قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسـنة 2017م بالنظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته،
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م، بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2017/05/30م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الهيئة: هيئة التقاعد الفلسطينية.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية.
المجلس: مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.
النظام المحاسبي الموحد: مجموعة القواعد والأسس والإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية التي يقرها المجلس وفقاً للمعايير والنظام المحاسبي المطبق في الدولة لتنظيم وقيد وتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المختلفة التي تقوم بها الهيئة، بما فيها الناجمة عن الاستثمارات.
الإيرادات: الأموال التي تحصل عليها الهيئة من الاشتراكات والمساهمات الشهرية من المشتركين وحصة المشغل حسب القانون، وإيرادات الاستثمار، أو أية إيرادات أخرى بشرط موافقة المجلس عليها.
النفقات: النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية. النفقات الجارية: الرواتب الشهرية والمكافآت والنفقات التشغيلية اللازمة لإدارة الهيئة.
النفقات الرأسمالية والتطويرية: المبالغ التي تُصرف من أجل امتلاك أصول رأسمالية ونفقات تطويرية أخرى، بما فيها التكاليف الاستثمارية التي قد تنفقها على المشاريع والمشاركات.
الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل المجلس لحفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة وفقاً للقانون وتعليمات المجلس.
الصناديق: الصناديق المنبثقة عن أنظمة التقاعد المختلفة المعمول بها في الهيئة.
السنة المالية: تبدأ من أول كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
الموازنة: الخطة المالية المعدة وفق بيانات تفصيلية للإيرادات والنفقات التقديرية والتكاليف الاستثمارية للهيئة عن السنة المالية القادمة.
المحاسب: الموظف الذي يقوم باستلام أموال الهيئة أو حفظها أو مراجعتها وإيداعها في حسابات الهيئة لدى البنوك، وتنظيم الدفاتر والمستندات المالية، وإجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك، وإعداد الحسابات الختامية.
الحساب الختامي: الحساب الذي يتم إعداده وفقاً للنظام المحاسبي المعد من قبل الهيئة والمعايير والمبادئ المحاسبية المطبقة في الدولة، ويتمثل في الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) وحساب الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية في نهاية السنة المالية.
البرنامج المالي المحوسب: برنامج مالي محاسبي لإدارة الحسابات الإلكترونية، تستخدمه الهيئة في مسك السجلات المحاسبية وتنفيذ الأعمال المحاسبية التي تعالج المعاملات ذات الأثر المالي على الهيئة.
مادة (2)
1. يطبق هذا النظام على هيئة التقاعد الفلسطينية وفروعها، باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. تخضع جميع العمليات المالية المحاسبية الخاصة بالهيئة والمتعلقة بها أو الخاصة بالتعاقد لجلب خدمات لازمة لعمل الهيئة لأحكام هذا النظام.
3. يتمتع رئيس الهيئة بصلاحيات رئيس الدائرة الحكومية بشقيها المالي والإداري.
الفصل الثاني
الأسس والمبادئ المالية والمحاسبية
مادة (3)
تقوم الدوائر المختلفة بالهيئة باتباع الأسس والقواعد المالية والمحاسبية الآتية:
مادة (4)
مادة (5)
تعتبر الشؤون المالية مسؤولة عن صحة العمليات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات وإدارة الأصول وقيد الالتزامات وتزويد جميع الموظفين الماليين في الهيئة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمهامهم ومسؤولياتهم.
الفصل الثالث
السندات والوثائق والنماذج والسجلات المحاسبية
مادة (6)
تتولى الهيئة القيام بالآتي:
مادة (7)
مادة (8)
على الدائرة المالية أو أية دائرة أخرى إعلام رئيس الهيئة فوراً عن أي نقص أو فقدان للسندات أو السجلات المحاسبية ومباشرة التحقيق في ذلك وتبليغ رئيس الهيئة بنتائج التحقيق.
مادة (9)
مادة (10)
يتم حفظ السندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الأرشيف وفقاً للإجراءات الآتية:
مادة (11)
مادة (12)
تقوم الشؤون المالية بإعادة النماذج القديمة غير المستعملة إلى أمين الأرشيف فوراً بموجب مستند يوقع عليه أمين الأرشيف ومصادقة الجهة المختصة بالحسابات، في الحالات التي تستبدل فيها الهيئة نماذج سندات القبض أو أي مستندات أخرى جديدة؛ إذ تصبح المستندات غير قابلة للاستعمال.
