احدث القوانين

>

الفصل الثاني: الإطار التشريعي للإدارة التنفيذية والرقابة التشريعية

المجلس التشريعي الفلسطيني: النظام الداخلي لسنة 2003م

المجلس التشريعي الفلسطيني: النظام الداخلي لسنة 2003

الباب الأول

الفصل الأول: المقدمة

عبر الشعب الفلسطيني على أرض الوطن، من خلال انتخابات عامة، حرة ومباشرة عن تصميمه على اتباع النهج الديمقراطي في بناء مؤسساته وممارسة سيادته الوطنية حيث تمخضت تلك الانتخابات عن ولادة المجلس التشريعي الفلسطيني الأول للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وانطلاقاً من ذلك كان لا بد من وضع أسس يعمل من خلالها المجلس التشريعي المنتخب، تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يؤكد استقلالية السلطة التشريعية وحقها في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها.

وعليه فقد وضع هذا النظام الداخلي بهدف تنظيم عمل المجلس وترتيب إجراءاته سواء فيما يخص انتخاب هيئاته أو اتخاذه للقرارات أو وضعه للتشريعات والقوانين كخطوة أولى ضرورية من أجل الوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني وبناء المجتمع الديمقراطي المتطور وممارسة السيادة فوق أرض وطنه.

وتكفل أحكام هذا النظام تشكيل الكتل البرلمانية وحرية التعبير عن الرأي والفكر لأعضاء المجلس كافة كما تضمن حرية المعارضة، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.

الفصل الثاني: تعريفات

مادة (1) التعاريف

لدى تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المجلس: المجلس التشريعي.

رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس: رئيس المجلس التشريعي.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

هيئة المكتب: هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

العضو:عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.

القانون الأساسي: القانون الأساسي لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية.

أمانة السر: أمين السر ومعاونوه من موظفي الأمانة العامة.

الأغلبية المطلقة: أكثرية (نصف + واحد) لعدد أعضاء المجلس الحاضرين عند أخذ الرأي (التصويت).

الأغلبية المطلقة للمجلس: أكثرية (نصف + واحد) كل عدد أعضاء المجلس.

الأغلبية النسبية: أكثرية المصوتين بغض النظر عن عدد الحاضرين.

أغلبية الثلثين: أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء المجلس.

الباب الثاني

الفصل الأول: افتتاح المجلس

مادة (2) الاجتماع الأول للمجلس التشريعي

  1. يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي إلى الاجتماع في دورته العادية الأولى في بداية الأسبوع الثاني الذي يلي إعلان النتائج الرسمية للانتخابات ويفتتح الجلسة بإلقاء خطاب شامل.
  2. يقوم المجلس في جلسته الأولى بانتخاب هيئة المكتب ويشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء سناً وإذا تعذر قيام أي منهما بواجباته لأي سبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة المكتب.
  3. لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب هيئة المكتب.

مادة (3) قسم أعضاء المجلس التشريعي

قبل الشروع بالأعمال يقسم العضو اليمين التالي أمام المجلس: “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحافظ على حقوق ومصالح الشعب والأمة وأن احترم القانون الأساسي، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد”.

الفصل الثاني: انتخاب ومهام هيئة المكتب

مادة (4) هيئة المكتب

تتألف هيئة المكتب من رئيس ونائبين للرئيس وأمين السر، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري في بدء انعقاده، وتمتد مهمته إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية، وإذا شغر منصب أحدهم ينتخب المجلس خلفاً له وفقاً للمواد (8، 9، 10) من هذا النظام.

الفصل الثالث: الكتل البرلمانية

مادة (5) الكتل البرلمانية

يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو الانتظام في كتلة برلمانية شريطة ألا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع عدد أعضاء المجلس.

مادة (6) حظر الانتماء لأكثر من كتلة برلمانية

لا يجوز للعضو أن ينتمي لأكثر من كتلة واحدة.

مادة (7) لوائح تنظيم عمل الكتل البرلمانية

بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقانون يجوز لكل كتلة برلمانية أن تضع لائحة لتنظيم عملها.

الفصل الرابع: كيفية انتخاب هيئة المكتب

مادة (8) انتخاب الرئيس

تختار هيئة المكتب المؤقتة بموافقة المجلس ثلاثة من أعضاء المجلس من غير المرشحين لمساعدتها على فرز وعد الأصوات ويعطي كل عضو منتخب حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيسا، ويدعو الرئيس المؤقت الأعضاء واحداً فواحداً فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته والعضو الذي يحوز على الأغلبية المطلقة للمجلس يكون رئيساً، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا على أعلى الأصوات ويعتبران مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.

