احدث القوانين

>

التنظيم الإداري والمالي

قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة2005 م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة1964 م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،

وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة1959 م المعمول به في محافظات الضفة،

وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة2004 م،

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 2005/4/7م،

أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول: تعاريف ونطاق القانون

مادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.

الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية.

رئيس الوزراء: رئيس الحكومة.

الوزير: كل من عمل وزيراً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير.

الخزينة: خزينة السلطة الوطنية.

الموظف: كل من عين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها أو أي مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام.

الدائرة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة أو أي جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.

المتقاعد: الموظف الذي يحال على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.

المشترك: الموظف المنتسب لنظام التقاعد العام والذي تسري عليه أحكام القانون.

الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الهيئة لحفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة.

المنتفع: الشخص الذي يحصل على منافع تقاعدية بعد تطبيق القانون ويشمل المتقاعد ومستحقي التقاعد وفقاً لأحكام القانون.

الراتب: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه الموظف والذي تخصم منه المساهمات ويشمل الراتب الأساسي، والعلاوات الثابتة وهي (علاوة طبيعة العمل) والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.

مساهمة المشترك: النسبة المقتطعة شهرياً من راتب الموظف طبقاً للقانون.

مساهمة الحكومة: المبلغ الشهري الذي يدفع من خزينة السلطة الوطنية لمصلحة الموظف.

المساهمة الإلزامية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب الملزم الموظف بتوريده إلى الحافظ مساهمة منه لصالح حساب التقاعد الأساسي وتقوم الحكومة باقتطاع النسبة وتوريدها للهيئة.

المساهمة الاختيارية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب والتي يطلب الموظف من الحكومة خصمها من راتبه وبشكل اختياري وتورد لحسابه لدى الحافظ.

العوائد التقاعدية: الفوائد والأرباح المستحقة من استثمارات جميع المبالغ العائدة لنظام التقاعد الأساسي، والمبالغ المرصودة في حساب الموظف.

الراتب التقاعدي: المبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع لموظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة في أحكام هذا القانون عند الاستحقاق.

تقاعد الورثة: هو مبلغ التقاعد الذي يحصل عليه ورثة الموظف المتوفي وفقاً لأحكام القانون.

سن التقاعد المبكر: السن الأدنى من سن التقاعد الإلزامي والذي يسمح بموجبه هذا القانون للموظف الخروج إلى التقاعد والحصول على راتب تقاعدي والاستفادة من المساهمات والحصص والعوائد التقاعدية والمنافع الأخرى.

مجلس الإدارة: هو المجلس الذي يشكل بموجب أحكام هذا القانون ويتولى مسؤولية إدارة هيئة التقاعد.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد.

المستحقون: الأفراد الذين لهم الحق في الاستفادة من الراتب التقاعدي الأساسي والأموال المجمعة في الحساب الاختياري للموظف المتقاعد.

الاستثمارات: المبالغ التي تطلب الهيئة من خبراء استثماريين (مدير أو مديرو الاستثمار) استثمارها لصالح الموظف نيابة عنه في الأوجه والأماكن المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

سنوات الخدمة التقاعدية: هي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون والتي سددت مستحقاتها المالية بالكامل للهيئة.

الهيئة: هيئة التقاعد الفلسطينية المنشأة بموجب هذا القانون.

الحسابات: الحسابات الخاصة بأنظمة التقاعد السابقة وفقاً لقانون (34) لسنة 1959، وقانون(8) لسنة 1964، إضافة إلى حسابات الأنظمة الجديدة وهي نظام “المنافع المحددة” و “نظام المساهمات المحددة” والمعرفة في هذا القانون.

المدققون: الأشخاص المتخصصون الذين يقومون بأعمال التدقيق المحاسبي والمالي لجميع أعمال الهيئة وفقاً لأحكام القانون.

لجنة التدقيق: مجموعة من أشخاص متخصصين في المحاسبة تعينهم الهيئة ويقومون بمهمات التدقيق المحاسبي والمالي لأعمال الهيئة.

مديرية الرواتب العامة: الدائرة المختصة في وزارة المالية التي تقوم بإعداد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام.

الإدارة المالية والعسكرية: الإدارة المالية التي تتولى تنفيذ موازنة القطاع العسكري بما فيها إعداد رواتب العسكريين.

دراسة اكتوارية: دارسة مالية إحصائية متخصصة تقدر إيرادات ونفقات الهيئة المستقبلية وفقاً لمساهمات ومنافع الموظفين والمتقاعدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام.

التوازن المالي: الوضع الذي يمكن الهيئة من سداد جميع المستحقات التقاعدية من خلال المبالغ المتوفرة لديها سواء من مساهمات المشتركين و/أو العائدات الاستثمارية لهذه الأموال.

الأنظمة الأخرى: أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في هذا القانون.

لجنة الاستثمارات: اللجنة المشكلة داخل الهيئة والمكلفة بدراسة الأوضاع الاستثمارية وتقديم التوصيات المتعلقة باستثمار أموال الهيئة لمجلس الإدارة.

مدير الاستثمارات: الشخص أو المؤسسة المالية المختصة الذي يعين من قبل الهيئة ليتولى إدارة استثمار أموال الهيئة حسب تعليمات مجلس الإدارة وفقاً لأفضل الممارسات.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي للأسعار والذي يتم احتسابه ونشره من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

المنافع المحددة: العائد المعرف مسبقاً والمضمون والذي يعطي فئات الموظفين المشمولين بهذا القانون الحق في استلامه من قبل هيئة التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

نظام المنافع المحددة: “نظام تقاعد” يمتلك المتقاعدين المشمولون به وفقاً لأحكام القانون الحق في الحصول على راتب تقاعدي أو مكافأة محدد ومحسوب على أساس الراتب وسنوات الخدمة.

المساهمات المحددة: النسبة المحددة من الراتب التي يدفعها الموظفون المشمولون بأحكام القانون شهرياً، مساهمة منهم تقيد لحسابهم بالهيئة.

نظام المساهمات المحددة: “نظام تقاعد” تختار فيه فئات الموظفين المشمولة بأحكام القانون المساهمة بقيمة محددة من راتبهم، بحيث يحصل المتقاعد عند التقاعد على كامل هذه المبالغ إضافة إلى مساهمة الحكومة في هذا النظام والعوائد التقاعدية.

تضارب المصالح: تعارض مصلحة فرد معين مع واجبه و/أو التزاماته اتجاه الهيئة، مما يخلق وضع وحالة يكون فيها قرار المسؤول قابل للتأثير عليه عن طريق المصلحة الشخصية.

فائدة الليبر: سعر لندن للفائدة الداخلية بين البنوك.

القطاع العام: يشمل موظفي القطاع المدني ومنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، بما في ذلك موظفي منظمة التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسؤوليات في الخارج والتي تدفع رواتبهم من موازنة السلطة الوطنية، شريطة أن لا ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي آخر.

مادة (2)

تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه، ويغطي تقديم المنافع التقاعدية لهم في الحالات التالية:

  1. الإحالة على التقاعد.
  2. الشيخوخة أو العجز عن العمل.
  3. الوفاة.

الباب الثاني

الفصل الأول: إنشاء الهيئة ومهامها

مادة (3)

  1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى(هيئة التقاعد الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
  2. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، ولها الحق في فتح فروع في المحافظات الأخرى.
  3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للهيئة بموجب القانون.

مادة (4)

تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية:

  1. الاشتراكات التي تقتطع شهرياً من رواتب المنتفعين بأحكام هذا القانون.
  2. المساهمات التي تؤديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين.
  3. حصيلة استثمار أموال الهيئة.
  4. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة.

مادة (5)

تقوم الهيئة بالمهام التالية:

  1. التنظيم والإدارة والإشراف على نظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. التأكد من أن الموجودات تستثمر بشكل يضمن رأس المال ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع مراعاة العوامل التي يمكن أن تؤثر على تمويل الهيئة وإمكانياتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية وفقاً لنظام يصدر بهذا الشأن.
  3. ممارسة جميع المسؤوليات الملقاة عليها ضمن أعلى معايير المسؤولية المهنية وفق الأصول.

مادة (6)

يحظر على الهيئة ودوائرها ممارسة أية أعمال و/أو صلاحيات و/أو نشاطات لا تتوافق مع أهداف الهيئة كما يحظر عليها الاقتراض من أجل تمويل موازنتها التشغيلية.

