزراء.

مادة (29) ضبط الأسلحة في المنازل أو العقارات

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر كل شخص يسكن منزلاً أو عقاراً ضبط فيه سلاح ناري أو ذخيرة أنه محرز ذلك السلاح أو تلك الذخيرة ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة (30) تحديد كمية الذخيرة المرخص بها

تحدد رخصة السلاح الناري كمية الذخيرة المحرزة لدى حامل الترخيص ولا يجوز حيازة كمية أكبر إلا بإذن رسمي مسبق ويحظر على أي شخص آخر إحراز الذخيرة إلا إذا كان تاجراً مرخصاً له ببيع الذخيرة.

مادة (31) إستثناء أسلحة قوات الأمن الفلسطيني المأذون بحملها من أحكام هذا القانون

لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة السلطة الوطنية الفلسطينية المسلمة إلى قوات الأمن الفلسطيني المأذون لهم بحملها في حدود القوانين المعمول بها.

مادة (32) تعيين النماذج وإصدار القرارات التنفيذية

على وزير الداخلية أن يعين النماذج المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة (33) الإلغاءات

يلغى قانون الأسلحة النارية رقم 20 لسنة 1922 وتعديلاته وقانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (34) التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1998/5/20 ميلادية. الموافق: 20/ محرم/ 1419 هجرية.

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

جدول رقم (1)

الأسلحة النارية غير المشخشنة.

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (2)

الأسلحة المشخشنة.

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول:

  1. المسدسات بجميع أنواعها.
  1. البنادق المشخشنة من أي نوع.

القسم الثاني:

المدافع والمدافع الرشاشة.

صنف النص:قانون
عدد النص:2
تاريخ النص:1998-05-20
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1998-06-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:28 - 41

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.