مادة (9) انتخاب النائبين وأمين السر

يجري انتخاب النائبين وأمين السر واحدا تلو الآخر بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس، ثم يقوم الرئيس المؤقت بدعوة هيئة المكتب المنتخبة لتولي مسؤولياتها.

مادة (10) الاستقالة من هيئة المكتب

  1. يجوز لرئيس المجلس أو أي من نائبيه أو أمين السر تقديم استقالته من عضوية هيئة المكتب.
  2. يقدم طلب الاستقالة مكتوبا إلى هيئة المكتب.
  3. على هيئة المكتب عرض طلب الاستقالة على المجلس في أول جلسة يعقدها على أن لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الاستقالة.
  4. يجوز سحب طلب الاستقالة قبل عرضه على المجلس.
  5. وفي حالة شغور عضوية هيئة المكتب لأي سبب من الأسباب يجري اختيار البديل وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (11) الأمانة العامة

تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين سر المجلس تشرف على جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، والإعلامية، والعلاقات العامة، والبروتوكول، وتنفيذ قرارات المجلس وتبليغها للجهات المعنية وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق بالجلسات.

مادة (12) صلاحيات الرئيس

الرئيس يمثل المجلس ويتكلم باسمه وطبقا لإرادته ويرعى تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث، ويوكل إلى الأمانة العامة إعلان ما يصدره المجلس من قرارات وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير أعمال المجلس وعلى علاقاته جميعها. وللرئيس أن يشترك في المناقشات وعندئذ يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه حتى تنتهي المناقشة.

مادة (13) نوّاب الرئيس

يتولى النائب الأول رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو اشتراكهما في مناقشات المجلس، وإذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة المجلس أكثر الأعضاء الحاضرين سناً.

مادة (14) حظر الجمع بين المناصب الحكومية وعضوية هيئة المكتب

لا يجوز الجمع بين منصب الوزير أو أي منصب حكومي آخر وعضوية هيئة المكتب.

الفصل الخامس: الحكومة والبيان الوزاري

مادة (15) التصويت على الثقة

  1. بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
  2. في حال قيام المجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء، أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.
  3. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة احد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم.
  4. لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس.

الباب الثالث

الفصل الأول: انعقاد الجلسات

مادة (16) دورات المجلس

يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول في دورات غير عادية بدعوة من رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب مجلس الوزراء.

مادة (17) جلسات المجلس

  1. جلسات المجلس علنية ويجتمع كل أسبوعين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
  2. تكون اجتماعات اللجان في الأسبوع الذي يسبق جلسة المجلس.

مادة (18) شروط صحة انعقاد المجلس

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة للمجلس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة إلى موعد لاحق لا يتجاوز أسبوعا من ذلك التاريخ.

مادة (19) مشروع جدول الأعمال

يقوم أمين سر المجلس بتوزيع قرارات المجلس ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل الاجتماع التالي بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (20) مناقشة وإقرار جدول الأعمال

  1. يعرض الرئيس على الأعضاء جدول أعمال الجلسة لمناقشته وإقراره.
  2. تعتبر قرارات ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول الأعمال مُقَرَّةً ما لم يعترض عليها الأعضاء.
  3. لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على الأقل ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب وأحد معارضيه خلال مدة خمس دقائق فقط بالأغلبية النسبية إلا ما استثني بنص خاص في هذا النظام.

مادة (21) انتهاء الجلسة

بعد موافقة المجلس يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناء على طلب مجلس الوزراء.

مادة (22) الجلسة الطارئة

ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة.

الفصل الثاني: محاضر الجلسات

مادة (23) محاضر الجلسات

يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلا جميع المداولات التي تناولتها الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

مادة (24) حفظ محاضر الجلسات

بعد التصديق على المحضر يوقع عليه الرئيس وأمين السر ويحفظ بسجلات المجلس ويجوز للمجلس نشر ملخص عنه في نشرة خاصة للمجلس.

الفصل الثالث: الجلسات السرية

مادة (25) الجلسات السرية

يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع أعضاء المجلس ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.