مادة (13)
مادة (14)
تتولى الجهة المختصة بالحسابات المهام والصلاحيات الآتية:
مادة (15)
تعد الجهة المختصة بالحسابات طبقاً لهيكلها التنظيمي البيانات المالية للهيئة والإيضاحات المرتبطة بها وفق القانون والمعايير المحاسبية والنظام المحاسبي المطبق في الدولة والتعديلات التي تطرأ عليها بما يتناسب مع عمل الهيئة.
مادة (16)
مادة (17)
1. تقوم الجهة المختصة بالحسابات بإعداد المطابقات البنكية الشهرية وعمل التسويات المحاسبية الشهرية لجميع حسابات الهيئة، وتحفظ كشوفات التسوية لدى دائرة الحسابات في ملفات خاصة لهذا الغرض.
2. تقوم الجهة المختصة بالحسابات في نهاية العام وبعد إجراء قيود التسويات المحاسبية اللازمة بالآتي: أ. إقفال حسابات النفقات وحسابات الإيرادات في حساب الإيرادات والمصروفات. ب. تسجيل الاستثمارات بالتنسيق مع دائرة الاستثمار حسب سعر السوق، ويسجل الفرق في حساب احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات وفق القانون. ج. عمل جداول “استهلاك للأصول الثابتة” حسب الأصول، وإقفاله سنوياً في حساب الإيرادات والمصروفات. د. تُدوّر آلياً حسابات الأستاذ المساعد والعام التي لم تقفل في نهاية السنة المالية.
الفصل الرابع
إعداد الموازنة
مادة (18)
تقوم الجهة المختصة بإعداد التقارير في الهيئة بالتعاون مع الدوائر المختلفة بتحضير وإعداد الموازنة التقديرية للسنة القادمة على أساس المؤشرات والتوقعات الاقتصادية والسياسات المالية والاقتصادية المعتمدة من المجلس، موضحاً فيها ما يلي:
مادة (19)
مادة (20)
تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية:
مادة (21)
على الجهة المختصة بالتحصيلات متابعة تحصيل الإيرادات في مواعيدها، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة وقرارات المجلس.
مادة (22)
مادة (23)
يتم تحصيل الإيرادات وفق الإجراءات الآتية:
مادة (24)
مادة (25)
تقوم الجهة المختصة بالاشتراكات في الهيئة بإعداد كشوفات الاشتراكات الشهرية لجهات التشغيل المشتركة في الصناديق، موضحة فيها مبالغ الاشتراكات الشهرية، وذلك حسب الصناديق المختلفة المنصوص عليها في القانون على أن تقدم إلى الشؤون المالية خلال عشرين يوماً من الشهر الذي يليه.
مادة (26)
مادة (27)
مادة (28)
يتم صرف النفقات بموجب شيكات أو حوالات مالية بعد التأكد من الآتي:
مادة (29)
مادة (30)
يتم صرف مستحقات الموظف المتقاعد أو المستقيل على النحو الآتي:
مادة (31)
يتم صرف الرواتب الشهرية للمتقاعدين على النحو الآتي:
مادة (32)
يتم الحصول على قرض من الهيئة باتباع الإجراءات الآتية:
مادة (33)
مادة (34)
مادة (35)
مادة (36)
يتم صرف العلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت للموظف حسب النظام الإداري المعمول به والتعليمات المنظمة له والصادرة عن المجلس بهذا الخصوص، وبما ينسجم مع قانون الخدمة المدنية الساري.
مادة (37)
مادة (38)
يتم دفع بدل الإجازة المستحقة غير المستخدمة للموظف في الحالات الآتية:
مادة (39)
مادة (40)
تطبق الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تخصيص مركبات حكومية لموظفي الهيئة.
مادة (41)
تقوم الهيئة بصرف المصاريف الآتية:
الفصل السابع
اللوازم والمشتريات
مادة (42)
مادة (43)
تتم عملية الشراء من خلال:
مادة (44)
مادة (45)
يتم صرف اللوازم من المخازن وفق الآتي:
مادة (46)
مادة (47)
الفصل الثامن
إدارة النقد
مادة (48)
تتولى الشؤون المالية في الهيئة القيام بالآتي:
مادة (49)
مادة (50)
مادة (51)
تقوم الشؤون المالية بإعداد المطابقة البنكية وفقاً للآتي:
مادة (52)
مادة (53)
الفصل التاسع
السلف
مادة (54)
مادة (55)
تشتمل السلفة على الآتي:
مادة (56)
تتابع الشؤون المالية تسوية السلف على النحـو الآتي:
مادة (57)
لا يجوز منح سلفة مؤقتة جديدة إلا بعد تسوية السلفة السابقة كلياً، ويتوجب تسوية رصيد السلفة الممنوحة قبل نهاية السنة المالية، وفي الوقت الذي تحدده الشؤون المالية لأغراض إقفال الحسابات.
