احدث القوانين

>

الهيكليات التنظيمية والمهام

قرار رقم (4) لسنة 2007م بشأن إصدار نظام اللوازم والمشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية

قرار رقم (4) لسنة 2007م بشأن إصدار نظام اللوازم والمشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م ولا سيما المادة (19) منه،

وبناءً على ما أعده رئيس المخابرات العامة الفلسطينية،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام التالي:

مادة (1) تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

المخابرات: المخابرات العامة الفلسطينية.

رئيس المخابرات: رئيس المخابرات العامة الفلسطينية.

مدير الوحدة: مدير وحدة اللوازم والمشتريات في المخابرات.

المحاسب: كل موظف منوط به قبض أموال المخابرات وحفظها وإنفاقها أو أي موظف ذو مسؤولية مالية أو نقدية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية أو حسابية أو إدارية في المخابرات، أو مرتبطة بواجباته فيها.

البنك: البنك المعتمد من قبل المخابرات بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجنة: لجنة العطاءات والمشتريات في المخابرات.

اللوازم: الأموال المنقولة الخاصة بالمخابرات والتي تتطلب التأمين عليها وصيانتها بما في ذلك الكتب والوثائق والملفات والمستودعات والأثاث والمواد والسيارات والأجهزة المكتبية وأجهزة الحاسوب والأسلحة والذخائر الخ.

الصيانة والخدمات:

  • صيانة الأبنية الخاصة بالمخابرات
  • صيانة الأجهزة والأدوات الخاصة بالمخابرات
  • أية أعمال عمرانية أو إنشائية أو خدمات أخرى تحتاج إليها المخابرات لتنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها طبقاً لمقررات رئيس المخابرات.

مادة (2)

يتولى مدير الوحدة في المخابرات المسؤوليات التالية:

تأمين اللوازم من خلال الاتصال بالمصادر الخارجية والداخلية لتوريد اللوازم. أو القيام بالأشغال المطلوبة للمخابرات والإشراف عليها والقيام بتسليمها وفحصها وتدقيقها وتسجيلها وتخزينها في مستودعاتها والتأمين عليها وتنسيقها وتأمين صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة التصرف فيها.

مادة (3)

أولاً:

لرئيس المخابرات الموافقة على شراء لوازم لا يزيد ثمنها عن (1000$ ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة المحلية. أو تنفيذ أشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بالطريقة التي يراها مناسبة.

ثانياً:

يشكل رئيس المخابرات سنوياً لجنة للمشتريات والعطاءات تتكون من:

مدير الوحدة – رئيساً.

المحاسب – عضواً.

ممثل عن الدائرة/ القسم المعني – عضواً.

ممثل عن الدائرة الفنية (الهندسية) – عضواً.

تولي لجنة المشتريات والعطاءات الاختصاصات الآتية:

  1. شراء لوازم ثمنها ما بين (100-500$) مائة إلى خمسين دولار ولا تقل عن (2500$) ألفين وخمسمائة دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وتنفيذاً للخدمات التي تكون تكاليفها المبلغ المذكور.
  2. شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها (500$) خمسمائة دولار وتقل عن (2500$) ألفين وخمسمائة دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وتنفيذاً للخدمات التي تكون تكاليفها ضمن هذا المبلغ، من خلال استدراج عروض أسعار بالطريقة التي يراها مناسبة.
  3. شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها (2500$) ألفين وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وتنفيذ الأشغال التي تتجاوز تكاليفها هذا المبلغ، عن طريق العطاءات من خلال الإعلان في الصحف المحلية.
  4. يتولى مدير الوحدة حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة العطاءات وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بها. وتدقيق صحة الإعلانات ونماذج العطاءات ومدتها ومرفقاتها والتأكد من نشر الإعلانات في الصحف قبل فتح المناقصات.

مادة (4)

يحق لمن يخوله رئيس المخابرات من موظفي المخابرات شراء لوازم لا يزيد ثمنها عن (500$) خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً بالطريقة التي يراها مناسبة، بموجب التوجيهات التي يصدرها رئيس المخابرات بهذا الشأن.

مادة (5)

يجري توريد اللوازم أو القيام بالأشغال بموجب شروط عامة تضعها اللجنة لهذه الغاية، وتنسق كيفية الدفعات والتسلم والتسليم والإدخال وتمديد المدة والغرامات والكفالات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

مادة (6)

تعلن اللجنة عن طرح عطاءات اللوازم والأشغال قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد العطاء. ويجوز في حالات الضرورة تقصير هذه المدة إلى سبعة أيام، ويكون الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل، وبأية وسائل أخرى للإعلان داخلية أو خارجية، إذا وجد رئيس اللجنة ضرورة لذلك، على أن يبين في الإعلان طبيعة اللوازم المطلوبة، وموعد تقديم العروض وتاريخ فتحها وقيمة التأمينات، وأية شروط أو معلومات أخرى تراها اللجنة مناسبة.