مادة (26) انعقاد الجلسات السرية

  1. عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا بقرار من المجلس.
  2. لا يجوز لأي من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا أجاز الرئيس ذلك.
  3. في حالة زوال سبب السرية وبناء على اقتراح من الرئيس أو من أي عضو يأخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة (27) محاضر الجلسات السرية

يتولى أمين السر تحرير محاضر جلسات المجلس السرية وتحفظ هذه المحاضر بسكرتارية الأمانة العامة ولا يجوز لغير الأعضاء الإطلاع عليها وللمجلس الحق في نشرها أو البعض منها بقرار الأغلبية المطلقة للمجلس.

مادة (28) الاجتماعات الخاصة

للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلقاء خطاب أمامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.

الفصل الرابع: نظام الكلام في الجلسات

مادة (29) التكلم في الجلسات

لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس وليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذا النظام وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره بالأغلبية النسبية دون مناقشة.

مادة (30) تقييد طلبات الكلام

يقيد أمين السر أو من ينوب عنه طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

مادة (31) تقييد عدد مرات تكلم العضو

لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة أو الأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة.

مادة (32) ترتيب الإذن بالكلام

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الترتيب ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره، وعند تشعب الآراء يأذن بالكلام لأحد طالبي التعديل، ثم لأحد المعارضين ثم يأذن بالكلام لأحد المؤيدين.

مادة (33) السماح للوزراء بالتكلم

للرئيس السماح للوزراء بالتكلم إذا كان موضوع البحث يتعلق باختصاص وزاراتهم.

مادة (34) أحوال الإذن بالكلام

يؤذن دائما بالكلام في الأحوال التالية:

  1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري والنظام الداخلي.
  2. اقتراح التأجيل.
  3. تصحيح واقعة مدعى بها.
  4. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
  5. إبداء الدفع بعدم المناقشة.
  6. اقتراح إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر، ولكل هذه الاقتراحات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يؤذن بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله باستثناء طلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري أو النظام الداخلي أو لتصحيح واقعة مدعى بها.

مادة (35) حظر استخدام عبارات غير لائقة

لا يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير لائقة ولا أن يأتي أمرا مخلاً بالنظام.

مادة (36) تنبيه المتكلم إلى المحافظة على النظام

للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة (32) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك ويصدر قرار المجلس دون مناقشة بالأغلبية النسبية.

مادة (37) حقوق المتكلم

بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (34) من هذا النظام، لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة إليه وللرئيس الحق في لفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.

مادة (38) قيود على المتكلم

يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وللرئيس أن يلفت نظره إلى ذلك كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح ولا داعي للاسترسال في الكلام.

مادة (39) عقوبات على المتكلم

للمجلس بالأغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام بأحد الإجراءات الآتية:

  1. منعه من الكلام بقية الجلسة.
  2. إخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
  3. حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تزيد عن أسبوعين ويكون صدور قرار المجلس في الجلسة ذاتها، وبعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه.

مادة (40) جزاء عدم الامتثال لقرار المجلس

إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله أن يوقف الجلسة وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.

مادة (41) وقف الجلسات

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة رفعها الرئيس وأعلن موعداً لجلسة قادمة.

الفصل الخامس: إسقاط العضوية

مادة (42) سقوط العضوية

تسقط العضوية في الحالات التالية:

  1. في حالة الوفاة.
  2. في حالة صدور حكم قضائي مدني قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بإدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (43) اقتراح إسقاط العضوية

استنادا إلى المادة (42/2) أعلاه، يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس موقعاً من عشرة أعضاء، وعلى الرئيس أن يخطر به العضو المقترح إسقاط عضويته، وأن يعرضه على المجلس في أول جلسة تلي تقديم الطلب.

مادة (44) قرار إسقاط العضوية

  1. يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية المذكور في المادة (43) أعلاه على اللجنة القانونية لبحثه وتقديم تقريرها بشأنه في أول جلسة، ويكون صدور قرار المجلس بشأنه في نفس الجلسة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
  2. للعضو الحق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة والمجلس.

مادة (45) تأجيل النظر في اقتراح إسقاط العضوية

إذا كان تقرير اللجنة متضمنا اقتراح إسقاط العضوية يجب على المجلس تأجيل النظر فيه إلى جلسة أخرى غير التي تلي فيها التقرير إذا طلب العضو ذلك أو بناء على قرار من المجلس.

مادة (46) حقوق العضو الذي اقترح إسقاط عضويته

للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته حضور المناقشة التي تدور في المجلس بشأن هذا الاقتراح وأن يشترك فيها على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.

