احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته

قرار بقانون رقم (29) لسنة 2020م

بتعديل قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعدل المادة (28) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:

1. أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها.

2. شفر أي من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات، أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الاتجار بالمواد المخدرة.

3. عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية، أو عن كيفية إنتاجها، وأساليب تسويقها، وترويجها، وطرق تعاطيها.

مادة (3)

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:

1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.

2. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.

3. إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.

مادة (4)

تضاف مادة جديدة بعد المادة (32) من القانون الأصلي تحمل رقم (32) مكرر، على النحو الآتي:

1. يضاف إلى عقوبة كل من أدين بارتكاب جنحة خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون، ثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية.

2. يضاف إلى عقوبة كل من أدين بارتكاب جناية خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون، خمس سنوات سجن مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية

الموافق: 16/محرم/1442 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:29
تاريخ النص:2020-09-04
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:171
تاريخ الرائد الرسمي:2020-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:10 - 11

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.