احدث القوانين

>

الفصل السادس: الإطار التشريعي للإجراءات الجنائية

قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية

قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2006م)، ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2001م، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً.

مادة (2)

يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

“كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه، ويسمى ظنيناً إذا ظن عليه بجنحة، ومتهماً إذا اتهم بجناية”.

مادة (3)

يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد أفراد الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بناء على إذن من النائب العام.

مادة (4)

يلغى نص الفقرة (4) من المادة (120) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

4- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاثة أعلاه على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد تمت إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد مدة التوقيف مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.

مادة (5)

يلغى نص المادة (121) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

  1. لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم لأول مرة في غيابه إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.
  2. إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إحضار المتهم أمامها لأسباب أمنية يعود تقديرها للمحكمة فيجوز لها توقيفه في غيابه.
  3. يتم تمديد التوقيف في جميع الحالات في غياب المتهم.

مادة (6)

يلغى نص المادة (130) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

  1. لا يجوز الإفراج بالكفالة عن المتهم الذي أسند إليه أو حكم عليه بعقوبة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا يجوز الإفراج بالكفالة عن المتهم الذي أسندت إليه أية جريمة جنائية أخرى إلا إذا اقتنع القاضي بأن إخلاء سبيله لا يخل بالأمن العام وسير التحقيق والمحاكمة.
  3. لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها.

مادة (7)

يلغى نص المادة (136) من القانون الأصلي.

مادة (8)

يلغى نص المادة (137) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

“تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال تدقيقاً”.

مادة (9)

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (149) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسئول جزائياً لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.

مادة (10)

يلغى نص الفقرة (5) من المادة (152) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

5- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، أو أنه غير مسئول جزائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير معروف يأمر بحفظها.

مادة (11)

تعدل المادة (153) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

3- القرار الصادر عن النائب العام لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (152) من القانون يستأنف بحكم القانون، وينظر تدقيقاً، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائياً.

مادة (12)

يلغى نص المادة (274) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

  1. تقضي المحكمة بالبراءة عند انتقاء الأدلة أو عدم كفايتها وتحكم بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
  2. وتحكم المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.

مادة (13)

يلغى نص المادة (302) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من سنة بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.

مادة (14)

يلغى نص المادة (323) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تقبل الطعن بالاستئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية على النحو التالي:

  1. الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح. أ. يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة الاعتراض. ب. في الجرائم الأخرى يستأنف حكمها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة خمسين ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف. ج. إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
  2. تستأنف أمام محكمة الاستئناف: أ. الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية. ب. الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.
  3. تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف في الأحكام الجنحية الصادرة عن المحاكم الصلحية تدقيقاً، إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب أو طلب النائب العام ذلك.

مادة (15)

يلغى نص المادة (427) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

  1. مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.
  2. مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تقل عن عشر سنوات.
  3. مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
  4. مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
  5. مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

مادة (16)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (17)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2006/2/15 ميلادية. الموافق: 16/ محرم/ 1427 هجرية.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:8
تاريخ النص:2006-02-15
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2006-05-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:35 - 40

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.