مادة (47) الفصل في اقتراح إسقاط العضوية

يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري ويصدر القرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلثين.

الباب الرابع

الفصل الأول: تشكيل اللجان

مادة (48) اللجان الدائمة

  1. يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه إليها: أ. لجنة القدس. ب. لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان. ج. لجنة شؤون اللاجئين (اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين). د. اللجنة السياسية (المفاوضات والعلاقات العربية والدولية). ه. اللجنة القانونية (القانون الأساسي والقانون والقضاء). و. لجنة الموازنة والشؤون المالية. ز.اللجنة الاقتصادية (الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والتموين والسياحة والتخطيط). ح. لجنة الداخلية (الداخلية والأمن والحكم المحلي). ط. لجنة التربية والقضايا الاجتماعية)التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والآثار والشؤون الاجتماعية والصحة والعمل والعمال والأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى والطفولة والشباب والمرأة). ي. لجنة المصادر الطبيعية والطاقة (المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة والثروة الحيوانية والصيد البحري). ك. لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
  2. يشكل المجلس لجنة خاصة تسمى لجنة شؤون المجلس وتتكون من هيئة المكتب وعدد من الأعضاء.
  3. للمجلس أن يشكل لجانا أخرى لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف محددة.
  4. يحدد المجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد أعضاء كل لجنة من لجانه الدائمة بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة (49) اختيار أعضاء اللجان

  1. تجري عملية اختيار أعضاء اللجان في أول دورة يعقدها المجلس بأن يرشح كل من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها وتتلقى هيئة المكتب المجلس هذه الطلبات وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.
  2. للمجلس بناء على اقتراح هيئة المكتب أن يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي ما يراه من تعديلات في تشكيل اللجان.

مادة (50) وجوب الاشتراك في إحدى لجان المجلس

يجب على العضو أن يشترك في إحدى لجان المجلس ويجوز له أن يشترك في لجنة ثانية فقط.

مادة (51) حظر الجمع بين عضوية اللجان ومنصب الوزير أو عضوية هيئة المكتب

  1. لا يجوز الجمع بين منصب الوزير وعضوية هيئة المكتب أو عضوية اللجان.
  2. لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة المكتب وعضوية اللجان الواردة في الفقرة الأولى من المادة (48) من هذا النظام.

مادة (52) انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها

  1. تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا دائمين لها وإذا غاب أحدهما أو كلاهما تختار اللجنة من يقوم مقامهما.
  2. يتم عرض رئيس كل لجنة ومقررها على المجلس للموافقة عليهما وتصدر الموافقة بالأغلبية النسبية.

الفصل الثاني: أعمال اللجان

مادة (53) انعقاد اللجان

تنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من الرئيس بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

مادة (54) جلسات المجلس

  1. جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأكثرية من أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
  2. يجوز للجان عقد جلسات علنية.

مادة (55) محاضر جلسات اللجان

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص مشاريع القرارات أو التوصيات يوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

مادة (56) إحالة الأوراق إلى اللجان

يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمواضيع المحالة إليها.

مادة (57) صلاحية اللجان في طلب الإيضاحات

للجان من خلال رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها.

مادة (58) حق الوزراء في حضور جلسات اللجان

  1. للوزراء الحق في حضور جلسات اللجان. وللجان من خلال رؤسائها أن تطلب من الوزير أو المسؤول ذي الشأن حضور جلساتها.
  2. تخاطب اللجان من خلال رؤسائها.

مادة (59) حق هيئة المكتب في حضور اجتماعات اللجان

  1. يحق لهيئة المكتب حضور اجتماعات اللجان والمشاركة في مداولاتها دون حق التصويت.
  2. لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (60) تقارير اللجان

تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير عن الموضوع المحال إليها خلال المدة التي يحددها المجلس وفي حالة عدم الالتزام بالمدة، للرئيس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمامه ويعرض الرئيس الأمر على المجلس ليقرر ما يراه وللمجلس أن يدرج هذا الموضوع في جدولة أعماله.

مادة (61) إدراج التقرير في جدول أعمال المجلس

يقدم التقرير إلى الرئيس لإدراجه في جدول الأعمال ويجب طبعه وتوزيعه على الأعضاء قبل الجلسة المحددة فيه بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مادة (62) مشتملات التقرير ومرفقاته

يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه والآراء الأخرى المتعلقة به مرفقا بنصوص المشروعات أو التوصيات والاقتراحات مع مذكراتها الإيضاحية.

