احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (34) لسنة 2020م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

قرار بقانون رقم (34) لسنة 2020م

بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

المصادقة على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية.

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/10/02 ميلادية

الموافق: 15/صفر/1442 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:تشريعات حالة الطوارئ (كوفيد-19)
عدد النص:34
تاريخ النص:2020-10-02
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:172
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3 - 3

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.