احدث القوانين

>

الفصل الخامس: الإطار التشريعي للسلطة القضائية

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2001 وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2001 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً.

مادة (2)

يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تنعقد محكمة الصلح من قاضٍ منفرد يعرف بقاضي الصلح.

مادة (3)

يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي.

مادة (4)

يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تنعقد محكمة البداية بصفتها الإبتدائية والإستثنائية من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم وتنعقد من قاضي فرد في الحالات التي يحددها القانون.

مادة (5)

يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي.

مادة (6)

يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي.

مادة (7)

يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

  1. تشكل محكمتي إستئناف في كل من القدس وغزة ويعين لكل منها رئيس وعدد من نواب الرئيس والقضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة إختصاصها الإقليمي بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
  2. يكون مقر محكمة إستئناف القدس في مدينة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينة رام الله، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دوائر اختصاص المحاكم البدائية في المحافظات الشمالية.
  3. يكون مقر محكمة إستئناف غزة في مدينة غزة، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دوائر اختصاص المحاكم البدائية في المحافظات الجنوبية.
  4. يجوز تأليف دائرة إستئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز محاكم البداية بقرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف.

مادة (8)

يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تنعقد الهيئة العامة للمحكمة العليا من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:

  1. العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادىء سابقة.
  2. إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

مادة (9)

  1. ينشأ في المحكمة العليا مكتب فني للمبادىء القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قضاة المحكمة وعدد كافٍ من الأعضاء وقضاة الإستئناف ورؤساء محاكم البداية ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
  2. يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

مادة (10)

يختص المكتب الفني بالمسائل التالية:

  1. إستخلاص المبادىء القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبات ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
  2. إصدار مجموعة الأحكام والنشرات التشريعية.
  3. إعداد البحوث الفنية.
  4. الإشراف على جدول قضايا المحكمة وعرض الطعون المتماثلة و المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
  5. الإشراف على المكتبة.
  6. سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

مادة (11)

تعدل المادة رقم (32) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها فقرة (1) إضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي:

2- يمثل النائب العام و أعضاء النيابة العامة ما يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطات وإدارات وهيئات ومؤسسات أمام محكمة العدل العليا في جميع الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها.

مادة (12)

يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

  1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاضي لأي محكمة نظامية أوخاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة يطلب من النائب العام أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة.
  2. لمجلس القضاء الأعلى بتنسيب من رئيس المجلس تمديد الإنتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
  3. يراعى في الإنتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط بها.

مادة (13)

يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى، و يتم التقاضي أمامها طبقاً لأحكام قانونها.

مادة (14)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (15)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (16)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2006/2/16. الموافق: 17/ محرم 1427 هجرية.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:5
تاريخ النص:2006-02-16
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2006-03-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:113 - 118

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.