مادة (63) تقديم التقرير للمجلس وشرحه

يقدم رئيس اللجنة تقريرها للمجلس، وعند غيابه للرئيس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

مادة (64) طلب رد التقارير لاستيفاء بحثها

للجان أن تطلب من رئيس المجلس بواسطة مقرريها رد أي تقرير محال إليها لاستيفاء بحثه ولو كان المجلس قد بدأ في نظره إذا وافق المجلس على ذلك.

الباب الخامس

الفصل الأول: مشاريع القوانين والاقتراحات

مادة (65) مشاريع القوانين

  1. يحيل مجلس الوزراء القوانين أو الاقتراحات إلى الرئيس مرفقة بمذكراتها الإيضاحية وعلى الرئيس أن يحيل المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالته إليها.
  2. ترسل نسخة عن المشروع أو الاقتراح إلى كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد جلسة عرضه على المجلس.
  3. يشرع المجلس بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع إجمالا بمناقشة المبادئ العامة قبل التصويت على المشروع بقبوله لاستكماله الإجراءات بشأنه، ويجوز للمجلس أن يقرر البدء في المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة.
  4. بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبوله فإذا رفضه اعتبر المشروع مرفوضاً وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي أجراها.
  5. على الرئيس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحظاتها القانونية اللازمة.

مادة (66) حق مجلس الوزراء في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبه

لمجلس الوزراء الحق في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبه قبل التصويت عليه بقبوله من المجلس لاستكمال الإجراءات بشأنه.

مادة (67) حق اقتراح مشاريع القوانين

يجوز لعضو أو أكثر من الأعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها.

مادة (68) آلية إقرار مشاريع القوانين والاقتراحات

  1. تجري مناقشة مشاريع القوانين أو الاقتراحات في قراءتين منفصلتين على الوجه التالي: أ. في القراءة الأولى يناقش المشروع مادة مادة بعد تلاوتها والاقتراحات المقدمة بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المشروع في مجمله. ب. تجري القراءة الثانية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إقرار المشروع بالقراءة الأولى وتقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائياً.
  2. تجري قراءة ثالثة (تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة) بناءً على طلب كتابي مسبب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس شريطة أن يتم تقديم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية لإصداره.

مادة (69) إقرار مشاريع القوانين

يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة (ما لم ينص على خلاف ذلك).

مادة (70) إحالة مشاريع القوانين إلى رئيس السلطة الوطنية

فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعين من تاريخ إقراره بالقراءة الثانية يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس السلطة الوطنية لإصداره، ويجري نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (71) إصدار القوانين

  1. يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مرفقة بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر مصدراً وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
  2. إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس وفقا لأحكام الفقرة السابقة تعاد مناقشته في المجلس، فإذا اقره بالأغلبية المطلقة للمجلس اعتبر نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.

مادة (72) مشاريع القوانين التي لم يبت المجلس فيها

يخطر الرئيس في بداية كل دورة تشريعية مجلس الوزراء بمشروعات القوانين المقدمة منه والتي لم يبت المجلس في قبولها وفقا للمادة (65) من هذا النظام، فإذا لم يطلب مجلس الوزراء النظر فيها اعتبرت غير قائمة أما إذا طلب مجلس الوزراء نظرا تطبق عليها أحكام المادة (65) المذكورة من هذا النظام.

مادة (73) اقتراحات تعديل أو تنقيح القانون الأساسي

  1. يقدم طلب اقتراح تعديل أو تنقيح القانون الأساسي مكتوبا وموضوعا في مواد ومرفقة به مذكرة إيضاحية.
  2. إذا كان طلب التعديل أو التنقيح مقدما من الأعضاء فيجب أيضا أن يكون موقعا من ثلث عدد أعضاء المجلس.
  3. يحيل الرئيس الطلب إلى الجنة القانونية لإبداء الرأي، بعد إخطار المجلس بالطلب الذي قدم بهذا الشأن.
  4. بعد إعادة الطلب من اللجنة إلى المجلس والاستماع إلى تقريرها بشأنه، يصدر المجلس قراره بالأغلبية النسبية بشأن مناقشة الطلب أو رفضه، فإذا رفضه اعتبر مرفوضاً وإذا قبله تطبق بشأنه أحكام المادة (68) من هذا النظام.
  5. أي تعديل أو تنقيح في القانون الأساسي يتطلب موافقة أغلبية الثلثين.