مادة (7)

تمول الموازنة الجارية للهيئة من مساهمات المشتركين بحيث لا تزيد على (2%) من الاشتراكات في أية سنة مالية، وتلتزم الهيئة بالحصول مسبقا على موافقة المجلس التشريعي، وفي حالات الضرورة القصوى وحال تطلب الأمر تجاوز الجارية لهذه النسبة.

الفصل الثاني: المشتركون

مادة (8)

  1. ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية: أ. الموظفون المدنيون وموظفو قوى الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة. ب. موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، والذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى. ج. موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التي تطلب صراحة الاشتراك بنظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. يجوز لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني الاشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

مادة (9)

لا ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

  1. موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، ويستمر هؤلاء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.
  2. المشترك المعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة لا يخضع موظفوها لأحكام هذا القانون.

مادة (10)

يجوز للمشترك في هذا النظام الاشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.

الفصل الثالث: الحسابات

مادة (11)

يتكون نظام التقاعد من:

  1. نظام المنافع المحددة.
  2. نظام المساهمات المحددة.

مادة (12)

تقوم الهيئة بتأسيس الحسابات التالية:

  1. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات المشتركين في نظام التقاعد السابق والمنبثق عن قانون رقم (8) لسنة 1964 )نظام الـ 10%).
  2. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات ضباط وضباط صف والأفراد العاملين في قوى الأمن الفلسطيني وفقاً لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة2004 م.
  3. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات المشتركين في نظام التقاعد السابق والمنبثق عن قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 )نظام الـ 2%).
  4. حساب خاص لأغراض”نظام المنافع المحددة” المنصوص عليه في هذا القانون.
  5. حساب خاص ينشأ لأغراض “نظام المساهمات المحددة” المنصوص عليه في هذا القانون.

الفصل الرابع: المعاملة الضريبية

مادة (13)

  1. تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.
  2. تخضع مساهمات المشترك لضريبة الدخل.

مادة (14)

تحصل الهيئة أموالها وفقاً لقوانين وأنظمة تحصيل الأموال العامة.

الباب الثالث: نظام موظفي القطاع العام

الفصل الأول: المساهمات

مادة (15)

تكون نسبة المساهمة الإجبارية موحدة لجميع المنتفعين.

مادة (16)

يكون الراتب هو الأساس الذي تحسب منه نسبة المساهمة لكل من المشترك أو الحكومة أو أي جهة أخرى تلتزم برواتب الموظفين.

مادة (17)

  1. تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المنافع المحددة (9%) من الراتب.
  2. تكون نسبة مساهمة المشترك الإجبارية في نظام المنافع المحددة (7%) من الراتب.

مادة (18)

تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب. وللمشترك المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على الحكومة.

مادة (19)

  1. تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بتحويل مساهمات المشترك والحكومة إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، ويعلم مدير عام الرواتب الحافظ وإدارة الهيئة بهذا التحويل، ويبلغ الحافظ فوراً كلاً من إدارة الهيئة ومديرية الرواتب العامة استلامه لهذه الحوالة.
  2. تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المالية العسكرية بتحويل مساهمات الحكومة ومساهمات موظفي الخدمة العسكرية إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، ويعلم مدير عام الرواتب الحافظ وإدارة الهيئة بهذا التحويل، ويبلغ الحافظ فورا كلا من: إدارة الهيئة، ومديرية الرواتب العامة، والإدارة المالية العسكرية استلامه لهذه الحوالة.
  3. تزود مديرية الرواتب العامة الهيئة بسجلات الرواتب التي تحتوي على جميع المعلومات الضرورية للاحتفاظ بسجلات الحسابات الفردية للأعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة.
  4. فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم الجهات التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعد بالآتي: أ. تحويل مساهمات المشترك ومساهمتها إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، وتعلم هذه الجهة الحافظ والهيئة بهذا التحويل، ويبلغ الحافظ فوراً كلاً من إدارة الهيئة والجهة المشغلة استلامه لهذه الحوالة. ب. تزويد الهيئة بسجلات الرواتب التي تحتوي على جميع المعلومات الفردية للاحتفاظ بسجلات الحسابات الفردية للأعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة.

الفصل الثاني: حفظ السجلات ومسك الدفاتر

مادة (20)

لأغراض المحاسبة تكون الهيئة مسؤولة عن مطابقة أية اختلافات قد تحصل في السجلات أو التحويلات المالية إلى الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوج لدى كل من:

  1. مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة بصرف الرواتب.
  2. الهيئة.
  3. الحافظ.
  4. مدير الاستثمارات.

مادة (21)

تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات التشغيل بإعلام المشتركين شهرياً وعن طريق كشف الرواتب و/أو قسائم الرواتب بحجم المبالغ التي اقتطعت منهم لصالح أنظمة التقاعد.

مادة (22)

تقوم الهيئة بتزويد المشترك كل ثلاثة أشهر بتقدير حول حساب المساهمات المحددة الخاصة به ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية:

  1. اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب.
  2. جميع التحويلات إلى الحساب خلال ربع السنة قيد البحث.
  3. رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في آخر يوم في ربع السنة قيد البحث.

الفصل الثالث: المواعيد الزمنية والغرامات

مادة (23)

تنظم مواعيد تحويل المساهمات والغرامات المترتبة عن تأخير التحويل وفقاً للأسس التالية:

  1. تسجل دفعات المساهمات المشار إليها في المادة رقم (19)، فعلياً لصالح الهيئة في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر.
  2. إذا تعذر على الحكومة وجهات التشغيل الأخرى تحويل المساهمات أو لم يتم دفعها في الوقت المحدد، تكون الهيئة مخولة لفرض التحويل الفوري لهذه المساهمات، إضافة إلى فرض غرامات تأخير بنسب )1%) من قيمة أية مساهمات متأخرة.
  3. إذا زادت فترة التأخير في تحويل هذه المساهمات عن شهر، يفرض على القيمة المتأخرة سعر فائدة اللايبر + 1%، خلال السنة الأولى بالإضافة على الغرامة المفروضة وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
  4. المساهمات المتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوض حولها لتحويلها إلى قروض تجارية على الخزينة.
  5. المساهمات وأية دفعات من الغرامات والفوائد المتأخرة وتكاليف تنفيذ التحصيل والرسوم الإضافية ورسوم التمديد المفروضة على المساهمات المستحقة ولم تدفع في الوقت المحدد يتم تحصيلها وفقا لتعليمات التحصيل الإدارية الصادرة عن الهيئة.
  6. لا يجوز للخزينة أو جهات التشغيل الأخرى طلب إعادة أية تحويلات حولت إلى الهيئة بشكل الخطأ بعد مضي خمس سنوات على تحويلها.
  7. الدفعات المحولة وفقاً لأحكام الفقرة (6) من هذه المادة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند ترتيب الدفعات المستقبلة في موعد أقصاه السنوات الخمس الأولى.
  8. دفعات الفوائد المتأخرة ومصاريف الجباية وأية رسوم إضافية سوف تمول بالكامل من قبل الحكومة وجهات التشغيل الأخرى وتقدر من قبل الهيئة.

مادة (24)

  1. على الهيئة أن تجري كل ثلاث سنوات دراسة اكتوارية استشارية لإعادة تحديد نسبة المساهمات والمنافع مع مراعاة مؤشرات الأنظمة الأخرى وصولاً للتوازن المالي.
  2. تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية.

الفصل الرابع: المنافع

مادة (25)

  1. للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية في نظام المنافع المحددة وفقاً لما يلي: أ. تقاعد الشيخوخة محسوبا على أساس (2%) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد. ب. للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي بمعدل (2%) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات، مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الإصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 35 سنة.
  2. في حالة عدم وجود ثلاث سنوات خدمة لأغراض احتساب متوسط الراتب تحسب المنافع على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة الفعلية.
  3. في حالة الوفاة يحصل الورثة على نفس مبلغ التقاعد الذي كان يحصل عليه المتوفى إذا كان متقاعداً قبل الوفاة، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية، يحتسب الراتب التقاعدي وفقا للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الواردة في الفقرة (1) بند (ب) من هذه المادة ويوزع الراتب التقاعدي ومبلغ التأمين على الورثة المستحقين وفقاً للجدول رقم (2) الوارد في المادة رقم (34).
  4. إضافة إلى المنافع الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة للمشترك في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بسبب عجز طبي دائم نتيجة لإصابة عمل أو حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، الحصول على مبلغ من التأمين تؤديه له الهيئة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (1) الآتي:

انظر جدول رقم (1): بيان نسبة مبالغ التأمين (في نهاية القانون)

مادة (26)

  1. يستحق المشترك عند بلوغه سن التقاعد الإلزامي كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب الخاص المذكور في المادة رقم (12) بند (5) بما في ذلك حصة الموظف وحصة الحكومة والعوائد التقاعدية، وله الحق في اختيار إحدى البدائل التالية: أ. كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد. ب. مبلغ شهري على طول الحياة أو وفقاً لجدول متفق عليه. ج. توليفه من البدائل المذكورة في (أ + ب) من هذا البند.
  2. في حالة العجز يستطيع المشترك سحب كامل المبلغ كدفعة واحدة.
  3. في حالة وفاة المشترك يحصل المنتفعون/ المستحقون على كامل المبلغ كدفعة واحدة ويوزع عليهم وفقا للقائمة الواردة في المادة (34) من هذا القانون.