مادة (58)
مادة (59)
في حال تمتع الموظف المسؤول الذي بعهدته سلفة المصروفات النثرية بإجازته السنوية، أو غيابه لأي سبب كان لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، يتم تسليم رصيد السلفة الممنوحة له إلى موظف آخر تحدده الشؤون المالية ينوب عنه لحين عودته، وذلك بموجب محضر تسليم واستلام أصولي.
الفصل العاشر
استثمار أموال الهيئة
مادة (60)
تتولى الجهة المختصة بالاستثمار المهام الرئيسة الآتية:
مادة (61)
مادة (62)
يقوم الحافظ بالمهام الآتية:
مادة (63)
مادة (64)
تتولى الجهة المختصة بالاستثمار الواجبات الآتية:
مادة (65)
الفصل الحادي عشر
التدقيق المالي
مادة (66)
تتولى الجهة المختصة بالتدقيق المالي تطبيق نظام التدقيق المالي الداخلي باعتبارها الدائرة المختصة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة لها، واتباع الموظفين للسياسات الخاصة بها، وكذلك المحافظة على موارد المؤسسة كما يتم فيها التدقيق على جميع العمليات المالية والمحاسبية.
مادة (67)
تُعِد الجهة المختصة بالتدقيق المالي دليل إجراءات عملها تحدد بموجبه:
مادة (68)
تقوم الجهة المختصة بالتدقيق المالي بمراجعة وتدقيق المعاملات المقدمة إليها للصرف أو القيود التي أنشأتها دوائر أخرى، ولها الحق بالرجوع إلى تلك الدوائر إذا ثبت أن هناك نواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يلزم تصحيحها مع عدم الإخلال بمسؤولية تلك الدوائر عن هذه المعاملات أو النواقص والأخطاء إن وجدت.
مادة (69)
تقوم الجهة المختصة بالتدقيق المالي بالآتي:
مادة (70)
إذا وجد المراقب المالي أي أخطاء أو نواقص أو مخالفات في المعاملات التي يقوم بتدقيقها، يقوم برفع ذلك إلى الشؤون المالية وإلى رئيس الهيئة.
مادة (71)
على الدوائر التي تجري عمليات التدقيق على سجلاتها، توفير الظروف الملائمة لتمكين الجهة المختصة بالتدقيق المالي من تنفيذ المهام المنوطة بها.
الفصل الثاني عشر
التقارير المالية
مادة (72)
مادة (73)
مادة (74)
مادة (75)
تعد الجهة المختصة بالاستثمار في الهيئة تقارير استثمارية، تتمثل بالآتي:
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة (76)
يعتبر كل موظف في الهيئة أنيطت به واجبات تتعلق بنفقات الهيئة مسؤولاً مسؤولية شخصية عن صحة تنظيم المستندات واحتساب النفقات أو الإيرادات احتساباً دقيقاً، وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة (77)
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل أو تحويل أو إضافة بأية صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، ولا يجوز تصحيح الأخطاء إلا بموجب قيود تسويات محاسبية حسب الأصول المتبعة، وبعد مرورها بالإجراءات الإدارية.
مادة (78)
لرئيس الهيئة رفع توصية إلى المجلس للتعاقد مع جهة محاسبية قانونية خارجية لتدقيق حسابات الهيئة السنوية وفق مناقصة مفتوحة قانونية، يطلب فيها تحديد الأتعاب والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء مهمة التدقيق.
مادة (79)
يحيل رئيس الهيئة تقرير الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى مدققي الحسابات الخارجيين لتدقيقها، ويرفع التقرير إلى المجلس للتصديق على الحسابات الختامية بصورة نهائية حسب الاتفاق.
مادة (80)
في حال تعارض القواعد التي تستوجبها النصوص القانونية مع تلك التي تتماشى مع المبادئ المحاسبية، فإنه يجب الاسترشاد بالنصوص القانونية باعتبار أن النص القانوني أقوى من المعايير المحاسبية.
مادة (81)
تسري أحكام قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بموجبه، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م، بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (82)
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (83)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (84)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2017/05/30 ميلادية.
الموافق: 04/رمضان/1438 هجرية.