مادة (74) مشروع قانون الموازنة

  1. لا يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية.
  2. يحيل المجلس المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.
  3. يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصيتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوباً بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادتها للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها.
  4. يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة باباً باباً.
  5. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب قانون الموازنة إلا بالاتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذية.
  6. إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمرالإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12 واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة اشهر.

الفصل الثاني: الأسئلة والاستجوابات

مادة (75) سؤال الوزراء واستجوابهم

  1. يحق للعضو توجيه الأسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمور.
  2. يجب أن يكون السؤال أو الاستجواب واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق.

مادة (76) شروط تقديم الأسئلة

يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير المختص ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه للوزير، ويخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

مادة (77) الرد على الأسئلة

يرد الوزير على الأسئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول الأعمال وله أن يطلب تأجيل الإجابة لجلسة أخرى يحددها المجلس، وفي حالة الاستعجال يحق للوزير أن يطلب الإجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبلاغه ولو لم يدرج في جدول أعمالها، ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويؤشر بها في محضر الجلسة.

مادة (78) الاستيضاح من الوزير والتعليق على الإجابة

لعضو المجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح الوزير وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.

مادة (79) توجيه الأسئلة شفاهة

لا تنطبق الإجراءات الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها للوزراء أثناء مناقشة موضوع مطروح على المجلس بل يحق للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفاهة.

مادة (80) شروط الاستجواب وإجراءاته

  1. يجب أن يكون الاستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي يحدد موعداً لتلاوته على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام.
  2. للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ما عدا الأسئلة.
  3. لكل عضو أن يطلب من الوزير المختص إطلاعه على بيانات أو أوراق تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة المجلس.
  4. يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزراء أو احدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن.
  5. يجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ينظر فيه إلا إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.

الفصل الثالث: الاستعجال في النظر

مادة (81) حالات إصدار المجلس القرارات دون مناقشة

للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار منح الثقة، أو حجب الثقة، أو توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذية، أو احد الوزراء ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات التالية:

  1. بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل.
  2. بموجب طلب من مجلس الوزراء.
  3. بناء على طلب اللجنة التحضيرية المختصة.

مادة (82) الموضوعات المستعجلة

يبحث المجلس ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرها ولا تسري أحكام المواعيد عليها، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس فورا كتابة أو شفاهة.

مادة (83) المداولة الثانية للموضوع المطروح بصفة مستعجلة

مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون إجراء مداولة ثانية في الأحوال التي ينص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

مادة (84) تقديم مشروع قانون بطريق الاستعجال

  1. إذا كان الموضوع الذي تقرر النظر فيه بطرق الاستعجال اقتراحاً بمشروع قانون أحاله المجلس إلى اللجنة المختصة للبحث أولاً في جواز النظر فيه، وثانياً لبحث موضوعه وعلى اللجنة تقديم تقريرها في الأمرين معا ثم يعرض الموضوع على المجلس لأخذ رأيه أولا في جواز النظر في المشروع، فإذا وافق انتقل إلى مناقشة الموضوع.
  2. وفي حالة الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القوانين دون إحالتها إلى اللجان المختصة وذلك بناءً على قرار الأغلبية المطلقة.

مادة (85) إعادة تقديم موضوع رفضه المجلس

لا يجوز إعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من الأغلبية المطلقة إعادة تقديم الموضوع في مدة أقل من شهر.

الفصل الرابع: إقفال باب المناقشة

المادة (86) حالات إقفال باب المناقشة

يقفل باب المناقشة في الحالات التالية وبقرار من المجلس بعد أن يكون قد تكلم في الموضوع المطروح للنقاش اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الأقل.

  1. أ- باقتراح من الرئيس إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه.

ب- بناء على طلب من خمسة أعضاء على الأقل.

  1. يؤذن دائماً للوزير المختص بالكلام عقب المتكلم.
  2. ولا يؤذن بالكلام في الاقتراح بإقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وآخر من مؤيديه ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق، والأولوية لمن كان قد طلب الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بقفل باب المناقشة أو الاستمرار فيها فإذا تقرر انتهاءً المناقشة أخذ الرأي على الموضوع الأصلي.

مادة (87) الكلام بعد إقفال باب المناقشة

لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

الفصل الخامس: أخذ الرأي (التصويت)

مادة (88) طرح السؤال

لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من قبل الرئيس.

