احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

قرار بقانون رقم (10) لسنة2018 م بشأن الجرائم الإلكترونية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996 م،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017 م، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 م، بشأن المعاملات الإلكترونية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 م، بشأن الجرائم الإلكترونية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/04/17 م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات أو استلامها أو تسجيلها أو تخزينها أو تعديلها أو نقلها أو استرجاعها أو محوها أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤها أو تعديل محتوياتها.

تكنولوجيا المعلومات: أي وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أي وسيلة أخرى، سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، وتشمل أي قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة.

البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات، وغيرها.

الشبكة الإلكترونية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العا لمية )الإنترنت(.

السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما، والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.

المستند الإلكتروني: السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

التطبيق الإلكتروني: برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر، يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها.

بيانات المرور: أي بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع خدمة الاتصال.

كلمة السر: كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات، وما في حكمها، للتأكد من هويته، وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها.

وسيلة التعامل الإلكتروني: البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك.

البيانات الحكومية: البيانات الخاصة بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.

التشفير: تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

الشفرة: مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز والبصمات أو ما في حكمها.

الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

الاختراق: الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة.

أداة التوقيع: برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة.

الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.

مزود الخدمة: أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أي خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة.

الإتلاف: تدمير البرامج الإلكترونية، سواء أكان كلياً أم جزئياً، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال.

معلومات المشترك: المعلومات الموجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات حول نوع خدمة الاتصالات المستخدمة، والشروط الفنية، وفترة الخدمة، وهوية المشترك، وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة، وأي معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة.

الموظف: كل من يعمل في القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المحلية والأهلية أو الجمعيات أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم.

الحبس: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاث سنوات.

السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

مادة (2)

  1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلاً، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.
  2. يجوز ملاحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية: أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني. ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية. ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.

مادة (3)

  1. تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى “وحدة الجرائم الإلكترونية”، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه.
  2. تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.

مادة (4)

  1. كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً أو شبكة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  2. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة(1) من هذه المادة، على البيانات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  3. إذا ترتب على الدخول إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو حذفها أو إضافتها أو إفشاؤها أو إتلافها أو تغييرها أو نقلها أو التقاطها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  4. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (5)

كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (6)

كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (7)

كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (8)

  1. كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  2. كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية أو أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلقة بتوقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  3. كل من ارتكب جريمة باستخدام أي من الوسائل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (9)

    1. كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
    2. إذا كان الانتفاع في الفقرة (1) من هذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (10)

كل من قام عمداً، عبر استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (11)

  1. كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
  2. إذا وقع التزوير، فيما عدا ذلك من المستندات، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  3. كل من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة استعمال السند المزور وفق قانون العقوبات النافذ.
  4. كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه أو إتلافه أو تعييبه أو تعديله أو تحويره، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته أو معلوماته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
  5. إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  6. كل من أنشأ بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي أو للهيئات أو للمؤسسات العامة لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
  7. إذا وقع الإنشاء فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (6) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (12)

  1. كل من استخدم الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول، دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات وسيلة التعامل الإلكترونية أو التلاعب فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  2. كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأي وسيلة كانت، أو صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة.
  3. كل من استخدم أو سهل استخدام وسيلة تعامل إلكترونية مزورة مع علمه بذلك أو قبل وسيلة تعامل إلكترونية غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  4. إذا تم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في أحكام هذه المادة بقصد الحصول على أموال أو بيانات غيره أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  5. كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال الغير بموجب الأحكام الواردة في هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (13)

كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في سرقة أموال أو اختلاسها، يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (14)

كل من استولى عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع إلكتروني أو بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل وعن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (15)

  1. كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  2. إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (16)

  1. كل من أرسل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن هم فوق الثامنة عشر سنة ميلادية دون رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  2. كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  3. كل من قام قصداً باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو من هو من ذوي الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (17)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (18)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد:

  1. القيام بارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
  2. القيام بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (19)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، يعاقب كل من أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو بيع أو شرح أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (20)

كل من انتهك حق من حقوق الملكية الفكرية أو الأدبية أو الصناعية وفقاً للتشريعات النافذة، عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (21)

  1. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر وفقاً للقانون.
  2. حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا بأمر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
  3. حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللفلسطينيين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وفقاً للقانون.
  4. لا يجوز فرض قيود على الصحافة أو مصادرتها أو وقفها أو إنذارها أو إلغاؤها إلا وفقاً للقانون، وبموجب حكم قضائي.

مادة (22)

  1. يحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته.
  2. كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية، سواء كانت مباشرة أو مسجلة، تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (23)

كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد إدارة مشروع مقامرة أو تسهيله أو تشجيعه أو الترويج له أو عرض ألعاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (24)

كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد عرض أي كلمات مكتوبة أو سلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز العنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (25)

كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، من شأنه التشويه أو التبرير لأعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية أو المساعدة قصداً أو التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (26)

كل من حاز بغرض الاستخدام جهازاً أو برنامجاً أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (27)

  1. كل موظف ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، مستغلاً صلاحياته وسلطاته أثناء تأدية عمله، أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلث.
  2. كل من ارتكب، من موظفي مزودي الخدمة، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أثناء تأدية عمله أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلثين.