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسـنة 2017م بالنظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته،
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م، بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2017/05/30م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الهيئة: هيئة التقاعد الفلسطينية.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية.
المجلس: مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.
النظام المحاسبي الموحد: مجموعة القواعد والأسس والإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية التي يقرها المجلس وفقاً للمعايير والنظام المحاسبي المطبق في الدولة لتنظيم وقيد وتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المختلفة التي تقوم بها الهيئة، بما فيها الناجمة عن الاستثمارات.
الإيرادات: الأموال التي تحصل عليها الهيئة من الاشتراكات والمساهمات الشهرية من المشتركين وحصة المشغل حسب القانون، وإيرادات الاستثمار، أو أية إيرادات أخرى بشرط موافقة المجلس عليها.
النفقات: النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية. النفقات الجارية: الرواتب الشهرية والمكافآت والنفقات التشغيلية اللازمة لإدارة الهيئة.
النفقات الرأسمالية والتطويرية: المبالغ التي تُصرف من أجل امتلاك أصول رأسمالية ونفقات تطويرية أخرى، بما فيها التكاليف الاستثمارية التي قد تنفقها على المشاريع والمشاركات.
الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل المجلس لحفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة وفقاً للقانون وتعليمات المجلس.
الصناديق: الصناديق المنبثقة عن أنظمة التقاعد المختلفة المعمول بها في الهيئة.
السنة المالية: تبدأ من أول كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
الموازنة: الخطة المالية المعدة وفق بيانات تفصيلية للإيرادات والنفقات التقديرية والتكاليف الاستثمارية للهيئة عن السنة المالية القادمة.
المحاسب: الموظف الذي يقوم باستلام أموال الهيئة أو حفظها أو مراجعتها وإيداعها في حسابات الهيئة لدى البنوك، وتنظيم الدفاتر والمستندات المالية، وإجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك، وإعداد الحسابات الختامية.
الحساب الختامي: الحساب الذي يتم إعداده وفقاً للنظام المحاسبي المعد من قبل الهيئة والمعايير والمبادئ المحاسبية المطبقة في الدولة، ويتمثل في الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) وحساب الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية في نهاية السنة المالية.
البرنامج المالي المحوسب: برنامج مالي محاسبي لإدارة الحسابات الإلكترونية، تستخدمه الهيئة في مسك السجلات المحاسبية وتنفيذ الأعمال المحاسبية التي تعالج المعاملات ذات الأثر المالي على الهيئة.
مادة (2)
1. يطبق هذا النظام على هيئة التقاعد الفلسطينية وفروعها، باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. تخضع جميع العمليات المالية المحاسبية الخاصة بالهيئة والمتعلقة بها أو الخاصة بالتعاقد لجلب خدمات لازمة لعمل الهيئة لأحكام هذا النظام.
3. يتمتع رئيس الهيئة بصلاحيات رئيس الدائرة الحكومية بشقيها المالي والإداري.
الفصل الثاني
الأسس والمبادئ المالية والمحاسبية
مادة (3)
تقوم الدوائر المختلفة بالهيئة باتباع الأسس والقواعد المالية والمحاسبية الآتية:
مادة (4)
مادة (5)
تعتبر الشؤون المالية مسؤولة عن صحة العمليات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات وإدارة الأصول وقيد الالتزامات وتزويد جميع الموظفين الماليين في الهيئة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمهامهم ومسؤولياتهم.
الفصل الثالث
السندات والوثائق والنماذج والسجلات المحاسبية
مادة (6)
تتولى الهيئة القيام بالآتي:
مادة (7)
مادة (8)
على الدائرة المالية أو أية دائرة أخرى إعلام رئيس الهيئة فوراً عن أي نقص أو فقدان للسندات أو السجلات المحاسبية ومباشرة التحقيق في ذلك وتبليغ رئيس الهيئة بنتائج التحقيق.
مادة (9)
مادة (10)
يتم حفظ السندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الأرشيف وفقاً للإجراءات الآتية:
مادة (11)
مادة (12)
تقوم الشؤون المالية بإعادة النماذج القديمة غير المستعملة إلى أمين الأرشيف فوراً بموجب مستند يوقع عليه أمين الأرشيف ومصادقة الجهة المختصة بالحسابات، في الحالات التي تستبدل فيها الهيئة نماذج سندات القبض أو أي مستندات أخرى جديدة؛ إذ تصبح المستندات غير قابلة للاستعمال.