الفصل الخامس: أهلية الانتفاع بالتقاعد

مادة (27)

تحدد أهلية الانتفاع بالتقاعد الإلزامي على النحو التالي:

  1. السن الإلزامي على تقاعد شيخوخة هو (60 سنة) شريطة توفر 15 سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسددت جميع المساهمات عنها.
  2. المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة.
  3. الحد الأدني من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50).
  4. يمكن للمشتركين الذين أكلموا خدمة (20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية: أ. منتسبي قوات الأمن. ب. المختبرات ومراكز الأشعة. ج. موظفو التنقيب عن النفط والغاز. د. موظفو المناجم.
  5. إذا بلغ المشترك سن الستين ولم يكن مؤهلا للحصول على تقاعد يحصل على مساهمتة وفوائدها البسيطة دفعة واحدة في سنة بلوغه الستين.

مادة (28)

في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:

  1. نظام المنافع المحددة: أ. في حالة استقالة الموظف قبل استحقاقه للتقاعد، يمكن وبموافقة الموظف نقل جميع سنوات الخدمة المقيدة لحسابه والمسدد عنها المساهمات المالية، وفقاً لنظام المنافع المحددة الذي يعمل فيه إلى نظام المنافع الجديد البديل الذي يصبح الموظف عضواً فيه، أو أي نظام مشابه يعمل به في القطاع الخاص. ب. إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى الموظف السابق، تعيد الهيئة كامل مساهمة الموظف مضافاً إليها الفوائد في الموعد الأقرب من موت الموظف، أو عجزه أو وصوله إلى تقاعد الشيخوخة. ج. إذا التحق موظف سابق بالخدمة، تقيد سنوات الخدمة السابقة غير المحولة إلى نظام التقاعد البديل وكأنه لم تحصل هناك فترة انقطاع. د. دون المس بالفقرة (أ) أعلاه يستطيع المشترك الذي يستقيل من الخدمة وله ثلاث سنوات خدمة أو أقل طلب صرف كامل مساهمته في نظام المنافع المحددة، شريطة أن يسدد المشترك المساهمات دفعة واحدة أو وفقاً لدفعات شهرية يتم الاتفاق عليها، إذا أعيد للخدمة خلال خمس سنوات من استلامه للعائد أو المساهمة، وعندما يسحب المشترك المساهمات الخاصة به، تعتبر مساهمة الحكومة إيرادات غير عادية للهيئة.
  2. نظام المساهمات المحددة: أ. إذا انسحب موظف من الخدمة قبل استحقاقه للتقاعد، يمكن وبناء على طلب الموظف تحويل رصيد حسابه في نظام (المساهمات المحددة) لأي نظام لاحق مشابه بديل يلتحق به الموظف. ب. قبل حدوث مثل هذا التحويل، يحق للموظف السابق الاحتفاظ بجميع الحقوق الخاصة بالقيمة المجمعة في الحساب والحق في استمرار مراقبة الاستثمار في الحساب. ج. إذا لم يحول الموظف رصيد الحساب إلى نظام لاحق مشابه تقوم الهيئة بصرف المبلغ وفقاً لحالة الموظف، أي إما في حالة الموت، أو العجز أو وصول سن التقاعد الإلزامي، وتشمل قيمة المنافع المحولة رصيد الحساب في تاريخ انسحاب الموظف إضافة إلى جميع الالتزامات والعوائد المترتبة على الحساب. د. للهيئة الحق في إغلاق حساب الموظف المستقيل وتوزيع الرصيد إذا توفي كما هو منصوص عليه في الأنظمة والتعليمات. ه. تنطبق قواعد هذه المادة على الأشخاص المنسحبين من العمل بشكل اختياري أو إجباري.

مادة (29)

يتم تحديد أهلية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل لجنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظف:

  1. دون سن (60) سنة.
  2. غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.
  3. أكد عجز الصحي من قبل لجنة طبية متخصصة تعين من قبل الهيئة، على أن تتم إعادة النظر في وضعه وفقا لما تقره اللجنة الطبية.

مادة (30)

  1. تقوم اللجنة الطبية من ذاتها أو بطلب من الهيئة بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي للمتقاعدين بسبب العجز كل سنتين على الأقل، للتأكد من أن المنتفعين ما زالوا ينتفعون حسب شروط الحصول على تقاعد العجز.
  2. إذا شفي الموظف من عجزه، يعاد إلى وظيفته وتحتسب فترة الانقطاع عن العمل سنوات خدمة لأغراض التقاعد على أن يسدد كل من الموظف والحكومة مساهمتيهما عن فترة الانقطاع وتحدد اللائحة شروط ذلك وفترة الانقطاع المسموح للموظف العودة بعدها لوظيفته.

مادة (31)

  1. يستحق الورثة الحصول على تقاعد الورثة، إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً في وقت وفاته، أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي وفقا لنظام المنافع المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. إذا تغيرعدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة للحفاظ على حصص متساوية للورثة المستحقين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون.

مادة (32)

الورثة المستحقون هم:

  1. أرملة أو أرامل المشترك.
  2. الأولاد والأخوة أقل من (21) سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته.
  3. الأولاد والأخوة ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي.
  4. الأولاد والأخوة الذين كانوا يعالون من قبل المشترك قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دخل لأسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أم لا.
  5. البنات والأخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل.
  6. والدي المشترك.
  7. زوج المشتركة، إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه، وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة.

مادة (33)

  1. يتوقف صرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها، ويعود إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها، وإذا كان نصيب الأرملة قد رد إلى أولاد صاحب المعاش أو الوالدين فلا يعود إليها من معاشها إلا الجزء الباقي دون رد.
  2. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها من زوجها الأول ومعاشها من زوجها الأخير، وفي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر.
  3. يشترط عند وفاة المشترك أن لا يكون هناك دخل للشريك (الأخوة والبنات والأخوات) أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم، ولهذا الغرض لا تعتبر النفقة المدفوعة للبنات والأخوات دخلاً، وعلى الشخص المنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من الجهة المعنية تؤيد إقراره. وفي حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من المستحقات التقاعدية، وتتم إعادة تحديد المستحقات التقاعدية سنوياً على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان.
  4. للحصول على تقاعد الورثة يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
  5. يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن، وتمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وذلك دون إخلال بحقوق باقي المستحقين.
  6. يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب المحدد في الجدول إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب، ويثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة، ويشترط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عما يستحقه صرف له معاش بمقدار الفرق، وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق للزوجة على المستفيدين في حدود الأنصبة المبينة بالجدول المذكور دون وجود الزوج.

مادة (34)

يوزع الراتب التقاعدي على الورثة حسب الجدول التالي:

انظر جدول رقم (2): الأنصبة المستحقة في المعاش (في نهاية القانون)

مادة (35)

  1. في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً، يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها، ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يتجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته.
  2. إذا قل ما يمنح للوالدين في الحالة رقم (4) عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى الأرملة.
  3. عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم (4) يؤول نصيبه إلى الأرملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا النصيب إلى الأولاد على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة كالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال.
  4. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات معاشاً أن تثبت إعالة المورث لهم أثناء حياته.

مادة (36)

  1. يمكن لموظف الخدمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (4%) عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة.
  2. يمكن لقوى الأمن المشمولة في القانون الحصول على تقاعد مبكر غير منقوص بعد موافقة الهيئة وإكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن خمسين سنة.
  3. إذا رغب أحد موظفي قوى الأمن الانتقال للعمل في قطاع آخر خاضع لنظام تقاعد (المنافع المحددة) تنقل جميع سنوات الخدمة العسكرية إلى القطاع الجديد وتحسب لأغراض التقاعد.
  4. إذا لم يصبح الموظف العسكري عضواً في نظام تقاعد جديد، على الهيئة إعادة جميع المبالغ التي قد تراكمت له بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات وفقاً لحالة الموظف العسكري وأحكام القانون.
  5. إذا انسحب أحد من قوى الأمن من الوظيفة يحول رصيد حسابه في نظام )المساهمة المحددة) إلى نظام (المساهمات المحددة الجديد) والذي يصبح عضوا فيه.
  6. إذا لم يصبح عنصر قوى الأمن السابق عضواً في نظام تقاعد آخر من أنظمة المساهمات المحددة، تدفع له الهيئة رصيد الحساب وفقاً لحالته وأحكام القانون.