مادة (28)

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بأي وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، يعاقب بالعقوبات المقررة لفاعلها الأصلي.

مادة (29)

إذا ارتكب، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، وللمحكمة أن تقضي بحرمان الشخص المعنوي من مباشرة نشاطه لمدة أقصاها خمس سنوات أو أن تقضي بحله في حال كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

مادة (30)

كل من نشر قصداً معلومات عن موقع إلكتروني محجوب بموجب أحكام المادة (39) من هذا القرار بقانون، باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (31)

يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالآتي:

  1. تزويد الجهات المختصة بمعلومات المشترك التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على طلب النيابة أو المحكمة المختصة.
  2. حجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية، مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (39) من هذا القرار بقانون.
  3. الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لغايات ما ورد في الفقرة(1) من هذه المادة.
  4. التعاون ومساعدة الجهات المختصة وبناءً على قرار قاضي المحكمة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات أو البيانات الإلكترونية والاحتفاظ المؤقت بها.

مادة (32)

1. للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة.

2. يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.

3. إذا أسفر التفتيش في الفقرة (2) من هذه المادة، عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

4. لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي أو من يستعينون بهم من أهل الخبرة إلى أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات.

5. يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية.

مادة (33)

  1. للنيابة العامة الحصول على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات أو بمستعمليها أو معلومات المشترك ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية.
  2. للنيابة العامة الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
  3. إذا لم يكن الضبط والتحفظ على نظام المعلومات ضرورياً أو تعذر إجراؤه، تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات.
  4. إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ بصفة فعلية، يتعين حفاظاً على أدلة الجريمة استعمال كافة الوسائل المناسبة لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات.
  5. تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة المضبوط المتحفظ عليه، بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.
  6. تحرر قدر الإمكان قائمة بالمضبوط المتحفظ عليه بحضور المتهم أو من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف أو مغلف مختوم، ويكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.

مادة (34)

  1. لقاضي الصلح أن يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية، وتسجيلها، والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جدية، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة.
  2. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر بالجمع والتزويد الفوري لأي بيانات، بما فيها حركة الاتصالات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المشترك التي يراها لازمة لمصلحة التحقيقات لغايات الفقرة (1) من هذه المادة، باستعمال الوسائل الفنية المناسبة، والاستعانة بذلك عند الاقتضاء بمزودي الخدمات، حسب نوع الخدمة التي يقدمها.

مادة (35)

على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة الإلكترونية أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية وخصوصيتها محل التحفظ، إلى حين صدور قرار من الجهات القضائية ذات العلاقة بشأنها.

مادة (36)

  1. للمحكمة المختصة أن تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات، وتسجيلها أو نسخها بناءً على طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ويتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له، ومدته.
  2. تكون مدة الاعتراض في الفقرة (1) من هذه المادة، لا تزيد على ثلاثة أشهر من بداية تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
  3. يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إعلام النيابة العامة بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض، والتنسيق معها بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.

مادة (37)

يعتبر الدليل الناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية من أدلة الإثبات.

مادة (38)

تعتبر الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، من أدلة الإثبات، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.

مادة(39)

  1. لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض.
  2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال (24) ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، على ألا تزيد مدة الحجب على ستة أشهر، ما لم تجدد المدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (40)

فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.

مادة (41)

تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بالآتي:

  1. اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، ومواقعها الإلكترونية، وشبكاتها المعلوماتية، والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها.
  2. الإسراع في إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القرار بقانون، فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع، وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقة.
  3. الاحتفاظ ببيانات تكنولوجيا المعلومات، ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوماً، وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.
  4. التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.

مادة (42)

  1. تعمل الجهات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها في البلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الإسراع في تبادل المعلومات، بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وتفادي ارتكابها، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
  2. يتوقف التعاون المشار إليه في الفقرة السابقة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها، والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعينة بهذا القرار بقانون.

مادة (43)

  1. يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية النافذ والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.
  2. لا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

مادة (44)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات الساري أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

مادة (45)

كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو اشترك فيها أو تدخل فيها أو حرض على ارتكابها، ولم ينص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لتلك الجريمة في ذلك التشريع.

مادة (46)

كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (47)

كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أقدم على إتلافها أو إخفائها أو التعديل فيها أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (48)

يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التدخل في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة.

مادة (49)

يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.

مادة (50)

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تصدر قراراً يتضمن الآتي:

  1. مدة إغلاق المحل، وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم بحسب الأحوال.
  2. مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

مادة (51)

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في حال تكرار الجاني أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه، سواء ارتكبت في فلسطين أو خارجها، وتعتبر الأحكام الأجنبية سابقة في التكرار بحق الجاني.

مادة (52)

تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:

  1. إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو مملوك لها أو يخصها، بما في ذلك الهيئات المحلية.
  2. ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
  3. التغرير أو استغلال من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية.
  4. إذا وقعت الجريمة على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.

مادة (53)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

مادة (54)

تتولى الوزارة وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية لجهات إنفاذ القانون، ويعتبر موظفو الوزارة المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (55)

1. يلغى القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 م، بشأن الجرائم الإلكترونية.

2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (56)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (57)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:2018/04/29 ميلادية

الموافق:13/شعبان/1439 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:10
تاريخ النص:2018-04-29
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:8 - 24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.