احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

قرار بقانون رقم (20) لسنة 2019م

بتعديل القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته،

والاطلاع على أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية،

وعلى رأي مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (2) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 2019/02/19م،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2019/07/29م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة في مقر كل محكمة نظامية تسمى “محكمة الهيئات المحلية”.

مادة (3)

تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

تنعقد المحكمة في مقر محكمة البداية أو في محكمة الصلح التي لا يكون فيها مقر لمحكمة البداية، ولها أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (4)

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة، خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

مادة (5)

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.

مادة (6)

تعدل المادة (6) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة تكون قابلة للطعن بالاعتراض أو بالاستئناف وفقاً للإجراءات المبينة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (7)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام القرار بقانون.

مادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/10/30 ميلادية

الموافق: 02/ربيع الأول/1441 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:20
تاريخ النص:2019-10-30
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:161
تاريخ الرائد الرسمي:2019-11-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:5 - 6

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.