الفصل السادس: إجراءات الحصول على التقاعد

مادة (37)

تحدد إجراءات الحصول على التقاعد بما يلي:

  1. على الهيئة إنشاء نظام مطالبة للمنافع التقاعدية يشتمل على نماذج وإجراءات وتوجيهات، والمواعيد الضرورية كما ينص عليها في التعليمات.
  2. يقدم المشترك إلى الهيئة طلب الإحالة إلى التقاعد عند استحقاقه لهذه المنافع.
  3. على الهيئة عند استلام الطلب أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه وتعلم طالب التقاعد فوراً بالمنافع المستحقة.
  4. تعطي الهيئة تعليماتها إلى الحافظ بتحويل المنافع التقاعدية إلى الحساب البنكي الخاص بالمتقاعد وفقا للتواريخ المحددة في التعليمات، وفي حالة التأخير فإن للمتقاعد الحق في الحصول على تعويضات مالية وفقاً لما يتم إقراره.
  5. تقوم الهيئة بمطابقة دفعات المنافع التقاعدية المدفوعة للمتقاعدين في حسابات الحافظ وغيره من المؤسسات المالية التي لها علاقة بدفعات المنافع.

مادة (38)

يحق للمشترك الاعتراض لدى اللجنة المختصة المشكلة من الهيئة وذلك في حالة وقوع خلاف بينه وبين الهيئة، وعند تعذر اللجنة في الوصول إلى حل فللمشترك أن يلجأ إلى القضاء.

الباب الرابع: إدارة هيئة التقاعد

الفصل الأول: مجلس الإدارة

مادة (39)

  1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً لما يلي: أ. ثلاثة أعضاء مهنيين متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية. ب. رئيس الهيئة. ج. رئيس ديوان الموظفين العام. د. رئيس هيئة التنظيم والإدارة. ه. ممثل عن موظفي الهيئات المحلية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية. و. ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية. ز. ممثل عن وزارة المالية يتم اختياره من وزير المالية على أن لا يقل عن درجة مدير عام ويكون مختص بالأمور المالية والاقتصادية.
  2. يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ولم يصدر بحق أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  3. يكون مجلس الإدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

مادة (40)

يكون رئيس الهيئة سكرتيراً للمجلس ويتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر، ويقوم بالأعمال الإدارية طبقاً للقانون والأنظمة والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس الإدارة.

مادة (41)

وفقاً لأحكام هذا القانون يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسؤولياته:

  1. تحديد سياسة استثمارية لأموال الهيئة مع مراعاة مبدأ الديمومة، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية مكتوبة، وتحديد معايير وآليات للاستثمارات، وبشكل خاص يجب على السياسة الاستثمارية أن تحدد: أ. فئات الموجودات المسموح بامتلاكها. ب. توزيع الملكية والعائدات المتوقعة وأدوات وأنواع المخاطر والأدوات المالية.
  2. إقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيس الهيئة.
  3. التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات المجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعلق بأعماله وواجباته.
  4. تصميم ومراقبة وإعادة النظر في معايير مراقبة المخاطر الداخلية ونظام التشغيل.
  5. مراقبة تضارب المصالح وإساءة استخدام المعلومات التفصيلية بما في ذلك صياغة تعليمات وإجراءات مكتوبة من أجل التعرف وتحديد حالات تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات لحل هذه التضاربات، ووضع ميثاق شرف لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة.
  6. مراجعة التدقيق السنوي والبيانات المالية السنوية، والمصادقة على التقرير السنوي حول نشاطات الهيئة وتقييم الموجودات المقدم من رئيس الهيئة.
  7. العمل على تنفيذ عملية توعية للمشتركين والمستفيدين المستحقين وغيرهم ممن لهم علاقة في التقاعد. بما في ذلك الإفصاح وفي الوقت المناسب عن المعلومات الضرورية لمنتسبي النظام والمتقاعدين بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم المالية وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة بذلك.

مادة (42)

  1. لمجلس الإدارة الحق في تخويل بعض من صلاحياته أو كاملها إلى رئيس المجلس و/أو إلى لجنة من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للمجلس أن يخول الصلاحيات التالية: أ. اعتماد تغيير أو إلغاء التعليمات. ب. اعتماد السياسة الاستثمارية. والمعايير والإجراءات الخاصة بالهيئة. ج. اعتماد الموازنة واعتماد البيانات المالية الختامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن المجلس. د. تحمل المجلس مسؤولية المراقبة والإشراف على جميع ما يخوله من صلاحيات ويبقى مسؤولا عن جميع القرارات التي تتخذ، ولا يستطيع المجلس في أي حال من الأحوال أن يعفي نفسه من مسؤولياته عن طريق تخويل صلاحيات بعض الوظائف والمهام إلى الغير.

مادة (43)

دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون يصدر رئيس السلطة الوطنية مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويحدد المرسوم رئيس المجلس ونائبه، ويراعى في اختيارهما القدرة على العمل وتطويره وتنظيمه.

مادة (44)

تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز تمديدهما لفترة أخرى كحد أقصى وبتنسيب من الجهة التمثيلية ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون .

مادة (45)

إذا شغر منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المواد (39، 41، 43، 44) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية.

مادة (46)

يشترط في من يعين عضواً في مجلس الإدارة ما يلي:

  1. أن لا يقل عمره عن (35) سنة.
  2. أن لا يكون فاقداً الأهلية وفقاً لقرار محكمة فلسطينية أو غيرها.
  3. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه.
  4. أن يتمتع بالأمانة والصدق والقدرة على العمل.
  5. أن تتوفر فيه الاستقامة وحسن السير والسلوك.
  6. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة والاعتداء على المال العام أو الخاص.

مادة (47)

يحق لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه في النظام، ويتم تحديد حجم المكافآت والمنافع قياساً لما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسات مماثلة من ناحية المسؤوليات والنشاطات وفقاً لنظام يصدر من مجلس الوزراء.

مادة (48)

تبدأ استقالة عضو مجلس الإدارة في تاريخ استلامها خطيا وموقعاً عليها أو في التاريخ المحدد فيها وأيهما أبعد، وعند ذلك يجب على رئيس الهيئة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بعمل العضو المستقيل قد سلمت إلى رئيس المجلس.

مادة (49)

  1. تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية، إذا حضرها ثلثي الأعضاء، وتؤخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.
  2. لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونياً، إلا إذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس.

مادة (50)

يعقد مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل، ويقوم رئيس الهيئة بتحضير جدول أعمال المجلس وتسجيل الملاحظات وتحضير محضر الجلسة خلال ثلاثة أيام بعد الاجتماع للتوقيع عليه من قبل الأعضاء.

مادة (51)

يمكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثلاثة أعضاء مع الالتزام بأحكام القانون.

مادة (52)

على الأعضاء حضور جميع الاجتماعات، وفي حالة الغياب يتوجب على العضو إعلام رئيس الهيئة بسبب غيابه مسبقاً وأي عضو يتغيب ثلاثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقبول يفصل من المجلس ويطلب من رئيس السلطة الوطنية تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام القانون.

مادة (53)

يحتفظ بنسخة من جميع القرارات التي تؤخذ في اجتماعات المجلس مع محضر الجلسة، وتضمن قرارات المجلس في التقرير السنوي للهيئة ويتم نشرها وفقاً للقانون.

مادة (54)

يجوز للعضو الممتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك في محضر الجلسة.

الفصل الثاني: رئيس الهيئة

مادة (55)

يتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر رئيساً متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية وذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك. ويعتبر المسئول التنفيذي الأعلى للهيئة.