مادة (7)

تودع عروض المناقصين لدى المخابرات في ظروف مختومة. مبيناً عليها رقم دعوة العطاء وموضوع العطاء واسم المناقص، ويجوز لأي مشترك في العطاء سحب عرضه بمذكرة منه، تودع في صندوق العطاء قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

مادة (8)

يرفق المشترك كفالةً بنكية أو شيكاً مصدقاً بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العطاء، أو حسب القيمة المنصوص عليها في العطاء (التأمين الابتدائي) لحسن التنفيذ، ولا ينظر في العرض غير المعزز بتلك التأمينات.

مادة (9)

عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض تفتح العطاءات بحضور ثلاث أعضاء من لجنة المشتريات على الأقل، وتقرأ العروض المقدمة. ويجري توقيع كل عرض من قبل الأعضاء الحاضرين، وتنظم خلاصة لتلك العروض يبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين وأية معلومات أخرى تراها اللجنة مناسبة وضرورية، ويجوز للمشتركين في العطاء حضور هذه الجلسة.

مادة (10)

لا يجوز للجنة المشتريات النظر في أي عطاء إذا كان عدد العروض المقدمة إليها في العطاء يقل عن ثلاثة. وفي هذه الحالة تعاد العروض دون فضها. ويعلن عن العطاء مرة أخرى. ويجوز للجنة المشتريات النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة إليها بعد الإعلان الثاني.

مادة (11)

  1. مع مراعاة ما يرد في الفقرات الأخرى من هذه المادة يقبل العرض الأقل سعراً، إذا كان ذلك السعر مناسباً، واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه وملاءمته، وإذا تساوت الأسعار، والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل، فتجري الإحالة بالتساوي بين مقدمي تلك الأسعار. وإذا تعذر ذلك فتجري الإحالة على أحدهم عن طريق القرعة بحضور مقدمي العروض.
  2. يجوز للجنة المشتريات أن لا تحيل العطاء على مقدم أرخص الأسعار، شريطة أن تدون في القرار الأسباب الداعية لذلك.
  3. إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة عالية، ولا تتناسب والتقديرات الموضوعة للوازم أو الأشغال، فلها أن تقوم بأحد الإجراءات التالية: 1) التفاوض مع مقدم أرخص الأسعار لتقديم سعر أقل. 2) إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم؛ للحصول على سعر أقل وتلزيم اللوازم أو الأشغال بموجبه. 3) إعادة طرح العطاء.
  4. تعلن اللجنة قرار الإحالة على اللوحة المخصصة لذلك في المخابرات لمدة يومين قبل التصديق عليه. ويحق للمناقصين الاعتراض على القرار، وعلى اللجنة عند عدم الأخذ بوجهة نظر المعترض بيان أسباب ذلك في مذكرة ترفق بالقرار حين إحالته للتصديق.

مادة (12)

يجوز للجنة المشتريات أن لا تفتح العطاء في الموعد المحدد وأن تؤجل ذلك لمدة لا تتجاوز الأسبوع. على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها.

مادة (13)

لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها أو من وكلائهم أو التي قدمت متأخرة عن الموعد المحدد.

مادة (14)

لا يجوز لأي من العاملين في المخابرات الاشتراك في أي عطاء للمخابرات، كما لا يجوز لهم شراء أية لوازم منها أو تلزيمهم أية أشغال تخصها.

مادة (15)

  1. عند إحالة العطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى مدير الوحدة، أما العينات الأخرى فترد إلى أصحابها.
  2. يحتفظ مدير الوحدة بالتأمين الذي قدمه المناقص الذي أحيل عليه العطاء، وتعاد التأمينات الأخرى إلى أصحابها مقابل تواقيعهم. ويتم ذلك بعد تصديق قرار الإحالة.
  3. بعد تصديق قرار الإحالة. يُبلغ الشخص الذي أحيل عليه العطاء بالقرار مقابل توقيعه على نموذج التبليغ المعد لذلك، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التصديق.