مادة (13)
مادة (14)
تتولى الجهة المختصة بالحسابات المهام والصلاحيات الآتية:
مادة (15)
تعد الجهة المختصة بالحسابات طبقاً لهيكلها التنظيمي البيانات المالية للهيئة والإيضاحات المرتبطة بها وفق القانون والمعايير المحاسبية والنظام المحاسبي المطبق في الدولة والتعديلات التي تطرأ عليها بما يتناسب مع عمل الهيئة.
مادة (16)
مادة (17)
1. تقوم الجهة المختصة بالحسابات بإعداد المطابقات البنكية الشهرية وعمل التسويات المحاسبية الشهرية لجميع حسابات الهيئة، وتحفظ كشوفات التسوية لدى دائرة الحسابات في ملفات خاصة لهذا الغرض.
2. تقوم الجهة المختصة بالحسابات في نهاية العام وبعد إجراء قيود التسويات المحاسبية اللازمة بالآتي: أ. إقفال حسابات النفقات وحسابات الإيرادات في حساب الإيرادات والمصروفات. ب. تسجيل الاستثمارات بالتنسيق مع دائرة الاستثمار حسب سعر السوق، ويسجل الفرق في حساب احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات وفق القانون. ج. عمل جداول "استهلاك للأصول الثابتة" حسب الأصول، وإقفاله سنوياً في حساب الإيرادات والمصروفات. د. تُدوّر آلياً حسابات الأستاذ المساعد والعام التي لم تقفل في نهاية السنة المالية.
الفصل الرابع
إعداد الموازنة
مادة (18)
تقوم الجهة المختصة بإعداد التقارير في الهيئة بالتعاون مع الدوائر المختلفة بتحضير وإعداد الموازنة التقديرية للسنة القادمة على أساس المؤشرات والتوقعات الاقتصادية والسياسات المالية والاقتصادية المعتمدة من المجلس، موضحاً فيها ما يلي:
مادة (19)
مادة (20)
تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية:
مادة (21)
على الجهة المختصة بالتحصيلات متابعة تحصيل الإيرادات في مواعيدها، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة وقرارات المجلس.
مادة (22)
مادة (23)
يتم تحصيل الإيرادات وفق الإجراءات الآتية:
مادة (24)
مادة (25)
تقوم الجهة المختصة بالاشتراكات في الهيئة بإعداد كشوفات الاشتراكات الشهرية لجهات التشغيل المشتركة في الصناديق، موضحة فيها مبالغ الاشتراكات الشهرية، وذلك حسب الصناديق المختلفة المنصوص عليها في القانون على أن تقدم إلى الشؤون المالية خلال عشرين يوماً من الشهر الذي يليه.
مادة (26)
مادة (27)
مادة (28)
يتم صرف النفقات بموجب شيكات أو حوالات مالية بعد التأكد من الآتي:
مادة (29)
مادة (30)
يتم صرف مستحقات الموظف المتقاعد أو المستقيل على النحو الآتي:
مادة (31)
يتم صرف الرواتب الشهرية للمتقاعدين على النحو الآتي:
مادة (32)
يتم الحصول على قرض من الهيئة باتباع الإجراءات الآتية:
مادة (33)
مادة (34)
مادة (35)
مادة (36)
يتم صرف العلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت للموظف حسب النظام الإداري المعمول به والتعليمات المنظمة له والصادرة عن المجلس بهذا الخصوص، وبما ينسجم مع قانون الخدمة المدنية الساري.
مادة (37)
مادة (38)
يتم دفع بدل الإجازة المستحقة غير المستخدمة للموظف في الحالات الآتية:
مادة (39)
مادة (40)
تطبق الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تخصيص مركبات حكومية لموظفي الهيئة.
مادة (41)
تقوم الهيئة بصرف المصاريف الآتية:
الفصل السابع
اللوازم والمشتريات
مادة (42)
مادة (43)
تتم عملية الشراء من خلال:
مادة (44)
مادة (45)
يتم صرف اللوازم من المخازن وفق الآتي:
مادة (46)
مادة (47)
الفصل الثامن
إدارة النقد
مادة (48)
تتولى الشؤون المالية في الهيئة القيام بالآتي:
مادة (49)
مادة (50)
مادة (51)
تقوم الشؤون المالية بإعداد المطابقة البنكية وفقاً للآتي:
مادة (52)
مادة (53)
الفصل التاسع
السلف
مادة (54)
مادة (55)
تشتمل السلفة على الآتي:
مادة (56)
تتابع الشؤون المالية تسوية السلف على النحـو الآتي:
مادة (57)
لا يجوز منح سلفة مؤقتة جديدة إلا بعد تسوية السلفة السابقة كلياً، ويتوجب تسوية رصيد السلفة الممنوحة قبل نهاية السنة المالية، وفي الوقت الذي تحدده الشؤون المالية لأغراض إقفال الحسابات.