مادة (56)

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

مادة (57)

يقوم رئيس الهيئة بالمهمات التالية:

  1. الإشراف اليومي على إدارة الهيئة وموظفيها، ويعتبر جزء من هذه المسؤولية إصدار التعليمات والإجراءات المكتوبة والعلنية المتعلقة بالهيئة ودوائرها وفروعها وأقسامها ومتابعة أنشطتها، وتحفظ هذه التعليمات في السجل العام وتعرض للإطلاع عليها من قبل المتقاعدين.
  2. إنشاء نظام سجلات يحتوي على أحدث المعلومات المتعلقة بمساهمات الأفراد المشتركين في أنظمة التقاعد التابعين لها وفقاً لأحكام القانون، ويسمح للعضو المشترك أو من ينوب عنه بموجب الوكالة بالاطلاع على السجل الخاص به.
  3. إنشاء أنظمة لجمع المعلومات، ونشرها وإبلاغ المشتركين وغيرهم من الجهات ذات الصلة.
  4. إنشاء نظام تسجيل للأعضاء بموافقة مجلس الإدارة.
  5. تحديد قيمة وأهلية المنافع التقاعدية لمقدمي الطلبات وفقاً للقانون واللائحة الخاصة بذلك.
  6. إنشاء مجلس طبي لدراسة الحالة الخاصة بالعجز الصحي وغيرها من الحالات المحولة إليه بموافقة مجلس الإدارة.
  7. إدارة عملية الاعتراض في الهيئة.
  8. تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بخصوص طلب إحدى البلديات أو مؤسسة حكومية أخرى الانضمام إلى نظام التقاعد الجديد وفقاً لأحكام القانون، وتقديم اقتراحات لمجلس الإدارة بشأن قبول البلديات الانضمام لنظام التقاعد والتأكد من تلبيتها الشروط المنصوص عليها في القانون.
  9. إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الأخرى للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وتقديم تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ الموازنة والمعوقات في تنفيذها أو في تنفيذ بعض منها وتقديم توصية في منتصف كل سنة عند ضرورة إعادة النظر في حجم وتوزيع الموازنة وإدخال التعديلات المطلوبة.
  10. توفير الدعم المادي التنظيمي والإداري لعمل اللجان المتخصصة وجميع اللجان المشكلة من قبل الهيئة لخدمة عملها وفقا للموازنة المقرة.
  11. تأمين تقييم اكتواري كل ثلاث سنوات والعمل على عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة.
  12. تحضير جدول أعمال ومحاضر ومجلس الإدارة.
  13. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  14. تنفيذ السياسة الاستثمارية لمجلس الإدارة وإعطاء التعليمات المباشرة لكل من الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات لتنفيذ هذه السياسة وفقاً لأحكام القانون.
  15. متابعة عمل الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات.
  16. إجراء التعيينات الضرورية لإدارة الهيئة وفقاً لسياسة مجلس الإدارة وقراراته.
  17. القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

مادة (58)

يجوز لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التخويل خطياً، ولا يعفي هذا التخويل رئيس الهيئة من المسؤولية.

مادة (59)

يتحمل رئيس الهيئة المسؤولية الجنائية والمدنية الناجمة عن:

  1. الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقاً لأحكام القانون.
  2. الخسائر الناجمة عن الإهمال.
  3. الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.

مادة (60)

يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة في فترة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما يلي:

  1. الحسابات الختامية للهيئة والصناديق العاملة فيها والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة.
  2. في المشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات الأصول والخصوم.
  3. حساب الإيرادات والمصروفات.
  4. تقرير عام عن أعمال الهيئة والحافظ ومديري الاستثمار وحالة الهيئة المالية.

مادة (61)

يصدر رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً لكل مشترك يبين فيه حجم مستحقاته الاختيارية المتراكمة بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة.

مادة (62)

يعلم رئيس الهيئة المشتركين في بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه الاستثمار الذي يفضلون استثمار أموالهم فيها، وإعلام الهيئة في حالة الرغبة في تغيير الأولويات.

الفصل الثالث: تضارب المصالح

مادة (63)

يتوجب على عضو مجلس الإدارة أن يفصح عند تعيينه لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً في مصلحته الشخصية مع مسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس.

مادة (64)

في حالة وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور على جميع أعضاء مجلس الإدارة، وموظفيها والمساهمين أو المنتفعين، أن يفصحوا عن هذا التعارض خطياً لدى رئيس الهيئة، وعلى رئيس الهيئة أن يعلم المجلس في أول اجتماع قادم بهذا التضارب، وفي حالة الضرورة يمكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا الغرض.

الفصل الرابع: اللجان المتخصصة

مادة (65)

  1. يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق ولجنة استثمارات.
  2. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف ومراقبة جميع عمليات التدقيق الداخلي واستقبال تقرير سنوي من المدقق الداخلي حول النشاطات والنتائج.
  3. تقوم لجنة الاستثمارات بتطوير دليل الاستثمارات لإقراره من قبل مجلس الإدارة كما وتستلم تقارير منتظمة حول النشاطات الاستثمارية ونتائجها.
  4. يعين رئيس مجلس الإدارة على الأقل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة في كل لجنة التدقيق ولجنة الاستثمارات، على أن يكون واحداً منهم على الأقل من أعضاء المجلس المتخصصين.
  5. تختار كل لجنة رئيساً لها من ضمن الأعضاء.
  6. يجوز للجان الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (66)

لمجلس الإدارة أن ينشىء ويعين لجان أخرى كما يراه مناسباً، ويحيل إليها الوظائف والمهام التي يراها مناسبة، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمجالات عمل ووظائف هذه اللجان أن تتعارض مع مهام لجنتي الاستثمارات والتدقيق.

مادة (67)

على مجلس الإدارة إصدار تعليمات لعمل هذه اللجان، ويمكن له أن يدعو أعضاء منها لحضور اجتماعات المجلس.

مادة (68)

تشرف لجنة التدقيق على التقارير المالية والتدقيق الخارجي ونظام المعلومات والرقابة الداخلية وعليها القيام بجميع المهام الموكلة إليها من مجلس الإدارة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر:

  1. مراجعة البيانات المالية السنوية والموازنة التشغيلية للهيئة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة.
  2. مساعدة إدارة الهيئة في تطبيق وتثبيت إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية المناسبة ومراجعة وتقويم وإقرار إجراءات الرقابة بالتدقيق الداخلي والخارجي للهيئة وللحافظ ومدير و/ أو مديري الاستثمارات والتقويم الاكتواري والإجراءات الداخلية المتعلقة بالحسابات وحفظ السجلات.
  3. مراجعة جميع الاستثمارات والتحويلات التي تؤثر على عائدات استثمارات الهيئة.
  4. إعداد تقرير ربع سنوي يقدم إلى المجلس وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء والتعليمات التي تقررها الإدارة.

مادة (69)

يمكن للمدقق الداخلي و/أو الخارجي للهيئة، أو أي عضو من المجلس أو أي من أعضاء لجنة التدقيق أن يطلب من رئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماعها، ويمكن لرئيس لجنة التدقيق الطلب من سكرتير المجلس أن يضع على أجندة اجتماع مجلس الإدارة أية مواضيع تخص عمل اللجنة.

مادة (70)

على المدقق الخارجي أن يحضر اجتماعات لجنة التدقيق إذا ما طلب منه أي عضو في لجنة التدقيق ذلك، وعليه أيضاً حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا ما طلب منه رئيس المجلس ذلك.

مادة (71)

تقدم لجنة الاستثمارات إلى مجلس الإدارة توصياتها بشأن السياسة الاستثمارية للهيئة من أجل تزويده بجميع المعلومات والمعايير والإجراءات، وتراجع اللجنة مخاطر الاستثمارات وتعلم المجلس عن نشاطات وفعالية كل من الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات.

مادة (72)

يجب على لجنة الاستثمارات أن تضم شخصاً مهنياً واحداً على الأقل من التخصصات التالية:

الإدارة المالية، المحاسبة والاقتصاد.

مادة (73)

على لجنة الاستثمار أن تنجز جميع الواجبات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر:

  1. تقديم النصح المهني لمجلس الإدارة، بتطوير الإطار العام للسياسة الاستثمارية للهيئة.
  2. تقديم النصح المهني فيما يتعلق باختيار الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات.
  3. رفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول محفظة الاستثمارات وأية تغييرات طرأت عليها وتقييم الموجودات وعوائد الاستثمارات والأداء المتعلق بتحقيق الحد الأدنى المطلوب، وأهداف الاستثمارات وأخطاء الحسابات المختلفة شهرياً وسنوياً وتوفير تقارير مهنية مالية وتسويقية لمجلس الإدارة لإعلامه بوضع المشتركين العاديين حسب النظام.

مادة (74)

يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من لجنة الاستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة الاستثمارات، ولرئيس اللجنة أن يطلب من سكرتير المجلس وضع أية مواضيع تخص الاستثمارات على جدول أعمال مجلس الإدارة.

مادة (75)

يجب على المدقق الخارجي للهيئة والحافظ ومدير و/ أو مديري الاستثمارات حضور اجتماعات لجنة الاستثمارات إذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسها، وعليهم حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسه أيضاً.