مادة (16)

إذا استنكف المناقص الذي تقررت الإحالة عليه، عن توقيع أو عن تنفيذ العطاء أو تأخر في تقديم اللوازم أو القيام بالأشغال أو بأي جزء منها في الموعد المحدد لذلك أو أخل بأي شرط من شروط العطاء أو إذا ثبت للجنة العطاءات أن المناقص قدم للمخابرات لوازم أو قام بأداء خدمات أو أشغال لا تتفق ومواصفات العطاء فللجنة بموافقة رئيس المخابرات اتخاذ أي من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك دون حاجة إلى إخطار أو إنذار:

  1. مصادرة التأمينات المقدمة وقيدها إيرادا لحساب المخابرات.
  2. شراء اللوازم من الأسواق بالأسعار الرائجة أو القيام بالأشغال بالطريقة التي تراها مناسبة وتضمين المناقصة فرق السعر والتكاليف أو إحالة العطاء على الشخص الذي يليه بالسعر إذا قبل ذلك وتحميل المستنكف الفرق في السعر أو التكاليف بالإضافة إلى إلزام المناقص بتعويض المخابرات عن أي عطل أو خلل قد تلحقان بها نتيجة استنكافه، حرمان المناقص من الاشتراك في مناقصات المخابرات.
  3. حرمان المناقص من الاشتراك في مناقصات المخابرات.

مادة (17)

لا يجوز شراء أية لوازم أو القيام بأية أشغال أو الالتزام بأية نفقات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة السنوية للمخابرات.

مادة (18)

للجنة المشتريات طرح عطاءات للتوريد الدوري للوازم أو لتنفيذ أشغال معينة خلال مدة محدودة. وتطبق على تلك العطاءات أحكام هذا النظام.

مادة (19)

إذا تعذر شراء اللوازم من الأسواق المحلية، أو تبين أن مصلحة المخابرات تتطلب عدم شرائها من تلك الأسواق، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية بناءً على تنسيب اللجنة ذلك وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:

  1. بقرار من رئيس المخابرات وبواسطة لجنة من اثنين من العاملين في المخابرات، إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تقل عن خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
  2. بقرار من رئيس المخابرات، وبواسطة لجنة من ثلاثة -على الأقل- من العاملين في المخابرات، إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها خمسة آلاف دولار فأكثر.

مادة (20)

يحتفظ مدير الوحدة بالقيود والسجلات والبطاقات اللازمة، وفق أحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

مادة (21)

يتم إدخال اللوازم إلى مستودعات المخابرات، ويتم إخراجها منه، بموجب مستندات إدخال وإخراج، موقعة من أصحاب العلاقة بها.

مادة (22)

يحظر الحك والمسح والشطب للبيانات في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم، ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر، ويوقع عليه الشخص الذي قام به. بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم وتسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها.

مادة (23)

  1. يجوز بيع اللوازم الفائضة عن حاجة المخابرات، أو غير الصالحة، من قبل اللجنة بقرار من رئيس المخابرات بناءً على تنسيب مدير الوحدة. ويشترط في ذلك أن يجري البيع بالمزاد العلني، إلا إذا وجدت اللجنة وبقرار مسبب أن مصلحة المخابرات تقتضي استعمال طريقة أخرى في بيع تلك اللوازم والمواد، ويقيد الثمن في حسابات المخابرات في باب الواردات المتفرقة.
  2. يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وغير القابلة للبيع وشطب قيمتها، أو المفقودة والتي لا تزيد قيمتها الأصلية على (500$) خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بقرار من رئيس المخابرات بناءً على تنسيب من مدير الوحدة. وإذا زادت القيمة الأصلية للوازم على (500$) خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، فيجب الحصول على مصادقة الرئيس.
  3. تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة يشكلها رئيس المخابرات.
  4. لا يجوز إتلاف اللوازم إلا في حالة تعذر بيعها أو وجود مصلحة بإتلافها.

مادة (24)

يجري جرد سنوي للمستودعات من قبل لجنة يعينها رئيس المخابرات لهذا الغرض، وله تشكيل لجنة خاصة لإجراء الجرد كلما وجد ضرورة لذلك.

مادة (25)

لرئيس المخابرات الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقديم النصح والمشورة في أي من أعمال اللجان العاملة في العطاءات والمشتريات.

مادة (26) أحكام عامة

يُصدر رئيس المخابرات التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (27)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (28)

على الجهات المختصة كافة – كلّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2007/1/15 ميلادية. الموافق: 26/ ذو الحجة/ 1427 هجرية.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قرار
عدد النص:4
تاريخ النص:2007-01-15
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2007-03-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:51 - 57

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.