مادة (89) قرارات المجلس

  1. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية فقط، وعند تساوي الأصوات مرة ثانية يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
  2. يستثنى من أحكام الفقرة “1” أعلاه ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام.

مادة (90) طلب تجزئة الأمر المعروض للنقاش

إذا تضمن الأمر المعروض للنقاش عدة مسائل يحق لأي عضو طلب تجزئتها بموافقة الرئيس، ويؤخذ الرأي على كل منها على حدة.

مادة (91) الامتناع عن إبداء الرأي

يجوز للعضو الممتنع عن إبداء رأيه أن يبين أسباب امتناعه بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.

مادة (92) نقص عدد المصوّتين عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار

لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين أو الرافضين للموضوع فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى، وفي الجلسة التالية تصدر القرارات بالأغلبية النسبية.

مادة (93) التصويت

  1. قبل الشروع في أخذ الرأي يجب التحقق من توفر النصاب القانوني لصحة إعطاء الرأي في الحالة المطروحة.
  2. وبمجرد البدء في التصويت لا يجوز لأحد المقاطعة إلا للحصول على توضيح للطريقة التي يجري بها التصويت.
  3. إذا كان التصويت متعلقا بالقانون الأساسي فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ.
  4. فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (3) تجمع الأصوات إما برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس، أو بالاقتراع السري إذا قررت الأغلبية النسبية ذلك.

مادة (94) قرار المجلس

يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء (التصويت) ولا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء إذا رأت الأغلبية المطلقة خلاف ذلك أو في الأحوال التي ينص عليها هذا النظام.

الباب السادس

الفصل الأول: حصانة الأعضاء

مادة (95) مساءلة أعضاء المجلس

  1. لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان، أو أي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
  2. لا يجوز التعرض للعضو بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته، أو مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة الحصانة.
  3. لا يجوز مطالبة العضو بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس أثناء العضوية أو بعد انتهاء عضويته إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
  4. يتمتع الأعضاء بالحصانة طيلة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو على أن يبلغ المجلس فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
  5. لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة للمجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

مادة (96) طلب رفع الحصانة

  1. يقدم طلب رفع الحصانة خطياً من قبل النائب العام إلى الرئيس مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
  2. يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
  3. تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.
  4. للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.

مادة (97) مثول العضو أمام القضاء

لا يجوز أن يمثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد المجلس سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو شاهداً.

مادة (98) حظر الجمع بين عضوية المجلس ووظائف السلطة التنفيذية

فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية.

مادة (99) حقوق الأعضاء وواجباتهم

أولاً: الحقوق

يتمتع العضو بالحقوق التالية:

  1. الحصانة البرلمانية كما هو منصوص عليه في المواد (95، 96، 97) من هذا الفصل.
  2. مكافأة شهرية تحدد بقرار من المجلس.
  3. بدل مهمات عن كل جلسة مجلس أو اللجان وتحدد بقرار من المجلس.
  4. مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات بهذا الشأن يتمتع العضو بإعفاء جمركي لسيارة واحدة ويتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية.
  5. يستحق العضو أو ورثته من بعده 75% من المكافأة الشهرية التي يتقاضاها عضو البرلمان الفلسطيني تصرف شهرياً فور انتهاء عضويته في المجلس، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من الخزينة العامة.
  6. جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجته.

ثانياً: الواجبات والموانع مع مراعاة أحكام هذا النظام والقانون يجب على العضو ما يلي:

  1. الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها.
  2. ألا يستخدم أية معلومات مما حصل عليها بصفته نائباً في غير عمله البرلماني.
  3. ألا يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها أو يبرم عقداً معها بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً إلا إذا تم التعاقد طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة، وفي جميع الأحوال عليه ألا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
  4. ألا يمثل الحكومة أو يفاوض عنها مقابل أجر.
  5. ألا يكون وكيلاً في قضية تكون السلطة الوطنية خصماً فيها.

الفصل الثاني: العرائض والشكاوي

مادة (100) رفع الشكاوى إلى المجلس

يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة ويجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل وإذا كانت العريضة باسم الجماعات فيجب أن تكون موقعة من هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية على أن لا تشمل العريضة ألفاظاً أو عبارات غير لائقة.

مادة (101) قيد الشكاوى والعرائض

تقيد العرائض والشكاوى في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم ومحل إقامة وعمل مقدمها وملخص عن موضوعها، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وإعلام مقدمها بذلك.