الفصل الخامس: إدارة الاستثمارات

مادة (76)

على مجلس الإدارة أن يطور دليلاً لاستثمارات وموجودات الهيئة وفقاً لنصائح وتوصيات الخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وضمان ما يلي:

  1. قيام مديري الاستثمارات القائمين على استثمار ممتلكات وموجودات الهيئة بعملهم وفقاً لأحكام القانون، وسياسة المجلس الاستثمارية، والمعايير والإجراءات التي يحددها.
  2. عدم وجود أي تحديد فيما يتعلق بالاستثمارات في المجالات التجارية الموكولة لمدير الاستثمارات، إضافة إلى ضرورة توافق الاستثمارات ومبدأ تقويم العوائد.
  3. ضمان المخاطر الممكنة الواردة في الأهداف الاستثمارية، ويمكن توزيع أو خلط أو مزج الاستثمارات في المجالات المالية والاجتماعية والسياسية كما يلي: أ. محفظة استثمارية من سندات وأوراق الحكومة الإلزامية. ب. متطلبات للاستثمار اجتماعياً في مجالات وقطاعات محددة ومن ضمن هذه المجالات: الرياضة والثقافة والتعليم والأبحاث والإسكان والشركات والبنية التحتية العامة وغيرها.
  4. يجب على مجلس الإدارة أن يضع معايير وإجراءات تتطابق مع واجبات استثمار الأموال في مجالات دائمة وعلى أسس تجارية.
  5. أن لا يخلق دليل الاستثمارات تضارب في المصالح أو يجني مكاسب من اتحاد مهني معلن عنه بين الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمار.

مادة (77)

يطلب من مجلس الإدارة إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالاستثمارات المتوافقة مع مهمات ووظائف المجلس لاستثمار الموجودات في استثمارات تجارية مربحة وحصينة على أن تحتوي هذه الإجراءات والمعايير على ما يلي:

  1. أنواع الاستثمارات المسموح استثمار الموجودات بها ومعايير اختيار وتحديد الاستثمارات ضمن هذه الأنواع بما فيها محدودية القطاع أو نوع الاستثمار.
  2. تحديد وتطوير حدود دنيا أو معايير يمكن عن طريقها تقييم أداء الاستثمارات وأنواعها والفردية منها بشكل عام.
  3. معايير ومؤشرات الوقوف على فعالية استثمارات الصندوق.
  4. تجنب الاستثمارات غير الأخلاقية، بما في ذلك وضع سياسات ومعايير وإجراءات من أجل تجنب تنفيذ استثمارات تمس بسمعة الوطن.
  5. محددات أو حدود استثمارية للوصول إلى توازن معقول بين المخاطر والعائدات في المحفظة النقدية بشكل عام.
  6. هيكلية إدارة الموجودات.
  7. استخدام البدائل، وغيرها من الأدوات المالية.
  8. إدارة القروض والسيولة والعمليات والعملة والسوق وغيرها من المخاطر المالية.
  9. ممارسة أو تخويل التصويت من خلال الاستثمارات.
  10. طرق وقواعد من أجل تقييم الاستثمارات التي لا تتم التجارة بها بشكل علني ومنتظم شريطة أن تكون قد تمت وفقاً لدليل الاستثمارات والقواعد والأسس الصحيحة لها.

مادة (78)

يجب أن يعاد النظر في المعايير والإجراءات مرة كل سنة على الأقل، بحيث يتم تنظيم تقرير عنها في تقرير المجلس السنوي.

الفصل السادس: التقارير

مادة (79)

يتم إعداد التقارير التالية:

  1. تقرير سنوي من المجلس لرئيس الوزراء للإفصاح عنه للمشتركين والنشر.
  2. التقرير السنوي للمدقق الخارجي إلى لجنة التدقيق للإفصاح عنه للمجلس ورئيس الهيئة والمشتركين.
  3. تقرير ربعي للجنة التدقيق إلى المجلس للإفصاح عنه إلى لجنة الاستثمارات ورئيس الهيئة.
  4. تقرير ربعي للجنة الاستثمارات إلى المجلس للإفصاح عنه إلى لجنة التدقيق ورئيس الهيئة.
  5. تقرير ربعي لمديري الاستثمار إلى لجنة الاستثمارات للإفصاح عنه إلى المجلس ورئيس الهيئة.
  6. تقرير ربعي للحافظ إلى لجنة الاستثمارات للإفصاح عنه إلى المجلس ورئيس الهيئة.

مادة (80)

يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على ما يلي:

  1. البيانات المالية والحسابات عن السنة المالية المنصرمة.
  2. النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.
  3. مدى تطابق أداء مدير الاستثمارات السابق والحالي لتعليمات الحد الأدنى.
  4. بيان سياسة الاستثمارات للسنة القادمة.
  5. ما يتضمنه تقرير المدقق الخارجي بشأن الوضع المالي للسنة المنصرمة.
  6. ما تشتمل عليه التقارير الربعية لكل من لجنة التدقيق ولجنة الاستثمارات.
  7. بيان السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات.
  8. تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.
  9. معلومات بشأن ترتيبات مديري الاستثمارات والحافظ الخاصة بالاستثمارات، بما في ذلك الرسوم والنفقات والإيرادات.
  10. شهادة موقعة من رئيس المجلس ورئيس الهيئة تؤكد أن جميع الاستثمارات التي تمت خلال السنة الماضية تتفق مع سياسة الاستثمارات والمعايير والإجراءات طبقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
  11. معلومات حول حجم التعويضات والمنافع التي صرفت لجميع أعضاء المجلس.

الفصل السابع: إدارة الشؤون المالية

مادة (81)

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.

مادة (82)

يجب على الهيئة أن تضمن تحقيقاً أعلى للمعايير المحاسبية المالية في أعمالها عن طريق:

  1. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والتقارير المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
  2. إنشاء أنظمة مراقبة إدارية ومالية ومعلوماتية.
  3. الاحتفاظ بسجل الاستثمارات التي نفذت خلال السنة الماضية بما في ذلك: أ. القيمة الدفترية لكل استثمار. ب. القيمة السوقية لكل استثمار، أو القيمة المعادلة له إذا ما طرح للبيع. ج. معلومات تسمح بالتأكد من تنفيذ متطلبات أحكام القانون وسياسة الاستثمارات والمعايير والإجراءات الخاصة بذلك.

مادة (83)

تقوم الهيئة بالمحافظة على السجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة والإجراءات المطلوبة، وتتأكد من أن:

  1. الموجودات التقاعدية محمية أو تحت المراقبة.
  2. تحويلات الهيئة والحافظ قد تمت وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
  3. إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية للهيئة تتم بصورة اقتصادية وفعالة وصحيحة.

مادة (84)

على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية تحتوي على ما يلي:

  1. ميزانية نهائية في نهاية كل سنة مالية.
  2. الإيرادات والنفقات للسنة المالية المنصرمة.
  3. التغييرات الصافية التي حصلت في قيمة الموجودات.
  4. الاستثمارات.

مادة (85)

يجب على البيانات المالية السنوية أن تظهر جميع المعلومات الضرورية لعرض الموقف المالي بشكل صحيح وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في نهاية كل سنة مالية.

مادة (86)

يجب على الهيئة تحضير وإعداد تقارير مالية ربعية تحتوي على نفس المعلومات التي تتضمنها البيانات المالية السنوية ويستثنى من ذلك الميزانية.

الفصل الثامن: المدققون

مادة (87)

يجب على الهيئة تعيين مدقق داخلي متفرع يتصف بالنشاط والأمانة والنزاهة والإخلاص والقدرة على القيام بالعمليات المالية للهيئة، وعليه أن يقوم بتحضير تقرير سنوي يقدم إلى المجلس طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.

مادة (88)

على المجلس أن يعين مدققاً خارجياً سنوياً من خلال مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط والتعليمات، ويبقى المدقق الخارجي السابق في موقعه إلى حين تعيين مدقق جديد وتسليمه المهام.

مادة (89)

على المدقق الخارجي أن يقوم ويلتزم بالمعايير التالية:

  1. أن يكون عضواً في إحدى معاهد أو جمعيات المدققين ذات السمعة الجيدة ومعترف بها.
  2. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات كمدقق رئيسي لمؤسسات مالية كبيرة.
  3. أن يكون مستقلا عن الهيئة.