مادة (58)
مادة (59)
في حال تمتع الموظف المسؤول الذي بعهدته سلفة المصروفات النثرية بإجازته السنوية، أو غيابه لأي سبب كان لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، يتم تسليم رصيد السلفة الممنوحة له إلى موظف آخر تحدده الشؤون المالية ينوب عنه لحين عودته، وذلك بموجب محضر تسليم واستلام أصولي.
الفصل العاشر
استثمار أموال الهيئة
مادة (60)
تتولى الجهة المختصة بالاستثمار المهام الرئيسة الآتية:
مادة (61)
مادة (62)
يقوم الحافظ بالمهام الآتية:
مادة (63)
مادة (64)
تتولى الجهة المختصة بالاستثمار الواجبات الآتية:
مادة (65)
الفصل الحادي عشر
التدقيق المالي
مادة (66)
تتولى الجهة المختصة بالتدقيق المالي تطبيق نظام التدقيق المالي الداخلي باعتبارها الدائرة المختصة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة لها، واتباع الموظفين للسياسات الخاصة بها، وكذلك المحافظة على موارد المؤسسة كما يتم فيها التدقيق على جميع العمليات المالية والمحاسبية.
مادة (67)
تُعِد الجهة المختصة بالتدقيق المالي دليل إجراءات عملها تحدد بموجبه:
مادة (68)
تقوم الجهة المختصة بالتدقيق المالي بمراجعة وتدقيق المعاملات المقدمة إليها للصرف أو القيود التي أنشأتها دوائر أخرى، ولها الحق بالرجوع إلى تلك الدوائر إذا ثبت أن هناك نواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يلزم تصحيحها مع عدم الإخلال بمسؤولية تلك الدوائر عن هذه المعاملات أو النواقص والأخطاء إن وجدت.
مادة (69)
تقوم الجهة المختصة بالتدقيق المالي بالآتي:
مادة (70)
إذا وجد المراقب المالي أي أخطاء أو نواقص أو مخالفات في المعاملات التي يقوم بتدقيقها، يقوم برفع ذلك إلى الشؤون المالية وإلى رئيس الهيئة.
مادة (71)
على الدوائر التي تجري عمليات التدقيق على سجلاتها، توفير الظروف الملائمة لتمكين الجهة المختصة بالتدقيق المالي من تنفيذ المهام المنوطة بها.
الفصل الثاني عشر
التقارير المالية
مادة (72)
مادة (73)
مادة (74)
مادة (75)
تعد الجهة المختصة بالاستثمار في الهيئة تقارير استثمارية، تتمثل بالآتي:
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة (76)
يعتبر كل موظف في الهيئة أنيطت به واجبات تتعلق بنفقات الهيئة مسؤولاً مسؤولية شخصية عن صحة تنظيم المستندات واحتساب النفقات أو الإيرادات احتساباً دقيقاً، وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة (77)
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل أو تحويل أو إضافة بأية صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، ولا يجوز تصحيح الأخطاء إلا بموجب قيود تسويات محاسبية حسب الأصول المتبعة، وبعد مرورها بالإجراءات الإدارية.
مادة (78)
لرئيس الهيئة رفع توصية إلى المجلس للتعاقد مع جهة محاسبية قانونية خارجية لتدقيق حسابات الهيئة السنوية وفق مناقصة مفتوحة قانونية، يطلب فيها تحديد الأتعاب والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء مهمة التدقيق.
مادة (79)
يحيل رئيس الهيئة تقرير الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى مدققي الحسابات الخارجيين لتدقيقها، ويرفع التقرير إلى المجلس للتصديق على الحسابات الختامية بصورة نهائية حسب الاتفاق.
مادة (80)
في حال تعارض القواعد التي تستوجبها النصوص القانونية مع تلك التي تتماشى مع المبادئ المحاسبية، فإنه يجب الاسترشاد بالنصوص القانونية باعتبار أن النص القانوني أقوى من المعايير المحاسبية.
مادة (81)
تسري أحكام قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بموجبه، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م، بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (82)
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (83)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (84)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2017/05/30 ميلادية.
الموافق: 04/رمضان/1438 هجرية.
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.