احدث القوانين

>

الفصل الرابع: الإطار التشريعي للقانون والنظام

قرار رقم (26) لسنة 1998

قرار رقم (26) لسنة 1998

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

بناءً على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الإطلاع على القانون رقم 2 الصادر منه بتاريخ: 1998/5/20 بشأن الأسلحة النارية والذخائر،

يقرر مايلي:

مادة (1)

تكون الإدارة العامة لترخيص الأسلحة والذخائر إدارة من إدارات الشرطة تشرف عليها الإدارة القانونية.

مادة (2)

يُفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.

مادة (3)

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 1998/6/6م

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قرار
عدد النص:26
تاريخ النص:1998-06-06
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1998-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:117 - 117

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.