مادة (90)

يجب على المدقق الخارجي الذي لم يقم بتلبية متطلبات الهيئة واحتياجاتها خلال السنة المالية أن يقدم استقالته الخطية وموقعة منه إلى الهيئة بدون تأخير، وتصبح هذه الاستقالة سارية المفعول عند تسليم الهيئة لها، أو في الوقت المحدد في كتاب الإقالة الموجه من الهيئة له، أيهما أبعد.

مادة (91)

على أعضاء المجلس وإدارة الهيئة تزويد المدقق الخارجي بجميع المعلومات والتوضيحات، وتأمين الوصول إلى السجلات والوثائق والسجلات المحاسبية وحسابات الهيئة، والتي يعتبرها المدقق ضرورية لتحضير أي تقرير يطلب منه وفقاً للقانون.

مادة (92)

على المدقق الخارجي أن يعد تقريراً سنوياً ببيانات مفصلة وأن يوضح من وجهة نظر المدقق ما يلي:

  1. إذا كانت البيانات المالية مقدمة بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
  2. إذا كانت تحويلات الهيئة قد تمت وفقاً لأحكام القانون والتعليمات.
  3. إذا كان سجل الاستثمارات يعكس بشكل واقعي القيمة الحقيقة لموجودات الهيئة.
  4. إذا كانت هناك أية مسائل ناقصة أو مطلوبة – من وجهة نظر المدقق الخارجي – رفعها إلى مجلس الإدارة ولفت نظر المجلس إليها.

مادة (93)

في حالة توفر قناعة لدى المدقق الخارجي أو شك بوجود أي خطأ أو إهمال في البيانات المالية التي وافق عليها المدقق الداخلي أو المدقق السابق، فعلى المدقق الخارجي وبدون تأخير أن يعلم المجلس بهذا الشأن، وفي هذه الحالات يجب على المدقق الخارجي أن يخرج بيانات مالية معدلة أو إجراء التعديل الضروري في التقرير المرفوع إلى المجلس.

مادة (94)

المدقق الخارجي غير ملزم بتقديم أية معلومات لأية جهة خارجية باستثناء ما يسمح به القانون.

الفصل التاسع: الحافظ

مادة (95)

على مجلس إدارة الهيئة أن يقوم بتعيين (حافظ) من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية يتولى إدارة أموال وموجودات الهيئة، وتحدد الهيئة له مدة العمل على أساس معايير الأداء التي تتضمنها القرارات والتعليمات.

مادة (96)

يجب أن تشمل معايير اختيار الحافظ على ما يلي:

  1. توفر نظام إدارة مخاطر وغيره من أنظمة المعلومات والأنظمة التكنولوجية لديه.
  2. خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة وسجل إيجابي حافل كخبير يعتمد عليه في السوق.
  3. إمكانية إعادة التأمين.
  4. إظهار وإثبات حجم رأس المال الاحتياطي يتناسب وحجم المبالغ التي يكلف بالحفاظ عليها.
  5. قدرة عالية على الاتصال والإعلام.
  6. وجود لوائح عمل أو أدلة التزام أخلاقية مكتوبة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
  7. كشف وإبلاغ رسمي عن جميع أنواع وأحجام الرسوم والعمولة وغير ذلك من المصاريف.

مادة (97)

يستلم الحافظ تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة أو مديرها العام للهيئة بشأن أية فعالية تتعلق بالأموال والممتلكات المحفوظة لدى الحافظ، ويقوم الحافظ بإدارة أموال أنظمة التقاعد “المنافع المحددة” “والمساهمات المحددة” بشكل مستقل كليا، وتعامل الدفعات من وإلى الحسابات المذكورة بشكل منفصل تماماً.

مادة (98)

يجب أن يكون الحافظ ومدير الاستثمارات وحدتين مختلفتين ومستقلتين عن بعضهما البعض.

مادة (99)

يجب على الهيئة أن تحصل في فترات محددة على معلومات من الجهة الرسمية المشرفة على الحافظ عن أي إجراء يمكن أن يؤثر على الوضع المالي أو الإداري للحافظ، وعليها أن تأخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ذلك بما فيها إعادة تعيين حافظ آخر في حالة الضرورة.

مادة (100)

على الحافظ أن يقوم بالمهام التالية:

  1. الاحتفاظ بموجودات وممتلكات التقاعد بصفته مؤتمنا عليها نيابة عن المشتركين.
  2. إبقاء موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كلياً عن ممتلكاته الخاصة وغيرها من الممتلكات.
  3. استقبال مساهمات الحكومة أو جهات التشغيل الأخرى، والموظفين طبقاً للقانون.
  4. إعلام الهيئة ومدير الاستثمارات باستلام المساهمات التقاعدية من وزارة المالية جهات التشغيل الأخرى لحسابات المتقاعدين المفتوحة لديه، وذلك خلال أربعة أيام من استلامه المبالغ.
  5. التأكد من أن الاستثمارات تتم وفقاً للتعليمات الصادرة عن مالكي الحسابات الفردية والسياسة الاستثمارية للهيئة.
  6. إبلاغ الهيئة بقيمة الموجودات والإجراءات التقاعدية شهرياً على الأقل.
  7. إعلام مجلس الإدارة بالمسائل المتعلقة بالموجودات الموضوعة لديه نيابة عن المشتركين في فترات زمنية تحدد من قبل المجلس.
  8. تقديم خدمات أخرى لها علاقة بموجودات التقاعد والموافقة عليها بين كل من الهيئة والحافظ بما في ذلك الحد الأدنى المطلوب من العوائد.
  9. صرف المنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة ضمن المواعيد المتفق عليها.

مادة (101)

على الحافظ إبلاغ الهيئة بالإجراءات التي ستتخذ بحقه بشأن التصفية أو الإفلاس لتقوم باختيار حافظ جديد فوراً.

مادة (102)

لا يجوز تنفيذ أية قرارات على موجودات التقاعد المؤمنة والموضوعة لدى الحافظ وفقاً للقانون في أية قضايا مرفوعة على الحافظ، ولا يجوز أن تكون هذه الموجودات جزءاً من عملية الإفلاس أو التصفية.

مادة (103)

على الحافظ أن يقوم بممارسة نشاطاته وفقاً للشروط الواردة والمحددة في الاتفاق الموقع مع الهيئة بصورة دقيقة وكاملة.

مادة (104)

يكون الحافظ مسئولا أمام الهيئة عن أية مسائل أخرى ناجمة عن عدم قيام الحافظ بواجباته وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع مع الهيئة أو تلك الناجمة عن القيام بمهامه طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.

مادة (105)

للهيئة الحق في الاستفادة من مبلغ إعادة التأمين الخاص بالحافظ وذلك في حالة خرق الاتفاق الموقع بينهما.

الفصل العاشر: مدير الاستثمارات

مادة (106)

يعين المجلس من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية، مؤسسة مالية مرموقة مديراً للاستثمارات، وتحدد مدة العقد من قبل الهيئة وفقا لقاعدة معايير الأداء الجيدة الواردة في الأنظمة والتعليمات.

مادة (107)

يجب أن تشمل معايير اختيار مدير الاستثمارات ما يلي:

  1. خبرة استثمارية مثبتة ومشهودة.
  2. توفر نظام المخاطر ونظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لديه.
  3. خمس عشرة سنة من الخبرة على الأقل في موضوع إدارة الاستثمارات وسجل مثبت كمؤسسة مالية ذات سمعة ومكانة عالية في الأسواق.
  4. توفير ترتيبات وخدمات إعادة التأمين.
  5. قدرات على تقديم التقارير والبيانات بشكل منتظم طبقا للقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات.
  6. قوة مالية مع مؤشرات ثابتة حول حجم الموجودات وحجم رأس المال الاحتياطي أو (100 مليون دولار على الأقل).
  7. وجود لوائح عمل وأدلة التزام أخلاقية مكتوبة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
  8. الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات وغيرها من المصاريف.
  9. التعهد بتوفير المعلومات الضرورية للأغراض البحثية المهنية.

مادة (108)

تشمل واجبات مدير الاستثمارات وفقا للقانون و/أو الأنظمة و/أو القرارات و/أو التعليمات و/أو الاتفاق على ما يلي:

  1. تقديم مجموعة من خيارات المحافظ المالية بشكل يتناسب وأولويات وسياسة لجنة الاستثمارات.
  2. الاستثمار وفقا لسياسة لجنة الاستثمارات واتباع أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك.
  3. تقديم التقارير والإعلام عن حافظة الاستثمارات وقيمتها وعائداتها وغير ذلك من المعلومات الإحصائية التي يمكن أن تطلب من قبل الحافظ أو مجلس الإدارة.
  4. العمل على تقديم وتوفير إمكانية إعادة التأمين.
  5. الإفصاح الكامل عن جميع الرسوم والعمولات وغيرها من المصاريف.

