قرار بقانون رقم (2) لسنة 2019م
بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/12/11م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (87) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1. يمنح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، والذي لا تقل مدة سفره عن ستة أشهر، شريطة ألا تتجاوز الإجازة مدة أربع سنوات.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/01/02ميلادية
الموافق: 26/ربيع الثاني/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Law by Decree No. 2 of 2019
Concerning the Amendment of the Civil Service Law No. 4 of 1998, as Amended
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended, particularly Article 43 thereunder,
Having reviewed the provisions of the Civil Service Law No. 4 of 1998, as amended,
Based upon the recommendation of the Council of Ministers, dated December 11th, 2018,
The powers vested in me,
In pursuance of the public interest, and
In the name of the Arab Palestinian people,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
Paragraph 1 of Article 87 of the Civil Service Law No. 4 of 1998, as amended, shall be amended so as to become as follows:
1. The civil servant shall be granted an unpaid leave, at their request, to accompany their spouse who travels abroad for work or study, for a period that is not less than six months, on condition that the leave does not exceed a period of four years.
Article 2
All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.
Article 3
This Law by Decree shall be presented to the Legislative Council in the first session it convenes for approval.
Article 4
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force three months after the date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on January 2nd, 2019 Anno Domini,
Corresponding to Rabee' ath-Thani 26th, 1440 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.