مادة (102) فحص الشكاوى والعرائض

  1. يحيل الرئيس العرائض والشكاوى، وإذا كانت متعلقة بموضوع محال على إحدى لجان المجلس أحيلت إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.
  2. يفحص ديوان الشكاوي ما يحال إليه من شكاوى ويبين في تقريره المقدم إلى رئاسة المجلس ما يرى إرساله منها لمجلس الوزراء أو اللجنة المختصة وما يرى رفضه منها.

مادة (103) الاستيضاحات الخاصة بالعرائض

للمجلس أن يطلب من الوزراء أن يقدموا إليه الإيضاحات الخاصة بالعرائض التي أحيلت إليهم.

مادة (104) إشعار مقدم العريضة بما اتخذ بشأنها

يشعر الرئيس مقدم العريضة كتابة بما اتخذ بشأنها.

الفصل الثالث: الإجازات والغياب

مادة (105) الإجازات

لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس مع بيان العذر ولا يجوز لعضو أن يتغيب أكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا إذا حصل على إجازة من الرئيس. وفي حالة الضرورة يوافق على منح العضو إجازة لمدة لا تزيد عن شهر ويخطر المجلس بذلك.

مادة (106) الغياب

  1. في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أو لم يحضر بعد مدة الإجازة يعتبر متنازلا عن حقه في مخصصات المياومة مدة الغياب، ويجوز للرئيس لفت نظره كما يجوز للمجلس لومه بناء على اقتراح الرئيس.
  2. إذا تغيب أحد أعضاء أي لجنة ثلاث جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة في الدورة الواحدة دون إجازة أو عذر مقبول اعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة، وعلى مقرر اللجنة إعلام الرئيس بذلك.

الفصل الرابع: المحافظة على النظام في المجلس

مادة (107) المحافظة على النظام في المجلس

  1. المحافظة على النظام والأمن داخل حرم المجلس من اختصاصه وحده، ولتحقيق هذا الغرض يتم شرطة خاصة بالمجلس وفق نظام خاص يتم بقراره من قبل المجلس، ويتولى الرئيس الإشراف على تنفيذ ذلك.
  2. لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول قوات الأمن أو الشرطة إلى حرم المجلس إلا بقرار من الرئيس.

مادة (108) تقييد الدخول لقاعة الجلسة

لا يجوز لأحد الدخول لقاعة الجلسة لأي سبب من الأسباب وقت اجتماع المجلس باستثناء موظفيه ومستخدميه المكلفين بالعمل فيه.

مادة (109) الإخلال بالنظام أو إحداث الضوضاء

كل من أحدث ضوضاء أو أخل بالنظام ممن رخص لهم بحضور الجلسات يطلب منه مغادرة المجلس فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه واتخاذ الإجراءات الملائمة بحقه.

الفصل الخامس: الاستقالة

مادة (110) الاستقالة

على كل عضو يريد الاستقالة من المجلس أن يقدمها خطيا للرئيس غير مشروطة وعلى الرئيس عرضها على المجلس بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها أو في أول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ ولا تعتبر نهائية إلا بعد عرضها على المجلس واتخاذ قرارا بشغور موقع العضو المستقيل.

مادة (111)

للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل عرضها على المجلس.

مادة (112) الرجوع عن الاستقالة

يبلغ الرئيس مجلس الوزراء بما يشغر من الدوائر الانتخابية، لملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام قانون انتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي.

الباب السابع: أحكام عامة

مادة (113) تشكيل وفد يمثل المجلس

في حالة طلب تشكيل وفد يمثل المجلس تحدد هيئة المكتب عدد أعضائه وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على المجلس للموافقة، وإذا لم يوافق جرى انتخابهم، وإذا كان الرئيس أو أحد نوابه من بين أعضاء الوفد كانت له الرئاسة وإلا اختار المجلس من تكون له الرئاسة.

مادة (114) تعديل النظام

لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح من الرئيس أو من ثلث عدد أعضاء المجلس ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة للمجلس.

مادة (115) الإلغاء والنفاذ

يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وينشر في الوقائع الفلسطينية حسب الأصول، ويلغى هذا النظام أية تشريعات أو أنظمة بهذا الصدد كانت سارية المفعول في فلسطين قبل صدوره.

تحريرا بتاريخ: 2000/6/7م

أحمد قريع (أبو علاء)

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

صنف النص:نظام داخلي
تاريخ النص:2000-06-07
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس التشريعي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:46
تاريخ الرائد الرسمي:2003-08-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:69 - 116

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.