احدث القوانين

>

الفصل الخامس: الإطار التشريعي للسلطة القضائية

قرار وزاري بشأن محاكم أمن الدولة

قرار وزاري بشأن محاكم أمن الدولة

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001،

وعلى قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001،

وعملاً بقرارات المجلس التشريعي رقم (372، 390، 400) بهذا الشأن وبناء على توجيهات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر مايلي:

مادة (1)

ينتهي العمل في محاكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة، وتؤول اختصاصتها إلى المحاكم النظامية للعمل بها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (2)

تتولى النيابة العامة مسؤولية متابعة القضايا كافة التي كانت تنظرها محاكم أمن الدولة، وتباشر اختصاصتها بشأنها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)

تؤول سجلات وموجودات محاكم أمن الدولة ونيابتها إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2003/07/24م

وزير العدل

عبد الكريم أبو صلاح

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2003-07-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي: -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.