مرسوم رقم (12) لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فايروس “كورونا“.
مادة (2)
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس “كورونا”، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
مادة (3)
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/11/03 ميلادية
الموافق: 17/ربيع الأول/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Decree No. 12 of 2020
Concerning the Declaration of the State of Emergency
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The Amended Basic Law of 2003, as amended, particularly the provisions of Title VII thereunder,
Having reviewed the Law by Decree No. (7) of 2020 Concerning the State of Emergency,
In light of the extraordinary circumstances which the homeland is experiencing,
In pursuance of my constitutional duties of fully catering for the interests of the Palestinian people,
Based upon the powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Decree:
Article 1
The state of emergency shall be declared for a period of thirty days throughout the Palestinian territory in order to confront the continued outbreak of the coronavirus (COVID-19).
Article 2
The competent authorities shall continue to take all the measures necessary to address the risks resulting from COVID-19, protect public health, and achieve security and stability.
Article 3
The Prime Minister shall be authorised with the powers and competences necessary to achieve all the purposes of this declaration.
Article 4
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Decree, which shall enter into force as of the date of its promulgation, and shall be published in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on November 3rd, 2020 Anno Domini,
Corresponding to Rabee' al-Awwal 17th, 1442 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.