احدث القوانين

>

الفصل السادس: الإطار التشريعي للإجراءات الجنائية

قرار رقم (23) لسنة 1998

قرار رقم (23) لسنة 1998

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بناءً على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الإطلاع على القانون رقم 6 الصادر بتاريخ: 1998/5/28 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل “السجون”،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر مايلي:

مادة (1)

تكون المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل وإدارة من إدارات الشرطة.

مادة (2)

يفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.

مادة (3)

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 1998/06/03م

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:1998-06-03
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1998-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:114 - 114

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.