احدث القوانين

>

مرسوم رقم (7) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة

مرسوم رقم (7) لسنة 2019م

بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تشكيل مجلس تنسيقي أعلى لقطاع العدالة، يتكون من:

  1. رئيس المحكمة العليا

رئيساً

  1. المستشار القانوني لرئيس الدولة

عضواً

  1. وزير العدل

عضواً

  1. النائب العام

عضواً

  1. مدير عام الشرطة الفلسطينية

عضواً

  1. نقيب المحامين

عضواً

  1. مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

عضواً

مادة (2)

يسعى المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة لتحقيق الأهداف الآتية:

1. ترسيخ مبدأ الفصل ما بين السلطات، وتعزيز سيادة القانون.

2. حماية حق المواطن في الوصول للعدالة، واللجوء لقاضيه الطبيعي.

3. تعزيز مناخات الثقة بمكونات قطاع العدالة، وإزالة ما يعترض رسالة العدالة من عقبات ومعيقات.

4. تنقية أجواء العلاقات بين مكونات قطاع العدالة، وتعزيز مناخات الشراكة والتعاون فيما بينها.

5. وضع الرؤى والاستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بالقطاع ومكوناته.

6. تطوير وتحديث القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع العدالة ومكوناته.

مادة (3)

في سبيل تحقيق أهدافه، يمارس المجلس التنسيقي مهامه التالية وفق محددات القانون الأساسي الفلسطيني، لتوفير مناخ الثقة بالوصول للعدالة كمحفز على التنمية والاستثمار:

1. رفع مستوى التعاون والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين النافذة، والمعايير الدولية.

2. دراسة أوضاع مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها، والعمل على تذليلها.

3. دراسة التشريعات الناظمة لمكونات قطاع العدالة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لمعالجتها.

4. تحديد أدوات ووسائل واحتياجات النهوض بمؤسسات قطاع العدالة، والعمل على توفيرها.

5. حل أي إشكالات قد تبرز بين أي من مكونات القطاع.

مادة (4)

1. للمجلس في سبيل القيام بمهامه تشكيل لجان فنية، والتشاور مع و/أو الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين.

2. يجتمع المجلس دورياً مرة واحدة شهرياً، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، بناءً على طلب رئيس المجلس أو اثنين من أعضائه.

3. يتولى وكيل وزارة العدل أمانة سر المجلس.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/07/31 ميلادية

الموافق: 28/ذو القعدة/1440 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:مرسوم
عدد النص:7
تاريخ النص:2019-07-31
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:158
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:5 - 6

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.