الباب السادس: صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة

أو الراتب التقاعدي

مادة (109)

يجوز للهيئة أن تقرض المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة، وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض، وبالفائدة التي يحددها ويكون صرف هذه القروض في الحدود الآتية:

  1. راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته ثلاث إلى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة.
  2. راتب خمسة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات.
  3. راتب سبعة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات.
  4. راتب تسعة أشهر لمن تزيد مدة خدمته عن خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك شريطة ألا يتجاوز سن المنتفع 57 عاماً، فإذا زادت عن هذا القدر فلا يجوز أن يزيد القرض الممنوح له وفوائده عن المبلغ الذي يستحق في حالة الوفاة في تاريخ نهاية مدة السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة السداد بأية حال عن المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد كما لا يجوز إجراء قرض آخر إلا بعد سداد رصيد القرض السابق.
  5. إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل الانتهاء من سداد القرض، خصم الرصيد المتبقي مما يستحق من مكافأة أو راتب تقاعدي الذي يستحق في حالة وفاته أو فصله من الخدمة بسبب العجز عن العمل، ولا يجوز خصم الرصيد المتبقي من الراتب التقاعدي المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات يخصم منها الرصيد تتحمل به الهيئة خصماً من ريع استثمار أمواله.
  6. يجوز لمجلس الإدارة تخفيض قيمة ما يجوز صرفه من قروض وكذا تخفيض مدة السداد.

الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية

الفصل الأول: ترتيبات خاصة بالعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية

مادة (110)

تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحريرالفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون الاحتلال وفقاً للمعطيات التالية:

  1. إذا كان عمر الموظف دون سن (45) تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح قانون التقاعد الجديد على أن تحول السلطة الوطنية المستحقات التي ترتبت عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة عن هذه السنوات إلى الهيئة وتقيد في الحساب الخاص بالموظف لدى الهيئة.
  2. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا للقانون رقم (34) لسنة1959 ، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح القانون وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام.
  3. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقاً لقانون رقم (8) لسنة 1964، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح هذا النظام وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام ويشمل ذلك المدنيين وعناصر قوى الأمن الفلسطينية.
  4. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقاً لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2004، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح هذا النظام وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام يشمل ذلك المدنيين وعناصر قوى الأمن الفلسطينية.
  5. يقوم الصندوق القومي الفلسطيني و/أو هيئة التنظيم والإدارة و/أو الإدارة المالية العسكرية وبناء على سجلاتها الرسمية باعتماد عدد سنوات الخدمة المتفرغة في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وتدفع الحكومة كامل التعويض النقدي عن كافة سنوات هذه الخدمة المعتمدة، ويمكن استخدام مصادر أخرى رسمية للوصول إلى عدد سنوات العمل المتفرغ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
  6. في حالة حصول الموظف على تقاعد من مصدر آخر أو حالة عدم كفاية المعلومات الواردة في السجلات بشأن مدة الخدمة أو التعويض المدفوع عنها، تعدل مساهمات الحكومة عن سنوات هذه الخدمة في المنظمة وفصائلها المعتمدة بشكل يتفق مع الإجراءات والأحكام المطورة وفقا للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.

مادة (111)

للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة الحق في اختيار طريقة تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لإحدى البدائل التالية:

  1. الحصول على راتب تقاعدي وفقاً لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبين إليه عند إحالتهم على التقاعد.
  2. الحصول على مكافأة مالية وفقاً للنظام المعمول به في الصندوق القومي الفلسطيني تدفع مرة واحدة عند إحالة الموظف على التقاعد وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف أو المنتفعين المطالبة برواتب تقاعدية.
  3. تخصم السلفة أو السلف المالية التي حصلوا عليها على حساب المكافآت وصرفت من الصندوق القومي أو من وزارة المالية من هذه المستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقاً للائحة تصدر بهذا الشأن.

الفصل الثاني: ترتيبات انتقالية

مادة (112)

بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة (1959، 1964، 2004) لا تمس الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية وعناصر قوى الأمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد الحالية بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة (113)

  1. يكون للموظف المحسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي وفقاً لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وفقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
  2. يجب أن لا تزيد عدد السنوات المسموح بشرائها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن نصف عدد السنوات المسجلة لصالح الموظف في نظام التقاعد وفقاً لأحكام القوانين السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي أو عشر سنوات أيهما أقل، وشريطة أن لا يزيد إجمالي عدد السنوات المحسوبة للتقاعد عن (40) سنة.

مادة (114)

تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن (60) سنة خلال (120) يوم من تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.

مادة (115)

على الجهات ذات العلاقة تحويل المنافع المستحقة للموظفين دون سن (45) سنة وفقاً للقوانين السابقة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي، وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:

  1. يقيد إلى حساب الموظف الخاص قيمة الحقوق المالية المحولة له من النظام السابق.
  2. تقيد سنوات المساهمة في تاريخ التنفيذ بنسبة (1:1) في نظام التقاعد الجديد لصالح المشترك وبمعدل (2%) من الراتب الشهري في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
  3. يجب على الهيئة إقرار أي تحويل.

الفصل الثالث: أحكام عامة

مادة (116)

لا تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي.

مادة (117)

يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية، ولا يوجد ضمن هذه المادة ما يمنع من حصول الموظف على أية تعويضات حسب الاتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون.

مادة (118)

تسري أحكام هذا القانون على كافة حالات التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

مادة (119)

الموظفون المحسوب لهم سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق تقاعد الشيخوخة يحصلون على مستحقاتهم وفقاً لسنوات المساهمة الفعلية.

مادة (120)

موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن الـ(60 سنة) ولم يكملواخدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (15 سنة) تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً لهم، وفقاً للائحة تصدرعن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو الإعالة يدفع الفرق بين مبلغ التقاعد الأساسي والدخل الشهري فقط.

مادة (121)

فيما عدا موظفي القطاع العام، تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً بمقدار (100) دولار شهرياً لكل من بلغ سن الستين سنة ولم يكن له أي دخل أو مصدر إعالة آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من مائة دولار يدفع الفرق فقط.

مادة (122)

بما لا يتعارض وأحكام أي قانون آخر والذي بموجبه حصل حكم أو اتخذ قرار ضد الشخص المنتفع من أحكام هذا القانون، لا يجوز تنفيذ أو حجز ولا البدء في أية إجراءات ضد وعلى حساب المساهمات التقاعدية للمشترك، والحقوق المترتبة عنها أو رصيد الحسابات الخاصة به الموجودة أو المدارة من قبل الهيئة، إضافة لذلك لا تشكل مثل هذه المساهمات، المنافع وأرصدة الحساب جزءا من ممتلكات وموجودات المشترك في حالة الإفلاس أو غير ذلك من الإجراءات المماثلة، باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المطلقات ورعاية الأولاد.

مادة (123)

قبل أن تتم جباية أية مساهمات لأنظمة التقاعد المؤسسة ضمن هذا القانون يجب على الهيئة أن تكون قد وفرت ما يلي:

  1. نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساهمات الأفراد والحكومة في نظام المساهمات المحددة.
  2. عرض فرص استثمار المساهمات بشكل تفصيلي على المشتركين لاختيار شكل استثمار أموالهم من نظام المساهمات المحددة، إضافة إلى توفير الإجراءات الضرورية لإتاحة الفرصة للمشتركين للاختيار وتعديل الاختيار عند اللزوم.
  3. الحافظ على الموجودات الاستثمارية، ومدير للاستثمارات للبدء في استثمار الأموال إضافة إلى توفير جميع الإجراءات الضرورية من أجل تحويل الصناديق والمعلومات إلى الحافظ ومدير الاستثمارات.

مادة (124)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (125)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (126)

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 26/ إبريل/ 2005م. الموافق: 17/ ربيع أول/ 1426هـ.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

جدول رقم (1): بيان نسبة مبالغ التأمين

السن حتى سن

نسبة مبلغ التأمين%

السن حتى السن

نسبة مبلغ %

25

267

43

147

26

260

44

140

27

253

45

133

28

247

46

127

29

240

47

120

30

233

48

113

31

227

49

107

32

220

50

100

33

213

51

93

34

207

52

87

35

200

53

80

36

193

54

73

37

187

55

67

38

180

56

60

39

173

57

53

40

167

58

47

41

160

59

40

42

153

60

33

جدول رقم (2): الأنصبة المستحقة في المعاش

جدول

صنف النص:قانون
عدد النص:7
تاريخ النص:2005-04-26
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2005-06-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:16 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.